الأربعاء، 23 مارس 2016



الطعن رقم  0322     لسنة

26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 451
بتاريخ 12-04-

1962
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 1

تنص المادة 1/610 من قانون المرافعات على أنه يجب أن تشتمل ورقة تنبيه نزع ملكية العقار على بيان نوع السند التنفيذى و تاريخ إعلانه  فإن لم  يكن قد إعلن وجب إعلانه مع

إعلان التنبيه إذا لم تشتمل ورقة التنبيه على هذه البيانات كانت باطلة ،  و من ثم فإذا خلت ورقة تنبيه نزع الملكية من تارخ إعلان السند التنفيذى و كان هذا السند لم يعلن مع إعلان التنبيه فإن تلك الورقة تكون باطلة عملاً بنص المادتين 1/610 و 25 مرافعات . و لا محل للبحث  - فى هذا الشأن - عن غرض الشارع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان و لا البحث فيما إذا كان الخصم قد أصيب بضرر من جراء إغفال البيان المذكور ما دام أن القانون قد نص على وجوبه

و رتب البطلان جزاء على إغفاله . و لا يغنى عن ذلك علم المدين بتاريخ إعلان السند التنفيذى إليه عن طريق آخر غير ورقة التنبيه ، إذ يجب أن تشمل هذه الورقة على البيان الذى أوجبه القانون و إلا كانت باطلة .





/>

style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;">                  ( الطعن رقم 322 لسنة 26 ق، جلسة 1962/4/12 )


18.0pt;">=================================
الطعن رقم  0235     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 80 

بتاريخ 10-01-

1963
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 537 من قانون المرافعات القديم أنه كان يكفى فى ظل القانون الملغى أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى إلى المدين دون حاجة إلى إعلان ورثته به إذا كان

التنفيذ حاصلا فى مواجهتهم . وإذا كانت المادة 462 من قانون المرافعات الجديد قد أوجبت على الدائن إعلان السند التنفيذى لورثة المدين قبل البدء فى التنفيذ فإن ذلك نص مستحدث لا يعمل به إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد ولا يسرى على الاجراءات التى تمت فى ظل القانون الملغى .



lang="AR-SA" style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;">                  ( الطعن رقم 235 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/10 )


18.0pt;">=================================
الطعن رقم  0160     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 759

بتاريخ 30-05-

1963
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 1

متى كانت ورقة تنبيه نزع الملكية قد خلت من بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى و لم يكن السند قد أعلن مع إعلان التنبيه ، فإن تلك الورقة تكون باطلة "م 25 و610 مرافعات" و لا

محل للبحث عن غرض المشرع من تضمين ورقة التنبيه هذا البيان مادام القانون قد نص على وجوبه و رتب البطلان جزاء على إغفاله .



18.0pt;">=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم

1152
بتاريخ 30-11-

1965
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 1

تقضى المادة 404 من قانون المرافعات القديم بـأن " إعلانات الأحكام الحاصلة إلى المحل المعين فى مدة المرافعة تعتبر صحيحة إذا حصل الشروع فى التنفيذ فى ظرف سته أشهر

من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك " و هذا النص قد ورد إستثناء من القاعدة العامة التى قررتها المادة 384 من هذا القانون من ضرورة إعلان الأحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ، إلا أن إعمال هذا الإستثناء مشروط بأن يحصل الشروع فى التنفيذ خلال الستة أشهر التالية لصدور الحكم .




/>

style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;">=================================

class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 18.0pt;">الطعن رقم  0056     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 929
بتاريخ 28-04-

1966
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 1

البطلان المترتب على عدم إعلان السند التنفيذى غير متعلق بالنظام العام

.



/>

style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;">=================================

class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 18.0pt;">الطعن رقم  0056     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 929
بتاريخ 28-04-

1966
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 2

لم يتطلب المشرع فى ظل تقنين المرافعات الملغى ولا فى التقنين القائم أن يسبق حجز ما للمدين لدى الغير إعلان المدين بسند التنفيذ ، ومن ثم فلم يكن للطاعن ـ المحجوز عليه ـ أن

يحتج ببطلان إعلانه بسند التنفيذ فى المحل المختار عند التنفيذ عليه بطريق حجز ما للمدين لدى الغير طالما أن إعلانه بهذا السند لم يكن لازماً أصلاً فى الموطن الأصلى ولا فى المحل المختار وبالتالى فلا يجوز ـ فى تنفيذ لاحق بطريق الحجز العقارى ـ اعتبار سكوته عن التمسك ببطلان الإعلان فى التنفيذ الأول وإقراره هذا التنفيذ ، نزولاً منه عن هذا البطلان أو رضاء منه بإعلان سند التنفيذ إليه فى المحل المختار .




