الثلاثاء، 31 مايو 2016

الاستاذ / محمد احمد عبد التواب المحام

دعوى التسليم
تعريفها وشروط إقامتها الشكليه والموضوعيه
والمحكمه المختصه بنظرها
والمحكمه المختصه بنظر إستئناف الأحكام الصادره فيها

هي دعوى سنها المشرع كضمانة لتنفيذ عقد البيع وأثر من أثاره ، والذي يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل وذلك طبقا لنص المادة 435 مدني ، وفي حالة عدم تمكن المشتري أو الحائز حسن النية من حيازة العقار يحق له رفع دعوى علي المغتصب بالتسليم ومطالبته بمقابل الإنتفاع بما يسمي الريع كتعويض له عن عدم الإنتفاع بالعقار .

- شروط دعوى التسليم
1
أن يكون طلب التسليم أو دعوى التسليم مقام بصفة أصلية أي أنه هو الطلب الأساسي للدعوى و ليس تابعاً لطلب آخر .
فلو كان طلب التسليم تابعاً أو أثرا لطلب آخر كأن يكون موضوع الدعوى الفعلي هو طلب الإخلاء فيتبع طلب الإخلاء في تحديد اختصاصه أما إذا كان طلب التسليم أصلياً فإنه يكون من اختصاص المحاكم الجزئية .
2-
أن تكون دعوى التسليم وارده على عقارات و ليس منقولات أياً كان نوع المنقولات كسيارات مثلاً أو بضائع فإن العبرة بقيمتها والاختصاص حسب القيمة
3- أن يتم إخطار جميع ذوي الشأن بالعقار – مالك – حائز - أصحاب حقوق على العقار (( دائنين – صاحب حق رهن … وخلافه فإن تعذر الإعلان بواسطة المحضرين يكون بطريق اللصق على العقار ومقر الشرطة التابع له العقار .
فإذا تخلف أحد تلك الشروط الثلاثة المذكورة فإن الاختصاص بنظر دعوى التسليم يخضع للقواعد العامة ويكون حسب قيمة الحق المطالب به
-         مــا هـي المحكمة المختصة بدعوى التسليم ؟
تختص المحكمة الجزئية بنظر دعوى التسليم أيا كانت قيمة المبيع واذا كان طلب التسليم طلب تبعي تحدد المحكمة المختصة تبعا للطلب الأصلي كدعاوى الطرد والتسليم يكون طلب الطرد غير مقدر القيمة فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة الكلية 
واستثناءً وبموجب التعديل المقرر بالقانون 76/2007 استثني المشرع الأحكام الصادرة في دعاوى تسليم العقارات التي تصدر عن المحاكم الجزئية فجعل استئنافها لمحاكم الاستئناف العالى و ليس للمحاكم الابتدائية بهيئه إستئنافيه مدنى مستأنف رغم صدور أحكامها من محكمة جزئية
حيث نصت المادة 48 من قانون المرافعات على أنه تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية وكذلك عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون
 -
هل اشهار الصحيفة وجوبي في دعوى التسليم ؟
دعوى التسليم لا يلزم فيها الاشهار
الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائى عدم خضوعها للقيد الوارد فى المواد 65/3، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها صحيح تصديه لنظر موضوع الدعوى وفصله فيه وعدم إعادتها لمحكمة أول درجة مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . علة ذلك .
(
الطعنان رقما 829، 1180 لسنة 69ق جلسة 13/6/2000)
-
اخطار الملاك والحائزين وذوي الشأن
اضاف المشرع شرطاً خاصاً لقبول دعوى تسليم العقار حاصل هذا الشرط أنه يجب علي المدعي – طالب التسليم - إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق وذلك بورقة من أوراق المحضرين ؛ والغاية من هذا الإخطار وكما يتضح من المذكرة الإيضاحية للقانون إعلام ذوى الشأن – كل ذوي الشأن – علي نحو لا يترك مجالاً لصدور أحكام بالتسليم دون أن يعلم كل صاحب حق برفع هذه الدعوى وبالتالي تتاح له الفرصة كاملة في إبداء الدفوع والدفاع عن حقه بما يراه كفيلاً بذلك .
والإخطار موضوع المادة 43 فقرة 6 من قانون المرافعات المستحدثة لا يقصد به اختصام كل من أشار إليهم النص ، وهم وطبقاً للنص " الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق " في دعوي التسليم وإنما محض إخطارهم والأدق إنذارهم بحق المدعي في رفع دعوى التسليم وأساس هذا الحق وإجمالاً عزمه علي إقامة دعوى التسليم ، والمقصود بعبارة " بورقة من أوراق المحضرين " الإنذار الرسمي علي يد محضر .
وقد تعرض المشرع – المادة 76 من قانون المرافعات – البند 6 وهو أحد البنود

