href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC7P7XpyJYGW9SDNtlWEqfn0bUqv3yvStu8z0zgK9hOYsLP3FGjgEjLN2o_qzpFNGOSr2fdSzt9RqMhRV6coo-urm7UyF_oFeS7-4x5nsTOVnBzGoq-iOQrPDNCJ-SP1P_pK6-UgvY-QU/s1600/%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2585%25D8%25A9+
%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25B6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC7P7XpyJYGW9SDNtlWEqfn0bUqv3yvStu8z0zgK9hOYsLP3FGjgEjLN2o_qzpFNGOSr2fdSzt9RqMhRV6coo-urm7UyF_oFeS7-4x5nsTOVnBzGoq-iOQrPDNCJ-SP1P_pK6-UgvY-QU/s200/%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2585%25D8%25A9+
%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25B6.jpg" width="200" />
الطعن رقم 0322 لسنة
26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 451
26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 451
بتاريخ 12-04-
1962
1962
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى
فقرة رقم : 1
تنص المادة 1/610 من قانون المرافعات على أنه يجب أن تشتمل ورقة تنبيه نزع ملكية العقار على بيان نوع السند التنفيذى و تاريخ إعلانه فإن لم يكن قد إعلن وجب إعلانه مع
إعلان التنبيه إذا لم تشتمل ورقة التنبيه على هذه البيانات كانت باطلة ، و من ثم فإذا خلت ورقة تنبيه نزع الملكية من تارخ إعلان السند التنفيذى و كان هذا السند لم يعلن مع إعلان التنبيه فإن تلك الورقة تكون باطلة عملاً بنص المادتين 1/610 و 25 مرافعات . و لا محل للبحث - فى هذا الشأن - عن غرض الشارع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان و لا البحث فيما إذا كان الخصم قد أصيب بضرر من جراء إغفال البيان المذكور ما دام أن القانون قد نص على وجوبه
و رتب البطلان جزاء على إغفاله . و لا يغنى عن ذلك علم المدين بتاريخ إعلان السند التنفيذى إليه عن طريق آخر غير ورقة التنبيه ، إذ يجب أن تشمل هذه الورقة على البيان الذى أوجبه القانون و إلا كانت باطلة .
إعلان التنبيه إذا لم تشتمل ورقة التنبيه على هذه البيانات كانت باطلة ، و من ثم فإذا خلت ورقة تنبيه نزع الملكية من تارخ إعلان السند التنفيذى و كان هذا السند لم يعلن مع إعلان التنبيه فإن تلك الورقة تكون باطلة عملاً بنص المادتين 1/610 و 25 مرافعات . و لا محل للبحث - فى هذا الشأن - عن غرض الشارع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان و لا البحث فيما إذا كان الخصم قد أصيب بضرر من جراء إغفال البيان المذكور ما دام أن القانون قد نص على وجوبه
و رتب البطلان جزاء على إغفاله . و لا يغنى عن ذلك علم المدين بتاريخ إعلان السند التنفيذى إليه عن طريق آخر غير ورقة التنبيه ، إذ يجب أن تشمل هذه الورقة على البيان الذى أوجبه القانون و إلا كانت باطلة .
/>
style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;"> ( الطعن رقم 322 لسنة 26 ق، جلسة 1962/4/12 )
18.0pt;">=================================
الطعن رقم 0235 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 80
بتاريخ 10-01-
1963
1963
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 537 من قانون المرافعات القديم أنه كان يكفى فى ظل القانون الملغى أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى إلى المدين دون حاجة إلى إعلان ورثته به إذا كان
التنفيذ حاصلا فى مواجهتهم . وإذا كانت المادة 462 من قانون المرافعات الجديد قد أوجبت على الدائن إعلان السند التنفيذى لورثة المدين قبل البدء فى التنفيذ فإن ذلك نص مستحدث لا يعمل به إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد ولا يسرى على الاجراءات التى تمت فى ظل القانون الملغى .
التنفيذ حاصلا فى مواجهتهم . وإذا كانت المادة 462 من قانون المرافعات الجديد قد أوجبت على الدائن إعلان السند التنفيذى لورثة المدين قبل البدء فى التنفيذ فإن ذلك نص مستحدث لا يعمل به إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد ولا يسرى على الاجراءات التى تمت فى ظل القانون الملغى .
lang="AR-SA" style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;"> ( الطعن رقم 235 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/10 )
18.0pt;">=================================
الطعن رقم 0160 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 759
بتاريخ 30-05-
1963
1963
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى
فقرة رقم : 1
متى كانت ورقة تنبيه نزع الملكية قد خلت من بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى و لم يكن السند قد أعلن مع إعلان التنبيه ، فإن تلك الورقة تكون باطلة "م 25 و610 مرافعات" و لا
محل للبحث عن غرض المشرع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان مادام القانون قد نص على وجوبه و رتب البطلان جزاء على إغفاله .
محل للبحث عن غرض المشرع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان مادام القانون قد نص على وجوبه و رتب البطلان جزاء على إغفاله .
18.0pt;">=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم
1152
1152
بتاريخ 30-11-
1965
1965
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 404 من قانون المرافعات القديم بـأن " إعلانات الأحكام الحاصلة إلى المحل المعين فى مدة المرافعة تعتبر صحيحة إذا حصل الشروع فى التنفيذ فى ظرف سته أشهر
من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك " و هذا النص قد ورد إستثناء من القاعدة العامة التى قررتها المادة 384 من هذا القانون من ضرورة إعلان الأحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ، إلا أن إعمال هذا الإستثناء مشروط بأن يحصل الشروع فى التنفيذ خلال الستة أشهر التالية لصدور الحكم .
من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك " و هذا النص قد ورد إستثناء من القاعدة العامة التى قررتها المادة 384 من هذا القانون من ضرورة إعلان الأحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ، إلا أن إعمال هذا الإستثناء مشروط بأن يحصل الشروع فى التنفيذ خلال الستة أشهر التالية لصدور الحكم .
/>
style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;">=================================
class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 18.0pt;">الطعن رقم 0056 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 929
بتاريخ 28-04-
1966
1966
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى
فقرة رقم : 1
البطلان المترتب على عدم إعلان السند التنفيذى غير متعلق بالنظام العام
.
.
/>
style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;">=================================
class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 18.0pt;">الطعن رقم 0056 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 929