‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقابة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقابة. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 18 يناير 2017


اسفر الاجتماع المشترك للنقابة العامة مع النقابات الفرعية عن القرارات الاتية:
• ان مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين انتهائها.
• تم تكليف مجلس النقابة العامة بالتعقب الدستوري للقانون، وهو ما تم من اليوم بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة.
• يتم تعليق أي خطوات تصعيدية حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، انتظارا لنتائج المفاوضات التي تجرى الآن بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.
• تتحمل النقابة العامة مسئولية مطلب مصلحة الضرائب في تسجيل المحامين.
• فى حال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التي اقترحت خلال اجتماع اليوم، وتحديد مواعيد تفعيلها، ولا سقف للتصعيد.
• اقامة النقابات الفرعية لندوات مفتوحة يدعى لها المهنيين والفلاحين والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وأثاره السلبية عليهم حتى إلغاءه.

الأربعاء، 5 أكتوبر 2016


نقابة المحامين تكرم المنتخب الوطني وتقاضي البربر،
21/11/2009 كتب: كريم شوقي - ZamalekFans.com








قال السيد حمدي خليفة نقيب المحامين المصريين ان نقابة المحامين ستقوم بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة الجزائرية بعد ما حدث من اعتداءات وحشية على المواطنين المصريين بالسودان.


وأكد خليفة على انه كان شاهد عياب على ما حدث في السودان، وسيتم عقد مؤتمر يوم الأحد المقبل يتم فيه إصدار بيان بما حدث، وتكريم المنتخب الوطني المصري.. وسيتم تشكيل هيئة دفاع عن مصر أمام المحكمة الرياضية الدولية.
حقوق المحامين وواجباتهم


الفصل الاول
فى حقوق المحامين
[ مادة 47 ]
للمحامى ان يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عمد يورده فى مرافعته الشفوية او فى مذكراته المكتوبة بما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة او عدم قبوله وفق ما يمليه اقتناعه .
[ مادة 49 ]
للمحامى الحق فى ان يعامل من المحاكم وساتر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب للمهنة .
واستثناء من الاحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع المحامى اثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة او بسببه اخلال بنظام الجلسة او اى امر يستدعى محاسبته نقابيا او جنائيا يامر رئيس الجلسة بتحديد مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك .
[ مادة 50 ]
فى الحالات المبينة السابقة لا يجوز القبض على المحامى او حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بامر من النائب العام او ينوب عنه من المحامين العامين الاول .
ولا يجوز ان يشترك فى نظر الدعوى الجنائية او الدعوى التاديبية المرفوعة على المحامى احد من اعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها
[ مادة 51 ]
لا يجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة .
ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة العامة او مجلس النقابة الفرعية اذا كان محاميا متهمت بجناية او جنحة خاصة بعملة ان يحضر هو او من ينيبه من المحامين التحقيق.ولمجلس النقابة العامة ولمجلس النقابة الفرعية طلب صور التحقيق بغير رسوم .
[ مادة 52 ]
للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والاوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة وماموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته امامها ان تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبة وتمكينه من الاطلاع على الاوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى .
ويجب اثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها .
[ مادة 53 ]
للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة احد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى اى وقت والاجتماع به على انفرد وفى مكان لائق داخل السجن .
[ مادة 54 ]
يعاقب كل من تعدى على محام او اهانته بالاشارة او القول او التهديد باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة .
[ مادة 55 ]
( الفقرة الاولى )
لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتويات المستخدمة فى مزاولة المهنة .
(الفقرة الثانية)
واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى او ورثته التنازل عن حق ايجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة . " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة "
[ مادة 56 ]
للمحامى سواء كان خصما اصليا او وكيلا فى دعوى ان ينيب عنه فى الحضور او المرافعات او فى غير ذلك من اجراءات التقاضى محاميا اخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك .
[ مادة 57 ]
لا يلتزم الذى يحضر عن موكلة بمقتضى توكيل عام ان يودع التوكيل الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر امامها بمحضر الجلسة .
[ مادة 58 ]
لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا الا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن انفسهم او بالوكالة من الغير .
كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف او تقديم صحف الدعاوى امام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين امامها وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات اوامر الاداء للمحاكم الابتدائية والادارية الا اذا كانت موقعه من احد المحامين المقررين امامها على الاقل .
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى او طلبات اوامر الاداء للمحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعه من احد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت او جاوزت قيمة الدعوى او امر الاداء خمسين جنيها .
ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
[ مادة 59 ]
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة الاف جنيه فاكثر او التصديق او التاثير عليها باى اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة امام الحاكم الابتدائية على الاقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده .
[ مادة 60 ]
يشترط ان يتضمن النظام الاساس لأية شركة من الشركات الخاصة التى يتطلب القانون ان يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الاقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى الا بعد التحقيق من استيفاء ذلك .
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل باحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى .
[ مادة 61 ]
يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الاقل للقيد فى جداول الحراس القضائية ووكلاء الدائنين .
عوده للفهرس


الفصل الثانى
واجبات المحامين


[ مادة 62 ]
على المحام ان يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها واداب المحاماة وتقاليدها .
[ مادة 63 ]
يلتزم المحامى بان يدافع عن المصالح التى تعهد اليه بكفاية وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته .
ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية الا اذا استشعر انه لن يستطيع بسبب ظروفه او ملابسات الدعوى ان يؤدى واجب الدفاع فيها بامانة وكفاية .
[ مادة 64 ]
على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون وعليه ان يؤدى واجبة عمن يندب بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا ، ولا يجو للمحامى المنتدب للدفاع ان يتنحى عن مواصلة الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع امامها وعليه ان يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيه وتعيين غيره .
[ مادة 65 ]
على المحامى ان يمتنع عن اداء الشهاة القائع او المعلومات التى علم عن طريق مهنته اذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية او جنحة .
[ مادة 66 ]
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة او خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل فى مكتبه باية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها ، ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضويته مجلس الشعب وجلس الشورى او المجالس بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس .
[ مادة 67 ]
يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها ان يكون ذلك بالتوقير اللازم وان يعمل على ان تكون علاقته باعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل .
[ مادة 68 ]
يراعى المحامى فى معاملاته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه ان يساذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى اذا ارد مقاضاة زميل له .
كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى ان يقبل الوكالة فى دعوى او شكوى مقدمة ضد زميل له الا بعد استذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى .
واذا لم يصدر الاذن فى الحالتين المينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوما كان للمحامى اتخاذ ما يراه من اجراءات .
[ مادة 69 ]
على المحامى ان يمتنع عن ذكر الامور الشخصية التى تسئ لخصم موكله او اقامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله
[ مادة 70 ]
لا يجوز للمحامى ان يدلى بتصريحات او بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها او ان ينشر امورا من شانها التاثير فى سير هذه الدعاوى ولصالح موكله او ضد خصمه .
[ مادة 71 ]
يخطر على المحامى ان يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية او الترغيب او استخدام الوسطاء او الايجاد باى نفوذ او صلة حقيقية او مزعومة كما يحظر عليه ان يضع على اوراقه ىفته مكتبية اى القاب غير اللقب العلمى وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة امامها او استخدام اى بيان او اشارة الى منصب سبق ان تولاه .
[ مادة 72 ]
مع الاخلال بحقوق ورثة المحامى لا يجوز ان تخصص حصة من اتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه .
[ مادة 73 ]
يكون حضور المحامى امام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالحاماة وعلى المحامى ام يحافظ على ان يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام .
[ مادة 74 ]
مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمحامين اعضاء الادارة القانونية يجب على المحامى ان يتخذ له مكتبا لائقا فى دائرة النقابة المقيد بها .






