الخميس، 20 أغسطس 2015

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf


انه فى يوم               الموافق       /      /2015

انه فى يوم               الموافق        /      /2015
بناء على طلب كل من السيدين/ …………. ، …………… المقيمين ش ………………. – الزقازيق اول – ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق .
انا              محضر محكمة بندر اول الزقازيق قد انتقلت واعلنت كل من :
1- السيد / ……………………  "فلسطينى الجنسية" …………………………………………
                                               مخاطبا مع ،،
 
2-   السيد الاستاذ / وكيل نيابة اول الزقازيق بصفته  ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى النيابة بمحكمة الزقازيق الجزئية  مخاطبا مع ،،،

الموضـــــوع

جنحة مباشرة عن جريمة تزوير محرر عرفى " عقد ايجار " باصطناعه كاملا من قبل المعلن اليه الاول واخر ووضع امضاء مزور لمورث الطالبين " كمؤجر " واستعمال هذا المحرر المزور  بتقديمه الى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لاثبات تاريخه من قبل المعلن اليه الاول وتقديمه الى شركة المياه والشرب بالزقازيق لادخال عداد مياه للعين موضوع العقد المزور والتمسك به بالامتناع عن تقديمه فى الدعوى الرقيمة …….لسنة 2013 م . ك الزقازيق " دعوى تزوير اصلية " بادعاء عدم وجوده والتى قضى فيها برد وبطلان العقد لتزويره قى 29/6/2014 والمؤيد استئنافيا بالاستئناف الرقيم ……… لسنة 57 ق فى 21/7/2015 ومن ثم يكون المعلن اليه الاول قد ارتكب الجريمة المؤثمة بالمادة 215 من قانون العقوبات التى تنص على ان "  كل شخص ارتكب تزوير فى محررات احد الناس بواسطة احد الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل "
الواقعــــــات

◄ فى غضون عام 2012 اقام المدعين بالحق المدنى ضد " ورثة المرحوم .............. " فلسطينى الجنسية ومنهم " المعلن اليه الاول " الدعوى الرقيمة ... لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق بغية القضاء لهم عليهم باخلاء العين الكائنة ............... الزقازيق اول على سند من المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 التى تنص على انتهاء عقد ايجار الاجنبى بانتهاء اقامته او بوفاته وعدم استمراره الا للزوجة المصرية واولادها منه ، وحيث ان ورثته " زوجته واولاده " هم جميعا اجانب " فلسطينيو الجنسية " فانهم لا يستفيدون من هذا الاستثناء .


◄ونظرا لعدم وجود عقد بيد المدعين فقد طلبا من المحكمة التصريح لهم بمخاطبة شركة المياه لاستلام صورة طبق الاصل من عقد الايجار المقدم لديهم من قبل مورث المعلن اليه وقد فوجئ المدعين بالحق المدنى بوجود عقد ايجار منسوب صدوره لمورثهم كمؤجر للمعلن اليه الاول ووالدته " كمستأجرين اصليين " ولما كان هذا العقد مزورا على مورثهم ولم يصدر منه للمعلن اليه الاول ووالدته فقد اقاما دعوى تزوير اصلية الرقيمة ... لسنة 2013 م . ك الزقازيق

وقدما سندا لدعواهم هذه " شهادة من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق " ثابت فيها

" اثبات تاريخ عقد ايجار مؤرخ 20/5/1982 بالمحضر الرقيم ..... أ لسنة 2002 شهر عقارى الزقازيق بناء على الطلب المقدم من / ................................ " فلسطينى " بتاريخ .././2002 وموضوعه عقد ايجار مزيل بتوقيع ............... ، ........... " مستأجرين ، توقيع ............. " مؤجر " عن ايجار الشقة الكائنة بالدور الاول من العقار الكائن .................. الزقازيق بقصد استعمالها سكن مقابل اجرة شهرية عشرون جميها ومدة العقد مشاهرة "

◄ هذا وعندما طلبا المدعيين من المعلن اليه الاول تقديم اصل العقد لاتخاذ اجراءات الطعن عليه " امتنع بحجة انه غير موجود ومن صنع خيال المدعين " مخالفا القرينة القاطعة بحيازته لهذا العقد المزور وهى الشهادة الرسمية الصادرة من الشهر العقارى الثابت فيه انه تقدم بشخصه طالبا اثبات تاريخ العقد ووقع منه فى الدفتر المعد لذلك بالمصلحة " وتقديمه لشركة المياه وادخال عداد مياه به الرقيم ......./.. .

