الجمعة، 23 أكتوبر 2015

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf
انه فى يوم                الموافق     /        / 2015

انه فى يوم                الموافق     /        / 2015

انه فى يوم                الموافق     /        / 2015

بناء على طلب السيد / ……………. المقيم ............ – القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق
انا                 محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت : 
1- السيدة / .........................................  مخاطبا مع ،،
2- السيد / ......................................      مخاطبا مع ،،
ويعلنوا ................– المساكن التعاونية – الزقازيق ثان – محافظة الشرقية
ثم انا                 محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
3- السيد / ........................................   مخاطبا مع ،،
4- السيد / ........................................   مخاطبا مع ،،
المقيمان ..............................– النحال – الزقازيق اول
ثم انا                 محضر محكمة بندر ثان الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
5-  السيد الاستاذ / وكيل نيابة ثان الزقازيق بصفته  ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى النيابة بمحكمة الزقازيق الجزئية  مخاطبا مع ،،،
الموضوع
ادعاء مباشرعن جنحة تزوير محرر عرفى "بالاضافة" واستعماله بان قام المعلن اليهما الاول والثانى باضافة اسم مورثهما " صلاح " بجوار اسم المشترى بالعقد المؤرخ 1/4/1978" على عبد الرازق " وذلك بالاتفاق والاشتراك مع المعلن اليهما الثالث والرابع وتحرير عقد بيع لهما مؤرخ 9/9/2007 ليتمكنا من طرد الطالب الحائز والمالك لقطعة الارض موضوع العقد منذ عام1985 والمقام عليها مصنع بلاط ألى ملكه واستعمال هذا المحرر المزور والاحتجاج به على الطالب بتقديمه الى محكمة الزقازيق الابتدائية فى الدعوى الرقيمة ....... لسنة 2009 م . ك للتحصل على حكم بطرده وقد ثبت من تقرير الخبير المودع بهذه الدعوى وجود اضافة بالعقد المؤرخ 1/4/1978 باضافة اسم مورث المعلن اليهما الاول والثانى " صلاح " وكذلك التوقيع ، وقد تضررالطالب من هذا العقد المزور بان تمكن المعلن اليهم من الاول الى الرابع من طرد الطالب بادعاء ان المعلن اليهما الاول والثانى هم الملاك للارض باعتبار انهم  ورثة  المشترى وانهما قد تركا الطالب يستخدم الارض على سبيل التسامح
هذا وقد طعن الطالب على هذا العقد بالتزوير بالاضافة وكما جاء بتقريرالخبير امام  القاضى  المدنى الا ان المحكمة المدنية قضت بعدم جدية  الطعن لعدم اتخاذ الطاعن " الطالب " اجراءات التزوير المقررة من تلقاء نفسه حيث انه لا يحتاج الى  تصريح المحكمة 

وحيث ان المقر قانونا بنص المادة  457 من قانون الاجراءات الجنائية ان القاضى الجنائى لا يتقيد بالقضاء المدنى  وانه لا حجية للاخيرعلى الدعوى الجنائية فقد يقضى القاضى  المدنى بصحة محرر ويرى القاضى الجنائى من القرائن والادلة  تزويره  فيقضى بذلك ... كانت  اقامة هذه الجنحة بطريق الادعاء المباشر من المضرور من جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور

السند القانونى للجنحة
( 1 )  اقامة هذا الادعاء المباشر من المضرور من جريمة التزوير :
فقد فتح  المشرع  باب الادعاء المباشر للافراد حماية لمصالحهم التى اضيرت من الجريمة فالضرر هو كل مساس بحق او مصلحة يحميها القانون ، والطالب كان حائزا للارض التى سلبت منه بموجب هذا العقد المزور منذ عام 1985 والتى اقام عليها مضنع بلاط الى وقد اصطنعا المعلن اليهما الاول والثانى بموجب هذا العقد المزور صفة باعتبارهم ورثة المشترى المضاف اسمه بجوار المشترى الاصلى بالعقد المؤرخ 1/4/1978 واصطنعا المعلن اليهما الثالث والرابع الصفة لهما باعتبارهم مشترين من المعلن اليهما الاول والثانى بعقد البيع المؤرخ 9/9/2007 وذلك كله بهدف ايجاد الصفة والسند فى اقامة دعواهم بالطرد على الطالب الحائز والمالك للارض ليتمكنا من الاستيلاء عليها .
ومن ثم يكون للطالب الصفة والمصلحة فى تحريك الجنحة بطريق الادعاء المباشر ولكونه مضرورا ضررا مباشرا من هذا التزوير باحتجاج المعلن اليهم بهذا العقد المزور عليه وسلب حيازته ووضع يده
وقد قضت محكمة النقض عن ذلك الحق بـأن " .دعوى الطرد للغصب امام القضاء المدنى تختلف فى موضوعها عن الدعوى المباشرة امام محكمة الجنح بطلب تعويض الضرر الناشئ عن تزويرعقد الايجار واستعماله لان موضوع الدعوى امام القضاء المستعجل هى طرد اساسه الغصب وهو نزاع لا يمنع من طلب تعويض الضرر الناشئ عن تزوير عقد الايجار ولو كان هذا العقد مرتبطا بدعوى الغصب لاختلاف موضوع الدعويين "                                  نقض 667 لسنة 47 ق جلسة 12/11/77
والمقرر بنص المادة 251/1 ا . ج " لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية ...  "
( 2 ) نص المادة 215 من قانون العقوبات " كل شخص ارتكب تزويراً فى محررات احد الناس بواسطة أحدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل "

( 3 ) توافر اركان وعناصر جريمة التزوير فى محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها :
وذلك بالاضافة باضافة اسم مورث المعلن اليهما " صلاح " فى بيان المشترى بعقد البيع المؤرخ 1/4/1977 وكذلك بالتوقيع فبمطالعة العقد بالعين المجردة يتبين التزوير وبيان ذلك : -

◄اضافة اسم " صلاح " بالتحشير قبل اسم المشترى الاصلى " الاضافة واضحة "

◄وجود توقعين مذيل بهما العقد فى خانة توقيع المشترى " الاول " للمشترى الحقيقى " والثانى " الاسم المضاف مورث المعلن اليهما الاول والثانى ووجود اختلاف واضح فى الخط ما بين التوقيعين

◄وهو ما اثبته السيد الخبير بتقريره المودع بالدعوى الرقيمة .... لسنة 2009 م . ك الزقازيق حيث جاء بالصفحة 10 ، 11 من النتيجة النهائية منه " بالنص " كما انه مرفق بملف الدعوى  بحافظة مستندات المقدمة من المدعيان المستند رقم 1 صورة ضوئية من عقد بيع ابتدائى محرر فى 1/4/1978 وحرر بين ورثة ............. وبين صلاح .............. والمؤرخ 1/4/1978 وبمقارنة هذين العقدين فقد وجد اختلاف بينهم بالاضافة وكذلك توقيع مورث المدعى عليهما الاولى والثانية ( صلاح ....................)

◄ اصطناع المعلن اليهم لعقدى بيع عن قطعة الارض فيما بينهم الاول بثمن يختلف عن الثانى وبذات التاريخ 9/9/2007 واقامتهم لدعوى تسليم والحاق محضر صلح الان انهم خشية افتضاح امرهم قد تركوها للشطب عندما قضت المحكمة بندب خبير لبيان وجه الحق فيها واقامو دعوى تسليم اخرى بعقد اخر بذات التاريخ بثمن مختلف والحقوا بمحضر جلستها عقد صلح وقضت المحكمة بالحاقه بمحضر الجلسة

