الاثنين، 16 مايو 2016









محكـمــة النقــض
الـدائـره المدنيه
صحيفه طعن بالنقض

اودعت هذه الصحيفه قلم كتاب محكمه النقض بتاريخ        /     / 2016
وقيدت برقم              
من الاستاذ /عبدالعزيز حسين عبدالعزيز محمد المقبول للمرافعه امام محكمه النقض  بصفته وكيلا عن السيد / .......................................... بالتوكيل رقم 422 لسنه 2016 توثيق ثان الزقازيق

ضــــــد

1- السيد / رئيس مجلس ادارة شركة ..................................................  
2- السيد / رئيس نقابة العاملين .......................................................            

وذلـــــك

طعنا على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم .... لسنه 57 ق استئناف عالى المنصوره مأموريه الزقازيق   د/..عمال - القاضى منطوقه بجلسه .././2016 بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه برفض وتأييد الحكم 

وعن الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولى – محكمة بلبيس الابتدائية - بجلسه .././2015 فى  الدعوى رقم .... لسنه 2014 عمال كلى بلبيس امام الدائره (.) والقاضى منطوقه : بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى والزمت المدعى بالمصاريف .

الواقــعات
تخلص وقائع النزاع فى ان
·      الطاعن بموجب عقد عمل مؤرخ 1 /7 /2006 يعمل لدى المطعون ضده بصفته بوظيفة كيمائى نظير اجر شهرى وقدره 1378جنيه
·     هذا وقد اصدر المطعون ضده بصفته قرارا بنقل الطاعن الى وظيفة اخرى مما حدا به الى التظلم منه واقام دعواه امام المحكمه العماليه برقم ... لسنه 2008 طالبا الغاء القرار واقام المطعون ضده دعوى فرعية برقم ... لسنة 2008 بطلب فصل الطاعن .
·     هذا وقد قضت المحكمه فى هذه الدعوى والدعوى المقابله بقضاء منطوقه رفض طلب المطعون ضده بفصل الطاعن (العامل) واستمراره فى العمل وصرف مالم يصرف له من مستحقات وتايد هذا القضاء بالاستئناف رقم ... لسنه 53 ق فى 21/ 1/ 2012
·     هذا وعند تنفيذ الحكم طلب السيد المستشار قاضى التنفيذ بتفسير الحكم فيما قضى فيه من صرف ما لم يصرف له من مستحقات فاقام المستانف دعوى بطلب تفسير الحكم وقيدت برقم ... لسنه 2012
وقضى فيها بجلسه 25/ 9/ 2012 بتفسير مالم يصرف له من مستحقات بان تكون الاجرالشهرى حتى تاريخ الحكم فى الدعوى (وعودته للعمل )
·     هذا وقد اعلن الطاعن المطعون ضده بالصيغه التنفيذيه للحكم رقم ... لسنه 2008 بتاريخ 20/ 3 /2012 والقاضى له باستمراره فى العمل وبصرف اجره الشهرى حتى تاريخ الحكم فى الدعوى وعودته للعمل
·     هذا وقد قام المطعون ضده بسداد اجر الطاعن الشهرى على اقساط وسدد اخر قسط  من المتجمد بتاريخ 4/ 8/ 2014 ولم يفصح عن رغبته او يخطر الطاعن (كما هو مقرر ) برفض تنفيذ القضاء بعودته للعمل
·     ولما كان الحال كذلك فقد قام الطاعن بانذاره بانذار رسمى على يد محضر مؤرخ 1 /10/ 2014 بتنفيذ الحكم القاضى باستمراره فى العمل الا ان المطعون ضده لم يحرك ساكنا كما لم يخطر الطاعن بعدم رغبته  فى تسليمه العمل تنفيذا للحكم وبانهاء علاقة العمل بينهما
·     الامر الذى حدا بالطاعن الى التقدم بشكواه الى مكتب العمل متضررا من الوضع القائم بامتناع المطعون ضده (صاحب العمل) من تنفيذ الحكم باستمراره فى عمله وفى ذات الوقت بعدم الافصاح عن رغبته بانهاء علاقه العمل بالاخطار المقرر قانونيا
·             واحيلت هذه الشكوى الى المحكمه العماليه ببلبيس وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمه برقم .... لسنه 2014
·             واعلن الطاعن المطعون ضده بطلباته وهى :
1- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل لفصله تعسفيا بامتناعه عن تنفيذ الحكم رقم ... لسنة 2008 عمال كلى بلبيس بعودته للعمل بخلاف التعويض المادى والادبى بسبب ذلك ويترك المدعى تقديره للمحكمة مع الزامه 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد 
2- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى اجر شهرين قيمة مهلة الاخطار المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العمل
3- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مقابل النقدى عن رصيد اجازاته البالغ 126 يوما 
4- الزام المدعى عليه بصفته بأن يسلم المدعى الملف الخاص به لديه وشهادة خبرة وفقا للمادة 130 من قانون العمل
هذا وقد قدم الطاعن حوافظ مستندات تنطوى على :