/>

style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;">=================================

class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 18.0pt;">الطعن رقم  0056     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 929
بتاريخ 28-04-

1966
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 3

أوجبت المادة 384 من قانون المرافعات الملغى إعلان سند التنفيذ إلى نفس الخصم أو فى موطنة الأصلى ولم يستثن القانون من ذلك إلا الحالة التى يحصل فيها الشروع فى التنفيذ

خلال سته أشهر من تاريخ صدور الحكم المنفذ به إذ إعتبرت المادة 404 ـ من القانون المذكور ـ الإعلانات الحاصلة فى المحل المختار صحيحة فى هذه الحالة . فإذا أعتبر الحكم المطعون فيه إعلان سند التنفيذ فى المحل المختار صحيحاً دون التحقق مما إذا كان قد حصل فى المدة المنوه عنها أم لا فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .



lang="AR-SA" style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;">                    ( الطعن رقم 56 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/28 )


18.0pt;">=================================
الطعن رقم  0257     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 52 

بتاريخ 19-01-

1971
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 4

متى كان الثابت أن الشركة المطعون عليها - و المرتهنة بموجب عقد فتح إعتماد رسمى مضمون برهن عقارى - قد أعلنت إلى الطاعن - الكفيل المتضامن و الراهن - قبل البدء فى

التنفيذ مضمون عقد فتح الإعتماد المذكور ، و مستخرجا من حساب المدين من واقع دفاترها التجارية و كلفته فيه الوفاء بالمبلغ المطلوب قبل إكتمال التقادم الخمسى ، فإن ذلك كاف للقول بإنقطاع التقادم ، إعتباراً بأن ذلك التكليف بالوفاء ينصب على المديونية بالذات و يتضمن المطالبة بالمبالغ المتأخرة فى معنى المادة 460 من قانون المرافعات السابق .




/>

style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;">=================================

class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 18.0pt;">الطعن رقم  0257     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 52 
بتاريخ 19-01-

1971
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 6

إنه و إن كانت الحكمة التى إستهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 460 من قانون المرافعات السابق هى إعلامه بوجوده، و

إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين ، و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، إلا أن منازعة المدين التى يفقد الحق بسبها شرطى تحقق الوجود و تعيين المقدار وفق المادة 459 من قانون المرافعات السابق يتحتم أن تكون منازعة جدية تثير الشك فى وجود الحق أو  حقيقة قدره .




/>

style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 18.0pt;">=================================

class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 18.0pt;">الطعن رقم  1728     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 921
بتاريخ 10-04-

1983
الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             

فقرة رقم : 2

لئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة و كان لا يقضى بالبطلان و لو كان منصوصاً عليه إذا أثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من

المادة 20 مرافعات ، إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان و تحديد أهمية هذه الغاية مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع إلتزام حكم القانون بشأنها فإذا جنحت عنها إلى غاية أخرى و إنتهت فى حكمها إلى ثبوت تحقق الغاية الأخرى و رتبت على ذلك رفض القضاء بالبطلان لتحقق الغاية فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لما كان ذلك و كانت الغاية من ذكر بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى فى تنبيه نزع الملكية لا يعنى مجرد ثبوت إعلان السند

التنفيذى للمدين قبل البدء فى إجراءات التنفيذ و أن ذلك يستقى من ورقة أخرى غير التنبيه تكون مرفقة به و إنما تعنى إعلام ذوى الشأن مما جاء فى التنبيه نفسه بأن السند التنفيذى أعلن من قبل إلى المدين المنفذ  ضده و أن المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 281 من قانون المرافعات قد مضت قبل إجراء التنفيذ و ذلك لأن تنبيه نزع الملكية دون غيره الذى يسجل فى الشهر العقارى عملاً بالمادة 402 من قانون المرافعات و هو الذى بذلك يكون حجة على

الكافة فى هذا الصدد فلا يغنى عنه وجود البيان فى غيره . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى ثبوت أن تنبيه نزع الملكية قد خلا من بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى للمطعون ضده ثم ذهب بعد ذلك إلى أن الغاية من إشتمال تنبيه نزع الملكية على هذا البيان هو أن القانون أوجب على الدائن إعلان السند التنفيذى قبل البدء فى إجراءات التنفيذ و أن هذه الغاية قد تحققت بإعلان أمر الأداء المنفذ به للمعترض و رتب ذلك القضاء رفض القضاء بالبطلان

فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .

               ( الطعن رقم 1728 لسنة 49 ، جلسة 1983/4/10 )


18.0pt;">=================================




/>



/>