الأربعاء، 26 أغسطس 2015

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf


انه فى يوم            الموافق       /       / 2015

بناء على طلب السيد /....................... المقيم عزبة ....... تبع كفر ........ – مركز الزقازيق ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق
 أنا                محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت الى .............. – المساكن التعاونية - الزقازيق ثان واعلنت :

1.........................................................

                        
             الموضـــوع

دعوى برد ثمن المبيع من وقت الاستحقاق للغير لاستحالة تنفيذ البائع الذى قبض كامل الثمن لالتزامه بنقل الملكية للمشترى وفقا لاحكام ضمان التعرض والاستحقاق ( المواد 439 ، 443 من القانون المدنى )
          الواقعــات

♦ بعقد بيع مؤرخ 1/10/2003 باع المعلن اليه الاول عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقى المعلن اليهم من الثانى الى الواحد والعشرون  للطالب قطعة ارض فضاء عليها غرفة فرن وعريشة للمواشى كائنة ناحية عزبة ... بحوض ............ / 2 محافظةالشرقية تبلغ مساحتها واحد قيراط واثنى عشر سهما ومحددة بحدود اربع وهى : -
الحد الشرقى : .............................                             الحد الغربى : ارض بور ملك اخرين
الحد القبلى : ارض بور ملك اخرين                                    الحد البحرى : ارض ملك اخرين
مقابل ثمن اجمالى وقدره 6750 ج فقط ستة الاف وسبعمائة وخمسون جنيه تم دفعهم بالكامل من يد الطالب الى المعلن اليه الاول عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقى البائعين .

♦ وقد طالب الطالب المعلن اليه الاول بنقل الملكية اليه وفقا للالتزام الوارد بالبند الرابع من العقد  وللمواد 418 ، 428 من القانون المدنى الا انه تقاعس وامتنع فاقام دعواه الرقيمة .... لسنة 2006 مدنى مركز الزقازيق طالبا القضاء له بصحة ونفاذ العقد حتى يتمكن من تسجيل الحكم ونقل الملكية اليه ، وانه اثناء السير فى هذه الدعوى تبين للمدعى ان قطعة الارض المباعة له من المدعى عليه عن نفسه وبصفته ملك اشخاص اخرين وهم السيدين ........ ، .............. وانه لا يوجد ثمة تعاقد بين البائع له ( المدعى عليه عن نفسه وبصفته ) والمالك الاصلى وقد عجز المدعى عليه عن اثبات ذلك .


♦ الامر الذى حدا بالمدعى الى التصالح مع المالك الاصلى وشراء هذه القطعة منه بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 12/8/2009

♦ ومن ثم وحيث ان المدعى عليهم قد اخلوا بالتزامهم بنقل الملكية وضمان التعرض من الغير فانهم يكونون ضامنين للتعرض وضمان استحقاق المبيع للغير وفقا للمواد 439 ، 443 مدنى بتعويض الطالب برد قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية .
الاسانيد القانونية للدعوى

♦ تنص المادة 439 من القانون المدني على أن:
"يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه، سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري. ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه".

♦ ويضمن البائع للمشتري بموجب عقد البيع غير المسجل، التعرض الصادر منه والتعرض الصادر من الغير والاستحقاق، كما يضمن كل ذلك بالبيع المسجل. فلا يجوز للبائع أن يبيع العقار مرة ثانية، وإذا سجل المشتري الثاني قبل أن يسجل المشتري الأول، ضمن البائع للمشتري الأول التعرض الصادر منه واستحقاق المشتري الثاني للعقار.
( "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الرابع – طبعة 2006 القاهرة – بند 276 – صـ 418 وما بعدها ).
  
( 3 )
♦ وأيضاً من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إن المشرع وإن كان قد أجاز للمشترى - طبقاً للمادة 443 من القانون المدني - الرجوع على البائع له، في حالة استحقاق المبيع، بضمان الاستحقاق ". (نقض مدني في الطعن رقم 193 لسنة 34 قضائية – جلسة 15/8/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة  18صـ 1500

♦ اذ تنص المادة 443 من القانون المدنى على :

تخويل المشترى فى حالة استحقاق كل المبيعأن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية دون اعتداد بالثمن الذى دفعه الطالب وقت التعاقد من ذلك الوقت اذ ان مؤدى نص المادة 443 سالفة البيان يدل على امكان زيادة التعويض المستحق للطالب عن الثمن الذى دفعة .ومن ثم فقيمة التعويض تقدر بقيمة المبيع وقت الاستحقاق لا بالثمن المدفوع وقت التعاقد حتى لو كانت قيمة المبيع وقت الاستحقاق اكبر من الثمن المدفوع فيه ووقت الاستحقاق هو يوم اقامة المتعرض دعواه مضافا اليه الفوائد القانونية والتى تحسب ايضا من يوم التعرض ( وقت الاستحقاق ) ، والمشترى يستحق هذه القيمة سواء كان حسن النية او العكس وسواء كان يعلم بسبب الاستحقاق وقت البيع او لا يعلم

♦ ومن ثم فقيمة التعويض تقدر بقيمة المبيع وقت الاستحقاق لا بالثمن المدفوع وقت التعاقد حتى لو كانت قيمة المبيع وقت الاستحقاق اكبر من الثمن المدفوع فيه ووقت الاستحقاق هو يوم اقامة المتعرض دعواه ، ووقت الاستحقاق فى الدعوى الماثلة يكون من يوم تدخل الملاك الاصلببين فى دعوى الصحة والنفاذ المقامة من الطالب ضد المعلن اليه الرقيمة ... لسنة 2006 ومن ثم فتاريخ الاستحفاق عام 2006 وعليه يستحق الطالب ثمن الارض المبيعة فى عام 2006 لا عام 2003 وقت التعاقد .

♦ كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
"الفسخ يعتبر واقعاً فى العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه ويكون التنفيذ مستحيلاً على البائع بخروج المبيع من ملكه، كمايعتبر الفسخ مطلوباً ضمناً فى حالة طلب المشترى رد الثمن تأسيساً على إخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية المبيع إليه،وذلك للتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ".
(نقض مدني في الطعن رقم 1005 لسنة 46 قضائية – جلسة 11/12/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 224 – فقرة 3).

♦ والمقرر فقها وقضاء عدم قابلية هذا الالتزام للانقسام فاذا تعدد البائعين كأن يكون الطرف البائع فى العقد بائعين متعددين او يكونوا ورثة البائع فللمشترى حق الرجوع على اى منهم بالضمان فى كل المبيع لا فى نصيب البائع او الوارث فقط لانه التزام بالامتناع عن عمل فلا يقبل الانقسام ولو كان المبيع قابلا للانقسام –
السنهورى الوسيط 8 ص 544 طبعة 2008
♦ هذا وقد قام الطالب بانذار المعلن اليه بانذار رسمى على يد محضر معلن له فى 23/5/2013 ينذره فيه برد الثمن المدفوع دون جدوى

♦ هذا والمقرر انه يكفى لقيام الخطأ فى المسئولية العقدية . ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد ولا ترفع عنه المسئولية الا اذا قام هو باثبات ان عدم التنفيذ يرجع الى قوة قاهرة او بسبب اجنبى او بخطأ المتعاقد الاخر . الطعن 199 س 36 ق جلسة 24-11-1970 س 21 ع 3 ص 1148

♦ وان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر بذاته خطأ يرتب مسئوليته
الطعن رقم 743 س 49 ق جلسة 11-1-1983 س 34 ص 166

♦ فالمقرر بنص المادة الاولى من قانون الاثبات :
( على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه )

♦ فالمشترى فى عقد البيع يلزم باثبات قيامه بسداد ثمن المبيع ويلزم البائع باثبات قيامه بنقل ملكية المبيع الى المشترى        الدناصورى وعكاز ص 16 التعليق على قانون الاثبات طبعة 2011
 ( 4 )
♦ وحيث ان المدعى وهو الدائن اثبت الالتزام بموجب العقد بل واثبت ايضا عدم وفاء المدعى عليه بالتزامه بنقل الملكية وهو التزام مقرر بنص القانون المدنى المادة 428 منه ، وعجز ( وهو الطرف المدين ) عن اثبات الوفاء بالتزامه
♦ وحيث المقرر  ( ان الالتزام بضمان التعرض من الالتزامات المتولدة عن عقد البيع فى ذمة البائع بضمان عدم التعرض وهو التزام ابدى سواء سجل عقد البيع ام لم يسجل اى حتى فى ظل عقد البيع الابتدائى وتراخى المشترى فى تسجيل عقد شرائه لا يسقط عن البائع التزامه بالضمان ولو ترتب على هذا التراخى نزع ملكية العين المبيعة من تحت يد المشترى )
نقض مدنى 26- 10 – 1999 الطعن رقم 131 لسنة 68 ق
♦ وانه لا يشترط ان يكون البائع مالكا للمبيع حتى يضمن التعرض حيث ان الحق الشخصى لا يمنع الوفاء به ان تكون العين الوارد عليها غير مملوكة للملتزم ولما كان موضوع الدعوى ليس حقا عينيا مما يستحيل نقله الا بالتسجيل وانما هو حق شخصى  يمنع من الوفاء به ان تكون ملكية العين الوارد عليها غير مملوكة للملتزم فان الحكم وقد قضى برفض الدعوى على سند من القول استحالة تنفيذ الالتزام يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون 
المستشار السيد خلف – المأخذ القضائية – ص 546 – بند 217 – طبعة 2010
♦ وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية المتقدم ذكرها على وقائع الدعوى الماثلة يتضح

 أن عقد البيع الابتدائي سند الدعوى الماثلة يرتب التزامات أصلية وأساسية على البائع (المعلن إليه ) – الذي قبض ثمن المبيع كاملاً بمجلس العقد – من أهمها التزامه بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري. وإذ فوجئ الطالب (المشتري) بتعرض الملاك الاصليين له فى المبيع اثناء نظر دعوى الصحة والنفاذ الرقيمة .. لسنة 2006 مدنى مركز الزقازيق وبأن البائع له عين التداعي – المعلن اليه - بموجب عقد البيع سند الدعوى الماثلة المؤرخ 1/10/2003 ، لا يمتلك العين المبيعة وكما ثابت بالعقد المسجل سند ملكية الملاك الاصليين وبالشهادة العقارية من السجل العينى ومن ثم تصالح المدعى مع الملاك الاصليين واشترى الارض منهما بعقد البيع المؤرخ 2/8/2009  فانه والحال كذلك يحق للمدعى الرجوع على المدعى عليه بطلب رد الثمن وقت الاستحقاق لا الثمن المدفوع وقت التعاقد وفقا لاحكام ضمان التعرض ،  فالمقرر انه اذا توقى المشترى دعوى المتعرض بان دفع له مبلغا من النقود او اى شئ اخر فله الرجوع على البائع بما دفعه سواء كان هذا الاتفاق مع المتعرض قبل رفع الدعوى.
♦ لما كان ما تقدم وبالبناء عليه , فانه يحق للطالب دعوة المعلن اليه بموجب دعوى الضمان لتنفيذ التزامه بطريق التعويض بموجب القواعد المقررة لضمان التعرض وضمان الاستحقاق.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة مركز الزقازيق الجزئية الدائرة (    ) وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم        
 الموافق      /      / 2015 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـ :

الزام المدعى عليه برد ثمن قطعة الارض موضوع عقد البيع المؤرخ 1/10/2003 من تاريخ الاستحقاق للغير الحاصل فى عام 2006 مع الفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، والزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

واحتياطيا : ندب خبير فى الدعوى لتحديد قيمة قطعة الارض محل عقد البيع سند التداعى المؤرخ 1/10/2003 وقت الاستحقاق للغيرالحاصل فى عام 2006

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعى ايا كانت

ولاجل العلم ،،،

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf


انه فى يوم               الموافق       /      /2015

بناء على طلب كل من السيدين/................ ، ............... المقيمين ش ............ المتفرع من ميدان ابو خليل – الزقازيق اول – ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق .
انا              محضر محكمة بندر اول الزقازيق قد انتقلت واعلنت كل من :
1-    السيد / ............................  "فلسطينى الجنسية"
                                               مخاطبا مع ،،
 
السيد ة / ......................... "فلسطينية الجنسية"
                                    مخاطبا مع ،،،
السيدة / .........................  " فلسطينية الجنسية "
                                    مخاطبا مع ،،
ويعلنوا ................ .
الموضـــوع
دعوى طرد للغصب من العين المملوكة للطالبين لانتقاء السند القانونى لوضع يد المدعى عليهم على العين وثبوت تزوير عقد الايجار المؤرخ 20 /5/1982 بالحكم الرقيم ....... لسنة 2013 مدنى كلى الزقازيق والمؤيد استئنافيا بالاستئناف الرقيم ........ لسنة 57 ق فى 21/7/2015
                                                   الواقعـــات
◄ يمتلك الطالبان الشقة الكائنة بالدور الارضى بالعقار رقم ..................................... الزقازيق اول – محافظة الشرقية – والمكونة من عدد ثلاث غرف وصالة والتى الت لهم بالميراث الشرعى عن مورثهم المرحوم / .......... وعقد القسمة المؤرخ 19/2/2012 وقد الت ملكية العقار الكائن به العين لمورثهم رحمه الله بموجب العقد المسجل الرقيم ........ لسنة 1961 شهر عقارى الزقازيق .

◄ هذا وقد كان يعتقد الطالبان وباقى ورثة المرحوم هلال السيد بالخطأ وعلى سبيل الغلط بوجود علاقة ايجارية بين مورثهم ومورث المعلن اليهم المرحوم / .............. " فلسطينى الجنسية " ومن ثم تعاملوا معهم على هذا الاساس المغلوط وبناء على هذا الاعتقاد المخالف للواقع اقام الطالبان دعوى امام محكمة الزقازيق الابتدائية " ايجارات " بطلب انهاء العلاقة الايجارية وتسليم العين خالية على سند المادة 17 من القانون  136 لسنة 1981 بانتهاء العلاقة الايجارية بوفاة مورث المعلن اليهم وانهم لا يستفيدون من الاستثناء الوارد بالمادة الذى قصر استمرار عقد الاجنبى على زوجته المصرية فقط والولادها منه وحيث ان زوجة مورث المعلن اليهم فلسطينية الجنسية وكذلك اولادها منه فانهم لا يستفيدون من هذا الاستثناء .

 ◄ هذا وحيث ان الطالبين ليس بيدهم عقد ايجار ثابت فيه العلاقة الايجارية بين مورثهم ومورث المعلن اليهم اعتقادا منهم بانه فقد من مورثهم المتوفى عام 1986 " استمرارا منهم فى اعتقادهم الخاطئ بوجود هذه العلاقة " فقد طلبا من المحكمة التصريح لهما بمخاطبة شركة المياه والشرب بالزقازيق لاستلام صورة من عقد ايجار مورث المعلن اليهم المقدم منه لدى الشركة لادخال عداد مياه " حيث ان دعواهم بالاخلاء لن تكون مقبولة الا بتقديم عقد ايجار " وحيث ان المدعى عليهم لم يقدموه للمحكمة .

◄ هذا وعندما تقدم الطالبان بتصريح المحكمة الى شركة المياه وبالبحث بالدفاتر تبين عدم وجود عقد ايجار باسم مورث المعلن اليهم وانما تبين وجود عقد ايجار مؤرخ 20 /5/1982 منسوب صدوره من مورث الطالبين المرحوم .......... الى كلا من المعلن اليه الاول " ........... ، ووالدته المرحومة ........... " وانه عقد ثابت التاريخ بالمحضر الرقيم .......... أ لسنة 2002 شهر عقارى الزقازيق .