[ مادة 105 ]
يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة او اكثر من بين اعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين او تحال الى المجلس من النقابة فاذا رات اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقةبة الانذار او حالت الامر الى مجلس النقابة العامة اذا رات توقيع عقوبة اشد والا حفظت الشكوى على ان يتم ذلك ثلاثة اشهر على الاكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه ان يظلم من هذا القرار خلال خمسة عشرة يوما الى النقابة العامة .
[ مادة 106 ]
على كل محكمة جنائية تصدر حكمها متضمن معاقبة محام ان ترسل الى نقابة المحامين نسخة من الحكم .
[ مادة 107 ]
يكون تاديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة او من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينها جمعيتها العمومية كل سمة ومن عضوين من اعضاء مجلس النقابة يختار احدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التاديبية ويختار الاخر مجلس النقابة .
[ مادة 108 ]
يعلن المحامى بالحضور امام مجلس التاديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على ان يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة .
ويجب ان يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة ايام فان لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر .
[ مادة 109 ]
يجوز للمحامى ان يوكل محاميا للدفاع من بين المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض او المحكمة الادارية العليا او محاكم الاستئناف او محكمة القضاء الادارى .
ولمجلس التاديب ان يامر بحضوره شخصيا امامه .
[ مادة 110 ]
يجوز لمجلس التاديب وللنيابة ولمحامى ان يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فاذا تخلف احد من الشهود عن الحضور وامتنع عن اداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور امام مجلس التاديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح .
[ مادة 111 ]
تكون جلسات التاديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع اقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامى او من يوكله للدفاع عنه .
[ مادة 112 ]
يجب ان يكون قرار مجلس التاديب مسييا وان تتلى اسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية .
[ مادة 113 ]
تعلن القرارات التاديبية فى جميع الاحوال على يد محضر الى ذوى الشان والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار الى المحامى صاحب الشان بايصال .
[ مادة 114 ]
يجوز للمحامى ان يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه او استلامه صورة منها .
[ مادة 115 ]
تكون المعارضة بتقرير المحامى المعارض او الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة اما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض .
[ مادة 116 ]
للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التاديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة الى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة الى المحامى من تاريخ اعلانه باقرار او تسلمه صورته .
ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من اربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب او وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة .
وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التاديبية ان يختار احد هذين العضوين ، ولا يجوز ان يشترك فى المجلس احد اعضاء مجلس التاديب الذى اصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائيا .
[ مادة 117 ]
اذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على ادلة جديدة تثبيت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة ان يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس اعادة النظر امام مجلس تاديب المحامين بمحكمة النقض فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديدة بعد مضى خمس سنوات ويشترط ان يقدم غير الادلة السابق تقديمها .
ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة .
ويرفع الالتماس بعريضة تقدم الى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائيا .
[ مادة 118 ]
لمن صدر ضده قرار تاديبى بمحو اسمه من جدول المحامين ان يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الاقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول رات اللجنة ان المدة التى مضت من وقت القرار بمحو اسمه كافية لاصلاح شانه وازالة ما وقع منه امرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت اقدميته من تاريخ هذا القرار .
وللجنة ان تسمع اقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ راى مجلس النقابة فاذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات.
ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة .
والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا .
[ مادة 119 ]
تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التاديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار اليها فى الملف الخاص به وتخطر به النقابات الفرعية واقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة .
دون ذكر اسماء من تناولتهم القرارات .
واذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول او المنع من مزاول المهنة فينشر منطوقة دون الاسباب فى الوقائع المصرية .
ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القارات التاديبية على ان تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك .



قانون اتحاد المحامين العرب


الفهرس
• لباب الأول
(في التعريف بالاتحاد)
الباب الثانى
في أهداف الاتحاد
الباب الثالث
(في هيئات الاتحاد التنظيمية واختصاصاتها)
(المؤتمر العام )
المكتب الدائم
الأمانة العامة
النظام الداخلي
الباب الأول
الفصل الأول
(أحكام عامة)
الفصل الثاني (في عضوية الاتحاد)
الباب الثاني
(المؤتمر)
الباب الثالث
(المكتب الدائم)
الفصل الأول (الاجتماعات)
الفصل االثانى (الأمانة العامة)
الباب الرابع
(لجان الاتحاد)




=========================
قانون اتحاد المحامين العرب
الباب الأول
(في التعريف بالاتحاد)
مادة (1):
اتحاد المحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية، مقرها الدائم القاهرة، وشعارها (الحق والعروبة) وتكون الراية المربعة الألوان الأسود والأحمر والأبيض والأخضر شارة لها.
مادة (2):
يتكون اتحاد المحامين العرب من:
‌(أ) نقابات ومنظمات وجمعيات المحامين فى الأقطار العربية المنضمة الى الاتحاد وقت إقرار هذا القانون والتى قد تنضم اليه فيما بعد وفق أحكامه.
(ب) المحامين الأفراد الممارسين للمهنة بصفتهم الفردية طبقا للقواعد والضوابط التى يحددها المكتب الدائم
عودة للفهرس


الباب الثانى
في أهداف الاتحاد
مادة (3 ):
يعمل الاتحاد بكل الوسائل القانونية والفكرية والديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف المهنية والقومية والإنسانية الآتية:
الأهداف المهنية:
(1) تطوير ورعاية مهنة المحاماة فى الوطن العربى بما يمكنها من القيام بدورها الأساسى فى إرساء قواعد العدالة وذلك بالعمل على:
( أ) تأمين استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابات المحامين واستقلال قرارها وتأمين حرية المحامى وحصانته فى أداء رسالته، وحرمة عمله ومكتبه، وضمان حقوقه طبقا للمعايير الدولية فى هذا الصدد.
(ب) تنمية الوعي النقابى فى صفوف المحامين، والالتزام بشرف المحاماة وبأخلاقياتها، وتشجيع تكوين النقابات والمنظمات للمحامين فى الأقطار العربية التى لم تتكون فيها بعد.
(ج) الاهتمام بتدريب شباب المحامين وتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم المهنى.
(د) السعي من اجل توحيد قوانين مهنة المحاماة على نحو يكفل للمحامى العربى حق الممارسة فى الأقطار العربية كافة.
(2) السعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم.
(3) تجميع وحفز الطاقات العربية القانونية من اجل إثراء القانون والفقه العربى وتأصيل الاجتهادات الخاصة بهما، بما يسهم فى توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية فى الأقطار العربية، وبما يحقق مصلحة الانسان العربى وتقدمه وحقوقه الأساسية، ويؤهله لتحقيق أمانيه القومية والإنسانية.
(4) المساهمة فى إحياء الدراسات القانونية والاسلامية والعمل على أن تكون الشريعة الاسلامية مصدراً أساسياً من مصادر التشريع.
(5) إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الانسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون فى الأقطار العربية تشريعاً وتطبيقا، وتأمين ضماناتها والدفاع عنها.
الأهداف القومية:
(1) الكفاح لتحرير الأرض العربية من كل أشكال الاستعمار والاغتصاب والتبعية، والمساهمة الإيجابية فى بناء المجتمع العربى المتحرر القائم على أسس العدل والكفاية وفى ظل مبادئ الحق والحرية وسيادة حكم القانون.
(2) النضال مع الشعب العربى الفلسطينى من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطانى الصهيونى وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً، باعتباره هدفاً استراتيجياً ومركزياً للأمة العربية فى إطار حركة التحرر والتقدم الوطنى والعالمى.
(3) الكفاح ضد الصهيونية وأطماعها باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية وحماية الوطن العربى أرضاً وثقافة وحضارة منها والنضال ضد كافة أشكال التمييز والفصل العنصرى.
(4) مقاومة كل صور التطبيع مع العدو الصهيونى ومواجهة كافة المشروعات التى تستهدف فرض الهيمنة على المنطقة العربية وطمس هويتها.
(5) مكافحة الاستعمار القديم والجديد والمساهمة فى الدفاع عن الحقوق الأساسية لكل الشعوب ودعم التضامن والتعاون والمساواة بينها وتأييد حقها فى الاستقلال والسيادة وتقرير المصير ومناصرة قضايا التحرر والتقدم والسلام فى العالم أجمع.
(6) النضال من أجل تحرير الانسان فى الوطن العربى من كل مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال، وذلك بضمان حقه فى ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وإطلاق حرياته العامة والنقابية وحمايته ضد التعذيب والتصفيات الجسدية وتأمين حقوقه الأساسية الواردة فى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، بما يمكنه من المشاركة الفعلية فى صنع واتخاذ القرار بشأن مستقبله ومستقبل وطنه.
(7) السعي الى تحرير الاقتصاد العربى من أشكال التبعية وضمان استقلاله بما يكفل تنميته على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل والتوحد لخدمة الوطن والمواطن العربى.
(8) مقاومة كل المشروعات التى تتضمن المشاركة مع العدو الصهيونى فى مجالات العمل الاقتصادى والسياسى والثقافى والتى تتناقض مع المشروع النهضوى العربى.
(9) مواصلة النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة باعتبارها ضرورة حتمية وهدفاً استراتيجياً للأمة العربية ومقاومة دعوات الفرقة والتجزئة.
(10) إعداد الدراسات المتخصصة حول القضايا العربية العامة بما يساعد على دعم القضايا والمصالح العربية وتحقيق أهداف الاتحاد.
(11) دعم العلاقات الثنائية والجماعية مع الاتحادات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية والشعبية العربية والدولية وتوسيع هذه العلاقات بما يخدم أهداف الاتحاد ويحقق أهداف الأمة العربية
عودة للفهرس


الباب الثالث
(في هيئات الاتحاد التنظيمية واختصاصاتها)
مادة (4):
يرأس الاتحاد نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية.
مادة (5):
يباشر الاتحاد اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون ونظامه الداخلى، ويعمل على تحقيق أهدافه بواسطة الهيئات التنظيمية الآتية:
1) المؤتمر العام
2) المكتب الدائم
3) الأمانة العامة
* * *
عودة للفهرس


(المؤتمر العام )
مادة (6):
(1) المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة فى رسم سياساته وتوجيه نشاطه وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه، ويختص بصفة أساسية بالأمور التالية:
أ) مناقشة تقرير المكتب الدائم المقدم من الأمين العام عن نشاط الاتحاد وإقراره.
ب) دراسة القضايا القومية والدولية والقانونية وبحث تقارير لجان المؤتمر وتوصيات المكتب الدائم حولها وإصدار القرارات والتوصيات النهائية بشأنها.
ج) النظر فى الطعون والتظلمات من قرارات المكتب الدائم بتجميد عضوية النقابات أو المنظمات أو الجمعيات فى الاتحاد أو انسحابها منه أو عودتها إليه وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(2) التصديق على إقرار القانون الأساسى وتعديله وفق الأحكام الواردة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى.
(3) ينعقد المؤتمر العام مرة كل ثلاث سنوات فى أحد الأقطار العربية.
مادة(7):
يتكون المؤتمر العام من:
(‌أ) أعضاء المكتب الدائم ومجموع المحامين المقيدين فى جداول نقابات وجمعيات ومنظمات المحامين العرب والمشاركين منهم فى دورات انعقاده وممثلين عن العضوية الفردية فى الاتحاد وفق النظام الذى يقرره المكتب الدائم فى هذا الخصوص.
(‌ب) رجال القانون من غير المقيدين بجداول أعضاء الاتحاد المشاركين عن طريق نقاباتهم أو منظماتهم أو جمعياتهم أو من تدعوهم الأمانة العامة كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
عودة للفهرس