1-  صورة ضوئية من الحكم ... لسنة 2008 وصورة من الحكم الاستئنافى المؤيد له وصورة من الحكم القاضى بالتفسير واصل الانذار بتنفيذ الحكم
2-  صور ضوئية من محاضر التنفيذ بسداد متجمد اجر المدعى وفقا للحكم واخر قسط مسدد فى 4/8 / 2014 عن المتجمد حتى نهائية الحكم فى 21/1/2012
وقدم الحاضر عن المدعى عليه حافظة مستندات تنطوى على بيان برصيد اجازات المدعى لدى المدعى عليه ودفع بانه قد سدد مستحقات المدعى تنفيذا للحكم القضائى
ولم يدفع بثمة دفوع اخرى ورد المدعى على ذلك بمذكرته المقدمة بجلسة 4/4/2015 ان دفع المدعى عليه بانه قد سدد بعض مستحقات المدعى هو تنفيذا للشق الثانى من منطوق الحكم ... لسنة 2008 عمال كلى بلبيس القاضى منطوقه : بصرف ما لم يصرف من مستحقات للمدعى
والحكم رقم ... لسنة 2012 المفسر له القاضى منطوقه :
ان تفسير ما لم يصرف له من مستحقات هو الاجر الشهرى للمدعى حتى { تاريخ الفصل فى الدعوى } { وعودته للعمل } باعتبار ان علاقة العمل مازالت مستمرة كما  جاء بحيثيات الحكم
·   هذا ووفقا لاوراق التنفيذ – المقدم صورتها – فقد سدد المدعى عليه بصفته اجر المدعى حتى تاريخ نهائية الحكم فى 21/1/2013 فقط وعلى اقساط اخر قسط منها فى 4/8/2014 ، وامتنع عن اعادته لعمله ومن ثم لم يسدد له اجره الشهرى عن الفترة التالية لنهائية الحكم من 21/1/2013 حتى تاريخه بالرغم من نص الحكم على صرف اجره حتى عودته للعمل
·             وقدم طلباته الختامية فى مذكرته وهى :
1- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والادبية التى تسبب فيها للمدعى بامتناعه عن تنفيذ الحكم رقم .. لسنة 2008 عمال كلى بلبيس القاضى منطوقه باستمرار المدعى فى عمله والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم ... لسنة 53 ق فى 21/1/2012 والحكم المفسر لمنطوقه رقم ... لسنة 2012 فى 25/9/2012 ويقدره الطالب باجره الشهرى البالغ 1378 ج طوال مدة الامتناع من  22/ 1/ 2012 وحتى تاريخ الفصل فى هذه الدعوى 
4- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى اجر شهرين قيمة مهلة الاخطار المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العمل
5- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مقابل النقدى عن رصيد اجازاته البالغ 168 يوما 
6- الزام المدعى عليه بصفته بأن يسلم المدعى الملف الخاص به لديه وشهادة خبرة
واحتياطيا : ندب خبير فى الدعوى تكون مأموريته بيان المستحقات المالبة للمدعى وتقدير قيمة الاضرار 
هذا وبجلسة 30/ 4 / 2015 قضت المحكمة : بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى واسندت قضائها الى
الثابت لها من اوراق الدعوى ان المدعى قد اعلن المدعى عليه بصفته بالصيغة التنفيذية للحكم القاضى باستمراره فى العمل وصرف ما لم يصرف له من مستحقات فى 20/3/2012 وكان المدعى قد اقام دعواه طريحة البحث بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 27/9/2014 بعد تقديمه شكواه بمكتب العمل فى 6/8/2014 وهو ما يقطع بان المدعى قد اقام دعواه بالطلبات سالفة البيان وهى طلبات ناشئة عن عقد العمل وتقع فى نطاق تطبيق نص المادة 698 من القانون المدنى بعد مرور مدة زمنية جاوزت سنةعلى انتهاء علاقة العمل الامر الذى تسقط معه الدعوى بالتقادم الحولى وتقضى معه المحكمة والحال كذلك بسقوط الدعوى بالتقادم
لم يرتضى الطاعن هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف الرقيم .... لسنة 57 ق مستندا الى
1- قضاء محكمة اول درجة بالتقادم الحولى من تلقاء نفسها دون دفع الخصم به بالمخالفة لنص المادة 387 من القانون المدنى لكونه دفع غير متعلق بالنظام العام
2- حساب مدة التقادم الحولى من تاريخ الاعلان بالصيغة التنفيذية والصحيح ان يكون من تاريخ الاخطار   من رب العمل الذى انهى علاقة العمل بارادته المنفردة وعلم العامل علما يقينيا بذلك الانهاء 
3- تأسيس المحكمة طلب المدعى بتعويضه وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية لامتناع المستأنف ضده عن تنفيذ حكم قضائى على انه طلب ناشئ عن عقد العمل
 هذا وقد قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 29/3/2016 بقبول الاستئناف شكلا وبتأييد الحكم المستأنف
واسند قضاءه الى ان الاستئناف لم يأتى بجديد عما كان معروضا على محكمة اول درجة ومن ثم تحيل المحكمة اسباب قضائها الى حكم اول درجة .
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفته وانكار نص قانونى صريح والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع فان الطاعن يطعن عليه بالنقض
اسباب الطعن