◄ ومن ثم فقد قضت المحكمة " برد وبطلان عقد الايجار لتزويره " ولم يرتضى المعلن اليه الاول هذا القضاء متمسكا بالعقد فطعن عليه بالاستئناف الرقيم ..... لسنة 57 ق طالبا القضاء برفض الدعوى لخلوها من عقد الايجار المزور وانه ليس بيده ولا فى حوزته وطلب ايضا القضاء بسقوط الدعوى بالتقادم ، هذا وقد قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 21/7/2015 بتأييد الحكم القاضى برد وبطلان العقد .
ومن ثم وحيث ان المقرر قانونا انه اذا اذا ما قضى برد وبطلان الورقة لتزويرها يحق للمحكوم له ان يتقدم بشكواه الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ويحق له اقامة جنحة مباشرة عن تزوير المحرر واستعماله كانت هذه الجنحة المباشرة عن جريمة استعمال محرر مزور لتوافر اركانها وتكامل عناصرها فى حق المعلن اليه الاول
 الاسانيد القانونية للجنحة
( 1 ) نص المادة 215 من قانون العقوبات  " كل شخص ارتكب تزويراً فى محررات احد الناس بواسطة أحدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل "
توافر اركان وعناصر جريمة استعمال محرر مزور وهى
اولا : ثبوت تزوير عقد الايجار  
بتغيير الحقيقة : حيث تعمد المعلن اليه الاول ووالدته التى توفاها الله بالاشتراك سويا فى تغيير الحقيقة من كونهم ورثة المستأجر الاصلى الى كونهم مستأجرين اصليين بعقد اخر مصطنع ونسب صدوره لهم من مورث الطالبين وامتناعهم عن تقديمه فى دعوى التزوير الاصلية لعلمهم بتزويره .
فالمقرر ( الاصطناع باعتباره من طرق التزوير المادى هو انشاء محرر بكامل اجزائه على غرار اصل موجود او خلق محرر على غير مثال سابق مادام المحرر فى اى من الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها اثار قانونية وصالحا لان يحتج به فى اثباتها ) .
الطعن رقم 615 لسنة 38 ق جلسة 6/5/1968 س 19 ص 536
وأن القانون لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفا للإمضاء الحقيقي 0
( جلسة 3/5/1943 طعن 1058 س 13 ق )
من المقرر ( أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ـ ضرراً سواء كان للمزور عليه أم أى شخص وكان هذا الضرر محتملاً).
(الطعن رقم 1366 لسنة 36ق جلسة 25/12/1996)
والمقرر ايضا ( ان احتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير سواء كان المحرر رسميا ام عرفيا            الطعن 1918 لسنة 36 ق جلسة 13/1/1967 س 18 ص 634
إن الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من العبث بحجيتها و قيمتها التدليلية .   ( الطعن رقم  1045  لسنة  22  ق جلسة 12/1/1953 )
توافر القصد الجنائى فى حق المعلن اليه الاول بتزوير العقد

توافر القصد الجنائى لجريمة التزوير فى حق المعلن اليه الاول  بانصراف نيته إلى تزويره بان اصطنعه بالكامل ووضع امضاء لمورث المدعيين بالحق المدنى كمؤجر ودليل هذا التعمد انه وباقى الورثة يعرضون الاجرة على المدعيين بصفتهم ورثة المستأجر ............. الى جانب عدم استعماله لعقد مورثه الاجنبى المتوفى لعلمه بان العقد منتهى بوفاته ومن ثم اصطنع هذا العقد المزور ليجعل نفسه مستأجرا اصليا بالمخالفة للحقيقة
وحيث أنه من المقرر ( القصد الجنائى فى التزوير تحققه بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييرا من شأنه ان يسبب ضررا وبنية استعمال المحرر المزور فيما غيرت الحقيقة من اجله ) .
س 48 ص 295 ، ص 987 مجموعة المبادئ القانونية فى خمس سنوات
وان القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد استخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الاسم الذى أنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 44 سنة 20 ق جلسة 7/2/1950 )
  