◄ عدم تقديمهم اصل العقد المزور المؤرخ 1/4/1978 الا امام محكمة الاستئناف بعد حصولهم على حكم بالطرد امام محكمة اول درجة وبعد جحد الطالب لصورته الضوئية فقدموه رغما عنهم وطلب الطالب من المحكمة اجلا لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير المقررة الا ان المحكمة الاستئنافية قضت برفض طلب الطالب الطعن بالتزوير على سند من انه لم يتخذ الاجراءات بقلم الكتاب من ذات نفسه ومن انه لا يحتاج الى تصريح منها لذلك ، الامر الذى ترى معه عدم جدية الطعن
 وقد تمكن المعلن اليهم بهذا العقد المزور من اصطناع الصفة والسند لهم لطرد الطالب من الارض
فالمقرر " لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .
( الطعن رقم 4870   لسنة 51   ق جلسة 1982/3/9  )
و ان التزويرهو تغيير للحقيقة بقصد الغش فى محرر باحدى الطرق المبينة فى القانون تغييرا من شأنه ان يسبب ضررا للغير وبنية استعمال هذا المحرر فيما زور من اجله
د . محمود طه – شرح قانون العقوبات – ص 284
وقضى ان التزوير يقع بتوقيع الجانى على محرر بامضاء ليس له وسواء اكان الامضاء لشخص حقيقى ام كان لشخص خيالى لا وجود له
نقض 2 يناير سنة 1950 مجموعة احكام النقض س 1 رقم 74 ص 211
وان مجرد التوقيع بامضاء مزور يوفر ركن تغيير الحقيقة ولو كان موضوع المحرر صحيحا
المستشار محمد رأفت عقل الوسيط فى جرائم التزوير – ص 21 – طبعة 2015
وان اضافة توقيع مزورعلى اى عقد يعتبر تزويرا ولو كان التوقيع لشاهد لا لاحد اطراف العقد
نقض 7/11/1929 مج القواعد القانونية ج 1 رقم 318 ص 362
وكذلك ( أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ـ ضرراً سواء كان للمزور عليه أم أى شخص وكان هذا الضرر محتملاً).
(الطعن رقم 1366 لسنة 36ق جلسة 25/12/1996)

توافر القصد الجنائى لدى المعلن اليهم
فقد قصد المعلن اليهما الاول والثانى بالاتفاق مع المعلن اليهما الثالث والرابع اضافة اسم مورث الاول الى العقد ليتمكنا من تحرير عقد بيع للثالث والرابع يتمكنا معه من اقامة دعوى طرد على الطالب والتى اقيمت عام 2009 ليسلبا منه الارض ملكه ووضع يده الحائز لها منذ عام 1985 والتى كان قد اشتراها بعقد بيع فقد منه وعندما علم المعلن اليهما الاول والثانى بذلك فقد قاما باضافة اسم مورثهم صلاح قبل اسم المشترى الحقيقى بالتحشير الواضح ليتمكنا بهذا التزوير من الاستيلاء على ارض الطالب
المقرر ( القصد الجنائى فى التزوير تحققه بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييرا من شأنه ان يسبب ضررا وبنية استعمال المحرر المزور فيما غيرت الحقيقة من اجله ) .
س 48 ص 295 ، ص 987 مجموعة المبادئ القانونية فى خمس سنوات
وان القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد استخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الاسم الذى أنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 44 سنة 20 ق جلسة 7/2/1950 )

( 4 ) لا ينال من توافر جريمة التزوير عدم استجابة القاضى المدنى لطلب الطالب الطعن بالتزوير حيث ان المقرر قانونا وقضاء ان القاضى الجنائى لا يتقيد بالقضاء المدنى
فقد قضى " ان الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا اثر له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضى الجنائى عن نظر الدعوى بل له رغم صدور حكم بصحة سند ان يبحث كل ما يقدم له من الدلائل والاسانيد على صحة تلك الورقة او بطلانها وان يقدر تلك الاسانيد والدلائل بكامل سلطته ولا يحول دون ذلك ان يكون الحكم المدنى قد اصبح نهائيا "          
الطعن رقم 222 لسنة 45 ق جلسة 30/3/1975 س 26 ص 285