السبب الاول
الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته
الوجه الاول للخطا فى تطبيق القانون مخالفة نص المادة 378 مدنى
المقرر ان الخطا فى تطبيق القانون يتمثل فى إنكار القاضي وجود قاعدة قانونية موجودة ، أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة ، سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الإجرائية أو الموضوعية
أيضاً - تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها ، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها ، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع ، فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يخطأ مرتين ، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال ، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق  .
ويقصد كذلك بالخطأ في تطبيق القانون - كسبب من أسباب الطعن بالنقض - خطأ القاضي في تأويل النص القانوني بمعني فهمه ، فالقاضي إذا فسر خطأ النص القانوني انحـرف عن التطبيق الصحيح وطبق قاعدة قانونية في غير محلها الصحيح  .
ويقصد بالقانون في هذا الصدد القانون بمعناه العام ، فيشمل كل قاعدة قانونية عامة مجردة أيا كان مصدرها ، سواء كان التشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
ويقصد أخيراً بالخطأ في تطبيق القانون - كسبب من أسباب الطعن بالنقض حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تثبت من شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع
بيد ان الحكم الطعين

الذى احال اسباب قضاءه الى حيثيات حكم اول درجة تعللا بان الاستئناف لم يأنى بجديد بالرغم من ان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف  بخطأ محكمة اول درجة فى تطبيق القانون ومخالفته بقضائها من تلقاء نفسها بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى بالرغم من عدم الدفع امامها من صاحب المصلحة بهذا الدفع ومن ثم فقد خالفت صحيح نص المادة 378 مدنى التى تنص على انه :
(1)      لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن  يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

والمقرر فى قضاء محكمة النقض

ونظرا لان احكام التقادم لا تتعلق بالنظام العام فان المحكمة لا تقضى به من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به صاحب الشأن فى عبارة واضحة لا تحتمل التأويل
نقض 25/6/1984 الطعن رقم 1338 لسنة 49 ق

وبمطالعة الحكم الطعين ومحاضر جلسات الدعوى امام محكمة اول درجة او المذكرات المقدمة من المطعون ضده يتبين عدم الدفع بالتقادم الحولى منه ، بل لقد قدم بيان برصيد اجازات الطاعن وهو ما يعد تصريحا منه بحق الطاعن
وقد خالفت محكمة اول درجة ذلك وقضت بالسقوط الحولى من تلقاء نفسها دون دفع من المدعى عليه صاحب المصلحة

