‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاثبات المدنى والتجارى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الاثبات المدنى والتجارى. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 4 يوليو 2016




بناء على طلب السيد / ……………… المقيم …… – امتداد …………   ثان الغردقة - ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام بالاستئناف ومعه الاساتذة/ يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق
♠ انا           محضر محكمة بندر ثالث الزقازيققد انتقلت واعلنت :
1- السيد / ………………. المقيم ……………….. – ثان الزقازيق –  شقة رقم .. الدور الثالث                  مخاطبا مع ،،
♠ ثم انا              محضر محكمة                انتقات واعلنت :
2- السيد / …………………… المقيم حى …………….. - محافظة البحر الاحمر
♠ ثم انا              محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت واعلنت :
3- السيد / مدير ادارة التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته  
                                            مخاطبا مع ،،
4- السيد / معاون تنفيذ الاحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته   
                                            مخاطبا مع ،،
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بالزقازيق
الموضـوع
عدم الاعتداد بالحكم الرقيم لسنة 2012 ايجارات الزقازيق الصادر لصالح المدعى عليه الاول على المدعى عليه الثانى القاضى منطوقه بـ : ثبوت العلاقة الايجارية بالامتداد للمدعى خلفا عن مورثه وبين المدعى عليه لعين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير نظير اجرة شهرية قدرها 3.60 ، والمؤيد بالاستئناف رقم لسنة 58 ق تأسيسا على نسبية الاحكام وعدم حجيتها الا على من كان طرفا فيها دون الخارج عنها المادة 101 من قانون الاثبات
                                                   الواقعـات
تخلص وجيز وقائع النزاع فى انه :
● بتاريخ 26/3/2015 تحصل المعلن اليه الاول على المدعى عليه الثانى على الحكم الرقيم لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق القاضى منطوقه ثبوت العلاقة الايجارية بالامتداد للمدعى خلفا عن مورثه وبين المدعى عليه لعين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير نظير اجرة شهرية قدرها 3.60 ، والمؤيد استئنافا برقم لسنة 58 ق على سند من ان مورثه يستأجر من مورث المدعى عليه الثانى عين التداعى المبينة بهذا الحكم منذ عام 1970   

هذا وحيث ان المدعى يمتلك مشاعا مع المدعى عليه الثانى وباقى اخوته ووالدته العقار الكائن به العين محل الحكم بموجب عقد بيع مسجل برقم لسنة 1969 شهر عقارى الزقازيق ومن ثم لم يؤول لهم بالميراث عن مورثهم المرحوم / ………….. المتوفى عام 1974
وحيث ان المدعى لم يختصم ويمثل فى هذا الحكم ومن ثم فهو من الغير ووفقا لمبدأ نسبية الاحكام وما تقضى به المادة 101 من قانون الاثبات كانت اقامة هذه الدعوى
اما الغرض من اختصام السادة المعلن اليهما الثالث والرابع فهو ليصدر الحكم فى مواجهتهما 


الاسانيد القانونية والواقعية للدعوى

اولا : توافر المصلحة والصفة للمدعى :
● الثابت من عقد البيع المسجل برقم لسنة 1969 شهر عقارى الزقازيق ان المدعى والمدعى عليه الثانى وباقى اشقائهم ووالدتهم يمتلكون مشاعا العقار الكائن ش ……… الزقازيق محافظة الشرقية وهو العقار الكائن به عين التداعى محل الحكم موضوع الدعوى الراهنة .
● والثابت ايضا من مطالعة الحكم محل عدم الاعتداد ان المدعى لم يختصم او يمثل فيه
● ومن ثم ووفقا للمادة 101 اثبات ومبدأ نسبية الاحكام والغيرية تكون له مصلحة قانونية يحميها القانون وهى عدم حجية الحكم فى مواجهته لكونه خارجا عنه ومن الغير
● فالمقرر ان :
الغيرية فى الحكم لا تختلف فى جوهرها عن الغيرية فى العقد فلو صدر حكم ضد احد الملاك على الشيوع فانه لا يكون حجة على باقى الملاك ما داموا لم يختصموا فى الدعوى
مشار اليه الدناصورى وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 886 – طبعة 2011
ومن ثم وحيث ان المدعى احد الملاك على المشاع للعقار الكائن به عين التداعى محل الحكم وهذا الحكم صدر على المدعى عليه الثانى احد الملاك مشاعا فانه ووفقا للغيرية ونسبية الاحكام لا يكون هذا الحكم حجة عليه لعدم اختصامه فيه
وتكون له صفة ومصلحة قانونية وجدير بالحماية بالقضائية