المكتب الدائم
مادة (8)
: المكتب الدائم هو الذى يدير الاتحاد ويشرف على أعماله ويعمل على تحقيق أهدافه وتنفيذ مقررات المؤتمر وفق أحكام هذا القانون.
مادة (9):
يتكون المكتب الدائم من:
1) أعضاء أصليين:
نقيب وممثل لكل نقابة أو جمعية أو منظمة قطرية، وتستمر عضوية النقابات غير القطرية المنضمة للاتحاد وقت صدور هذا القانون ممثلة بنقيب وممثل نقابة على أن يكون لها صوت واحد عند إجراء أى اقتراع أو تصويت بالمكتب، الى أن يصدر تشريع يوحدها فى نقابة قطرية واحدة.
أعضاء منضمين:
(أ) يجوز للمكتب الدائم أن يضم الى عضويته من بين المحامين أو القانونيين العرب عددا من الأعضاء لا يتجاوز ثلثي عدد أعضائه الأصليين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة، بواقع عضو منضم واحد عن كل (3000) محام من المقيدين فى جدول النقابة أو المنظمة أو الجمعية المركزية القطرية الواحدة والتى تدفع عنهم اشتراكات، على أن لا يزيد عدد الأعضاء المنضمين لأى منها عن (11) أحد عشر عضواً.
(ب) يشترط فى الأعضاء المنضمين توفر الشروط المنصوص عليها فى النظام الداخلى حين ترشيحهم واستمرار عضويتهم.
(ج) يكون الترشيح للعضوية المنضمة للمكتب الدائم من النقابات أو الأمين العام أو (5) خمسة من أعضاء المكتب الدائم على أن يتم الضم بطريق الانتخاب السرى المباشر ووفقاً لأحكام النظام الداخلى.
(د) يكون للأعضاء المنضمين نفس حقوق الأعضاء الأصليين.
مادة (10):
يختص المكتب الدائم بما يلى:
(1) انتخاب الأمين العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(2) انتخاب الأمناء العامين المساعدين من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن لا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة.
(3) تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر وتعيين شروط الاشتراك فيه ووضع جدول أعماله.
(4) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لأعمال المكتب والمؤتمر.
(5) وضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته وتعيين مبلغ اشتراك النقابات والمنظمات والجمعيات الأعضاء فيه، والتصديق على تعيين مراقب الحسابات والنظر فى تقريره السنوى وإقرار ميزانية الاتحاد وحسابه الختامى.
(6) البت فى طلبات الانضمام الى الاتحاد.
(7) وضع النظام الداخلى والنظام المالى وسائر اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(8) وضع النظم واللوائح اللازمة لتسيير أعمال كافة المؤسسات والهيئات التى ينشئها الاتحاد.
مادة (11):
يحق للمكتب الدائم بأغلبية ثلثي أعضائه تجميد عضوية النقابات والمنظمات والجمعيات أعضاء الاتحاد، كما يحق له فصل أو تجميد عضوية أى عضو من أعضائه المنضمين إذا ثبت بعد الاستماع، إليها أو إليه، وقوع مخالفة لأهداف ومبادئ الاتحاد، وللمكتب إلغاء التجميد أو الفصل ويقرر النظام الداخلى كل الإجراءات الخاصة بذلك.
مادة (12): ينعقد المكتب الدائم مرتين كل سنة على الأقل فى دورة عادية فى مقر الاتحاد أو فى أحد الأقطار العربية بدعوة من الأمين العام، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المكتب. ويجوز للأمين العام دعوته الى دورة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك.
عودة للفهرس


الأمانة العامة
مادة (13):
تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بدولة المقر ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد، ويرأسها الأمين العام وهى المكلفة بالمشاركة معه فى تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة فى هذا القانون والنظام الداخلى.
ويجوز عند مناقشة أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاص أحد الأمناء المساعدين المختصين نوعيا أو جغرافيا أن يدعى لحضور الاجتماع ويكون له صوت معدود. وتجتمع الأمانة العامة بالمقر الدائم للاتحاد مرة كل شهر عل الأقل ويجوز للامين العام دعوتها الى اجتماع طارئ إذا دعت الحاجة الى ذلك.
وتختص الأمانة العامة بما يأتى:
أ) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاتحاد.
ب) إعداد مشروع جدول أعمال المكتب الدائم والإشراف على تحضير اجتماعاته ووقائع جلساته.
ج) الإعداد للمؤتمر العام وفق ما يقرره المكتب الدائم.
د) وضع اللوائح والنظم الداخلية التى تنظم تعيين العاملين بالاتحاد وفق النظام الداخلى.
مادة (14):
يمثل الأمين العام الاتحاد أمام المنظمات والهيئات الدولية والقضاء وكافة الجهات ويختص بـ:
1) دعوة الأمانة العامة للانعقاد.
2) الاتصال بالنقابات وأعضاء المكتب الدائم فى مختلف الأقطار.
3) دعوة المكتب الدائم الى الاجتماع فى دوراته العادية والطارئة وتحديد مكان وزمان انعقاده.
4) توقيع أوامر الصرف مع الأمين العام المساعد للشؤون المالية وفق أحكام النظام المالى للاتحاد.
5) الإشراف على المعاملات والمحفوظات والدراسات والوثائق وضبطها وتدوينها فى سجلاتها الخاصة وعلى القيام بجميع الأعمال الإدارية التى تتطلبها هذه الأمور.
6) الإشراف على جميع أجهزة ومؤسسات الاتحاد.
مادة (15):
تمارس الأمانة العامة عملها من خلال اللجان الدائمة التالية:
(1) لجنة شؤون مهنة المحاماة واستقلال القضاء.
(2) لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان.
(3) لجنة الشؤون العربية.
(4) لجنة الشؤون الدولية.
(5) لجنة الاقتصاد العربى.
(6) لجنة المرأة العربية.
(7) اللجنة الإدارية والمالية.
(8) لجنة المقاطعة ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى.
مادة (16):
فى حالة غياب الأمين العام عن مقر الاتحاد أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا يحل محله الأمين العام المساعد فى دولة مقر الاتحاد. وفى حالة تعذر قيام الأمين العام بمهامه نهائيا ينعقد المكتب الدائم فى خلال ثلاثة شهور لانتخاب أمين عام جديد بدعوة من الأمين العام المساعد الذى حل محله. وفى حالة امتناعه عن الدعوة فى المدة المحددة يحق لأى نقابة أو منظمة أو جمعية عضو فى الاتحاد دعوة المكتب الدائم الى الانعقاد.
مادة (17):
للمكتب الدائم أن ينشئ أى أجهزة أو مؤسسات يراها ضرورية لتحقيق أهداف الاتحاد ويضع الأنظمة اللازمة لها.
مادة (18):
يكون لاتحاد المحامين العرب نظام مالى يصدر به قرار من المكتب الدائم ويبين طريقة مسك الحسابات وطريقة إعداد الموازنات التقديرية وإعداد الحسابات الختامية وطريقة مراجعتها، كما يبين صلاحيات الصرف.
مادة (19):
يختص الأمين العام المساعد للشؤون المالية مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، على أن يقدم للأمانة العامة تقريراً شهرياً عن الموقف المالى للاتحاد.
مادة (20):
يتم تعديل أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وفق المقرر بالمادة (6 فقرة 2) من هذا القانون، على أن يكون الاقتراح بالتعديل صادراً عن المكتب الدائم بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
مادة (21):
يعمل بهذا القانون الأساسى اعتباراً من تاريخ التصديق عليه من المؤتمر، وتلغى كل القوانين السابقة، وكل نص يخالف
عودة للفهرس
هذا القانون.
النظام الداخلي
الباب الأول
الفصل الأول
(أحكام عامة)
مادة (1):
يعمل في تنفيذ نصوص القانون الأساسي لاتحاد المحامين العرب بالأحكام الواردة بهذا النظام.
مادة (2):
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(i)الاتحاد: اتحاد المحامين العرب.
(ii)العضو: كل نقابة أو جمعية أو منظمة عضو بالاتحاد أو الأفراد الذين قبلت عضويتهم.
(iii)المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد.
(iv)المكتب: المكتب الدائم للاتحاد.
(v)الأمين: أمين عام الاتحاد.
(vi)الأمانة: الأمانة العامة للاتحاد.
(vii)الرئيس: رئيس الاتحاد.
(viii)النقيب: الرئيس للنقابة أو الجمعية أو المنظمة عضو الاتحاد.
عودة للفهرس