الوجه الثانى للخطأ فى تطبيق القانون


المقرر " أن وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء "
الطعن 3987 لسنة 60 ق جلسة 11/11/1991 س 42 ص 1626

بيد أن الحكم الطعين أسند قضائه إلى أن ما أثاره المستأنف " الطاعن " في أسباب إستئنافه لا يخرج في جوهره عما كان مفروضاً على محكمة أول درجة و من ثم فإنها تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائي و تحيل إليه
وهو الامر المخالف لصحيح المادة 232 مرافعات من ان الاستئناف ناقل للدعوى برمتها ويجب على المحكمة الاستئنافية ان ترد على ما هو معروض امامها من دفوع لم تكن معروضة على محكمة اول درجة ، والثابت ان المحكمة الاستئنافية لم ترد على دفاع الطاعن بمخالفة محكمة اول درجة لصحيح المادة 378 مدنى ، وباقرار المطعون ضده بحق الطاعن لديه بتقديم الاول بيان برصيد اجازاته .

الوجه الثالث للخطأ فى تطبيق القانون
حساب مدة التقادم الحولى من تاريخ الاعلان بالصيغة التنفيذية والصحيح ان يكون من تاريخ الاخطار من رب العمل الذى انهى علاقة العمل بارادته المنفردة وعلم العامل علما يقينيا بذلك الانهاء

المقرر ان مدة السقوط تحسب من تاريخ علم العامل علما يقينيا بقرار الفصل اذا ما انهى رب العمل العقد من تلقاء نفسه وهو لا يكون الا بحدوث الاخطار وهو ما خلت منه الاوراق كما ان المستأنف ضده لم يثبت ان النزاع نشأ من قبل ومن ثم  يكون بداية النزاع هو تاريخ اقامة الدعوى
فقد قضت محكمة النقض
ميعاد سقوط الحق فى الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى ( المحكمة العمالية ) بدؤه من تاريخ بداية النزاع وان امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به هو تاريخ بدء النزاع  وعدم تقديم المدين دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوى مؤداه اعتبار تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بدء النزاع 
الطعن رقم 4462 لسنة 76 ق جلسة 3/6/2007

 وهو الأمر الذى يكون معه أن الأصل فى تحديد تاريخ بدء النزاع الذى يبدأ معه ميعاد السقوط  هو تاريخ إقامة الدعوى – طالما لم يقدم المدين دليل على قيام المنازعة قبل رفع الدعوى - 
ومن ثم ميعاد مطالبه العامل  بحقوقه لدى صاحب العمل - فى ظل قيام علاقة العمل - هو تاريخ قيد الدعوى أمام المحكمة - باعتباره هو الميعاد الذى بدأ بشأنه النزاع فيما يخص حقوق العامل وهو تاريخ إقامة دعواه مالم يقم صاحب العمل بإثبات أن النزاع كان قائم قبل ذلك  .
هذا وقد اسست المحكمة قضائها على حساب مدة التقادم من تاريخ اعلان الطاعن للمطعون ضده بالحكم القاضى له باستمراره فى العمل وصرف اجره الشهرى حتى تاريخ الفصل فى الدعوى وعودته للعمل وخالفت الحقائق الاتية :

·             ان الطاعن استمد حقه من الحكم القضائى لا من عقد العمل
·     ان المطعون ضده ظل يسدد متجمد اجر الطاعن على اقساط واخر قسط سدد فى 4/8/2014 ثم ظهرت نيته بالامتناع عن تنفيذ منطوق الحكم باستمرار الطاعن فى عمله الامر الذى معه لجأ الطاعن الى مكتب العمل مقدما شكواه فى 6/8/2014 الذى بدوره ارسل الشكوى الى المحكمة العمالية وقيدت بقلم كتابها فى 27/9/2014 ومن ثم يكون بداية النزاع وعلم الطاعن اليقينى بفصله من تاريخ سداد المستأنف لاخر قسط تنفيذا للحكم فى 4/8/2014
فالمقرر ( انهاء رب العمل لعقد العمل بارادته المنفردة لا ينتج اثره وبالتالى لا يبدأ منه التقادم الحولى المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد الا من وقت اخطار العامل بهذا الانهاء اخطارا صحيحا او علمه به علما يقينيا )
             الطعن رقم 499 لسنة 54 ق جلسة 15/11/1990 س 41 ص 675
وهو ما خالفه الحكم الطعين
الوجه الرابع للخطأ فى تطبيق القانون
اسناد الحكم قضاءه الى ان طلبات الطاعن كلها ناشئة عن عقد العمل فى حين ان طلب التعويض
مؤسس على العمل غير المشروع بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بات بعودته للعمل