المستحدثة بالقانون – لحالة أو لفرض عدم الاستدلال علي أشخاص الملاك أو الحائزين وأصحاب الحقوق فأوجب الآتي :-
1-
إجراء التحريات الكافية للاستدلال علي أشخاصهم ، وفي تحديد متي تكون التحريات كافية دقيقة قضت محكمة النقض : إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد بالتقصي عن محل إقامة المعلن إليه ، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنين أعلنوا المطعون عليه الرابع فى موطنه المعروف لهم فرد المحضر الإعلان لعدم الاستدلال على محل المعلن إليه و أثبت فى محضره أن له محل تجارة فى جهة معينة و كان الطاعنون بدلا من الالتجاء إلى محل تجارته للتحري من القائمين بإدارته عن محل إقامته الحقيقي قاموا بتسليم ورقه الإعلان الخاصة به إلى النيابة العامة مباشرة بحجة أنه " غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصري " فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً
الطعن رقم 154 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1031 -05-1952
2-
وفي حالة عدم الاستدلال رغم إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار بطريق قانوني مختلف هو اللصق ، فقد أوجب المشرع أن يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة .
والنصوص التي علقت علي موضع اللصق هي :
مادة 381 مرافعات وتنص : يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة .
مادة 382 مرافعات وتنص : يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الأعلام.

قضى بقبول هذه الدعوى 28/5/2016
حيثيات الحكم فى اخر الموضوع
دعوى سريان وكالة فى حق الورثة 
انه فى يوم             الموافق        /      /
انه فى يوم              الموافق             /      /

انه فى يوم              الموافق             /      /
بناء على طلب السيد الدكتور / ……….. المقيم مدينة الزقازيق – ... ... – ناحية كفر محمد حسين ومحله المختار مكتب ا / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون
انا               محضر محكمة مركز بلبيس الجزئيةقد انتقلت واعلنت ورثة المرحوم ماهر محمد عطية وهم :
1-  السيدة / ........ عن نفسها وبصفتها وصية على القصر " عمر ، محمد ، أمينة ، احمد " قصر المرحوم / ماهر محمد عطية                   مخاطبا مع ،،
2-  الانسة / .......               مخاطبا مع ،،
3- السيدة / ........                 مخاطبا مع ،،
ويعلنوا.... ............. – مركز بلبيس
ثم انا               محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
4-  السيد / امين عام الشهر العقارى بالشرقية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمنيا القمح
                                                     مخاطبا مع ،،،
ثم انا            محضر محكمة بندر بلبيس الجزئية قد انتقلت واعلنت:
5-  السيد الاستاذ / رئيس نيابة بلبيس لشئون الاسرة بصفته " النيابة الحسبية " ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة بلبيس                                        مخاطبا مع ،،
الموضوع
دعوى بطلب سريان توكيلات بالبيع للنفس والغير فى حق ورثة الموكل عن قطعة ارض مساحتها ثلاثة افدنة والصادرة من مورث المدعى عليهم الاول والثانى والثالث لمصلحة المدعى والتى لا تلغى الا بحضور الطرفين  
                                                         الواقعات
بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 30/3/2011 باع مورث المدعى عليهم الاول والثانى والثالث الى المدعى ما هو مساحة ثلاثة افدنة ارض زراعية بالقطعة 360 الكائنة حوض الجبل المستجد رقم 11 بحدائق هيكل ناحية بلبيس محافظة الشرقية وذلك مقابل ثمن اجمالى وقدره 120000 ج مائة وعشرون الف جنيه استلمهم بالكامل وقت تحرير العقد

