‏إظهار الرسائل ذات التسميات كليبات الاحكام وتمثيل الجرائم. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات كليبات الاحكام وتمثيل الجرائم. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 7 يونيو 2015

عدم جواز نظر الدعوى الجنائية لتحريك النيابة العامة لها دون زوال قيد الشكوى الوارد بالمادة 3 اجراءات جنائية لان جريمة تبديد المنقولات الزوجية قياسا على جريمة السرقة بين الاصول والفروع لا تحركها النيابة العامة الا بشكوى من المجنى عليها شخصيا – الزوجة - او وكيلها بوكالة خاصة



فقد قاست محكمة النقض جريمة تبديد منقولات الزوجية على الجرائم الواردة بالمادة 312 عقوبات ووضعت عليها قيدا بالا تحرك الدعوى الجنائية الا من المجنى عليه شخصيا او من وكيله بوكالة خاصة عن جريمة التبديد لانها من الجرائم التى تحصل بين الاصول والفروع
فقد جرى قضاء النقض على امتداد اثر القيد الذى وضعته المادة 312 عقوبات على حق النيابة فى تحريك الدعوى الى جريمة التبديد لوقوعها كالسرقة اضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص
نقض جلسة 22/5/1983 س 34 ق 133 ص 660

فقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد وبقياس واضح وصريح

ان مؤدى ذلك النص ان المشرع حدد الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجنى عليه او وكيله الخاص ، فالشكوى حق للمجنى عليه وحده وله ان يتقدم بها بنفسه او بواسطة وكيل خاص بشأن الجريمة موضوع الشكوى فلا يكفى لذلك مجرد الوكالة العامة وعلى الرغم من ان القانون حدد الجرائم التى تتوقف على شكوى المجنى عليه او وكيله الخاص فقد قاست محكمة النقض على السرقة الحاصلة بين الازواج او الاصول او الفروع والتى يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى – م 312 عقوبات – فاعتبرت محكمة النقض ان القيد متحقق ايضا فى جريمة خيانة الامانة والتبديد التى ترتكب بين الازواج او الاصول او الفروع
     يراجع الطعن رقم 4012 لسنة 51 ق جلسة 28/1/1987 سنة 38 ص 44
وان جزاء عدم تحريك الدعوى العمومية فى الجرائم التى يتوقف تحريكها على شكوى من المجنى عليه او وكيله بوكالة خاصة هو عدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو بطلان متعلق بالنظام العام 





الجمعة، 6 يناير 2012