الفصل الثاني (في عضوية الاتحاد)
مادة (3):
تتكون عضوية الاتحاد من:
(i)النقابة أو المنظمة أو جمعية المحامين المنتخبة من المحامين في أقطار الوطن العربي والتي تتقدم الي الأمانة بطلب للانضمام الي الاتحاد مرفقا بالوثائق التي تثبت أن أهدافها أو أنظمتها لا تتعارض مع أهداف وأنشطة الاتحاد. وتعرض الأمانة طلبات الانضمام على المكتب وله حق قبول الطلب أو رفضه، وفي الحالة الأخيرة يجوز للطالب أن يطعن في قرار الرفض لدى أول مؤتمر لاحق.
(ii)المحامين من الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط العضوية الفردية التي يقررها المكتب الدائم.
مادة (4):
على العضو الالتزام بأهداف الاتحاد وقانونه الأساسي وقرارات مؤتمراته ومكاتبه الدائمة. وفى حالة إخلال العضو بذلك، يجب على المكتب إتباع الإجراءات التالية:
(i) خطر العضو للمثول في جلسة محددة للمكتب قبل شهرين من انعقاده على الأقل، على أن يرد في الإخطار المخالفات المنسوبة إليه.
(ii) للعضو أن يحضر فى الموعد المحدد أو أن يجيب كتابة على المخالفات المنسوبة إليه.
(iii) يصدر المكتب قراره بأغلبية أعضائه الحاضرين.
(iv) للعضو أن يطعن في القرار إذا صدر بالتجميد أمام المؤتمر في أول دورة لاحقة بالتماس مكتوب يتقـدم به للأمانة العامة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. وفي حالة صدور أي إجراء من شأنه إلغاء أو حل مجلس النقابة أو الجمعية أو الهيئة أو تعيين مجلس مكان المجلس المنتخب، يجب على المكتب تجميد العضوية. وفي جميع الأحوال للعضو أن يطلب من المكتب إلغاء قرار التجميد إذا زالت الأسباب الداعية له، ويجوز الطعن في قرار الرفض وفقا للفقرة (د) وفى حالة إلغاء قرار التجميد يجب على العضو أداء كافة المستحقات المالية للاتحاد المترتبة عليه خلال فترة التجميد.
مادة (5):
لا يجوز لأى نقابة أو جمعية أو هيئة عضو في الاتحاد أن ينسحب منه إلا بقرار يصدر من جمعيته العمومية في اجتماع تدعى لحضوره الأمانة، ويجوز لهذا العضو أن يطلب العودة مرة أخرى للاتحاد، وللمكتب حق قبول الطلب أو رفضه مع مراعاة الحق في الطعن طبقا لما هو مقرر في الفقرة (أ) من المادة 3
عودة للفهرس


الباب الثاني
(المؤتمر)
مادة (6):
المؤتمر هو السلطة العليا في رسم سياسة الاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة وذلك وفق أحكام القانون الأساسي وأحكام هذا النظام.
مادة (7):
يتكون المؤتمر من المشاركين من أعضاء المكتب والمحامين المقيدين في جداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات الأعضاء بالاتحاد الذين قبلوا أعضاء في المؤتمر وسددوا رسم الاشتراك المقرر لحضوره.
مادة (8):
يكون اشتراك الأعضاء في المؤتمر نظير رسم يقرره المكتب قبل دورة انعقاد المؤتمر، ويجوز للأمانة العامة الإعفاء من أدائه، كما يجوز للأمين والأمانة العامة دعوة من يرى أو ترى من رجال القانـون من غير المقيدين بجداول النقابات أو الجمعيات أو الهيئات أعضاء الاتحاد، كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (9):
يجوز للمكتب قبل انعقاد المؤتمر وأثنائه أن يقرر رفض اشتراك أو إسقاط عضوية أي عضو في دورة المؤتمر، وتطبق أحكام المادة الرابعة من هذا النظام في شأن التظلم من هذا القرار.
مادة (10):
جلسات المؤتمر علنية ما لم يقرر عقدها بصورة سرية أو مغلقة.
مادة (11):
تقوم الأمانة العامة بالإعداد والتحضير للمؤتمر.
مادة (12):
يسمى المكتب أمين سر المؤتمر وأمناء سر مساعدين قبيل انعقاده.
مادة (13):
يضع المكتب مشروع جدول أعمال المؤتمر قبل انعقاده بمدة كافية، كما يحدد موضوعات أبحاثه ولجانه ويعين لكل منها مقررا.
مادة(14):
يقدم المكتب الدائم للمؤتمر تقريرا شاملا عن نشاطات الاتحاد المختلفة خلال الفترة ما بين المؤتمرين.
مادة (15):
تقدم الأبحاث والمقترحات الي الأمانة قبل موعد انعقاد المؤتمر بأربعة أشهر على الأقل.
مادة (16):
تحيل الأمانة ما يرد إليها من أبحاث ومقترحات الى مقررى اللجان وعلى كل منهم إعداد تقرير عنها يقدم الي الأمانة قبل شهرين من انعقاد المؤتمر على الأقل.
مادة (17):
يسمى المكتب في دورته السابقة لانعقاد المؤتمر هيئات مكاتب لجانه وتتكون كل هيئة من: رئيس، نواب له، مقرر ونائب.
مادة (18):
لكل مشارك في المؤتمر حق الاشتراك في عضوية لجنتين على الأكثر.
مادة (19):
يرأس المؤتمر النقيب فى البلد الذى ينعقد فيه المؤتمر ويختص بتمثيل المؤتمر وتنظيم أعماله والتنسيق بين لجانه.
مادة (20):
تخصص الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لسماع كلمات الافتتاح وإعلان جدول الأعمال.
مادة (21):
لا يجوز لأحد أن يتكلم في جلسات المؤتمر إلا بإذن من الرئيس الذى له أن يحدد عدد المتكلمين ومدة الكلام وأن يلفت النظر الى التقيد بالموضوع وأن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتأمين النظام.
مادة (22):
يتولى المكتب إعداد مشروعات قرارات وتوصيات المؤتمر ملتزما بالتقارير والتوصيات الصادرة عن لجانه ولا يجوز عرض أى موضوع على المؤتمر ما لم يقره المكتب، وله فى ذلك تكوين لجنة صياغة من بين أعضائه.
مادة (23):
يقوم الأمين العام أو من ينيبه بتلاوة مشروع قرارات وتوصيات المؤتمر في جلسة عامة وعلنية لمناقشتها وإصدار قراره بشأنها.
مادة (24):
يجري التصويت برفع الأيدي ما لم يقرر المؤتمر إجراءه بطريقة أخرى وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين
مادة (25):
يجتمع المكتب بصفة دورية مرتين في العام في مقر الاتحاد بالقاهرة أو فى إحدى البلدان العربية، ويترأسه نقيب المحامين في البلد المضيف.
مادة (26):
يجتمع المكتب بدعوة من الأمين العام تبلغ للأعضاء مع مشروع جدول الأعمال قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ الانعقاد.
مادة (27):
يعتبر اجتماع المكتب قانونيا إذا حضره أغلبية أعضاءه وإذا لم يتوافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة يوم واحد ويكون صحيحا آيا كان عدد الحضور، بشرط أن لايقل العدد عن ثلث أعضاء المكتب.
مادة (28):
(i)يدعو الأمين العام لاجتماع طارئ إذا رأى ذلك أو بناء على طلب أحد أعضاء الاتحاد من النقابات والجمعيات والهيئات أو عدد عشرة من أعضاء المكتب بشرط موافقة ثلث الأعضاء. (ii)إذا امتنع الأمين العام عن دعوة المكتب للانعقاد وفقا لأحكام الفقرة السابقة يحق لخمس من النقابات الأعضاء في الاتحاد توجيه تلك الدعوة.
مادة (29):
يدعى المكتب الى الاجتماع قبل انعقاد المؤتمر لإعداد الترتيبات اللازمة لانعقاده، وذلك وفقا لما جاء بالمواد (12،13،14،17) من هذا النظام.
مادة (30):
يناقش المكتب موضوعات جدول أعماله في جلسات علنية ما لم يقرر جعلها سرية أو مغلقة.
مادة (31):
ينظم رئيس دورة المكتب طريقة المناقشة ولا يجوز الكلام إلا بإذن منه وله ان يحدد مدة الكلام وأن يوجه النظر الى حصر الكلام في الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم المناقشات وحفظ النظام، وله حق رفع الجلسة، وعلى الرئيس منح الأمين العام حق الحديث كلما طلب ذلك أثناء المناقشات.
مادة (32):
يصدر المكتب قراراته وتوصياته بعد مناقشتها والتصويت عليها ويراعى أن يبدأ التصويت على الاقتراحات الأبعد مدى.
مادة (33):
تصدر قرارات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى يكون فيه رئيس المكتب ما لم ينص القانون الأساسى أو النظام الداخلى على أغلبية خاصة لذلك.
مادة (34):
عند لقاء أعضاء المكتب برؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو المسئولين بصفة رسمية يكون الكلام باسم الاتحاد إما للأمين العام أو رئيس الاتحاد أو رئيس دورة المكتب. الفصل الثاني (الأعضاء المنضمون)
مادة (35):
يختار المكتب أعضاءه المنضمين من بين المحامين العرب الذين عرفوا بإسهاماتهم القانونية والفكرية، وبمواقفهم القومية والوطنية وبعطائهم لمهنة المحاماة ورسالة الحق والعروبة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة تبدأ من اليوم التالى لاختيارهم، ويكون لهم نفس حقوق الأعضاء الأصليين وعليهم نفس الواجبات.
مادة (36):
يشترط فيمن ينتخب لعضوية المكتب:
(i)أن يكون متمتعا بشروط الأهلية الواجب توافرها في المحامي العربي طبقا لقانون بلده.
(ii)أن يكون قد انقضي على ممارسته المحاماة عشر سنوات على الأقل.
مادة (37):
-يجرى ترشيح الأعضاء المنضمين لعضوية المكتب الدائم كتابيا من قبل النقابات والمنظمات والجمعيات وهيئات المحامين الأعضاء في الاتحاد أو من الأمين العام أو من خمسة من أعضاء المكتب. -يجب على الجهة التي ترشح لعضوية المكتب أن ترفق بكتاب الترشيح ملخصا عن شخص المرشح ومدى توافر شروط العضوية المنضمة فيه المنصوص عليها في المادة (35) من النظام الداخلى لعرضه على المكتب الدائم قبل إجراء الانتخاب. -يجرى انتخاب الأعضاء الجدد طبقا للإجراءات التالية:
(i )يعلن الأمين العام قائمة المرشحين النهائية وعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم قبل إجراء عملية التصويت.
(ii )يجرى الانتخاب في جميع الأحوال بالاقتراع السرى مهما كان عدد المرشحين، إلا فى حالة الفوز بالتزكية.
(iii)يشترط لفوز المرشح بعضوية المكتب حصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تعذر ذلك في الاقتراع الأول يعاد الاقتراع ثانية ويفوز المرشح الذى يحصل على أكثر الأصوات.
(iv)يعتمد المكتب نتيجة الانتخاب ويقرر ضم الفائزين الى عضويته.
مادة (38)
:يفقد العضو المنضم عضويته في الحالات الآتية:
(i)إذا تغيب عن اجتماعات المكتب دورتين متتاليتين دون عذر مقبول.
(ii)إذا فقد أحد الأعضاء شروط الأهلية المطلوب توافرهـا في المحامي العربي وفقا لقانون المحاماة في بلده.
(iii)إذا ثبت ارتكابه لعمل مخل بالشرف أو ضار بمصلحة الأمة العربية أو مناقض لقانون الاتحاد وشعاره وأهدافه. مع مراعاة اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا النظام.
عودة للفهرس