ثبوت تزوير العقد بالحكم القاضى برده وبطلانه وامتناع المعلن اليه عن تقديمه بحجة انه غير موجود وليس فى حيازته

فالمقرر انه " عدم تقيد القاضى الجنائى بحكم القاضى المدنى ليس مقتضاه عدم جواز اقتناعه بنفس الاسباب التى اقتنع بها هذا الاخير اذ لا يضيره مطلقا ان تكون الاسباب التى يعتمد عليها متفقة مع تلك التى اعتمد عليها القاضى المدنى
نقض جنائى 30 / 3/1975 س 26 ص 285
هذا وقد جاء بحيثيات الحكم الرقيم 415 لسنة 2013 م . ك الزقازيق القاضى برد وبطلان عقد الايجار ان " ... وكانت المحكمة قد سلف لها وان خلصت الى كون العقد انف البيان بيد المدعى عليه الثانى " المعلن اليه الاول بالجنحة " والذى مثل وكيلا عنه " محام " وقرر بان العقد انف البيان ليس بيد ايا من المدعى عليهما وانه لا وجود له فى الواقع وذلك خلافا للثابت باصل الشهادة المؤرخة 17/3/2013 والصادرة عن مكتب الشهر العقارى بالزقازيق باثبات تاريخ عقد الايجار المؤرخ 20/5/1982 بالمحضر الرقيم ........ أ لسنة 2002 – محرر رسمى – ومن ثم فقد اضحى عدم تقديم المدعى عليه الثانى – المعلن اليه الاول بالجنحة – للورقة انفة البيان ودونما ثمة مبرر سائغ او مقبول لذلك بمثابة قرينة قاطعة على عدم صحة الورقة سيما وان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة الصورة الرسمية لصحيفة الدعوى الرقيمة ..... لسنة 2012 م . ك ايجارات الزقازيق المقامة من المدعيين على المدعى عليه واخرين بطلب انهاء العلاقة الايجارية المبرمة بين مورث المدعيين ومورث المدعى عليهم " ومنهم المعلن اليه الاول بالجنخة " وقد مثل المدعى عليه فى الدعوى الراهنة ولم يدفعها بسبق تحرير مورث المدعيين لعقد الايجار المراد القضاء برده وبطلانه وانما ثبت من الطلب العارض المبدى فى الدعوى من المدعى عليه واخرين بثبوت العلاقة الايجارية له ولهم عن مورثهم المرحوم ................. من تاريخ وفاته فى 18/8/1979 بذات القيمة الايجارية خمسون جنيها "

ومن ثم فقد ثبت حيازة المعلن اليه الاول للعقد المزور الذى قدمه بنفسه وزوره مع اخر ولا ينال من ذلك عدم تقديمه العقد بادعاء انه ليس بحيازته
فالمقرر (ان فقد الاوراق المزورة وعدم وجود المحرر المزور لا يمنع من قيام جريمة التزوير ما دام انه قد ثبت وجود تلك الاوراق وتزويرها ـ إذ أن الأمر فى هذا مرجعه الى قيام الدليل على حصول التزوير والمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات طالما ان القانون الجنائى لم يحدد طرق اثبات معينة فى دعاوى التزوير والمحكمة ان تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها).
الطعن رقم 2911 لسنة 53ق بجلسة 31/1/1984
إن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير و العقاب عليها ما دام الحكم قد أثبت وجود الورقة و تزويرها .
( الطعن رقم  1429  لسنة 21   ق جلسة 29/4/1952  )

♦ هذا والشهادة الرسمية الصادرة من الشهر العقارى باثبات تاريخ العقد بناء على طلب المعلن اليه الاول هو قرينة ودليل قاطع على وجوده بحيازته وتمسكه به
♦ وكذلك امتناعه عن تقديمه لهو دليل على علمه بتزويره خاصة وانه قد عرض اجرة العين بانذارات عرض على يد محضر بصفتهم ورثة المستأجر الاصلى مورثهم المرحوم ..................................
 ولو كان العقد المزور صحيحا لعرض الاجرة بصفته مستأجرا اصليا بموجبه .

� ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 44 سنة 20 ق جلسة 7/2/1950 )
 ♦ انه وباقى الورثة قد اقاموا دعوى فرعية ضد الطالبين بطلب امتداد عقد ايجار مورثهم لهم ولو كان العقد المزور صحيحا لطلبوا عدم قبول دعوى الطالبين باعتبارهم مستأجرين اصليين لا ورثة المستأجر الاصلى .
ومن ثم وهديا على ما تقدم يتبين وبحق تزوير عقد الايجار الذى استعمله المعلن اليه الاول
ثانيا : علم المعلن اليه الاول بتزوير العقد :       " وادلة علمه بتزويرها هى "
♦ انه اشترك مع اخر " والدته " التى توفاها الله فى اصطناع العقد بغرض فرض امر واقع ومخالف للحقيقة وهو انهما مستأجران اصليان من مورث المدعيين بالحق المدنى وقد قضى انه
لما كان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية و أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .       ( الطعن رقم  1265  لسنة  49  ق جلسة 1980/3/6  )

♦ انه وباقى الورثة بصفتهم ورثة المرحوم .............. المتوفى عام 1979 اقاما دعوى فرعية طالبين امتداد العلاقة الايجارية لهم عن مورثهم عن ذات العين محل العقد المزور بقيمة ايجارية خمسون جنيها ولو كان العقد سليما لاحتج به كمستأجر اصلى بقيمة ايجارية عشرون جنيها خاصة وانه ثابت التاريخ بمعرفته - ولكن لعلمه بتزويره امتنع عن الاحتجاج به
♦ مطالبة المدعيين فى دعوى التزوير الاصلية له بتفديمه الا انه امتنع بحجة عدم وجوده وانه ليس بحيازته مخالفا قرينة الشهر العقارى
♦ عرض اجرة العين – خمسون جنيها - بانذارات عرض على يد محضر بصفتهم ورثة مورثهم المستأجر الاصلى ولو كان العقد المزور صحيحا لعرض الاجرة بصفته مستأجر اصلي
ومن ثم فقد تعمد المعلن اليه الاول تغيير الحقيقة بجعل نفسه مستأجرا اصليا من مورث المدعيين بالحق المدنى باصطناع هذا العقد المزور ووضع امضاء لمورثهم كمؤجر واستعمله بان قدمه لاثبات تاريخه وادخل به عداد مياه للعين باسم الشريك الثانى والدته توفاها الله