◄ هذا وتوجه الطالبان الى مصلحة الشهر العقارى لاستلام شهادة من واقع دفتر التصديقات عن هذا العقد وقد تضمنت هذه االشهادة الرسمية ما يلى " اثبات تاريخ عقد ايجار مؤرخ 20/5/1982 بالمحضر الرقيم .......... أ لسنة 2002 شهر عقارى الزقازيق بناء على الطلب المقدم من / ............. " فلسطينى " بتاريخ 11/8/2002 وموضوعه عقد ايجار مزيل بتوقيع .................. ، ........... " مستأجرين ، توقيع ........." مؤجر " عن ايجار الشقة الكائنة بالدور الاول من العقار الكائن ........... الزقازيق بقصد استعمالها سكن مقابل اجرة شهرية عشرون جميها ومدة العقد مشاهرة " .

◄ وحيث ان هذا العقد مزور ولم يصدر من مورث الطالبين وحيث ان المعلن اليهم لم يحتجوا بهذا العقد المزور فى دعوى الايجارات سالفة البيان فقد اقاما دعوى تزوير اصلية برد وبطلان هذا العقد لتزويره الرقيمة .......... لسنة 2013 م . ك الزقازيق والتى قضى فيها بجلسة 29/6/2014 برد وبطلان العقد وتأيد بالاستئناف الرقيم ............. لسنة 57 ق فى 21/7/2015 ومن ثم فقد اضحى حكما نهائيا

◄ ومن ثم وازاء ما تقدم وحيث ثبت لدى الطالبان عدم صحة اعتقادهم الخاطئ بسبق وجود علاقة ايجارية بين مورثهم ومورث المعلن اليهم وان وضع يد المعلن اليهم على العين موضوع التداعى بدون سند من القانون لثبوت تزوير عقد الايجار المؤرخ 20/5/1982 وعدم وجود سند قانونى " عقد ايجار " لمورثهم من قبلهم لوضع يده ودليل ذلك عدم تقديمهم اى سند قانونى صادرا له من مورث الطالبين وهو ما هداهم الى تزوير عقد ايجار بتاريخ لاحق على وفاته لخلق سند قانونى لوضع يدهم على العين ، فانه والحال كذلك يحق لهم اقامة دعواهم هذه بطلب طردهم من العين للغصب لانعدام السند القانونى ولا ينال من حقهم هذا اعتقادهم على سبيل الغلط بوجود علاقة ايجارية وهذا الغلط لا يعطى اى حق للمعلن اليهم على العين ولا ينشئ التزاما قانونيا لانها كانت نتاج امور خارجة عن ارادتهم

السند القانونى للدعوى

انتفاء السند القانونى لوضع يد المدعى عليهم على العين

المقرر فى قضاء محكمة النقض ان " المقصود بالغصب انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شأنه فى تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع )                  الطعن 475 لسنة 61 ق جلسة 21/5/1997

وان ( دعوى الطرد للغصب من دعاوى اصل الحق يستهدف بها رافعها ان يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء اكان قد وضع اليد ابتداء بغير سند او كان قد وضع اليد عليه بسند قانونى ثم زال هذا السبب واستمر واضعا لليد )          
الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق جلسة 16/12/1996
 ومن ثم وبانزال ما تقدم على الدعوى يتبين انعدام السند القانونى لوضع يد المدعى عليهم على العين حيث انه :

♦ قد ثبت بحكم قضائى نهائى الرقيم ..... لسنة 2013 م . ك الزقازيق المؤيد بالاستئناف الرقيم ...... لسنة 57 القاضى منطوقه برد وبطلان عقد الايجار المؤرخ 20/5/1982 المنسوب صدوره من مورث الطالبين الى كلا من المدعى عليه الاول ووالدته المرحومة ........ ومن ثم لا يترتب عليه اى اثار لبطلانه وعدم صحته
فالمقرر ان واضع اليد يعتبر حائزا بغير سند اذا كان سنده قد عرض على القضاء وقضى ببطلانه لان الحكم ببطلان سند الحائز يمحوه من الوجود ويجعل يده على العين غاصبة
مستعجل الاسكندرية جلسة 24/2/1933 المحاماة س 13ص 1141
♦ قعود المعلن اليهم عن تقديم سند قانونى لمورثهم الاجنبى على العين يبرر وضع يده من قبلهم ومن ثم فلا يملكون تبعا لذلك الادعاء بامتداد عقد ايجار مورثهم لهم لسببين :
الاول : عدم تقديمهم لمثل هذا العقد ومن ثم انتفاء العلاقة الايجارية لانتفاء سندها .
الثانى : انهم اجانب ومن ثم لا يستفيدون من الاستثناء الوارد بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذى قصر حق استمرار عقد الاجنبى على الزوجة المصرية واولادها منه فقط ، كما انهم لا يستفيدون من احكام الامتداد المقررة فى قوانين الايجار الاستثنائية لانها قاصرة فقط على المصريين دون الاجانب الذى سن لهم المشرع نص خاص بهم بالمادة 17 سالفة البيان
فالمقرر المقرر فى قضاء النقض ( انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لاقامتهم فى البلاد م 17 ق 136 لسنة 1981 قصر استمرار العقد علىالزوجة المصرية واولادها من المستأجر الاجنبى – دون غيرهمالمقيمون معه بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائيا)      
الطعن 1376 لسنة 57 ق جلسة 17/11/1994
وقد اعتبر الفلسطينين من الاجانب
نقض 18/11/1980 طعن 540 لسنة 48 ق ، طعن رقم 2130 لسنة 53 ق جلسة 17/2/1985
وايضا لا يستفيدون من احكام الامتداد المقررة بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 :
فالمقرر فى قضاء النقض ( سريان القاعدة العامةبشأن الامتداد القانونى لعقد الإيجار الواردة فى المادة 29 ق 49 لسنة 1977 سواء كان المستأجر مصرياً أم غير مصرى . قصر الانتفاع بهذه الميزة من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 بالنسبة لعقود إيجار غير المصريين فى حالة انتهاء إقامتهم بالبلاد - على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا . م 17 ق 136 لسنة 1981 . علة ذلك . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الإخلاء وامتداد عقد إيجار شقة النزاع لزوجة المستأجر الأجنبى غير المصرية تأسيساً على تركه لها قبل انتهاء مدة إقامته بالبلاد فى تاريخ لاحق للقانون 136 لسنة 1981 تطبيقاً لحكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 . خطأ فى القانون
الطعن رقم 3674 لسنة 58 ق - جلسة 1993/6/10 س 44 ج 2 ص 620

ومن ثم فانه وان اراد المعلن اليهم تبرير وضع ِيدهم على حق الامتداد فانه لا سند له من القانون كونهم اجانب ولا يستفيدون من احكام الامتداد باى حال من الاحوال