ان المحكمة اسندت قضائها الى ان طلبات المدعى ناشئة عن عقد العمل فى حين ان الطلب الثانى للمدعى بتعويضه عن الاضرار المادية والادبية بسبب امتناع المدعى عليه عن تنفيذ حكم قضائى هو طلب ليس ناشئا عن عقد العمل وانما ناشئا عن المسئولية التقصيرية باعتبار ان الامتناع عن تنفيذ حكم هو عمل غير مشروع يستوجب مساءلته وهذا الطلب لا يخضع للتقادم الحولى كما ان الاحكام كما هو مقرر لا تتقادم الا بخمس عشرة سنة
وهو ما اخطأ فيه الحكم الطعين بمخالفة القانون فضلا عن القصور فى الاسباب الواقعية وحجبت نفسها عن بيان احقية الطالب فى طلبه هذا ومدى توافر اركان المسئولية التقصيرية
فالمقرر ان التقادم الحولى قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولا يسرى على دعاوى التعويض على اساس المسئولية التقصيرية
الطعن رقم 46 لسنة 52 ق جلسة 24/5/1987
والمقرر أن الحكم يقوّم الحق في التعويض و يقويه فإذا كان الحكم هو مصدر التعويض إلا أن له منذ صدوره أثراً محسوساً في هذا الحق فقد كان الحق قبل صدور الحكم حقا غير مقوّم فأصبح بالحكم مقوّماً .
كما أن الحكم يقوي الحق من حيث الأوجه الأتي تفصيلها :
·     يصبح الحق غير قابل للسقوط بالتقادم إلا بإنقضاء خمسة عشر سنة من وفت صدور الحكم فقد نصت المادة 385 مدني على أنه
" إذا حكم بالدين و حاز قوة الأمر المقضي .. كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة "
·             يكون الحق في التعويض بعد صدور الحكم النهائي قابلا للتنفيذ به على أموال المدين .
مشار إليه السنهوري _ الوسيط _ بند 639 ص 827
وهو ما خالفه الحكم الطعين ولم تينبه الى ان حق الطاعن فى التعويض نابع عن الحكم القضائى لا عقد العمل

السبب الثانى
القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
اما عن القصور فى التسبيب

المقرر بنص المادة 178 من قانون المرافعات انه يجب ان يشتمل الحكم على مجمل وقائع الدعوى وطلبات الخصوم فيها ودفاعهم ورتبت البطلان على القصور فى اسباب الحكم الواقعية
والمقرر فى قضاء محكمه النقض ان :
اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاسنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للامتناع بها او فى حاله عدم اللزوم المنطقى للنتيجه التى انتهت اليها المحكمه بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها
نقض 28/6/ 198 طعن 2275 / 44 ق
هذا وبمطالعة الحكم الطعين يتبين ان محكمة اول درجة قد اسندت قضائها الى ان طلبات المدعى ناشئة عن عقد العمل بالمخالفة لما ثابت بصحيفة الدعوى من ان المدعى طلب التعويض عن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ حكم قضائى نهائى باعتبار انه عمل غير مشروع يستوجب مساءلته وهو سبب مغاير تماما عن سبب طلب المدعى التعويض عن الفصل التعسقى وفقا لقانون العمل
فالبين ان الحكم الطعين خلط بين الطلبين ولم يتنبه الى طلبات المدعى وينظر اليها بعين الاعتبار وهو قصور
بيد كذلك ان الحكم الطعين اسس قضاءه على دفع وطلب لم يدفع به او يطلبه المطعون ضده وهو التقادم الحولى بالرغم من ان الدفع بالتقادم غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة ان تتعرض له من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به صاحب المصلحة ، بل وقد نبهت الخصم الى دفع وهو الامر الممتنع على القاضى ان يوجه الخصوم الى دفاعهم