فالمقرر " إذا كان الحكم إذ عرض لعلم المتهم بتزوير السند قال " و حيث إنه بالنسبة لجريمة الاستعمال فإن على المتهم بتزوير الرخصة واضح من أن المتهم لم يقصد به إجراء غير استخراج الرخصة فضلاً عن علمه بعدم لياقته طبياً للحصول على الرخصة ، كما أن المستفاد من ظروف الدعوى هو أنه المحرض على التزوير كما سبق " - فإن فى هذا الذى أورده الحكم ما يكفى لاستظهار ركن القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة استعمال المحرر المزور " ( الطعن رقم  1420  لسنة 25   ق جلسة 1956/3/12 )
ثالثا : استعمال العقد المزوروتمسكه به وعدم تنازله عنه واستمرار استفادته منه حتى الان :
ذلك بان قدمه المعلن اليه الى مصلحة الشهر العقارى بنفسه لاثبات تاريخه ووقع منه فى الدفتر المعد لذلك وتم اثبات جواز سفره الفلسطينى وقدمه الى شركة المياه بالزقازيق وادخل للعين عداد مياه بهذا العقد المزور باسم والدته الطرف الاول فى العقد المزور وما زال يستعمل هذا العقد المزور ويستفيد منه بالتعامل مع شركة المياه واستهلاك مياه للعين بموجبه كمستأجر اصلى بهذا العقد المزور
كما انه ما زال متمسكا به بامتناعه عن تقديمه فى دعوى الرد والبطلان بادعاء عدم وجوده وانه ليس فى حيازته مخالفا قرينة اقدمه باثبات تاريخه بالشهر العقارى
وايضا استئنافه للحكم الابتدائى القاضى برد وبطلان العقد دافعا الدعوى بسقوط حق المدعيين فى اقامتها بمضى المدة وبرفض الدعوى لعدم وجود اصل العقد المزور او صورته وهو ما يعنى تمسكه به لثبوت حيازته له من شهادة الشهر العقارى الرسمية
 فالمقرر " يقوم الركن المادى فى جريمة استعمال الاوراق المزورة باستعمال المحرر فيما زور من اجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة نزويرا يعاقب عليه القانون واذا كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعن الورقة المزورة سندا لدفاعه فى الدعوى المدنية ودلل فى عبارات سائغة على علمه بتزويرها بما يكفى لحمله وتتحقق به العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور فانه يكون قد اصاب محجة الصواب فى تقرير مسئولية الطاعن "
الطعن رقم 388 لسنة 43 ق جلسة 4/11/1973
وان استعمال المحرر له معنى عام يندرج فيه كل فعل ايجابى يستخدم المحرر المزور والاستناد الى ما دون به يستوى فى ذلك ان يكون هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية او مع موظف عام او كان حاصلا فى معاملات الافراد
الطعن رقم 1552 لسنة 30 ق جلسة 9/1/1961 س 12 ص 64
هذا وقد تقدم المعلن اليه وكما بينا سلفا بالعقد المزور الى الشهر العقارى لاثبات تاريخه مستندا الى ما دون فيه من انه ووالدته مستأجرين اصليين للعين من مورث المدعيين بتوقيع مزور على الاخير وفدماه الى شركة المياه وهو مثبت التاريخ طلبين ادخال عداد مياه للعين مستندين الى كونهم مستأجرين اصليين للعين والى انه عقد ثابت التاريخ بالشهر العقارى
ومن ثم تكون عناصر جريمة الاستعمال لمحرر مزور توافرت فى حق المعلن اليه الاول
توافر القصد الجنائى واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره
وقدمه إلى مصلحة الشهر العقارى لاثبات تاريخه وتقديمه الى شركة المياه وادخال عداد مياه به ما زال ينتفع به بموجب هذا العقد المزور والتمسك به بالامتناع عن تقديمه فى دعوى التزوير الاصلية بادعاء عدم وجوده
ومن ثم وانه وان كانت الدعوى الجنائية عن جريمة التزوير قد سقطت باعتبار انها جريمة وقتية الا انه على العكس فان جريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة لا تتقادم الا من وقت صدور حكم نهائى بتزوير المحرر
فالمقرر " ان إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله جريمة مستمرة لا ينقطع إستمرارها إلا عند صدور الحكم نهائياً بتزوير المحرر أو التنازل عنه قبل الحكم فى الدعوى . فما دام الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير قد حكم نهائياً برده و بطلانه من المحكمة المدنية بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1934 " مثلاً " و أن المتهمين فد أعلنوا للمحاكمة الجنائية لجلسة 21 أغسطس سنة 1935 لمحاكمتهم عن تهمة الإستعمال ، و حضروا الجلسة الثانية التى كان محدداً لها 30 أكتوبر سنة 1935 فإن ذلك يكفى فى الدلالة على أن دعوى الإستعمال لم يسقط الحق فى إقامتها . وإذ أيدت المحكمة الإستئنافية هذا الحكم لأسبابه فإنها تكون قد قضت برفض كل ما دفع به المتهمون من الدفوع الموضوعية أو المتعلقة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بتهمة الإستعمال ، و حملت قضاءها بذلك على ما تضمنه حكم محكمة الدرجة الأولى ، و إن كان المتهمون لم يتمسكوا بهذه الدفوع أمامها .
( الطعن رقم 1713 لسنة 9 ق ، جلسة 27/11/1939 )
وايضا ان جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة و التمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها .
( الطعن رقم  388  لسنة  43  ق جلسة 4/11/1973  )