♦ عدم جواز تبرير وضع يدهم على العين بادعاء نشوء علاقة ايجارية بينهم وبين الطالبين وذلك للاتى:
اعتقاد الطالبان على سبيل الغلط وبامر خارج عن ارادتهم بوجود علاقة ايجارية بين مورثهم ومورث المعلن اليهم ومن ثم فتعاملهم معهم على هذا الاساس بسبب هذا الاعتقاد المغلوط لا يعطى اى حق للمعلن اليهم على العين ولا ينشئ علاقة ايجارية بينهم مهما استطالت المدة .
 فالمقرر فى قضاء محكمة النقض
( تمسك الطاعن بان مطالبته ابتداء للمطعون ضده باجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه الى طرد للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى – دفاع جوهرى – اغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيسا على ان المطالبة بالاجرة قرينة على انتفاء الغصب قصور مبطل )
الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق جلسة 9 – 6 – 2003
والمُقرر ايضا أن: شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء فيه، ذلك أن مجرد انقضاء فترة من الزمن على حيازة الغاصب لا تلزم المالك بتأجير ذلك المكان لمن شغله.
نقض مدني في الطعن رقم 2041 لسنة 51 قضائية – جلسة 14/5/1987
وكذلك انه إذ كان الثابت بالأوراق أن عقدي الإيجار الصادرين للمطعون ضدهما ــ المستأجرين ــ وهما أجنبيتا الجنسية ــ سعوديتان ــ قد أبرما في 1/5/1966 وظلا ساريين حتى نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 حال أن مدة إقامتهما في البلاد قد انتهت في 23/5/1978 ومن ثم فإن هذين العقدين يكونان قد انتهيا بقوة ذلك القانون ومنذ تاريخ نفاذه في 31/7/1981، وأن قبض المؤجر للأجرة من المستأجر الأجنبي الذي انتهت إقامته في البلاد لا يعد إنشاء لعلاقة إيجارية جديدة أو تنازلاً عن حقه في طلب الإخلاء
الطعن رقم 8108 -  لسنــة 65 ق  -  تاريخ الجلسة 01 / 08 / 2007 -  رقم الصفحة 183
وان الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثماره وتقدير هذا التعويض متى قامت اسبابه هو من سلطة قاضى الموضوع ولا تثريب عليه ان هو استرشد فى تقديره بالقيمة الايجارية
نقض مدنى جلسة 31/1/1985 الطعن رقم 1704 لسنة 51 ق
وايضا ان " ولا يكفى لقيام هذا السند القانونى لوضع اليد قيامه بسداد مقابل الانتفاع او تقديمه طلبا لشراء الارض محل التعدى اذ ان هذا او ذاك لا ينشئ لواضع اليد مركزا قانونيا حيال العقار ولا ينفى عنه صفة الغصب "
الطعن رقم 4030 لسنة 43 ق جلسة 19/6/2002 – ادارية عليا
ومن ثم فتحصيل المدعيان الريع عن عين التداعى او مقابل الانتقاع انما هو تعويض عن حرمانهم من الانتقاع بالعين وليس اجرة ولا باعتبارهم مستأجرين
كما ان ارادة الطالبين والارادة كما هو مستقر عليه من اهم اركان التعاقد لم تتجه الى انشاء علاقة ايجارية لانهما من الاساس كانا يعتقدان خطا بوجود علاقة ايجارية بين مورثهم ومورث المعلن اليهم ، الا وانه قد ثبت لهم هذا الغلط وان وضع يد المعلن اليهم على العين بلا سند من القانون ويد غاصب فقد اضحى لهم الحق فى طلب طردهم من العين
فالمقرر " مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى ان التعبير عن الارادة لا ينتج اثره اذا اثبت من وجه اليه انه لم يعلم به وقت وصوله وكان عدم العلم لا يرجع الى خطأ منه "
الطعن رقم 118 لسنة 57 ق جلسة 10/3/1991
وايضا ان  الارادة اذن ركن من الاركان الاساسية لاى تصرف قانونى وبدونها لا يصح التصرف
الطعن رقم 66 لسنة 3 ق جلسة 8/3/1934 س ع 1 ص 329
 ومن ثم وحيث انه لم تتجه ارادة الطالبان الى انشاء علاقة ايجارية مع المعلن اليهم بسبب هذا الواقع المغلوط الى جانب ان المعلن اليهم لا يستفيدون من احكام الامتداد لانتفاء العلاقة الايجارية لمورثهم الى جانب انهم اجانب ولا يطبق عليهم احكام الامتداد وان الحالة الوحيدة التى يستمر فيها عقد ايجار مورثهم الاجنبى " الغير موجود فى الواقع " لا يكون الا للزوجة المصرية واولادها منه كما تقدم وهو ما لا ينطبق على المعلن اليهم ومن ثم وحيث ثبت عدم استناد المعلن اليهم لسند قانونى يبرر وضع يدهم على العين ومن ثم فواقعة الغصب ثابتة والثابت ان الطالبين مالكان للعين بالارث عن مورثهم الذى تملك العقار بعقد مسجل ومشهر ومن ثم فملكيتهم ثابتة فانه يكفيهم اثبات وجود المعلن اليهم بالعين بدون سند ولا يكفى الاخيرين مجرد القول بانهم مستأجرين فقط دون تقديم ما يثبت هذا الادعاء 
فالمقرر في قضاء محكمة النقض أن
 استناد واضع اليد إلى كونه مُستأجراً لعين النزاع غير كاف لنفي غصبه لها. وجوب التحقق من قيام عقد الإيجار بأركانه وأطرافه لاعتبار وضع اليد بسبب قانوني. فلا يكفي مجرد القول بأن واضع اليد مستأجر لعين النزاع لنفي أنه غاصب لها دون التثبت من قيام عقد الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرةوأجرتها القانونية ومدة العقد حتى يكون وضع اليد بسبب قانوني صحيح.
نقض مدني في الطعن رقم 7794 لسنة 66 قضائية – جلسة 9/6/2003

فالمقرر خلوص المكان لمالكه، فيكفي المُدعي إثباتاً لواقعة الغصب التي يُقيم عليها دعواه أن يُقيم الدليل على وجود المُدعى عليه في العين محل النزاع المملوكة له، لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق المُدعى عليه بوصفه مُدعين خلاف الأصل وليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك".
نقض مدني في الطعن رقم 133 لسنة 55 قضائية - جلسة 14/12/1989. والطعن رقم 1933 لسنة 49 قضائية - جلسة 14/2/1985
ومن ثم وهديا على ما تقدم
 وحيث ان المعلن اليهم ليس بيدهم سندا صحيحا عن مورثهم صادرا له من مورث الطالبين وحيث انه ثبت بطلان عقد الايجار المؤرخ 20/5/1982 لتزويره وحيث انهم لا يستفيدون من احكام الامتداد القانونى لكونهم اجانب وحيث انه لا ينطبق عليهم الاستثناء الوارد بالمادة 17 ق 136 لسنة 1981 ولانتقاء سند مورثهم تكون دعوى الطالبين بطردهم للغصب هذه قد اقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون .

بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة (          ) وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم            الموافق      /       / 2015 لسماع الحكم بــ :

بطرد المعلن اليهم من عين التداعى الموضحة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة للغصب لانعدام السند القانونى لوضع يدهم على العين وتسليمها للمدعين خالية من كل ما يشغلها فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت

ولاجل العلم ،،،

الخميس، 20 أغسطس 2015

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf


انه فى يوم               الموافق       /      /2015

انه فى يوم               الموافق        /      /2015
بناء على طلب كل من السيدين/ …………. ، …………… المقيمين ش ………………. – الزقازيق اول – ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق .
انا              محضر محكمة بندر اول الزقازيق قد انتقلت واعلنت كل من :
1- السيد / ……………………  "فلسطينى الجنسية" …………………………………………
                                               مخاطبا مع ،،
 
2-   السيد الاستاذ / وكيل نيابة اول الزقازيق بصفته  ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى النيابة بمحكمة الزقازيق الجزئية  مخاطبا مع ،،،

الموضـــــوع

جنحة مباشرة عن جريمة تزوير محرر عرفى " عقد ايجار " باصطناعه كاملا من قبل المعلن اليه الاول واخر ووضع امضاء مزور لمورث الطالبين " كمؤجر " واستعمال هذا المحرر المزور  بتقديمه الى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لاثبات تاريخه من قبل المعلن اليه الاول وتقديمه الى شركة المياه والشرب بالزقازيق لادخال عداد مياه للعين موضوع العقد المزور والتمسك به بالامتناع عن تقديمه فى الدعوى الرقيمة …….لسنة 2013 م . ك الزقازيق " دعوى تزوير اصلية " بادعاء عدم وجوده والتى قضى فيها برد وبطلان العقد لتزويره قى 29/6/2014 والمؤيد استئنافيا بالاستئناف الرقيم ……… لسنة 57 ق فى 21/7/2015 ومن ثم يكون المعلن اليه الاول قد ارتكب الجريمة المؤثمة بالمادة 215 من قانون العقوبات التى تنص على ان "  كل شخص ارتكب تزوير فى محررات احد الناس بواسطة احد الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل "
الواقعــــــات

◄ فى غضون عام 2012 اقام المدعين بالحق المدنى ضد " ورثة المرحوم .............. " فلسطينى الجنسية ومنهم " المعلن اليه الاول " الدعوى الرقيمة ... لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق بغية القضاء لهم عليهم باخلاء العين الكائنة ............... الزقازيق اول على سند من المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 التى تنص على انتهاء عقد ايجار الاجنبى بانتهاء اقامته او بوفاته وعدم استمراره الا للزوجة المصرية واولادها منه ، وحيث ان ورثته " زوجته واولاده " هم جميعا اجانب " فلسطينيو الجنسية " فانهم لا يستفيدون من هذا الاستثناء .


