الاثنين، 4 يوليو 2016




انه فى يوم        الموافق      /      / 2016

بناء على طلب السيد / ……………………….. المقيم ش .................... – العقار …..  ….. – ميت غمر – محافظة الدقهلية ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام بالاستئناف ومعه الاساتذة / على محمد ابو المجد ، يوسف محمد احمد ، سامى عيسوى محمود المحامون بالزقازيق
انا             محضر محكمة  بندر ميت غمر الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد / ………………… المقيم ش …………. بندر ميت غمر مخاطبا مع ،،،
                                                           الموضوع
اسباب استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ….لسنة 2014 مدنى بندر ميت غمر القاضى منطوقه بجلسة 25/5/2016 بـ : الزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 5000 ج خمسة الاف جنيه تعويضا ادبيا والزمته بازالة اسباب المخالفة المحرر عنها الجنحة رقم …..لسنة 2012 جنح قسم ميت غمر على نفقته والزمته المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات
                                                          الواقعات
تخلص وجيز واقعات التزاع فى ان :

► المستأنف ضده قد قام بسرقة المياه المملوكة لشركة مياه الشرب من عداد الاشتراك الخاص بالمستأنف وقدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية عن ذلك فى الجنحة الرقيمة ……لسنة 2012 جنح قسم ميت غمر وقضى فيها بحكم
نهائى وبات بالحبس شهرين مع الايقاف وتعويض مؤقت قدره واحد جنيه

ومن ثم فقد اقام المستأنف دعواه محل الحكم المستأنف بطلب استكمال التعويض طالبا القضاء له بمبلغ 30000 ج ثلاثون الف جنيه ، واثناء تداول الدعوى تقدم بطلب عارض بالزام المستأنف ضده بقطع المياه التى قام بتوصيلها من العداد الخاص بالمستأتف وقدم الاخير مستندات تساند دعواه وهى :
صورة ضوئية من محضر المخالفة ، صورة من الحكم الاستئنافى الصادر فى الجنحة ، شهادة بعدم حصول نقض فى الحكم الجنائى – وقد قامت المحكمة بضم ملف الجنحة سالفة البيان وندبت خبيرا فى الدعوى ليتولى مباشرة المأمورية المخولة له بالحكم التمهيدى وقد باشرها واودع تقريره وبجلسة 25/5/2016 قضت المحكمة بقضائها سالف البيان وقدرت مبلغ التعويض بخمسة الاف جنيه عن الضرر الادبى فقط  دون المادى استنادا منها الى ان المدعى لم يثبت الضرر المادى

ولما كان هذا القضاء قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف ومخالفا للقانون وللثابت بالاوراق مما اثر فى تقدير مبلغ التعويض وقصر الحكم الطعين التعويض عن الضرر الادبى فقط دون المادى كان هذا الاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا 


