الاثنين، 26 أكتوبر 2015

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf
المحكمة الادارية بالشرقية
مذكرة
فى الدعوى رقم لسنة 2 ق

مقدمة من السيد / ……………………………………………………مدعى

ضـــــــد
السيد الدكتور محافظ الشرقية بصفته      
 2- السيد المهندس / ………………………. بصفته                    مدعى عليهم  
الواقعــات

المدعى كان يعمل لدى مديرية ……….. بالشرقية بوظيفة كاتب محفوظات على الدرجة الرابعة وبتاريخ 14/3/2011 انقطع عن العمل لظروف مرضه الامر الذى معه اصدرت جهة عمله القرار رقم ..... لسنة 2011 فى 28/4/2011 بانهاء خدمته للانقطاع عن العمل ، هذا وعندما شفى المدعى من مرضه تقدم بتظلمه من القرار بتاريخ 15/4/2012 مبديا عذره وانه لم يعلن بالقرار ولم يتصل علمه به وانه لم تصل اليه اى انذارات من جهة عمله الا ان جهة الادارة لم ترد على تظلمه بمرور الستين يوما وهو ما يعد رفضا له فتقدم الى لجان فض المنازعات بالطلب رقم ..... لسنة 2012 فى 18/7/2012 التى اصدرت توصيتها فى 5/8/2012 وقام دعواه الماثلة بتاريخ 7/8/2015 وخلال الستين يوما المقررة من تاريخ انقضاء الستين يوما للتظلم ، واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها برأيها القانونى فى الدعوى ، ويتشرف المدعى بتقديم هذه المذكرة للهيئة الموقرة بدفاعه واسانيده المؤيدة لطلبه بالغاء القرار الطعين مع ما يترتب عليه من اثار

الدفـــاع
من حيث الشكل
الدعوى الماثلة هى من دعاوى الالغاء التى تتقيد بمواعيد والثابت من الاوراق ان القرار الطعين قد صدر بتاريخ 28/4/2011 وقد خلت الاوراق مما يفيد علم المدعى به علما يقينيا قبل تظلمه الحاصل بتاريخ 15/4/2012 وقد لجأ الى لجان التوفيق بتاريخ 18/7/2012 واصدرت توصيتها فى 5/8/2012 واقام دعواه فى 7/8/2012 فانها تكون قد اقيمت خلال الستين يوما المقررة من تاريخ انقضاء الستين يوما المقررة للتظلم
من حيث الموضوع
خلو الاوراق مما يفيد انذار المدعى واتصال علمه به قبل اصدار القرار الطعين مما يبطله :
نظرا لكون الاستقالة الضمنية المفترضة فى حق العامل لانقطاعه عن العمل غير صريحة فقد احاطها المشرع بعدة قيود وضمانات الغرض منها الاستيثاق من موقف العامل ويترتب على مخالفتها بطلان القرار لمخالفة القانون ، ومن هذه الضمانات انذار العامل المنقطع عن العمل على عنوانه الثابت لدى جهة عمله حتى تستبين جهة الادارة مدى اصرار العامل على ترك العمل ومن جهة اخرى اعلان العامل صراحة بما سيتخذ ضده من اجراء بانهاء خدمته وتمكينه من ابراء عذره قبل اتخاذ الاجراء
هذا وحيث ان الاوراق قد خلت تماما من ثمة دليل على اتصال علم المدعى باى انذارات مرسلة من جهة عمله او من توقيعه على السند الدال على استلامه اى انذارات او اى من ذويه ولم تقدم جهة الادارة التى عليها عبء الاثبات ما يفيد اتصال علم المدعى باى انذارات مرسلة منها خاصة وان الانذارات تكون مصحوبة بعلم الوصول – بمعنى ان البريد يرسل الى جهة الادارة ما يفيد تسليم الانذار او رده لمصدره – والاوراق خلت من تقديم جهة الادارة التى عليها عبء الاثبات ما يفيد ذلك
فالمقرر " الأصل أن عبء الإثبات يقع علي عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل علي إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال لا لنظر إلي أن احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات مما يتعذر معه علي الأفراد تحديد مضمونها تحديدا دقيقا ، لذا فانه من المبادىء المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات علي عاتق الحكومة "                            طعن رقم 1523 لسنة 46 ق.ع - جلسة 18 - 7 -2006
كما الثابت من الاوراق ان المدعى كان مريضا ومن ثم تنتفى قرينة الاستقالة الضمنية فى حقه بحسبان انه لم يكن عازفا عن الوظيفة وانما كان مرضه هو السبب فى انقطاعه عن العمل ومن ثم يغدوا القرار الطعين قائما على غير سند ومخالفا للقانون متعينا الغاؤه
بناء عليه
يلتمس المدعى
الغاء القرار رقم 68 لسنة 2011 مع ما يترتب عليه من اثار
والله تعالى ولى التوفيق
                                                                                          وكيل المدعى
                                                                                             المحامى