◄ونظرا لعدم وجود عقد بيد المدعين فقد طلبا من المحكمة التصريح لهم بمخاطبة شركة المياه لاستلام صورة طبق الاصل من عقد الايجار المقدم لديهم من قبل مورث المعلن اليه وقد فوجئ المدعين بالحق المدنى بوجود عقد ايجار منسوب صدوره لمورثهم كمؤجر للمعلن اليه الاول ووالدته " كمستأجرين اصليين " ولما كان هذا العقد مزورا على مورثهم ولم يصدر منه للمعلن اليه الاول ووالدته فقد اقاما دعوى تزوير اصلية الرقيمة ... لسنة 2013 م . ك الزقازيق

وقدما سندا لدعواهم هذه " شهادة من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق " ثابت فيها

" اثبات تاريخ عقد ايجار مؤرخ 20/5/1982 بالمحضر الرقيم ..... أ لسنة 2002 شهر عقارى الزقازيق بناء على الطلب المقدم من / ................................ " فلسطينى " بتاريخ .././2002 وموضوعه عقد ايجار مزيل بتوقيع ............... ، ........... " مستأجرين ، توقيع ............. " مؤجر " عن ايجار الشقة الكائنة بالدور الاول من العقار الكائن .................. الزقازيق بقصد استعمالها سكن مقابل اجرة شهرية عشرون جميها ومدة العقد مشاهرة "

◄ هذا وعندما طلبا المدعيين من المعلن اليه الاول تقديم اصل العقد لاتخاذ اجراءات الطعن عليه " امتنع بحجة انه غير موجود ومن صنع خيال المدعين " مخالفا القرينة القاطعة بحيازته لهذا العقد المزور وهى الشهادة الرسمية الصادرة من الشهر العقارى الثابت فيه انه تقدم بشخصه طالبا اثبات تاريخ العقد ووقع منه فى الدفتر المعد لذلك بالمصلحة " وتقديمه لشركة المياه وادخال عداد مياه به الرقيم ......./.. .

◄ ومن ثم فقد قضت المحكمة " برد وبطلان عقد الايجار لتزويره " ولم يرتضى المعلن اليه الاول هذا القضاء متمسكا بالعقد فطعن عليه بالاستئناف الرقيم ..... لسنة 57 ق طالبا القضاء برفض الدعوى لخلوها من عقد الايجار المزور وانه ليس بيده ولا فى حوزته وطلب ايضا القضاء بسقوط الدعوى بالتقادم ، هذا وقد قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 21/7/2015 بتأييد الحكم القاضى برد وبطلان العقد .
ومن ثم وحيث ان المقرر قانونا انه اذا اذا ما قضى برد وبطلان الورقة لتزويرها يحق للمحكوم له ان يتقدم بشكواه الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ويحق له اقامة جنحة مباشرة عن تزوير المحرر واستعماله كانت هذه الجنحة المباشرة عن جريمة استعمال محرر مزور لتوافر اركانها وتكامل عناصرها فى حق المعلن اليه الاول
 الاسانيد القانونية للجنحة
( 1 ) نص المادة 215 من قانون العقوبات  " كل شخص ارتكب تزويراً فى محررات احد الناس بواسطة أحدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل "
توافر اركان وعناصر جريمة استعمال محرر مزور وهى
اولا : ثبوت تزوير عقد الايجار  
بتغيير الحقيقة : حيث تعمد المعلن اليه الاول ووالدته التى توفاها الله بالاشتراك سويا فى تغيير الحقيقة من كونهم ورثة المستأجر الاصلى الى كونهم مستأجرين اصليين بعقد اخر مصطنع ونسب صدوره لهم من مورث الطالبين وامتناعهم عن تقديمه فى دعوى التزوير الاصلية لعلمهم بتزويره .
فالمقرر ( الاصطناع باعتباره من طرق التزوير المادى هو انشاء محرر بكامل اجزائه على غرار اصل موجود او خلق محرر على غير مثال سابق مادام المحرر فى اى من الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها اثار قانونية وصالحا لان يحتج به فى اثباتها ) .
الطعن رقم 615 لسنة 38 ق جلسة 6/5/1968 س 19 ص 536
وأن القانون لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفا للإمضاء الحقيقي 0
( جلسة 3/5/1943 طعن 1058 س 13 ق )
من المقرر ( أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ـ ضرراً سواء كان للمزور عليه أم أى شخص وكان هذا الضرر محتملاً).
(الطعن رقم 1366 لسنة 36ق جلسة 25/12/1996)
والمقرر ايضا ( ان احتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير سواء كان المحرر رسميا ام عرفيا            الطعن 1918 لسنة 36 ق جلسة 13/1/1967 س 18 ص 634
إن الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من العبث بحجيتها و قيمتها التدليلية .   ( الطعن رقم  1045  لسنة  22  ق جلسة 12/1/1953 )
توافر القصد الجنائى فى حق المعلن اليه الاول بتزوير العقد

توافر القصد الجنائى لجريمة التزوير فى حق المعلن اليه الاول  بانصراف نيته إلى تزويره بان اصطنعه بالكامل ووضع امضاء لمورث المدعيين بالحق المدنى كمؤجر ودليل هذا التعمد انه وباقى الورثة يعرضون الاجرة على المدعيين بصفتهم ورثة المستأجر ............. الى جانب عدم استعماله لعقد مورثه الاجنبى المتوفى لعلمه بان العقد منتهى بوفاته ومن ثم اصطنع هذا العقد المزور ليجعل نفسه مستأجرا اصليا بالمخالفة للحقيقة
وحيث أنه من المقرر ( القصد الجنائى فى التزوير تحققه بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييرا من شأنه ان يسبب ضررا وبنية استعمال المحرر المزور فيما غيرت الحقيقة من اجله ) .
س 48 ص 295 ، ص 987 مجموعة المبادئ القانونية فى خمس سنوات
وان القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد استخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الاسم الذى أنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 44 سنة 20 ق جلسة 7/2/1950 )
  
ثبوت تزوير العقد بالحكم القاضى برده وبطلانه وامتناع المعلن اليه عن تقديمه بحجة انه غير موجود وليس فى حيازته