◄ عدم تقديمهم اصل العقد المزور المؤرخ 1/4/1978 الا امام محكمة الاستئناف بعد حصولهم على حكم بالطرد امام محكمة اول درجة وبعد جحد الطالب لصورته الضوئية فقدموه رغما عنهم وطلب الطالب من المحكمة اجلا لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير المقررة الا ان المحكمة الاستئنافية قضت برفض طلب الطالب الطعن بالتزوير على سند من انه لم يتخذ الاجراءات بقلم الكتاب من ذات نفسه ومن انه لا يحتاج الى تصريح منها لذلك ، الامر الذى ترى معه عدم جدية الطعن
( 5 ) توافر اركان جريمة استعمال محرر مزور وهى جريمة مستمرة ما دام المتهم مازال متمسكا بالمحرر المزور مستفيدا منه
فالمعلن اليهما الاول والثانى  استعملا المحرر المزور وهو عقد البيع المؤرخ 1/4/1978 اولا باصطناع عقد بيع للمعلن اليهما الثالث والرابع وقدموا واحتجوا بالعقد المزور المؤرخ 1/7/1978 لمحكمة الزقازيق الابتدائية ومحكمة الاستئناف فى الدعوى الرقيمة ... لسنة 2009 والاستئناف رقم .... لسنة 57 ق المقضى فيه بتاريخ 18/1/2015 وتحصلا على حكم بطرد الطالب وهم على علم بتزوير العقد بالاضافة
 ( فإن كان الشارع المصرى قد فصل جريمة تزوير المحررات عن استعمالها فجعل لكل منه جريمة مستقلة بذاتها ويترتب على هذا الفصل بين التزوير والاستعمال ان مرتكبى التزوير يعاقب ولو لم يستعمل المحرر المزور وأن من يستعمل الورقة المزورة يعاقب على فعله ولو لم يرتكب التزوير او يشترك فيه فان كان من ساهم فى التزوير هو الذى استعمل الورقة المزورة فإنه يكون مسئولاً عن الجريمتين وتوقع عليه عقوبه واحدة طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات هذه العقوبة هى عقوبة التزوير ان لم تكن اشد من عقوبة الاستعمال فى بعض الصورفانها تتساوى معها). الدكتور محمود مصطفى فى شرح قانون العقوبات ص 177  
وحيث أنه من المقرر ( انه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك فى التزوير فى ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وان يكون فى وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده).   الطعن رقم1445لسنة 51 ق13/10/1981
فالمقرر " يقوم الركن المادى فى جريمة استعمال الاوراق المزورة باستعمال المحرر فيما زور من اجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه القانون واذا كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعن الورقة المزورة سندا لدفاعه فى الدعوى المدنية ودلل فى عبارات سائغة على علمه بتزويرها بما يكفى لحمله وتتحقق به العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور فانه يكون قد اصاب محجة الصواب فى تقرير مسئولية الطاعن "              الطعن رقم 388 لسنة 43 ق جلسة 4/11/1973
وان استعمال المحرر له معنى عام يندرج فيه كل فعل ايجابى يستخدم المحرر المزور والاستناد الى ما دون به يستوى فى ذلك ان يكون هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية او مع موظف عام او كان حاصلا فى معاملات الافراد                         الطعن رقم 1552 لسنة 30 ق جلسة 9/1/1961 س 12 ص 64
ان جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة و التمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها .        الطعن رقم  388  لسنة  43  ق جلسة 4/11/1973 
هذا ويدعى الطالب قبل المعلن اليهم من الاول الى الرابع بتعويض مدنى مؤقت وقدره الفان وواحد جنيه
اما والغرض من اعلان السيد المعلن اليه الخامس وكيل النائب العام بصفته فهو لتحريك الدعوى الجنائية
بنـــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة جنح ثان الزقازيق الجزئية بجلستها المنعقدة علنا يوم             الموافق    /    /2015 من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليهم من الاول الى الرابع الحكم عليهم  :
أولاً : بتوقيع أقصى عقوبة منصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لأنهم :
(1 ) قاموا بالاشتراك والاتفاق فيما بينهم بتزويرعقد البيع المؤرخ 1/4/1978 باضافة اسم مورث المعلن اليهما الاول والثانى بالتحشير قبل اسم المشترى الحقيقى والتوقيع بالاسم المزور فى خانة المشترى اسفل توقيع المشترى الحقيقى
( 2 ) استعملوا عقد بيع مزور بالاضافة بان قدموه الى محكمة الزقازيق المدنية للاحتجاج به على الطالب لاثبات ملكيتهم للارض وضع يده وحيازته عن مورثم المضاف اسمه بالعقد للتحصل على حكم بطرده فى الدعوى رقم ... لسنة 2009 والاستئناف رقم .... لسنة 57 ق
ثانياً : إلزام المعلن اليهم من الاول الى الرابع بأن يؤدوا للطالب مبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع ألزامهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت
ولاجل العلم ،،،