الفصل الثالث (الأمانة العامة)
مادة (39):
ينتخب المكتب من بين أعضائه أمينا عاما متفرغا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة، ويحدد المكتب حقوقه ومكافآته المالية:
مادة (40):
(i)ينتخب المكتب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاما مساعدا يباشر مهام الأمين العام في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه مؤقتا، كما ينتخب من بين أعضائه المنضمين من دولة المقر أمينا عاماً مساعدا للشئون المالية يختص مع الأمين العام بالإشراف على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخرى لكل منهما.
(ii) مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة ينتخب المكتب الدائم من بين أعضائه أمناء عامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد المكتب مهام كل واحد منهم من واقع أهداف الاتحاد، وبعد التشاور مع الأمين العام، وللمكتب أن يفرغ بعضهم على أن يحدد حقوقهم ومكافآتهم المالية.
مادة (41):
تتكون الأمانة العامة من الأمين والأمناء المساعدين بدولـة المقر، ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد ويرأسها ويمثلها الأمين العام، وهي المكلفة بالإشراف معه على تنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته وفق الاختصاصات المحددة في القانون الأساسي وهذا النظام.
مادة (42):
يباشر الأمين وأعضاء الأمانة اختصاصاتهم وفق أحكام القانون الأساسي وأنظمة الاتحاد وقرارات المكتب.
مادة (43):
إذا لم يقم أحد الأمناء المساعدين باختصاصاته لأى سبب جـاز للأمين العام تكليف عضو آخر بها مؤقتا، ويعرض الأمين الأمر على المكتب في أول اجتماع له ليقرر ما يراه.
مادة (44):
تجتمع الأمانة العامة بدعوة من الأمين مرتين سنويا على الأقل وذلك بمقر الاتحاد أو في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد لمباشرة اختصاصاتها على النحو الموضح بهذا النظام، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة (45):
يتقدم الأمين العام للمكتب بتقارير دورية عما تقوم به الأمانة نحو تنفيذ مقرراته وعما تؤديه من نشاطات، مع بيان ما يصادفه من صعوبات واقتراحات لتذليلها، متضمنا تقارير الأمناء المساعدين عن أنشطتهم كل في مجال اختصاصه.
مادة (46):
تختار كل نقابة أحد أعضاء مجلسها ليكون مسئول اتصال دائم بينها وبين الأمانة العامة، ويعاون النقيب والمجلس في تنفيذ مقررات هيئات الاتحاد التنظيمية وتنشيط اللجان النوعية الموازية للجان الدائمة بالأمانة العامة.
عودة للفهرس


الباب الرابع\ (لجان الاتحاد)
مادة (47):
(i) يكون المكتب اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة التى يراها لازمة لسير أعماله وأعمال المؤتمر وتحقيق أهداف الاتحاد ويعين من بين أعضائه وأعضاء المؤتمر مكاتب هذه اللجان لمدة أربع سنوات.
(ii) يجوز لأى عضو فى المكتب أن يحضر اجتماع أى من هذه اللجان عند انعقادها، وله كذلك تقديم ما يراه ضروريا لأعمالها، الى رئيسها أو مقررها مباشرة أو عن طريق الأمانة.
مادة (48):
مع مراعاة ما ورد بالمادتين (15) من القانون الأساسى و(47/أ) من
النظام الداخلى يكون المكتب الدائم اللجان الدائمة الآتية:
• لجنة شؤون المحاماة واستقلال القضاء:
وتختص بشئون مهنة المحاماة والتدريب والتثقيف، وبالقضاء وتطوير التشريع وتوحيده فى البلاد العربية، بما يؤمن استقلال القضاء ومهنة المحاماة ومبدأ سيادة القانون.
• لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان:
وتختص بتعزيز حقوق الإنسان والتربية عليها ونشر ثقافتها والدفاع عنها، ولها في ذلك أن تقوم بما يلى:
(i) الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى الوطن العربى وتوفير الضمانات القانونية لحمايتها والعمل على تطبيقها.
(ii) العمل على احترام ودعم وتطبيق ونشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسان المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وإعداد الدراسات القانونية اللازمة لذلك.
(iii) تلقى الشكاوى من الأفراد والجماعات حول انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي وإرسال لجان لتقصى الحقائق حول ذلك.
(iv) مراقبة المحاكمات وتوفير حق الدفاع في قضايا الرأى والضمير وتشكيل هيئات للدفاع عن المتهمين فيها.
(v) مراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية والنقابية.
(vi) إعداد تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن العربي ونشرها على الرأى العام العربي والعالمي والحكومات العربية والهيئات المختصة.
(vii) العمل على إلغاء كافة التشريعات والقرارات والأنظمة التى تنطوى على انتهاك حقوق الإنسان وحرياته العامة وعلى إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية.
(viii) مطالبة الحكومات العربية بضمان حرية الرأي وحق المواطنين فى تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية وحرية إصدار الصحف وفقا لأحكام الاتفاقيات والصكوك الدولية.
(ix) العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة خاصة في قضايا الرأي والضمير.
(x) مطالبة الدول العربية بإنشاء محاكم دستورية تكون لها سلطة مراقبة مشروعية القوانين فيها.
(xi) السعي لدى جامعة الدول العربية والدول العربية لتحقيق مايلى:
? جعل الإعلان العربى لحقوق الإنسان والاتفاقية العربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي متسقين مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
? إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
(xii) العمل ضد العنصرية والصهيونية والتمييز والفصل العنصرى وكشف أساليب النظم القائمة على ذلك.
(xiii) التعاون مع منظمات وجمعيات ولجان حقوق الإنسان والحريات العربية منها والدولية لتحقيق المهام المذكورة وكل ما يتصل بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وحرياته العامة وحمايته ضد التعذيب
• لجنة الشؤون العربية ومناهضة التطبيع:
وتختص بالشؤون القومية والإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد وخاصة قضية فلسطين والمصالح العليا للأمة العربية والكفاح ضد الاستعمار والصهيونية وضد التبعية والهيمنة ومناهضة كافة أشكال التعاون والتطبيع مع العدو الصهيوني.
• لجنة الشؤون الدولية:
وتختص بالشؤون الدولية التى لها علاقة بالمصالح العربية والإنسانية ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد والكفاح ضد الهيمنة والاستعمار والانتصار لحقوق الشعوب وتعزيز قضية الحق والتحرر والتقدم والسلام في العالم، وتدعيم علاقة الاتحاد بالنقابات والمنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
• لجنة الاقتصاد العربي:
يرتكز عملها على ضرورة زيادة التفاعل بين المحامين والباحثين القانونيين من ناحية والاقتصاديين العرب من ناحية أخرى، بما يعني ذلك من المزج بين المنظورين القانوني والاقتصادي لتحقيق رؤية صحيحة وأصيلة لقضايا التطور والإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي، ومواجهة كافة المشاريع الاقتصادية التى تستهدف الهيمنة الاقتصادية على المنطقة العربية وطمس هويتها.
• لجنة المرأة العربية:
وتستهدف هذه اللجنة عملا عربيا مشتركا لتطوير أوضاع المرأة العربية من خلال:
(i) دراسة أوضاع المرأة المحامية وقضاياها والعمل على حلها.
(ii) دراسة أوضاع المرأة القانونية في الدول العربية، والعمل على تنمية الوعي بحقوقها.
(iii) توطيد العلاقات بين اللجنة والمنظمات غير الحكومية العربية ذات الصلة من خلال لجان المرأة الفرعية في النقابات المختلفة أو من خلال نقابات المحامين.
(iv) العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمرات اتحاد المحامين العرب والخاصة بأوضاع المرأة العربية، وإقامة شبكات الاتصال وفرق العمل المختصة بما يعزز دور المرأة المحامية، ويطور من درجة مشاركتها في العمل النقابي والإنساني والمجتمعي بشكل عام.
(v) العمل على تعديل القوانين القائمة في الدول العربية لإزالة كل العوائق المقيدة لحقوق المرأة فيها ودعم حقوقها في المشاركة في التنمية وتأكيد حقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مادة (49):
تعقد اللجان اجتماعاتها بدعوة من رؤسائها وفي المكان والزمان المحددين بالدعوة، وذلك في غير حالات انعقاد المكتب أو المؤتمر.
مادة (50):
في جميع الحالات تجتمع لجان الاتحاد، وتقرر جدول أعمالها وتناقش موضوعاتها وتصوت على الاقتراحات والتوصيات،وفق الأحكام الآتية:
(i) يتولى رئيس اللجنة إدارة اجتماعاتها ومناقشاتها وحفظ النظام فيها وينوب عنه نائبه عند غيابه ويتولي المقرر ضبط موجز المناقشات.
(ii) تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين.
مادة (51):
يقدم رئيس اللجنة توصياتها وتقاريرها الى الأمانة العامة.
مادة (52):
للمكتب حق إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتفسير أحكام أنظمته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسى للاتحاد.
مادة (53):
يلغى النظام الداخلى للاتحاد الصادر عام 1988 وأى نظام أو قرار لاحقا له ويعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ تصديق المكتب عليه فى 26 مارس 1998.
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس العشب القانون الأتى وقد اصدرناه
مادة أولى : يشكل مجلس مؤقت برئاسة أخر نقيب عام منتخب وعضوية نقباء النقابات الفرعية ويستمر هذا التشكيل لمدة عام من تاريخ ضدور هذا القانون وتكون مهمته بالإضافة إلى صلاحياته المقررة قانونا ضبط جداول الجمعيات العمومية للمحاكم الجزئية كما تستمر مجالس النقابات الفرعية لحين الدعوى إلى إجراء إنتخابات جديدة بعد إعداد الجداول طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة ثانية : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


اقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 ، بإصدار قانون المحاماة
المادة الأولى
يستبدل نصوص المواد ( 13 ، 14 / 3 ، 29 / 1 ، 50 ، 59 ، 60 / 1 ، 84 ، 85 ، 102 ، 131 ، 135 ، 125 ، 127 ) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة النصوص التالية:
المادة(13):
بشترط فيمن يطلب قيد إسمه فى الجدول العام أن يكون:
1- متمتعاً بالجنسية المصرية ، واستثناء من أحكام هذه الفقرة يجوز لمجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة العدل بعقد اتفاقيات دولية ثنائية أ, جامعية لتنظيم عمل المحامين الأجانب فى مصر.
2- متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
3- حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر.
4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحه ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجل للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت لاقته بوظيقته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.
6-اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته للماسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالإتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
7- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى.
8 ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية.
ويجب لإستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر ، ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ إفتقاده أى من هذه الشروط دون الحاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب إخطاره بكتاب موصى عليه ، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها.
المادة (14/3):
3 الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون وفيما عدا أساتذة القانون فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أ, القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
المادة(29/1):
"على كا محام من المقيدين أمام محكمة النقض او من المقيدين أمام محكمة الإستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل ، ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً الحد الأدنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الإقتصادية"
المادة(50):
"لا يجوز القبض على محام أو حبسه إحتياطيا لما ينب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون.
ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة ، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، أو أن يحيله لى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أ, الواجب المهنى ، وتجرى المحاكمة فى جلسة سرية ، ولا يجوز أن يشترك القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم فى نظر الدعوى.
المادة(59):


مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة(35) لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للإستثمار أو مكاتب السجل التجارى غيرها إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل . وينظر فى حساب قيمة العقد – فى تطبيق حكم الفقرة السابقة – إلى ذات القواعد المعمول بها فى تقدير الرسوم الواجب تحصيلها بمعرفة مكتب التوثيق المختص".
المادة(60/1):
"يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أى شرة من الشركات التى يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الإستئناف على الأقل.
ولا يجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى أو تجديد قيدها قبل التحقق من إستيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمداً من نقابة المحامين الفرعية التى يتبعها المحامى.
وتستحق غرامة يومية قدرها مائتى جنية على الشركة التى لا تلتزم بالأحكام المشار إليها طول فترة الإمتناع ، وتؤول هذه المبالغ إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية بالنقابة ولا يجوز أن يكون المحامى مستشارا قانونياً لأكثر من خمسة من هذه الشركات فى نفس الوقت ، ويسرى هذه القيد على شركات المحامين المنصوص عليها فى المادة(5) من هذا القانون.
ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه بالنقابة العامة وسداد مبلغ خمسين جنيه مصرى سنوياً عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الإشتراك المنصوص عليها فى المادتين(169) و (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه".
المادة (84):
طللمحامى أو للموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطليه إلى لجنة مكونة نت رئيس محكمة إبتدائية رئيساً واحد السادة القضاة عضواً ينتدبهما رئيس المحكمة الإبتداشية التى يوجد بها مقر النقابة الفرعية وعضوية أحد السادة أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من رئيس النقابة الفرعية المختص بعد العرض على مجلس النقابة الفرعية لمدة سنة قابلة للتجديد.
وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما ، فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه ، وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات.
وإذاقبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة ، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة وتوضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الوقتية المختص بدون رسوم."
المادة(85):
"لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار إليها فى المادة (84) إلا بالإستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الإختصاص والإجراءات والمواعيد ، ولا يكون قرار التقدير نهائياً إلا بعد إنتهاء ميعاد الإستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائى بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم."
المادة(102):
يرفع النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه أو متى طلب ذلك نقيب المحاميين أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدراية العليا.
المادة(131):
يشكل مجلس النقابة من :
*نقيب المحامين.
*إبتدائية تزيد جمعيتها العمومية عن عشرين ألف محام بعضوين.
*عشرة أعضاء مقيدون أمام محكمة النقض على أ، يكون بينهم اثنين من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1973 ويتم اختياره بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون.
ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز التشريح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة.
المادة(135):
يجرى الانخابات لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة العامة وفى مقار النقابات الفرعية أو الأمكان التى يحددها مجلس النقابة ووفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس النقابة ووفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة.
ويكون الإنتخاب بطريق الإقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيداً.
وتتولى الجميعة العمومية المذكورة بالمادة(124) إختيار النقيب والأعضاء العشرة المبينين بالمادة(131).
المادة(152):
يتولى شئون النقابة الفعرية مجلس يشكل من نقيب ، وعدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية ممن مضى على إشتغاله بالمحاماه فعلياً سبع سنوات على الأقل ويتم إنتخابه بمعرفة جمعيتها العمومية على ألا يقل عدد أضعاء النقابة الفرعية عن ستة أعضاء.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل إنتهاء المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
المادة(227):
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتحل لقب محام على خلاف أحكام القانون.
وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحاميين المقيديين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة.
وتؤوول حصيلة الغامرة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية.


المادة الثانية
تضاف إلى القانون رقم 17 لسنة 83 المشار إليه بالنصوص الآتية:
يضاف إلى نهاية المادة 14 الآتى:
"وعامة بإستثناء ما ورد بالفقرة الثالثة ، يشترط التفرغ للمحاماة".
المادة(31):
يضاف فقرة جديدة برقم 4
(4) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها إشتغاله بالمحاماه دون سواها.


المادة(46 مكرر):
ويصدر مجلس النقابة ترخيصاً بالمزاولة يتضمن أسم المحامى ودرجة قيده ، ويحدد فيه مدة سريانه.
ومع عدم الإخلال بأحكام بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز إفتتاح مكتب لمزاولة المحاماة أو أى عمل من الاعمال الوارد بيناها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول على هذا الترخيص ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية التابع لها مكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة.
المادة(71):


تضاف فقرة أخيرة
"ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة القرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكى"
المادة (202/2):
ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين.


مادة جديدة برقم (229):
"تسرى الأحكام المقررة فى المادة(331) من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49،50،51 من هذا القانون."
مادة جديدة برقم(230):
تستبدل كلمة "مقابل حضور" بكلمة"تمغة" أينما وردت فى هذا القانون.
مادة جديدة برقم (156) مكرر:
تنشأ لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها.
ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة وإختصاصها ، ويجوز لمجلس النقابة العامة ، بعد إستطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من اجنة نقابية.