ثانيا : النص الصريح للمادة 101 من قانون الاثبات بان الحكم لا يكون له حجية على الغير الخارج عن الخصومة :
■ تنص المادة 101 من قانون الاثبات على :
"الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً"
لما كان ذلك، وكان من المسلم به قانوناً، إن نطاق "حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء
نقض مدني 12 إبريل 1962 - مجموعة النقض 13 - 441 - 66
ذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها ، وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا - كما هو الحال في دعوانا الماثلة - فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني. فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها
الوسيط في قانون القضاء المدني" - للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 98 - صـ 179 و 180 وهوامشها
كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: "المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى نزاع سابق لا حجية له فى دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين، فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم فى الدعوى التالية فلا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم السابق قِبلهم حتى ولو كان صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم "
نقض مدني في الطعن رقم 1134 لسنة 51 قضائية – جلسة 16/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1165 – 


■ وكان من المسلم به قانوناً، إن نطاق "حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء 
نقض مدني 12 إبريل 1962 - مجموعة النقض 13 – 441
 
■ وفيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما ، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم
نقض مدني 22 مايو 1973 - مجموعة النقض 24 - 807 – 141

 كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:

"مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن  الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبيةالأحكام ".
نقض مدني الطعن رقم 7 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/10/1984- المكتب الفني – س 35 – صـ 1767

 كما أستقر قضاء محكمة النقض على أن:

 "حجية الأحكام مناطها. المادة 101 إثبات. اقتصارها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارجاً عن الخصومة التي صدر فيها. حقه في التمسك بعدم الاعتداد به ضده". 
نقض مدني في الطعن رقم 2093 لسنة 54 قضائية – جلسة 30/7/1992
المقرر ايضا انه فى حال صدور حكم على احد الورثة فانه لا يكون حجة على الباقين منهم لعدم اختصامهم فى الدعوى :   " اذا كان الاصل ان الوارث يعتبر خلفا عاما لسلفه فتعتبر الاحكام الصادرة ضد المورث حجة على الورثة الا ان الحكم الصادر لصالح احد الورثة او ضده لا يفيد او يضر الباقين ذلك ان الورثة لا يمثلون بعضهم بعضا الا اذا كان الوارث اختصم بصفته ممثلا للتركة
الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 886 – طبعة 2011
وبمطالعة الحكم محل عدم الاعتداد يتبين ان المدعى عليه الثانى لم يختصم فيها بصفته ممثلا للتركة هذا اولا ، وثانيا ان العقار الكائن به العين محل الحكم لم تؤول ملكيته للمدعى عليه الثانى والمدعى وباقى اخوته ووالدتهم بالميراث عن والدهم وانما بالشراء بعقد مسجل عام 1969

وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى يتبين وبحق عدم حجية الحكم محل عدم الاعتداد على المدعى لكونه لم يختصم فى الدعوى الصادر فيها هذا الحكم ومن ثم فلا يضار به وفقا للمادة 101 اثبات ومبدأ نسبية الاحكام

ثالثا : ان المدعى غير مدين للمدعى عليه الاول بالالتزام الوارد بمنطوق الحكم محل عدم الاعتداد


قضت محكمة النقض انه  :

" اذا كان سند الطاعن " المستأجر " فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الاولى . احد مالكى العقار . مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الاولى المالكة الاخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى فان هذا بذاته وايا كانت المحكمة التى اصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به. مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .
نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق
مشار اليه المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة   2011

 ■ كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة فقضى ان :

حجية الحكم مناطه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب والدعويين اختلاف الخصوم اثره انحسار الحجية عن الحكم السابق ولو كان صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة
نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي

ومن ثم وحيث ان ‏

المدعى لم يختصم فى الدعوى الصادر فيها الحكم محل عدم الاعتداد

وحيث الثابت انه احد ملاك العقار على الشيوع

فانه لا يكون مدينا بالالتزام الوارد في الحكم للمدعى عليه الاول

وتكون دعواه الراهنة بطلب عدم الاعتداد بهذا الحكم فى مواجهته وعدم حجيته عليه

موافق لصحيح الواقع والقانون وله اصل ثابت فى الاوراق

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدائرة (5) تنفيذ وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم           الموافق       /     / 2016 لسماع الحكم:

بعدم الاعتداد بالحكم رقم لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق الصادر بتاريخ 26/3/2015 واستئنافه المؤيد له برقم لسنة 58 ق استئناف عالى مأمورية الزقازيق – الصادر بتاريخ 26/4/2016 – في مواجهة المدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى
ولاجل العلم ،،،