هذا وقد قام مورث المدعى عليهم بتوكيل المدعى بحق التنازل والبيع للنفس والغير عن هذه المساحة والتوقيع على العقود الابتدائية والنهائية والتسجيل امام الشهر العقارى لنفسه او للغير واستلام قطعة الارض المذكورة واستخراج تراخيص البناء واجراءات المرافق والكهرباء والمياه والصرف والتليفونات والغاز والتعامل مع جهاز الشركة العامة للانتاج والخدمات الزراعية وبنك الاسكان والتعمير وجميع الجهات الحكومية الخاصة بالقطعة المذكورة والتوقيع نيابة عنه فى ذلك وحق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ولا يلغى التوكيل الا بحضور الطرفين وهذه الوكالة ثابتة بالتوكيلين
الاول الرقيم ..... حرف أ لسنة 2011 توثيق بلبيس وخاص بمساحة 2 اثنين فدان ، الثانى  الرقيم ...... حرف ب لسنة 2011 توثيق العاشر من رمضان وخاص بمساحة واحد فدان
► هذا وقد توفى الى رحمة الله تعالى مورث المدعى عليهم الاول والثانى والثالث " الموكل " فى  5 / 8 / 2013 ، وحيث ان المستقر عليه فقها وقضاء سريان التوكيلات الصادرة لمصلحة الوكيل ومن ثم لا تنتهى بوفاة الموكل وتكون سارية فى حق ورثته كانت اقامة هذه الدعوى
السند القانونى للدعوى

( 1 ) نص المادة 715 من القانون المدنى  فقرة 2

1 - يجوز للموكل فى اى وقت ان ينهى الوكالة او يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فاذا كانت الوكالة باجر فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب او بغير عذر مقبول . 2 - على انه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل او لصالح اجنبى ، فلا يجوز للموكل ان ينهى الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن المصدر التاريخي للوكالة هي مبادئ الشريعة الإسلامية وان أعضاء اللجنة كان مرجعهم هو مؤلف مرشد الحيران ، وانه بالرجوع لهذا المصنف نجدة ينص علي" تستمر الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير رغم وفاة أحد طرفيها "
مرشد الحيران إلي معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية – محمد قدري باشا – صـ 110 – الطبعة الثالثة 1909


( 2 ) تعليمات الشهر العقاري وفتاوى مجلس الدولة

لقد جاء بالمنشور الفني للشهر العقاري رقم 10 لسنه 2001  أن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير والتي ينص موضوعها علي حق الوكيل في البيع لنفسه او للغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي وقبض الثمن لا يجوز إلغاؤها إلا بحضور الطرفين وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير

وجاء بالمنشور الفني للشهر العقاري رقم 15 لسنه2006 " فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة – يقصد حالة أن يكون التوكيل مرتب لمصلحة الوكيل أو الغير – علي الرغم من أهليته لذلك فأنة ولذات الحكمة يعد ومن المتعين القول بأنه لا اثر لفقد الأهلية لدي الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير

وجاء بفتوى مجلس الدولة المؤرخة28/2/2000 ملف رقم 88/1/69 بصـ 3منها " وان الوكالة شانها شان سائر العقود ينصرف أثرها إلي طرفيها والي خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث

وجاء بصـ 4 من ذات الفتوى " ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير
( 3 ) إجماع أحكام النقض علي استمرار تلك الوكالة رغم الوفاة
 محكمة النقض – وقولها هو القول الفصل- ترى أنه فى أحوال معينة يستخلص منها وجود اتفاق ضمنى على هذا السريان بعد الوفاة دون حاجة للنص الصريح، ومن تلك الاحوال أن تكون الوكالة معقودة لصالح الوكيل او الغير فلا يمكن سحبها أو اسقاطها بدون موافقة صاحب المصلحة
واستقرت أحكام محكمة النقض علي
للعاقدين أن يتفقا علي أن تستمر الوكالة رغم وفاة احدهما علي أن تنتقل التزامات المتوفى إلي ورثته , وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه كأن تكون الوكالة لمصلحة الغير مثلاً
طعن مدني جلسة 21 مايو 1942 مجموعة القواعد القانونية رقم 163 ص  458 ، طعن مدني جلسة 22 يناير 1953 رقم 327 س 20 ق ، وطعن مدني جلسة 13 ديسمبر 1996 رقم 8101 س 64 ق
" لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت صدرت لمصلحة الوكيل "
استئناف 13/3/1900 عدد 12 ص 174 ، واستئناف 28/12/1932 منشور بمجلة المحاماة عدد 15 رقم 142 ديسمبر 1932
وحيثإن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب ذلك انه استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء التوكيلات المشار إليها على فهم خاطئ أنه لم يقدم دليلا على مصلحته في تلك التوكيلات ، حال أنها سند الدعوى وجميعها صدرت له من المطعون ضدها باتخاذ إجراءات معينة لصالحه ومنها حق البيع لنفسه وللغير لعقارات محددة بكل توكيل سيما الخاص منها وترتب بموجبها مراكز قانونية لصالحه والغير إضافة إلى إجراءات مستقبلة يجب اتخاذها بموجب هذه التوكيلات وفقا لما تضمنته ، وكانت تحت بصر محكمة الاستئناف ولو اطلعت عليها لاعتنقتما انتهت إليه محكمة أول درجة التي طبقت صحيح القانون أعمالا للمادة 715 منالقانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر فإنه يكون  معيباً بما يستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر ـ في قضاءهذه المحكمة ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتهافإلتفات الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكونمعيباً بالقصور ، وأن قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائعالثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق ، وكان مفاد نص المادة 715 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالةوهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية . فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحهالوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمةوسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل ،  لما كان ذلكوكان الثابت من مطالعة التوكيلات المشار إليها موضوع النزاع الصادرة منالمطعون ضدها الأولى للطاعن تضمن بعضها حق الوكيل في البيع لنفسه وللغيروتوكيل الغير أيضا وتمثيلها أمام السجل العيني والشهر العقاري وكافة الجهاتالحكومية وغير الحكومية كما تضمن بعضها عدم جواز إلغائها ـ يدل على أنالتوكيلات محل النزاع صادرة لصالح الطاعن الوكيل فلا يجوز إلغائها إلابموافقته على ذلك وهو ما خلت منه أوراق الدعوى ، وإذ خالف الحكم
المطعون هذا النظر وأجاب المطعون ضدها لطلباتها بسند أن الطاعن لم يقدم دليله على مصلحته في تلك التوكيلات فيكون قد اغفل دلالة التوكيلات المقدمة والمبينة آنفا دون أن يمحصها أو يفسر عباراتها استظهارا لحقيقة مدلولها وما ينطوي عليه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم مما يصمه بعوار القصور في التسبيب المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق ـ بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 3715 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/1/2008