المذكرة الإيضاحية
المحاماة شريك فاعل للقضاء فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وما ينال من المحاماة أو يؤثر على أحوال المحامين سوف يؤثر قطعاً على مسيرة العدالة والإستقرار فى مصر وماا لا شك فيه أن الزيادة المضطرة فى خريجى كليات الحقوق سنويا وعدم وضع ضوابط موضوعية لتحديد أعداد المقبولين بالنقابة قد جعل الالتحاق بالنقابة بغير شروط وأصبح التدفق العددى عليها يفوق طاقة العمل المطلوب.
فالمحاماة مهنة حرة يقدم أعضائها الخدمة القانونية لطالبيها وقد ترتب على الزيادة العددية للمحامين أ، زاد عرض الخدمات القانونية على طلبها ما أثر سلبيا فى المهنة والممتهنين إذ وصل عدد أعضاء النقابة الآن ما يقرب من 400 ألف محام وهو عدد ضخم وكبير يؤثر إقتصاديا بعضه على بعض ويحمل النقابة تكاليف تفوق طاقتها من حيث الرعاية الثقافية والإجتماعية المختلفة.
لذلك فقد روعى فى التعديل المقترح أن يكون القبول بالنقابة بشروط موضوعية مجردة ترفع من مستوى المنخرطين فى المهنة وتقلل من الاعداد بضابط موضوعى حيث تضمنت شورط القيد ألا يكون المتقدم قد فوصل من وظيفته أو مهنته السابقة على الإلتحاقق بالنقابة لأسباب ماسة بصلاحيتة فى الوظيفة التى كان يشغلها .
هذا وقد جمع المشروع فى المادة (50) عناصر الحماية والكفالة لحق الدفاع والتتى نصلت عليها المبادىء الدستورية والقوانين المختلفة وأضافت لحماية المحامى أثناء وبسبب عمله مما يؤكد إيسمان المجتمع بدور المحامى فى تحقيق العادلة.
كما أضافت فى المادة (59) لصياغة ذات النصوص بما يحمى إستحقاقات من تسرب فى قواعد تسجيل العقود ولتفادى الصورية فيها.
كما تناولت المادة (60) وجوب وجود محام متعاقد مع الشركات التجارية لضمان ذات القيمة من وجوب وجود مراقب حسابات لحماية الشركات حماية قانونية ولضمان توزيع عادل لفرص العمل للمحامين.
كما أعاد المشروع تعديل للمادتين(84 ،85) وتعديل تشكل لجان تقدير المحاماة ليترأس اللجنة أحد رؤساء المحاكم الإبتدائية وعضوية أحد السادة القضاة وعضو من مجلس النقابة الفرعية وذلك لضمان اللجنة بوجود القاضى وتقديم الخبرة فى المنازعات بوجود عضو لمجلس النقابة.
كما جاءت المادة (102) لتحدد بإنضباط مسئولية النيابة العامة فى رفع الدعوة التأديبية فى جميع الأحوال أو فى طلب ذلك نقيب المحامين أو رئيس محمكة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا لتأكيد الملاحقة القانونية والتأديبية عند اللزوم .
هذا وقد تناول التعديل المادتين ( 130 ، 135 ) تعديلا فى طريقة إختيار مجلس النقابة العامة وجمع المشروع بين ميزتى الإختيار المركزى عند إختيار عشر أعضاء يتم إنتخابهم على مستوى الجمهورية وبين الإختيار غير المركزى عند إختيار كل محكمة إبتدائية لمن يمثلها فى عضوية النقابة العامة لضمان التمثيل لكل المحامين على مستوى الجمهورية ولضمان وصول الرعاية والخدمات النقابية للمحامين كافة وهو إختيار أكثر تعبيراً عن قواعد المحامين.
كما تناولت المادة ( 152) طريقة إنتخاب النقابة الفرعية وشملت أيضاً إختيار عضو عن كل محكمة جزئية فى مجلس النقابة الفرعية تنتخبه المحكمة الجزئية المختصة بما يحقق التعبير الدقيق عن جموع المحامين وتكمل مسيرة مسيرة الخدمات للمحامين .

الأحد، 2 أكتوبر 2016

رسوم القيد بنقابة المحامين المصرية واشتراك العلاج ومعاش المحامى ....



تم تعديل رسم القيد المنصوص عليها فى المادة 167 من قانون المحاماه لتصير على النحو التالى:-
أولا: رسوم القيد بالجدول العام
السن حتى 30 عام = 1200 جنيه مصرىالسن من 30 الى 35 عام = 2500 جنيهالسن من 35 الى 40 عام = 3500 جنيهالسن من 40 الى 45 عام = 5000 جنيه
السن من 45 الى 50 عام = 6000 جنيهالسن من 50 الى 55 عام = 8000 جنيهالسن من 55 الى 60 عام = 9000 جنيهالسن أكثر من 60 عام = 11000 جنيه
275 جنيه رسم تعديل القيد من الجدول العام الى الابتدائى380 جنيه رسم القيد بالاستئناف725 جنيه رسم القيد بالنقض
100 جنيه للإعادة إلى الجدول ما لم يكن قد مضى على نقله الى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنه فتسرى بشأنه الرسوم المقررة للقيد بالجدول العام.
ثانيا: الإشتراكات السنوية:
تم تعديل الإشتراكات السنوية الواردة بالمادة 168 لتصير على النحو التالى:
المقيدون بالجدول العام
10 جنيهالقيدون ابتدائيا ( لأقل من خمس سنوات )
40 جنيهالمقيدون ابتدائيا ( لأكثر من خمس سنوات )
61 جنيهالقيدون بدرجة استئناف
85 جنيهالقيدون بدرجة النقض
160 جنيه
=============================
ثالثا: مقابل الحضور فى الجلسات:
تم تعديل مقابل الحضور المنصوص عليه فى المادة 183 من قانون المحاماه ليصير على النحو الآتى:
جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو فى جلسات التحقيقأربعة جنيهات عند الحضور أمام المحاكم الابتدائية والاداريةستة جنيهات عند الحضور امام محكمة الاستئناف والقضاء الادارىعشرون جنيها عند الحضور امام محكمة النقض والادارية العليا والدستورية العليا
=============================
رابعا : بالنسبة لمعاش المحامى
تم تعديل معاش المحامى المنصوص عليه فى المادة 197 من قانون المحاماه ليصير خمسة وعشرون جنيها عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماه بحد اقصى قدره ألف جنيه.

خامسا: رسوم الاشتراك فى مشروع العلاج للمحامى وأسرته

1- بالنسبة للمحامى المقيد الابتدائى المحامى: 20 جنيهأحد الأبناء: 50 جنيهالزوجة: 70 جنيهأحد الوالدين:300 جنيه
2- بالنسبة للمحامى المقيد استئنافالمحامى: 20 جنيهأحد الأبناء: 50 جنيهالزوجة: 80 جنيهأحد الوالدين:300 جنيه
3- بالنسبة للمحامى المقيد بالنقضالمحامى: 20 جنيهأحد الأبناء: 50 جنيهالزوجة: 90 جنيهأحد الوالدين:300 جنيه

تسدد 20 جنيه مصاريف إدارية عن الأسرة أيا كان عددها ومحامى الجدول العام ليس له حق سوى الاشتراك لنفسه

يستطيع اى محام مقيد بنقابة المحامين ان يشترك ويقيد باتحاد المحامين العرب وقيمة الاشتراك هى 25 جنية سنوى يتم دفع اشتراك اربع سنوات مقدم اى 100 جنية عند الاشتراك وكذلك صورتين حدثتين والعنوان هو شارع المحامين العرب من شارع القصر العينى بجاردن سيتى بجوار القنصلية السعودية بالقاهرة ويتم دفع الاشتراك بمقر الاتحاد

السبت، 1 أكتوبر 2016

قانون الضريبة المضافة ما هو الا جباية عدنا بها الى عصر المماليك 

الأحد، 22 مايو 2016


تواصل رامي الحديني وكيل نقابة محامين شمال البحيرة، مع رئيس نيابة دمنهور، لسؤاله حول عدم تعامل نيابتي البندر ووسط الكلية بتوكيلات المحامين القديمة اي المحررة في سنوات سابقة والمتضمنة لبيانات الموكل من واقع البطاقة الشخصية الورقية الملغاة وقبل انفاذ العمل ببطاقات الرقم القومي.

وأوضح رئيس النيابة، أن الأمر لم يكن بتعليمات منه في حدود اختصاص نيابته الجزئية أو حتى بالتنسيق مع نيابة وسط دمنهور الكلية دون غيرها من النيابات بل أن الأمر اعم من ذلك

وأشار إلى أن ما صدر من الموظفين من رفضهم قبول التوكيلات القديمة هو نتاج منشور تعليمات صادر من النائب العام معمم على كل النيابات الجزئية و لكلية و الاستئنافية على مستوى الجمهورية بتاريخ 18 مايو الجاري.