انه فى يوم        الموافق      /      / 2016

بناء على طلب السيد / ……………………….. المقيم ش .................... – العقار …..  ….. – ميت غمر – محافظة الدقهلية ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام بالاستئناف ومعه الاساتذة / على محمد ابو المجد ، يوسف محمد احمد ، سامى عيسوى محمود المحامون بالزقازيق
انا             محضر محكمة  بندر ميت غمر الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد / ………………… المقيم ش …………. بندر ميت غمر مخاطبا مع ،،،
                                                           الموضوع
اسباب استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ….لسنة 2014 مدنى بندر ميت غمر القاضى منطوقه بجلسة 25/5/2016 بـ : الزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 5000 ج خمسة الاف جنيه تعويضا ادبيا والزمته بازالة اسباب المخالفة المحرر عنها الجنحة رقم …..لسنة 2012 جنح قسم ميت غمر على نفقته والزمته المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات
                                                          الواقعات
تخلص وجيز واقعات التزاع فى ان :

► المستأنف ضده قد قام بسرقة المياه المملوكة لشركة مياه الشرب من عداد الاشتراك الخاص بالمستأنف وقدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية عن ذلك فى الجنحة الرقيمة ……لسنة 2012 جنح قسم ميت غمر وقضى فيها بحكم
نهائى وبات بالحبس شهرين مع الايقاف وتعويض مؤقت قدره واحد جنيه

ومن ثم فقد اقام المستأنف دعواه محل الحكم المستأنف بطلب استكمال التعويض طالبا القضاء له بمبلغ 30000 ج ثلاثون الف جنيه ، واثناء تداول الدعوى تقدم بطلب عارض بالزام المستأنف ضده بقطع المياه التى قام بتوصيلها من العداد الخاص بالمستأتف وقدم الاخير مستندات تساند دعواه وهى :
صورة ضوئية من محضر المخالفة ، صورة من الحكم الاستئنافى الصادر فى الجنحة ، شهادة بعدم حصول نقض فى الحكم الجنائى – وقد قامت المحكمة بضم ملف الجنحة سالفة البيان وندبت خبيرا فى الدعوى ليتولى مباشرة المأمورية المخولة له بالحكم التمهيدى وقد باشرها واودع تقريره وبجلسة 25/5/2016 قضت المحكمة بقضائها سالف البيان وقدرت مبلغ التعويض بخمسة الاف جنيه عن الضرر الادبى فقط  دون المادى استنادا منها الى ان المدعى لم يثبت الضرر المادى

ولما كان هذا القضاء قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف ومخالفا للقانون وللثابت بالاوراق مما اثر فى تقدير مبلغ التعويض وقصر الحكم الطعين التعويض عن الضرر الادبى فقط دون المادى كان هذا الاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا 