فالمقرر ان التقادم الحولى قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولا يسرى على دعاوى التعويض على اساس المسئولية التقصيرية
الطعن رقم 46 لسنة 52 ق جلسة 24/5/1987
والطاعن بمذكرته الختامية المقدمة منه بجلسة 4/4/2015 اكد على هذا الطلب وحدد تقدير التعويض على اساس ما كان يتقاضاه من اجر شهرى
واما عن الفساد فى الاستدل

المقرر انه يتحقق هذا العيب في الحكم إذا كانت المقدمات التي انتهت إليها المحكمة لا تؤدى من الناحية المنطقية الي النتيجة التي خلصت اليها. إذ تتطلب محكمة النقض أن تكون تقريرات القاضي الواقعية ، تقريرات منطقية ، بحيث يكون لكل واقعة مقدمة لما بعدها و نتيجة منطقية لما فيها . فبغير هذا الترابط المنطقي بين التقريرات الواقعية ، لا تستطيع محكمة النقض مباشرة رقابتها علي تطبيق القانون ، فإذا كانت تقريرات القاضي الواقعية غير منطقية ، كان حكمة مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه
فالثابت ان محكمة اول درجة استنبطت انتهاء علاقة العمل من تاريخ اعلان الطاعن المطعون ضده بالصيغة التنفيذية فى 20/3/2012 والمستقر عليه ان انتهاء علاقة العمل اذا ما تم انهاؤها بارادة صاحب العمل منفردا لا تكون الا من تاريخ الاخطار للعامل بهذا الانهاء و بعلمه علما يقينيا بذلك الانهاء
فالمقرر ( انهاء رب العمل لعقد العمل بارادته المنفردة لا ينتج اثره وبالتالى لا يبدأ منه التقادم الحولى المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد الا من وقت اخطار العامل بهذا الانهاء اخطارا صحيحا او علمه به علما يقينيا
الطعن رقم 499 لسنة 54 ق جلسة 15/11/1990 س 41 ص 675
والثابت ان الطاعن تحصل على حقه بالاستمرار فى العمل من الحكم القضائى والاحكام لا تتقادم الا بمضى خمس عشرة سنة وان المدعى عليه ظل يسدد مستحقات المدعى عن اجره المتجمد حتى 4/8/2014 ولم يفصح عن رغبته بانهاء علاقة العمل بعدم رغبته فى اعادة المدعى لعمله ان فى ذلك التاريخ بسداد اخر قسط عن متجمد الاجر حتى تاريخ نهائية الحكم
ومن ثم وحيث ان المطعون ضده لم يخطر الطاعن بعدم رغبته فى اعادته للعمل وفقا للحكم ومن ثم انهاء علاقة العمل وحيث ان علم الطالب اليقينى بذلك لم يكن الا مع سداد اخر قسط فى 4/8/2014 فتكون دعواه قد اقيمت فى الميعاد وقضاء الحكم الطعين بانه اقامها بعد مرور سنة لا يصادف صحيح الواقع
بخلاف ان طلب التعويض مؤسس على العمل الغير مشروع " المسئولية التقصيرية " التى لا تتقادم الا بمرور ثلاث سنوات من تاريخ العمل الغير مشروع
السبب الثالث
مخالفه الثابت بالاوراق والخطأ فى الاسناد

بيد ان الحكم الطعين قد اسند قضائه الى سقوط الدعوى بالتقادم الحولى من تلقاء نفسها بالرغم من انه دفع غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فقد خالفت الثابت بالاوراق وهو
اولا : عدم دفع المدعى عليه " المطعون ضده بالتقادم الحولى
ثانيا : اقرار المطعون ضده بحق الطاعن وذلك بتقديمه بيان برصيد الاجازات المستحق له ، ودفعه بانه سدد مستحقاته عن الاجر الشهرى عن الفترة السابقة
بيد ان الحكم الطعين قد اسس قضاءه بسقوط حق الطاعن بالتقادم الحولى الى دفع ودليل خلت منه الاوراق مما يفيد دفع المطعون ضده به وهو ما يعد مخالفة صريحة للثابت باوراق الدعوى
لــذلـك
يلتمس الطاعن
أولا  : قبول الطعن شكلا
ثانيا : فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة 
وكيل الطاعن



المحام بالنقض