والمقرر ايضا ( اذا حكم نهائيا فى دعوى مدنية بتزوير ورقة فسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بشأن هذه الورقة يبتدئ من تاريخ الحكم بتزويرها )      
طعن 44 س 24 ق جلسة 1/3/1954
وكذلك ان " اما الجريمة المستمرة التى نحن بصددها فى دعوانا الماثلة فهى الجريمة الدائمة التى يستمر فيها الاعتداء على المصلحة محل الحماية الجنائية مدة من الزمن فالجانى يرتكب فيها سلوكا اجراميا واحدا ويستمر فترة زمنية ويشكل اعتداء على المصلحة المحمية طوال فترة الاستمرار والمستقر عليه فى قضاء النقض ان جريمة استعمال الورقة المزورة هى جريمة مستمرة تبدا بتقديم الورقة وتبقى مستمرة  ما بقى متمسكا بها ولا تبدأ مدة السقوط الا من تاريخ صدور حكم بتزويرها .. وحيث انه ولما كان ما تقدم وكانت جريمة استعمال المحرر المزور – جريمة مستمرة – ومن ثم فان الدفع المبدي من المتهم قد جاء على غير سند صحيح متعينا رفضه "
الطعن رق 15009 لسنة 62 ق جلسة 17/11/2002
ومن ثم وهديا على ما تقدم وحيث الثابت ان الحكم القاضى برد وبطلان العقد لتزويره قد صار نهائيا فى 21/7/2015 فانه والحال كذلك لا تكون الدعوى الجنائية عن جريمة استعمال العقد المزور قد سقطت ، كما ان المعلن اليه الاول ما زال متمسكا بالعقد المزور بادعاء عدم وجوده وانه ليس بحيازته رغم ثبوت حيازته له كما تفدم سلفا واستأنف الحكم القاضى برده وبطلانه محاولا الغاؤه ، كما انه ما زال حتى الان مستفيدا من استعماله وفيما زور من اجله من خلال استمرار تعاقده مع شركة المياه به فان جريمة الاستعمال بهذا الواقع لا يرد عليها السقوط
فالمقرر " ان جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية بعكس جريمة استعمال الورقة المزورة فانها مستمرة تبدأ بتقديم الورقة لاية جهة من جهات التعامل والتمسك بها وتظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكا بها فاذا كان المتمسك بالورقة قد استأنف الحكم الابتدائى الذى قضى بردها وبطلانها طالبا الغاؤه فان الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بالورقة او يقضى نهائيا بتزويرها ولا تبدا مدة انقضاء الدعوى الا من هذا التاريخ "     الطعن رقم 40 لسنة 33 ق جلسة 10/6/1963
ومن ثم وحيث انه قضى نهائيا برد وبطلان العقد فى 21 / 7 /2015 فانه اولا يحسب ميعاد السقوط لجريمة الاستعمال من هذا التاريخ وثانيا لا يستفيذ من التنازل عنها
من المقرر إنه متى وقع التزوير و استعمال المحرر المزور ، فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .    ( الطعن رقم 198 لسنة 50 ق جلسة 16/10/1980 )
هذا ويدعى الطالبين قبل المعلن اليه الاول بتعويض مدنى مؤقت وقدره 2001 ج الفان وواحد جنيه لما اصابهم من اضرار مع حفظ حقهم فى الرجوع بالتعويض النهائى
اما والغرض من اعلان السيد المعلن اليه الثانى وكيل النائب العام بصفته فهو لتحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن اليه  .
بنـــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة جنح اول الزقازيق الجزئية بجلستها المنعقدة علنا بسراى المحكمة يوم            الموافق       /      /2015 من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الاول الحكم عليه :
أولاً : بتوقيع أقصى عقوبة منصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لأنه بدائرة قسم اول الزقازيق استعمل عقد ايجار مزور على مورث المدعين بالحق المدنى بان قدمه إلى مكتب التوثيق النموذجى طالبا اثبات تاريخه ولشركة المياه بالزقازيق مع علمه بتزويره وادخل به عداد مياه ـ والمحكوم برده وبطلانه لتزويره بالحكم ... لسنة 2013 م . ك الزقازيق بتاريخ 29 /6/2014  المؤيد بالاستئناف الرقيم .... لسنة 57 ق فى 21/7/2015
ثانياً : إلزام المعلن اليه الاول بأداء مبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع ألزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت
ولاجل العلم ،،،