                   اسباب الاستئناف
اولا : قصر الحكم الطعين تقدير مبلغ التعويض على الضرر الادبى فقط دون المادى رغم توافره وثبوته مما اثر فى تقديره :
والضرر المادى يتمثل فى  :
1-    ان لجوء المستأنف المضرور الى القضاء الجنائى والمدنى وطرق ابواب مكاتب المحامين وتحرير محاضر وشكاوى الى مجلس المدينة وسداد امانة خبير فى الدعوى محل الحكم الطعين وسداد رسوم الدعوى ذاتها ، والتنقل طوال اربع سنوات من محل اقامته الى المحاكم ومكتب الخبراء ومكاتب المحامين والمحاكم هو ضرر مادى فى حد ذاته ثابت باوراق الدعوى وهو ما اغفله الحكم الطعين
2-    ان سرقة مياه من عداد المستأنف المملوك له هو فى ذاته ضرر مادى للاستيلاء على ما يملكه الغير
3-    ان هذا العداد خاص بمحل مملوك للمستأنف وقد منعه فعل المستأنف ضده عن تأجير المحل لعدم وجود مياه به وهو ما اضر به بأن فوت عليه كسب مشروع طوال اربع سنوات وحتى الان خاصة وان ايجار هذا المحل لا يقل عن الف جنيه شهريا ومن ثم فهو ضرر مادى واضح وثابت يجب تعويضه عنه لتفويت الفرصة والمصلحة
فالمقرر ان  " الضرر المادى هو ما يصيب الانسان فى جسمه وماله ناشئا عن الاخلال بمصلحة مشروعة وتشمل هذه المصلحة المشروعة الاخلال بحق او مصلحة مالية  "
د . محمد المنجى – دعوى التعويض بصفة عامة – الطبعة الخامسة 2014 – ص 340
وقضت محكمة النقض عن ذلك
" ... وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من اوراق الدعوى ومستنداتها وقوع ضرر مادى اصاب المطعون ضدها يتمثل فى الاستيلاء على ملكيتها فى ارض وبناء العقار وحرمانها من الانتفاع به فترة من الزمن وحبس مالها عنها فضلا عما تكبدته من مصروفات التقاضى بالاضافة الى ما الم بها من الام نفسية من جراء الاعتداء على حقها فى الملكية والانتفاع فانه يكون قد بين عناصر الضرر المادى التى تدخل فى حساب التعويض عنه وذلك بناء على اصل ثابت بالاوراق
الطعن رقم 529 لسنة 70 ق جلسة 27/1/2004
ومن ثم يتبين توافر الضرر المادى
ثانيا : مخالفة الحكم الطعين لصحيح القانون بالمادة 102 اثبات من حجية الحكم بالتعويض المؤقت الماتع من اعادة بحث اركان المسئولية التقصيرية ومنها ركن الضرر :
ومن ثم فاعادة الحكم الطعين بحث توافر ركن الضرر بعنصريه المادى والادبى رغم صدور حكم نهائى وبات بالتعويض المؤقت فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية خطأ ومخالفة لصحيح القانون حيث ان دور المحكمة المدنية يقتصر فقط على تقدير قيمة التعويض
فالمقرر  " وانه بالنسبة للاحكام التى تصدر من المحكمة الجنائية بتعويض مؤقت سواء كانت محكمة الجنايات او محكمة الجنح فان هذه الاحكام قطعية وتحسم الخصومة فى امرهام هو مبدأ استحقاق التعويض ومن ثم فان هذا الحكم يحوز حجيته فى هذا الخصوص واذا رفع المحكوم له دعوى جديدة امام المحكمة المدنية بتكملة التعويض انحصرت مهمة المحكمة فى تقدير قيمة هذا التعويض فقط ولا يجوز لها ان تعيد بحث الخطا او الضرر او علاقة السببية  "
الدناصورى وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 1117 ، 1118 – طبعة 2011
وقضت محكمة النقض
.... فان هذا الحكم لا تقتصر حجيته امام المحاكم المدنية على ما فضل فيه فى الدعوى الجنائبة من ارتكاب المتهم للجريمة التى دين عنها بل تمتد حجيته الى قضائه فى المسألة الاساسية التى حسمها فى الدعوى المدنية سواء فى تحقق مسئولية مرتكب الحادث عن التعويض بتوافر اركان هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية تو بصدد ثبوت مساءلة المسئول عن الحقوق المدنية عن اداء التعويض للمضرور
الطعن رقم 2544 لسنة 58 ق جلسة 19/12/1996
الا ان الحكم الطعين بالمخالفة للقانون اكتفى بحجية الحكم على ثبوت الخطأ والسببية دون الضرر الذى تطرق لبحثه مما اثر فى تقدير قيمة التعويض
 

ثالثا : ان تقدير مبلغ التعويض جاء مجحفا ولا يتناسب مع ما اصاب المستأنف من اضرار مادية بتفويت الفرصة عليه من تأجير المحل بسبب انقطاع المياه عنه بفعل المستأنف ضده ومنعه من الانتفاع سواء بالعداد او المحل ذاته ، وما انفقه طوال اربع سنوات من مبالغ على اجراءات التقاضى والخبراء
فالمقرر
ان مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على ان كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالاصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور
الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006

فلهذه الاسباب وما سيقدم من اسباب اخرى سواء بالمرافعات الشقوية او التحريرية وما سيقدم من مستندات يستأنف المستأنف الحكم فى الميعاد خلال اربعون يوما من النطق به
بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ميت غمرالابتدائية الدائرة (     ) مدنى مستأنفوذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التى ستنعقد علنا يوم         الموافق      /     / 2016    لسماع الحكم بـ :

تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من مبلغ تعويض وقدره خمسة الاف جنيه الى مبلغ ثلاثون الف جنيه كطب المستأنف امام محكمة اول درجةفضلا عن الزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت
ولاجل العلم



الجمعة، 13 مايو 2016


قاعدة لايجوز اثبات عكس ماهو ثابت بالكتابه الا بالكتابه ليست من النظام العام ويجب التمسك بها قبل البدء فى سماع شهادة الشهود ويجوز التنازل عنها ….
من المبادىء التى استقر عليها قضاء محكمة النقض حتى اخر حكم صدرلها بجلسة 20-1-2016 ان قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة – – ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاًمنه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و لا يجوز له التحدى بالدفع لأول مرة أمام محكمة النقض