فالمقرر انه " عدم تقيد القاضى الجنائى بحكم القاضى المدنى ليس مقتضاه عدم جواز اقتناعه بنفس الاسباب التى اقتنع بها هذا الاخير اذ لا يضيره مطلقا ان تكون الاسباب التى يعتمد عليها متفقة مع تلك التى اعتمد عليها القاضى المدنى
نقض جنائى 30 / 3/1975 س 26 ص 285
هذا وقد جاء بحيثيات الحكم الرقيم 415 لسنة 2013 م . ك الزقازيق القاضى برد وبطلان عقد الايجار ان " ... وكانت المحكمة قد سلف لها وان خلصت الى كون العقد انف البيان بيد المدعى عليه الثانى " المعلن اليه الاول بالجنحة " والذى مثل وكيلا عنه " محام " وقرر بان العقد انف البيان ليس بيد ايا من المدعى عليهما وانه لا وجود له فى الواقع وذلك خلافا للثابت باصل الشهادة المؤرخة 17/3/2013 والصادرة عن مكتب الشهر العقارى بالزقازيق باثبات تاريخ عقد الايجار المؤرخ 20/5/1982 بالمحضر الرقيم ........ أ لسنة 2002 – محرر رسمى – ومن ثم فقد اضحى عدم تقديم المدعى عليه الثانى – المعلن اليه الاول بالجنحة – للورقة انفة البيان ودونما ثمة مبرر سائغ او مقبول لذلك بمثابة قرينة قاطعة على عدم صحة الورقة سيما وان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة الصورة الرسمية لصحيفة الدعوى الرقيمة ..... لسنة 2012 م . ك ايجارات الزقازيق المقامة من المدعيين على المدعى عليه واخرين بطلب انهاء العلاقة الايجارية المبرمة بين مورث المدعيين ومورث المدعى عليهم " ومنهم المعلن اليه الاول بالجنخة " وقد مثل المدعى عليه فى الدعوى الراهنة ولم يدفعها بسبق تحرير مورث المدعيين لعقد الايجار المراد القضاء برده وبطلانه وانما ثبت من الطلب العارض المبدى فى الدعوى من المدعى عليه واخرين بثبوت العلاقة الايجارية له ولهم عن مورثهم المرحوم ................. من تاريخ وفاته فى 18/8/1979 بذات القيمة الايجارية خمسون جنيها "

ومن ثم فقد ثبت حيازة المعلن اليه الاول للعقد المزور الذى قدمه بنفسه وزوره مع اخر ولا ينال من ذلك عدم تقديمه العقد بادعاء انه ليس بحيازته
فالمقرر (ان فقد الاوراق المزورة وعدم وجود المحرر المزور لا يمنع من قيام جريمة التزوير ما دام انه قد ثبت وجود تلك الاوراق وتزويرها ـ إذ أن الأمر فى هذا مرجعه الى قيام الدليل على حصول التزوير والمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات طالما ان القانون الجنائى لم يحدد طرق اثبات معينة فى دعاوى التزوير والمحكمة ان تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها).
الطعن رقم 2911 لسنة 53ق بجلسة 31/1/1984
إن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير و العقاب عليها ما دام الحكم قد أثبت وجود الورقة و تزويرها .
( الطعن رقم  1429  لسنة 21   ق جلسة 29/4/1952  )

♦ هذا والشهادة الرسمية الصادرة من الشهر العقارى باثبات تاريخ العقد بناء على طلب المعلن اليه الاول هو قرينة ودليل قاطع على وجوده بحيازته وتمسكه به
♦ وكذلك امتناعه عن تقديمه لهو دليل على علمه بتزويره خاصة وانه قد عرض اجرة العين بانذارات عرض على يد محضر بصفتهم ورثة المستأجر الاصلى مورثهم المرحوم ..................................
 ولو كان العقد المزور صحيحا لعرض الاجرة بصفته مستأجرا اصليا بموجبه .

� ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 44 سنة 20 ق جلسة 7/2/1950 )
 ♦ انه وباقى الورثة قد اقاموا دعوى فرعية ضد الطالبين بطلب امتداد عقد ايجار مورثهم لهم ولو كان العقد المزور صحيحا لطلبوا عدم قبول دعوى الطالبين باعتبارهم مستأجرين اصليين لا ورثة المستأجر الاصلى .
ومن ثم وهديا على ما تقدم يتبين وبحق تزوير عقد الايجار الذى استعمله المعلن اليه الاول
ثانيا : علم المعلن اليه الاول بتزوير العقد :       " وادلة علمه بتزويرها هى "
♦ انه اشترك مع اخر " والدته " التى توفاها الله فى اصطناع العقد بغرض فرض امر واقع ومخالف للحقيقة وهو انهما مستأجران اصليان من مورث المدعيين بالحق المدنى وقد قضى انه
لما كان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية و أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .       ( الطعن رقم  1265  لسنة  49  ق جلسة 1980/3/6  )

♦ انه وباقى الورثة بصفتهم ورثة المرحوم .............. المتوفى عام 1979 اقاما دعوى فرعية طالبين امتداد العلاقة الايجارية لهم عن مورثهم عن ذات العين محل العقد المزور بقيمة ايجارية خمسون جنيها ولو كان العقد سليما لاحتج به كمستأجر اصلى بقيمة ايجارية عشرون جنيها خاصة وانه ثابت التاريخ بمعرفته - ولكن لعلمه بتزويره امتنع عن الاحتجاج به
♦ مطالبة المدعيين فى دعوى التزوير الاصلية له بتفديمه الا انه امتنع بحجة عدم وجوده وانه ليس بحيازته مخالفا قرينة الشهر العقارى
♦ عرض اجرة العين – خمسون جنيها - بانذارات عرض على يد محضر بصفتهم ورثة مورثهم المستأجر الاصلى ولو كان العقد المزور صحيحا لعرض الاجرة بصفته مستأجر اصلي
ومن ثم فقد تعمد المعلن اليه الاول تغيير الحقيقة بجعل نفسه مستأجرا اصليا من مورث المدعيين بالحق المدنى باصطناع هذا العقد المزور ووضع امضاء لمورثهم كمؤجر واستعمله بان قدمه لاثبات تاريخه وادخل به عداد مياه للعين باسم الشريك الثانى والدته توفاها الله