وأضاف: «الغرض من المنشور ضبط عمل النيابات و التشديد على الموظفين وسرعة تنفيذ الاحكام وعدم افلات المتهمين من العقاب واستيفاء بياناتهم من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي منه


وقال «الحديني» إن النقابة ستتولى رفع الأمر بمذكرة لمكتب النائب العام بالتنسيق مع عضوي النقابة العامة عن شمال و جنوب البحيرة لاتخاذ ما يلزم من رفع كل ما صعب مهمة المحامين سيما و منهم من له موكلين قدامى بتوكيلات قديمة و هم خارج البلاد, أو مرضى و يصعب تحريرهم لتوكيلات جديده متضمنه لبيانات الرقم القومي 

الجمعة، 6 مايو 2016


"حكم بحق المحامي في ترخيص سلاح ناري"
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 15/3/2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة مفـوض الدولـة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 11076 لسنة 47 ق. عليا
المقـــام من
ماهر عبد الحليم محمد على
ضــــــــــــــد
1-
وزير الداخلية .2- نائب وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام .
3-
نائب وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة .
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
فى الدعوى رقم 8802 لسنة 52 ق بجلسة 3/7/2001
إجـــــــــــــراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 25/8/2001 أودع الأستاذ الدكتور / محمود عاطف البنا المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 11076 لسنة 47 القضائية العليا – فى الحكم الصادر مـن محـكمة القـضاء الإداري " الدائرة الرابعة بالقاهرة " فى الدعوى رقم 8802 لسنة 52 ق بجلسة 3/7/2001 ، والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات"
و جرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق,
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض منح الطاعن ترخيص حمل سلاح و إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/6/2002 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 28/8/2002 ،وبتلك الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى / موضوع " لنظره بجلسة 2/11/2002 .
ونظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 11/1/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/3/2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئا .
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 10/8/1998 أقام الطاعن الدعوى رقم 8802 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري / الدائرة الرابعة بالقاهرة ، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مدير أمن القاهرة الصادر بتاريخ 18/4/1998 برفض منحه ترخيصاً بحمل سلاح مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات .
وقال شرحاً لدعواه : إنه تقدم إلى قسم شرطة حلوان التابع لمديرية أمن القاهرة بطلب للترخيص لـه بحمل سلاح للدفاع عن النفس وأرفق بطلبه جميع الأوراق المطلوبة وبناء عليه قامت جهة الإدارة بمخاطبة الجهات المعنية للتأكد من صلاحيته لحمل السلاح فأفادت جميعها بصلاحيته ، إلا أنه فـوجئ بـقرار مدير أمن الـقاهـرة رقـم 391 بـتاريخ 18/4/1998 – والمعلن إليه في 9/5/1998 – بعدم الموافقة على طلبه لعدم وجود مبرر لحمل السلاح ، الأمر الذي حدا به إلى التظلم من هذا القرار بتاريخ 31/5 و 1/6/1998 ولكنه لم يتلق رداً على تظلمه مما اضطره إلى إقامة دعواه الماثلة . ونعى المدعى على القرار المذكور مخالفته للقانون حيث إنه يعمل محامياً حراً وتقتضى طبيعة عمله التنقل بين المحافظات وبحوزته مستندات مثل عقود البيع المطلوب تسجيلها وإقامة القضايا لموكليه ، وقد يكون عرضة للكيد لـه أو التحرش به مما يعرضه للسرقة أو القتل ، ولم تتوافر بحقه إحدى حالات الحظر المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 349 لسنة 1954 ، ومن ثم يحق له الحصول على ترخيص بحمل السلاح ، وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان .
وبجلسة 3/7/2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه برفض الدعوى ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بطلب للترخيص لـه بحمل السلاح لأنه يشغل وظيفة محام حر تتطلب التنقل بين المحافظات للترافع أمام المحاكم حاملاً معه مستندات القضايا التى يترافع فيها وشيكات يتم تحصيلها لموكليه ، إلا أن الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة الداخلية رفضت طلبه لعدم كفاية المبررات التى تجيز لـه حمل السلاح وهو ما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لها ، وهى سلطة جوهرها الإطلاق وحدها عيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة والتى لم ينسب لها المدعى أى انحراف فى استعمالها ، ومن ثم تكون دعوى المدعى فاقدة لسندها القانونى جديرة بالرفض .
إلا أن المدعى (الطاعن) لم يرتض الحكم المذكور فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم أنه أخطأ تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال ، وذلك على سند من القول بأن السبب الذى استندت إليه جهة الإدارة فى رفض منحه الترخيص – وهو القول بعدم كفاية المبررات – لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا يصلح تسبيباً كافياً للرفض ، ويؤكد عكس ما هو ثابت بملف الترخيص ، فضلاً عن أنه حسن السمعة ولم يسبق أن وجه إليه أى اتهام ، كما أن جهة الإدارة قد أخلت بمبدأ المساواة بينه وبين زملائه الذين يعملون مثله بمهنة المحاماة ، إذ منحت كلا من الأستاذ / محى الدين غريب حسانين والأستاذ / محمد محمود أحمد والأستاذ / شريف عبد المحسن محروس المحامين ترخيصاً بحمل السلاح بينما حجبت عنه هذا الترخيص ، مما يعد تفرقة بين الحالات المتماثلة بغير مبرر ظاهر وهو ما ينهض دليلاً على الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها .
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر تنص على أنه " يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية ... " كما تنص المادة (4) القانون المذكور على أنه " لوزير الداخلية أومن ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه . ولـه سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ، ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسبباً ... "
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى – وهو بصدد تطبيق هذه النصوص – على أن المشرع فى قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر حظر حيازة أو إحراز أسلحة نارية بدون ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه ، وخول الجهة الإدارية سلطة تقديرية
واسعة فى هذا المجال فأجاز لها أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأى شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتاً أو تلغيه نهائياً ، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال و ملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن ، بيد أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدة بقيدين أساسيين : أحدهما عام وهو عدم التعسف أو الانحراف فى استعمال السلطة ، و الآخر خاص وهو أن يكون القرار الصادر برفض منح الترخيص ابتداء أو سحبه أو إلغائه بعد صدوره مسبباً ، ومن المقرر أنه كلما ألزم المشرع صراحة فى القوانين واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قرارتها وجب عليها ذكر الأسباب التى بنت عليها قرارها واضحة جلية ، حتى إذا ما وجد فيها صاحب الشأن مقنعاً تقبلها وإلا كان لـه أن يمارس حق التقاضى للدفاع عن حقوقه ، ولهذا فإن للقضاء الإداري أن يمد رقابته على القرارات الصادرة من جهة الإدارة بشأن تراخيص الأسلحة والذخائر حال النعى عليها بعدم التسبيب أو التعسف فى استعمال السلطة أو بعدم صحة السبب الذى تذرعت به جهة الإدارة .
ومن حيث إنه إعمالاً لهذه المبادئ ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل محامياً حراً وتقدم بطلب إلى جهة الإدارة للترخيص لـه بحمل سلاح نارى للدفاع عن النفس ، وذلك لأن طبيعة عمله كمحام تقتضى التنقل بين المحافظات لمباشرة القضايا الخاصة بموكليه وبحوزته مستندات مهمة مثل عقود البيع التى يراد تسجيلها والشيكات المتنازع عليها وغيرها من المستندات ، ويخشى الاعتداء عليه أو التحرش به من خصوم موكليه مما قد يعرضه للسرقة أو القتل ، إلا أن جهة الإدارة ( وزارة الداخلية ) رفضت منحه الترخيص المطلوب بمقولة عدم كفاية المبررات اللازمة للحصول عليه ، وهذا السبب الذى أفصحت عنه جهة الإدارة لا ينهض فى حد ذاته مبرراً كافياً لحمل قرار الرفض على سببه المشروع ، فضلاً عن عدم كفايته لإجراء التسبيب الذى استلزمه المشرع لمثل هذا القرار ، وذلك لكونه سبباً عاماً ومبهماً لا يحمل على القناعة بجديته كما لا يمكن المحكمة من وزن مشروعية القرار ، ومن ثم وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعن قد قام به سبب من الأسباب التى نصت عليها المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر لعدم جواز الترخيص بحمل السلاح – ومنها صدور حكم جنائى بالإدانة فى بعض الجرائم وعدم توافر اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وعدم الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح .... إلخ – فى ذات الوقت الذى قدم فيه الطاعن تأييداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة رخصتى تسيير وقيادة سيارة باسمه وبطاقة عضوية بنقابة المحامين وصور توكيلات صادرة له من عدة موكلين من محافظات مختلفة وأصل صحيفة حالة جنائية خالية من أية شوائب ، كما قدم أيضاً حافظة أخرى طويت على صور تراخيص صادرة لبعض زملائه من المحامين بحمل السلاح ، مما يفيد التفرقة والإخلال بمبدأ المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة حسبما ذهب إليه الطاعن ولم تقدم جهة الإدارة ما يدحضه ، فإن القرار الصادر برفض الترخيص للطاعن بحمل السلاح يضحى والحالة هذه مخالفاً لأحكام القانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ، مما يجعله مستوجب الإلغاء.
ومن حيث إنه لا ينال ذلك ما ذهبت إليه الجهة الإدارية فى دفاعها من أن كون الطاعن يعمل بالمحاماة ليس مبرراً كافياً وحده لحمل السلاح ما دام لا يوجد نص صريح على ذلك كما هو الشأن بالنسبة لبعض فئات معينة ، وذلك لما فى هذا القول من خلط للأمور إذ ليس معنى توافر صفة المحامى لدى الطاعن أن تحول بينه وبين الحصول على الترخيص إذا قامت لديه الدواعى والأسباب لحمل السلاح من واقع مهنته ، و إلا انقلبت عليه هذه الصفة وبالاً وهو ما لا يسوغ قانوناً ، كما لا يقدح فى ذلك أيضاً ما ساقته جهة الإدارة من أن منح بعض المحامين ترخيصاً بحمل السلاح لا يعنى أن الأمر وجوبى عليها بمنح باقى المحامين هذا الترخيص لعدم وجود نص بذلك ولأنه يتم بحث كل حالة على حدة ، إذ إنه فضلاً عن أن هذا الدفاع مردود بما سبق بيانه فإن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد أن ثمة مغايرة بين حالة الطاعن وحالة زملائه المستشهد بهم تبرر التفرقة بينهم فى المعاملة ، الأمر الذى يغدو معه هذا الدفاع غير منتج قانوناً ولا يعول عليه بحال .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات
"
فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب"
---------------------------
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .
سكرتير المحكمـــــة رئيس المحكمـــــــة