الاثنين، 4 يوليو 2016




بناء على طلب السيد / ……………… المقيم …… – امتداد …………   ثان الغردقة - ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام بالاستئناف ومعه الاساتذة/ يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق
♠ انا           محضر محكمة بندر ثالث الزقازيققد انتقلت واعلنت :
1- السيد / ………………. المقيم ……………….. – ثان الزقازيق –  شقة رقم .. الدور الثالث                  مخاطبا مع ،،
♠ ثم انا              محضر محكمة                انتقات واعلنت :
2- السيد / …………………… المقيم حى …………….. - محافظة البحر الاحمر
♠ ثم انا              محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت واعلنت :
3- السيد / مدير ادارة التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته  
                                            مخاطبا مع ،،
4- السيد / معاون تنفيذ الاحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته   
                                            مخاطبا مع ،،
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بالزقازيق
الموضـوع
عدم الاعتداد بالحكم الرقيم لسنة 2012 ايجارات الزقازيق الصادر لصالح المدعى عليه الاول على المدعى عليه الثانى القاضى منطوقه بـ : ثبوت العلاقة الايجارية بالامتداد للمدعى خلفا عن مورثه وبين المدعى عليه لعين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير نظير اجرة شهرية قدرها 3.60 ، والمؤيد بالاستئناف رقم لسنة 58 ق تأسيسا على نسبية الاحكام وعدم حجيتها الا على من كان طرفا فيها دون الخارج عنها المادة 101 من قانون الاثبات
                                                   الواقعـات
تخلص وجيز وقائع النزاع فى انه :
● بتاريخ 26/3/2015 تحصل المعلن اليه الاول على المدعى عليه الثانى على الحكم الرقيم لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق القاضى منطوقه ثبوت العلاقة الايجارية بالامتداد للمدعى خلفا عن مورثه وبين المدعى عليه لعين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير نظير اجرة شهرية قدرها 3.60 ، والمؤيد استئنافا برقم لسنة 58 ق على سند من ان مورثه يستأجر من مورث المدعى عليه الثانى عين التداعى المبينة بهذا الحكم منذ عام 1970   

هذا وحيث ان المدعى يمتلك مشاعا مع المدعى عليه الثانى وباقى اخوته ووالدته العقار الكائن به العين محل الحكم بموجب عقد بيع مسجل برقم لسنة 1969 شهر عقارى الزقازيق ومن ثم لم يؤول لهم بالميراث عن مورثهم المرحوم / ………….. المتوفى عام 1974
وحيث ان المدعى لم يختصم ويمثل فى هذا الحكم ومن ثم فهو من الغير ووفقا لمبدأ نسبية الاحكام وما تقضى به المادة 101 من قانون الاثبات كانت اقامة هذه الدعوى
اما الغرض من اختصام السادة المعلن اليهما الثالث والرابع فهو ليصدر الحكم فى مواجهتهما 


الاسانيد القانونية والواقعية للدعوى

اولا : توافر المصلحة والصفة للمدعى :
● الثابت من عقد البيع المسجل برقم لسنة 1969 شهر عقارى الزقازيق ان المدعى والمدعى عليه الثانى وباقى اشقائهم ووالدتهم يمتلكون مشاعا العقار الكائن ش ……… الزقازيق محافظة الشرقية وهو العقار الكائن به عين التداعى محل الحكم موضوع الدعوى الراهنة .
● والثابت ايضا من مطالعة الحكم محل عدم الاعتداد ان المدعى لم يختصم او يمثل فيه
● ومن ثم ووفقا للمادة 101 اثبات ومبدأ نسبية الاحكام والغيرية تكون له مصلحة قانونية يحميها القانون وهى عدم حجية الحكم فى مواجهته لكونه خارجا عنه ومن الغير
● فالمقرر ان :
الغيرية فى الحكم لا تختلف فى جوهرها عن الغيرية فى العقد فلو صدر حكم ضد احد الملاك على الشيوع فانه لا يكون حجة على باقى الملاك ما داموا لم يختصموا فى الدعوى
مشار اليه الدناصورى وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 886 – طبعة 2011
ومن ثم وحيث ان المدعى احد الملاك على المشاع للعقار الكائن به عين التداعى محل الحكم وهذا الحكم صدر على المدعى عليه الثانى احد الملاك مشاعا فانه ووفقا للغيرية ونسبية الاحكام لا يكون هذا الحكم حجة عليه لعدم اختصامه فيه
وتكون له صفة ومصلحة قانونية وجدير بالحماية بالقضائية