فالمقرر " إذا كان الحكم إذ عرض لعلم المتهم بتزوير السند قال " و حيث إنه بالنسبة لجريمة الاستعمال فإن على المتهم بتزوير الرخصة واضح من أن المتهم لم يقصد به إجراء غير استخراج الرخصة فضلاً عن علمه بعدم لياقته طبياً للحصول على الرخصة ، كما أن المستفاد من ظروف الدعوى هو أنه المحرض على التزوير كما سبق " - فإن فى هذا الذى أورده الحكم ما يكفى لاستظهار ركن القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة استعمال المحرر المزور " ( الطعن رقم  1420  لسنة 25   ق جلسة 1956/3/12 )
ثالثا : استعمال العقد المزوروتمسكه به وعدم تنازله عنه واستمرار استفادته منه حتى الان :
ذلك بان قدمه المعلن اليه الى مصلحة الشهر العقارى بنفسه لاثبات تاريخه ووقع منه فى الدفتر المعد لذلك وتم اثبات جواز سفره الفلسطينى وقدمه الى شركة المياه بالزقازيق وادخل للعين عداد مياه بهذا العقد المزور باسم والدته الطرف الاول فى العقد المزور وما زال يستعمل هذا العقد المزور ويستفيد منه بالتعامل مع شركة المياه واستهلاك مياه للعين بموجبه كمستأجر اصلى بهذا العقد المزور
كما انه ما زال متمسكا به بامتناعه عن تقديمه فى دعوى الرد والبطلان بادعاء عدم وجوده وانه ليس فى حيازته مخالفا قرينة اقدمه باثبات تاريخه بالشهر العقارى
وايضا استئنافه للحكم الابتدائى القاضى برد وبطلان العقد دافعا الدعوى بسقوط حق المدعيين فى اقامتها بمضى المدة وبرفض الدعوى لعدم وجود اصل العقد المزور او صورته وهو ما يعنى تمسكه به لثبوت حيازته له من شهادة الشهر العقارى الرسمية
 فالمقرر " يقوم الركن المادى فى جريمة استعمال الاوراق المزورة باستعمال المحرر فيما زور من اجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة نزويرا يعاقب عليه القانون واذا كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعن الورقة المزورة سندا لدفاعه فى الدعوى المدنية ودلل فى عبارات سائغة على علمه بتزويرها بما يكفى لحمله وتتحقق به العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور فانه يكون قد اصاب محجة الصواب فى تقرير مسئولية الطاعن "
الطعن رقم 388 لسنة 43 ق جلسة 4/11/1973
وان استعمال المحرر له معنى عام يندرج فيه كل فعل ايجابى يستخدم المحرر المزور والاستناد الى ما دون به يستوى فى ذلك ان يكون هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية او مع موظف عام او كان حاصلا فى معاملات الافراد
الطعن رقم 1552 لسنة 30 ق جلسة 9/1/1961 س 12 ص 64
هذا وقد تقدم المعلن اليه وكما بينا سلفا بالعقد المزور الى الشهر العقارى لاثبات تاريخه مستندا الى ما دون فيه من انه ووالدته مستأجرين اصليين للعين من مورث المدعيين بتوقيع مزور على الاخير وفدماه الى شركة المياه وهو مثبت التاريخ طلبين ادخال عداد مياه للعين مستندين الى كونهم مستأجرين اصليين للعين والى انه عقد ثابت التاريخ بالشهر العقارى
ومن ثم تكون عناصر جريمة الاستعمال لمحرر مزور توافرت فى حق المعلن اليه الاول
توافر القصد الجنائى واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره
وقدمه إلى مصلحة الشهر العقارى لاثبات تاريخه وتقديمه الى شركة المياه وادخال عداد مياه به ما زال ينتفع به بموجب هذا العقد المزور والتمسك به بالامتناع عن تقديمه فى دعوى التزوير الاصلية بادعاء عدم وجوده
ومن ثم وانه وان كانت الدعوى الجنائية عن جريمة التزوير قد سقطت باعتبار انها جريمة وقتية الا انه على العكس فان جريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة لا تتقادم الا من وقت صدور حكم نهائى بتزوير المحرر
فالمقرر " ان إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله جريمة مستمرة لا ينقطع إستمرارها إلا عند صدور الحكم نهائياً بتزوير المحرر أو التنازل عنه قبل الحكم فى الدعوى . فما دام الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير قد حكم نهائياً برده و بطلانه من المحكمة المدنية بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1934 " مثلاً " و أن المتهمين فد أعلنوا للمحاكمة الجنائية لجلسة 21 أغسطس سنة 1935 لمحاكمتهم عن تهمة الإستعمال ، و حضروا الجلسة الثانية التى كان محدداً لها 30 أكتوبر سنة 1935 فإن ذلك يكفى فى الدلالة على أن دعوى الإستعمال لم يسقط الحق فى إقامتها . وإذ أيدت المحكمة الإستئنافية هذا الحكم لأسبابه فإنها تكون قد قضت برفض كل ما دفع به المتهمون من الدفوع الموضوعية أو المتعلقة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بتهمة الإستعمال ، و حملت قضاءها بذلك على ما تضمنه حكم محكمة الدرجة الأولى ، و إن كان المتهمون لم يتمسكوا بهذه الدفوع أمامها .
( الطعن رقم 1713 لسنة 9 ق ، جلسة 27/11/1939 )
وايضا ان جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة و التمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها .
( الطعن رقم  388  لسنة  43  ق جلسة 4/11/1973  )

والمقرر ايضا ( اذا حكم نهائيا فى دعوى مدنية بتزوير ورقة فسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بشأن هذه الورقة يبتدئ من تاريخ الحكم بتزويرها )      
طعن 44 س 24 ق جلسة 1/3/1954
وكذلك ان " اما الجريمة المستمرة التى نحن بصددها فى دعوانا الماثلة فهى الجريمة الدائمة التى يستمر فيها الاعتداء على المصلحة محل الحماية الجنائية مدة من الزمن فالجانى يرتكب فيها سلوكا اجراميا واحدا ويستمر فترة زمنية ويشكل اعتداء على المصلحة المحمية طوال فترة الاستمرار والمستقر عليه فى قضاء النقض ان جريمة استعمال الورقة المزورة هى جريمة مستمرة تبدا بتقديم الورقة وتبقى مستمرة  ما بقى متمسكا بها ولا تبدأ مدة السقوط الا من تاريخ صدور حكم بتزويرها .. وحيث انه ولما كان ما تقدم وكانت جريمة استعمال المحرر المزور – جريمة مستمرة – ومن ثم فان الدفع المبدي من المتهم قد جاء على غير سند صحيح متعينا رفضه "
الطعن رق 15009 لسنة 62 ق جلسة 17/11/2002
ومن ثم وهديا على ما تقدم وحيث الثابت ان الحكم القاضى برد وبطلان العقد لتزويره قد صار نهائيا فى 21/7/2015 فانه والحال كذلك لا تكون الدعوى الجنائية عن جريمة استعمال العقد المزور قد سقطت ، كما ان المعلن اليه الاول ما زال متمسكا بالعقد المزور بادعاء عدم وجوده وانه ليس بحيازته رغم ثبوت حيازته له كما تفدم سلفا واستأنف الحكم القاضى برده وبطلانه محاولا الغاؤه ، كما انه ما زال حتى الان مستفيدا من استعماله وفيما زور من اجله من خلال استمرار تعاقده مع شركة المياه به فان جريمة الاستعمال بهذا الواقع لا يرد عليها السقوط
فالمقرر " ان جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية بعكس جريمة استعمال الورقة المزورة فانها مستمرة تبدأ بتقديم الورقة لاية جهة من جهات التعامل والتمسك بها وتظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكا بها فاذا كان المتمسك بالورقة قد استأنف الحكم الابتدائى الذى قضى بردها وبطلانها طالبا الغاؤه فان الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بالورقة او يقضى نهائيا بتزويرها ولا تبدا مدة انقضاء الدعوى الا من هذا التاريخ "     الطعن رقم 40 لسنة 33 ق جلسة 10/6/1963
ومن ثم وحيث انه قضى نهائيا برد وبطلان العقد فى 21 / 7 /2015 فانه اولا يحسب ميعاد السقوط لجريمة الاستعمال من هذا التاريخ وثانيا لا يستفيذ من التنازل عنها
من المقرر إنه متى وقع التزوير و استعمال المحرر المزور ، فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .    ( الطعن رقم 198 لسنة 50 ق جلسة 16/10/1980 )
هذا ويدعى الطالبين قبل المعلن اليه الاول بتعويض مدنى مؤقت وقدره 2001 ج الفان وواحد جنيه لما اصابهم من اضرار مع حفظ حقهم فى الرجوع بالتعويض النهائى
اما والغرض من اعلان السيد المعلن اليه الثانى وكيل النائب العام بصفته فهو لتحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن اليه  .
بنـــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة جنح اول الزقازيق الجزئية بجلستها المنعقدة علنا بسراى المحكمة يوم            الموافق       /      /2015 من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الاول الحكم عليه :
أولاً : بتوقيع أقصى عقوبة منصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لأنه بدائرة قسم اول الزقازيق استعمل عقد ايجار مزور على مورث المدعين بالحق المدنى بان قدمه إلى مكتب التوثيق النموذجى طالبا اثبات تاريخه ولشركة المياه بالزقازيق مع علمه بتزويره وادخل به عداد مياه ـ والمحكوم برده وبطلانه لتزويره بالحكم ... لسنة 2013 م . ك الزقازيق بتاريخ 29 /6/2014  المؤيد بالاستئناف الرقيم .... لسنة 57 ق فى 21/7/2015
ثانياً : إلزام المعلن اليه الاول بأداء مبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع ألزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت
ولاجل العلم ،،،


السبت، 8 أغسطس 2015

انه فى يوم                الموافق :     /       / 2015

بناء على طلب السيده / …………. المقيمة شارع ….. منشيه …… الزقازيق ثان – محافظة الشرقيه ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف والاساتذه / يوسف محمد احمد & على محمد ابو المجد  المحامون بالزقازيق
انا                    محضر محكمه ابو حماد الجزئيه انتقلت واعلنت :

السيده / .................... - الوصيه على نجلها القاصر / ...... .............. المقيمه ناحيه ........ – ابوحماد –  محافظه الشرقية
                       مخاطبا مع
الموضوع

دعوى تعويض وفقا لاحكام المادة 173 من القانون المدنى عن مسئولية متولى الرقابة عن عمل الخاضع للرقابة الذى اضر بالغير .