                   اسباب الاستئناف
اولا : قصر الحكم الطعين تقدير مبلغ التعويض على الضرر الادبى فقط دون المادى رغم توافره وثبوته مما اثر فى تقديره :
والضرر المادى يتمثل فى  :
1-    ان لجوء المستأنف المضرور الى القضاء الجنائى والمدنى وطرق ابواب مكاتب المحامين وتحرير محاضر وشكاوى الى مجلس المدينة وسداد امانة خبير فى الدعوى محل الحكم الطعين وسداد رسوم الدعوى ذاتها ، والتنقل طوال اربع سنوات من محل اقامته الى المحاكم ومكتب الخبراء ومكاتب المحامين والمحاكم هو ضرر مادى فى حد ذاته ثابت باوراق الدعوى وهو ما اغفله الحكم الطعين
2-    ان سرقة مياه من عداد المستأنف المملوك له هو فى ذاته ضرر مادى للاستيلاء على ما يملكه الغير
3-    ان هذا العداد خاص بمحل مملوك للمستأنف وقد منعه فعل المستأنف ضده عن تأجير المحل لعدم وجود مياه به وهو ما اضر به بأن فوت عليه كسب مشروع طوال اربع سنوات وحتى الان خاصة وان ايجار هذا المحل لا يقل عن الف جنيه شهريا ومن ثم فهو ضرر مادى واضح وثابت يجب تعويضه عنه لتفويت الفرصة والمصلحة
فالمقرر ان  " الضرر المادى هو ما يصيب الانسان فى جسمه وماله ناشئا عن الاخلال بمصلحة مشروعة وتشمل هذه المصلحة المشروعة الاخلال بحق او مصلحة مالية  "
د . محمد المنجى – دعوى التعويض بصفة عامة – الطبعة الخامسة 2014 – ص 340
وقضت محكمة النقض عن ذلك
" ... وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من اوراق الدعوى ومستنداتها وقوع ضرر مادى اصاب المطعون ضدها يتمثل فى الاستيلاء على ملكيتها فى ارض وبناء العقار وحرمانها من الانتفاع به فترة من الزمن وحبس مالها عنها فضلا عما تكبدته من مصروفات التقاضى بالاضافة الى ما الم بها من الام نفسية من جراء الاعتداء على حقها فى الملكية والانتفاع فانه يكون قد بين عناصر الضرر المادى التى تدخل فى حساب التعويض عنه وذلك بناء على اصل ثابت بالاوراق
الطعن رقم 529 لسنة 70 ق جلسة 27/1/2004
ومن ثم يتبين توافر الضرر المادى
ثانيا : مخالفة الحكم الطعين لصحيح القانون بالمادة 102 اثبات من حجية الحكم بالتعويض المؤقت الماتع من اعادة بحث اركان المسئولية التقصيرية ومنها ركن الضرر :
ومن ثم فاعادة الحكم الطعين بحث توافر ركن الضرر بعنصريه المادى والادبى رغم صدور حكم نهائى وبات بالتعويض المؤقت فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية خطأ ومخالفة لصحيح القانون حيث ان دور المحكمة المدنية يقتصر فقط على تقدير قيمة التعويض
فالمقرر  " وانه بالنسبة للاحكام التى تصدر من المحكمة الجنائية بتعويض مؤقت سواء كانت محكمة الجنايات او محكمة الجنح فان هذه الاحكام قطعية وتحسم الخصومة فى امرهام هو مبدأ استحقاق التعويض ومن ثم فان هذا الحكم يحوز حجيته فى هذا الخصوص واذا رفع المحكوم له دعوى جديدة امام المحكمة المدنية بتكملة التعويض انحصرت مهمة المحكمة فى تقدير قيمة هذا التعويض فقط ولا يجوز لها ان تعيد بحث الخطا او الضرر او علاقة السببية  "
الدناصورى وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 1117 ، 1118 – طبعة 2011
وقضت محكمة النقض
.... فان هذا الحكم لا تقتصر حجيته امام المحاكم المدنية على ما فضل فيه فى الدعوى الجنائبة من ارتكاب المتهم للجريمة التى دين عنها بل تمتد حجيته الى قضائه فى المسألة الاساسية التى حسمها فى الدعوى المدنية سواء فى تحقق مسئولية مرتكب الحادث عن التعويض بتوافر اركان هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية تو بصدد ثبوت مساءلة المسئول عن الحقوق المدنية عن اداء التعويض للمضرور
الطعن رقم 2544 لسنة 58 ق جلسة 19/12/1996
الا ان الحكم الطعين بالمخالفة للقانون اكتفى بحجية الحكم على ثبوت الخطأ والسببية دون الضرر الذى تطرق لبحثه مما اثر فى تقدير قيمة التعويض
 

ثالثا : ان تقدير مبلغ التعويض جاء مجحفا ولا يتناسب مع ما اصاب المستأنف من اضرار مادية بتفويت الفرصة عليه من تأجير المحل بسبب انقطاع المياه عنه بفعل المستأنف ضده ومنعه من الانتفاع سواء بالعداد او المحل ذاته ، وما انفقه طوال اربع سنوات من مبالغ على اجراءات التقاضى والخبراء
فالمقرر
ان مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على ان كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالاصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور
الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006

فلهذه الاسباب وما سيقدم من اسباب اخرى سواء بالمرافعات الشقوية او التحريرية وما سيقدم من مستندات يستأنف المستأنف الحكم فى الميعاد خلال اربعون يوما من النطق به
بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ميت غمرالابتدائية الدائرة (     ) مدنى مستأنفوذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التى ستنعقد علنا يوم         الموافق      /     / 2016    لسماع الحكم بـ :

تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من مبلغ تعويض وقدره خمسة الاف جنيه الى مبلغ ثلاثون الف جنيه كطب المستأنف امام محكمة اول درجةفضلا عن الزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت
ولاجل العلم