ثانيا : النص الصريح للمادة 101 من قانون الاثبات بان الحكم لا يكون له حجية على الغير الخارج عن الخصومة :
■ تنص المادة 101 من قانون الاثبات على :
"الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً"
لما كان ذلك، وكان من المسلم به قانوناً، إن نطاق "حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء
نقض مدني 12 إبريل 1962 - مجموعة النقض 13 - 441 - 66
ذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها ، وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا - كما هو الحال في دعوانا الماثلة - فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني. فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها
الوسيط في قانون القضاء المدني" - للدكتور/ فتحي والى - الطبعة الثانية 1981 القاهرة - بند 98 - صـ 179 و 180 وهوامشها
كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: "المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى نزاع سابق لا حجية له فى دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين، فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم فى الدعوى التالية فلا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم السابق قِبلهم حتى ولو كان صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم "
نقض مدني في الطعن رقم 1134 لسنة 51 قضائية – جلسة 16/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1165 – 


■ وكان من المسلم به قانوناً، إن نطاق "حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء 
نقض مدني 12 إبريل 1962 - مجموعة النقض 13 – 441
 
■ وفيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما ، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم
نقض مدني 22 مايو 1973 - مجموعة النقض 24 - 807 – 141

 كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:

"مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن  الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبيةالأحكام ".
نقض مدني الطعن رقم 7 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/10/1984- المكتب الفني – س 35 – صـ 1767

 كما أستقر قضاء محكمة النقض على أن:

 "حجية الأحكام مناطها. المادة 101 إثبات. اقتصارها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارجاً عن الخصومة التي صدر فيها. حقه في التمسك بعدم الاعتداد به ضده". 
نقض مدني في الطعن رقم 2093 لسنة 54 قضائية – جلسة 30/7/1992
المقرر ايضا انه فى حال صدور حكم على احد الورثة فانه لا يكون حجة على الباقين منهم لعدم اختصامهم فى الدعوى :   " اذا كان الاصل ان الوارث يعتبر خلفا عاما لسلفه فتعتبر الاحكام الصادرة ضد المورث حجة على الورثة الا ان الحكم الصادر لصالح احد الورثة او ضده لا يفيد او يضر الباقين ذلك ان الورثة لا يمثلون بعضهم بعضا الا اذا كان الوارث اختصم بصفته ممثلا للتركة
الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 886 – طبعة 2011
وبمطالعة الحكم محل عدم الاعتداد يتبين ان المدعى عليه الثانى لم يختصم فيها بصفته ممثلا للتركة هذا اولا ، وثانيا ان العقار الكائن به العين محل الحكم لم تؤول ملكيته للمدعى عليه الثانى والمدعى وباقى اخوته ووالدتهم بالميراث عن والدهم وانما بالشراء بعقد مسجل عام 1969

وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى يتبين وبحق عدم حجية الحكم محل عدم الاعتداد على المدعى لكونه لم يختصم فى الدعوى الصادر فيها هذا الحكم ومن ثم فلا يضار به وفقا للمادة 101 اثبات ومبدأ نسبية الاحكام

ثالثا : ان المدعى غير مدين للمدعى عليه الاول بالالتزام الوارد بمنطوق الحكم محل عدم الاعتداد


قضت محكمة النقض انه  :

" اذا كان سند الطاعن " المستأجر " فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الاولى . احد مالكى العقار . مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الاولى المالكة الاخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى فان هذا بذاته وايا كانت المحكمة التى اصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به. مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .
نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق
مشار اليه المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة   2011

 ■ كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة فقضى ان :

حجية الحكم مناطه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب والدعويين اختلاف الخصوم اثره انحسار الحجية عن الحكم السابق ولو كان صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة
نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي

ومن ثم وحيث ان ‏

المدعى لم يختصم فى الدعوى الصادر فيها الحكم محل عدم الاعتداد

وحيث الثابت انه احد ملاك العقار على الشيوع

فانه لا يكون مدينا بالالتزام الوارد في الحكم للمدعى عليه الاول

وتكون دعواه الراهنة بطلب عدم الاعتداد بهذا الحكم فى مواجهته وعدم حجيته عليه

موافق لصحيح الواقع والقانون وله اصل ثابت فى الاوراق

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدائرة (5) تنفيذ وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم           الموافق       /     / 2016 لسماع الحكم:

بعدم الاعتداد بالحكم رقم لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق الصادر بتاريخ 26/3/2015 واستئنافه المؤيد له برقم لسنة 58 ق استئناف عالى مأمورية الزقازيق – الصادر بتاريخ 26/4/2016 – في مواجهة المدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى
ولاجل العلم ،،،