الواقعات

◄ بتاريخ 17/10/2013 قاد القاصر / محمود احمد محمود عبد اللة والخاضع لوصاية ورقابة والدته – المعلن اليها – دراجة بخارية " موتوسيكل " بدون لوحات معدنية ورخصة قيادة  بطريقة تعرض حياة وممتلكات الاخرين للخطر حيث انه كان يسير بسرعة كبيرة وفى الاتجاه المقابل المخالف ويقوم بعمل حركات بالموتوسيكل على الطريق مما ادى الى اصطدامه بسيارة الطالبة واتلافها ، وثابت ذلك بشهادة الشهود – الذين شاهدوا الواقعة حال وقوعها – والمعاينة بالمحضر المحرر من الطالبة والمقدم صورته .


◄ هذا وحيث ان المعلن اليها هى الرقيب على نجلها القاصر وعن اعماله التى تسبب اضرارا بالغير فانها تكون مسئولة عن تعويض الغير وفقا للمادة 173 مدنى لتقصيرها فى رقابته .

 السند القانونى لدعوى المدعية

المقرر بنص المادة 173 من القانون المدنى ان :
 " (1 ( كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص فى حاجة الى الرقابة , بسبب قصرة  او بسبب حالته العقليه او الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الألتزامولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز .
(2) ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابهاذا لم يبلغ خمسة عشرة سنه او بلغها فى كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه فى المدرسة او المشرف فى الحرفة , مادام القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف . وتنتقل الرقابه على الزوجة القاصر الى زوجها او الى من يتولى الرقابة على الزوج . "

ومن ثم ووفقا لهذا النص يتبين توافر شروط مسئولية المعلن اليها كرقيب على نجلها القاصر وبيان ذلك :

( 1 ) ان المعلن اليها هى والدة القاصر وتحت وصايتها قانونا ومن ثم فهى الرقيبة عليه وعلى افعاله :
فالمقرر ان الولى على القاصر او متولى رقابته بصفة عامة قد تكون امه التى عهد اليها بتربيته ورقابته ويظل متولى الرقابة بهذا المعنى مسئولا عن افعال القاصر طالما انه لم يبلغ سن الرشد وطالما انه يعيش فى كنفه ولو كان بعيدا عنه
المستشار عبد المنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – ج 4 ص 169 – طبعة 2007

وان الخطأ الذى يتحقق فى جانب الرقيب مفترض لا يلزم الدائن المضرور باثباته فاذا كان الرقيب هو الاب واضر الصغير بالغير فان ذلك يفترض سوء الرقابة او سوء التربية وهذه القرينة اقامها المشرع لصالح المضرور تجاه الرقيب
المستشار عبد الحكم فودة – التعويضات المدنية – ج 1 – ص 322 – طبعة 2006

فالمقرر انه " لما كان نص المادة 173 من القانون المدنى يجعل الوالد مسئولا عن رقابة ولده الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة او بلغها وكان فى كنفه ويقيم من ذلك مسئولية مفترضة تبقى الى ان يبلغ سن الرشد وتستند هذه المسئولية بالنسبة للوالد الى قرينة الاخلال بواجب الرقابة او افتراض انه اساء تربية ولده او الامرين معا "
الطعن رقم 6242 لسنة 52 ق جلسة 16/3/1983 س 34 ص 379

ومن ثم وحيث ان المعلن اليها هى والدة القاصر والوصية عليه قانونا فانها تكون مسئولة عن عمل نجلها وعن تعويض المدعية عما سببه لها من اضرار من جراء فعله وعمله غير المشروع وتقصيرها فى رقابته .
 ( 2 ) وقوع فعل ضار من نجل المعلن اليها اضر بالمدعية :

الثابت من الاوراق وما مقدم من مستندات والمحضر المحرر عن الواقعة وبشهادة الشهود وهم شهود عيان حال وقوع الفعل والمعاينة ان نجل المعلن اليها وهو قاصر وفى كنفها ورقابتها قد قاد موتوسيكل بدون لوحات معدنية ورخصة قيادة بسرعة كبيرة وفى الاتجاه المقابل المخالف وبطريقة تعرض حياة المارة للخطر وكذلك السيارات المارة بالطريق مما ادى الى اصطدامه بسيارة المدعية من الامام – مما يتأكد معه انه كان يسير فى الطريق المخالف – واحدث ما بها من تلفيات ووفقا للمعاينة وهى " تطبيق الرفرف الامامى من جهة الشمال وكذلك خلع فى الاكصطدام الامامى من الشمال وكسر الفانوس الامامى من الشمال وخدوش بالزجاج " .
ومن ثم فان المعلن اليها تكون مسئولة عن تعويض الطالبة لتقصيرها فى رقابة نجلها الصغير وقيادته لموتوسيكل فى هذه السن بدون رخصة قيادة ولوحات معدنية مما يعرض حياة وممتلكات الغير للخطر

فالمقرر انه لا يشترط القانون المدنى ان يكون الفعل الذى صدر عن الخاضع للرقابة خطأ لانه  لو اشترط كون فعل الخاضع للرقابة خطا لتفوم مسئولية متولى الرقابة لفوت ذلك الغرض من تقرير هذا النوع من المسئولية لانها جعلت اصلا لكى يستطيع المضرور الحصول على تعويض لما اصابه من ضرر فى الحالات التى يتعذر فيها الحصول على التعويض من مرتكب الفعل الضار نفسه لانه فى الغالب اما صغيرا او مجنونا .
المستشار عبد المنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – ج 4 ص 170 – طبعة 2007

وان المستفاد من نص المادة 173 من القانون المدنى ان مسئولية متولى الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير بالغير ولا يتناول ما يحدثه بنفسه او يقع عليه من الغير
نقض رقم 533 لسنة 68 ق ، 157 لسنة 69 ق جلسة 15/6 /1999

ومن ثم وحيث ان الضرر المادى هو ما يصيب المضرور فى جسمه او ماله والثابت ان الطالبة قد اصيبت فى مالها من جراء فعل القاصر نجل المعلن اليها باتلاف سيارتها والتوجه والانتقال لقسم الشرطة لتحرير محضر واللجوء لمحام لاقامة دعوى لاثبات حقها ومن ثم فانها تقدر قيمة هذا التعويض عن الاضرار المادبة بمبلغ خمسة عشر الف جنيه
وحيث ان الضرر الادبى هو كل ضرر يؤذى الانسان فى شرفه او يصيب عاطفته ومشاعره انتفاء حصر احوال التعويض عنه          الطعن رقم 308 لسنة 58 ق جلسة 5/3/1990 
قد سبب فعل القاصر اضرار ادبية تتمثل فيما سببه لها من اضرار نفسية وقلق واضطراب فانه تقدر هذا التعويض بمبلغ خمسة عشر الف جنيه وتلزم به المعلن اليها لان مسئوليتها مفترضة كمتولية الرقابة على نجلها القاصر 
 بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة ابو حماد الجزئية الدائرة (       ) مدنى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم              الموافق      /      / 2015 لسماعها الحكم بـــ :

الزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعية تعويضا وقدره ثلاثون الف جنيها عن الاضرار المادية والادبية الى المت بها من جراء تقصيرها فى رقابة نجلها القاصر وتسبب ذلك وعمله غير المشروع فى الاضرار بالمدعية والزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت

ولاجل العلم ،،،