النقض المدني – الطعن رقم 11454 – لسنة 84 قضائية – تاريخ الجلسة 20-1-2016

النقض المدني | الطعن رقم : 2084 لسنة : 73 قضائية بتاريخ : 3-3-2005
النقض المدني | الطعن رقم 648 لسنة : 49 قضائية بتاريخ : 24-4-1980
الطعن رقم : 597 لسنة : 52 قضائية بتاريخ : 28-11-1983


الاثنين، 11 أبريل 2016

لا يجوزالحكم بصحة التوقيع اذا نازع الخصم في صحة البيانات التى اعلى توقيعه
دعوى صحة التوقيع لا تقتصر فيها المحكمة على التحقق من صحة التوقيع فقط وان انشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته

استقر قضاء محكمة النقض على انه إذا نازع صاحب التوقيع في صحة البيانات التى ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل فى هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيهوقالت في حكم حديث لها ان مفاد النص في المادتين 14، 45 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أنه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية، إلا أنه لما كان يشترط في المحرر العرفي الذي يصلح أن يكون دليلاً كتابياً أن يحوي كتابة مثبتة لعمل قانوني وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه، فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بطلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر، فإن التوقيع يقوم قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه، فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الإدعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه، لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها
يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالين يعتبر تزويراً يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر
النقض المدني - الطعن رقم 471 - لسنة 69 قضائية - تاريخ الجلسة 13-2-2011
كما قضت بانه 
وأنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية إلا أن إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارًا أما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويرًا ويعتبر التوقيع ذاته غير صحيح
وكان هذا المبدا بمناسبة دعوى صحة توقيع اقيمت ضد احدى السيدات بطلب الحكم بصحة توقيعها على عقد بيع وطعنت على التوقيع بالتزوير ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير وانتهى التقرير الى التوقيع صحيح غيران المدعى عليها قالت ان التوقيع تم خلسه بدون رضاها قضت المحكمه بصحة التوقيع وقالت ان ذلك فيه تعرض لمضمون المحرر وايدت محكمة الاستئناف هذا الحكم وطعن عليه بالنقض ومحكمة النقض وضعت المبدا السابق وقالت انه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أدعت تزوير عقد البيع محل التداعى على سند من أن توقيعها بالبصمة الثابت عليه قد حصل عليه المطعون ضده خلسة مستغلاً فى ذلك كبر سنها ومرضها وطلبت من المحكمة تحقيق هذا الادعاء فإن الواقعة بهذه المثابة تعد تزويرًا ويكون الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن تحقيق هذا الادعاء بما أورده من أنه محظور عليه التعرض لصلب المحرر فى دعوى صحة التوقيع التى قوامها التوقيع دون سواه رغم أن من شأن ثبوت اختلاس المطعون ضده لتوقيع الطاعنة لا يترتب عليه بطلان المحرر المزور فحسب بل من شأنه جعل التوقيع ذاته غير صحيح بما كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله
الطعن رقم 358 لسنة 67 ق جلسة 13/6/2009
واخيرا قضت محكمة النقض بان 
النص فى المادتين 14 ، 45 اثبات يدل على انه ولئن كان التوقيع بالامضاء او بصمه الختم او بصمه الاصبع هو المصدر القانونى لاضفاء الحجية على الاوراق العرفية انه يشترط فى المحرر العرفى الذى يصلح ان يكون دليلا كتابيا ان يحوى كتابة مثبته لعمل قانونى وموقع عليه من الشخص المنسوب اليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته فى الاثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر فان التوقيع يقوم قرينه مؤقتة على صدور البيانات المدونه فى المحرر ممن وقعه فاذا نازع صاحب التوقيع فى صحة هذه البيانات التى ينصرف اليها توقيعة وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل فى هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان انشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح او تغيير البيانات التى انصب عليها يتساوى فى اثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففى الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع او البيانات الكاذبة المدونه فى المحرر ممن نسب اليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن اوتمن على ورقة ممضاه على بياض ثم خان الامانة بتغيير البيانات المتفق عليها او بانشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الامر الذى عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لان هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير فى اصله ومعناه
النقض المدني - الطعن رقم 5735 - لسنة 64 قضائية - تاريخ الجلسة 14-6-2004