( 4 ) أقول جميع الفقهاء باستمرار تلك الوكالة رغم وفاة احد أو كلا طرفيها

يقول الدكتور / محمد كامل مرسي رئيس اللجنة القائمة بوضع التقنين المدني الحديث – " تبقي الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إذا وجد اتفاق بذلك ، هذا الاتفاق قد يكون صريح أو ضمنياً إذا كانت الوكالة قد عملت في مصلحة الموكل وشخص أخر أو من مصلحة الموكل و الوكيل
شرح القانون المدني– العقود المسماة – عقد الوكالة – صــ 320
يقول الدكتور/عبد الرازق السنهوري بعد أن قرر أن الأصل هو انتهاء الوكالة بوفاة احد طرفيها ذكر الاستثناء " فلا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة كذلك لا تنتهي بموت الموكل إذا كانت في مصلحة الوكيل أو من مصلحة الغير
الوسيط شرح القانون المدني – جـ 7 – المجلد الأول – صـ 659 – طبعة دار التراث
يؤكد الدكتور المستشار / قدر ي عبد الفتاح الشهاوي " لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت في مصلحة  الوكيل أو في مصلحة الغير         "أحكام عقد الوكالة – صـ 506 – طبعة 2001
ومن ثم وهديا على ما تقدم فان الوكالة الخاصة المخولة لمصلحة اكيدة للوكيل او الغير هي بمثابة عقد بيع ابتدائي وذلك لان المشرع صانها بمثل ما صان عقود البيع ورتب لها احكام هي عين ما رتب لعقود البيع
اما والغرض من اختصام السيد المعلن اليه الرابع بصفته فهو لكونه الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى وليصدر الحكم فى مواجهته ، والغرض من اختصام سيادته المعلن اليه الخامس بصفته فهو لوجود قصر بالدعوى وليصدر الحكم فى مواجهته بصفته رئيسا للنيابة الحسبية
                                                       بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بلبيس الابتدائية الدائرة (   ) مدنى كلى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم            الموافق      /     / 2016 لسماع الحكم بـ :
سريان التوكيل الرقيم ..... لسنة 2011 حرف ( أ ) توثيق بلبيس ، والتوكيل الرقيم .... لسنة 2011 حرف ( ب ) توثيق العاشر من رمضان فى حق المدعى عليهم الاولى عن نفسها وبصفتها والثانية والثالثة ، والصادران من مورثهم لمصلحة المدعى وفى مواجهة المدعى عليهم الرابع والخامس بصفتهم ، فضلا عن الزام من ترى المحكمة الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت
ولاجل العلم 
حيثيات الحكم 




قضى فى هذه الدعوى بالقبول 28/4/2016
صحيفة دعوى اثبات زواج
وتكليف بالحضور
انه فى يوم            الموافق      /     / 2014
بناء على طلب السيدة / ………….. المقيمة……..– مركز الزقازيق ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالزقازيق
انا              محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيد / …………. المقيم ناحية.......... مركز الزقازيق
       مخاطبا مع ،،،
الموضوع
بعقد زواج عرفى مؤرخ ..-.-2014 تزوج المعلن اليه من الطالبة على سنة لله ورسوله وفى حضور شاهدى عدل مذيل العقد بتوقيعهم على ما تم وعلى صحة هذا الزواج وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وهم :
1- ......................                    2- ....................ز
هذا وقد دخل المعلن اليه بالطالبة وعاشرها معاشرة الازواج  .
هذا وحيث ان هذا الزواج ما زال قائما وقد توافرت فيه الشروط القانونية والشرعية اللازمة لصحة انعقاده وهى الايجاب من جانب المعلن اليه والقبول من جانب الطالبة وذلك برضاء تام منها ومن ثم يكون العقد قد توافرت فيه كافة الاركان الاساسية من ايجاب وقبول وشهود واشهار
فان المدعية تستند فى دعواها الى :
1- ان القيد الوارد فى المادة 17 ق رقم 1 لسنة 2001 والمادة 31 مكرر من القانون 143 لسنة 1994 المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 قاصر على الدعاوى الناشئة عن الزواج دون دعوى اثبات الزواج التى تنص على ( لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج
إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 مالم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهماإذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجينمتحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه ).
 
و قد أكدت ذلك محكمة النقض ، حيث قضت بأن
" القيد المنصوص عليه في المادتين 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية ، فيجوز للزوج أو للزوجة اثبات الزوجيةعند الإنكار أو وجود نزاع فيها و لو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية".
الطعن رقم 643 لسنة 73 ق – جلسة 23/4/2005 س 56
وقد ذهب المستشار اشرف كمال فى مؤلفه – إلى أن مؤدى حكم محكمة النقض المشار إليه سلفاًإخراج دعوى الزوجية من القيد –  المستشار/ أشرف مسطفى كما ل- موسوعة الأحوال الشخصية – ص 332
و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية والمدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج والمنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .

2- أن عقد الزواج عقد رضائى يقوم بالإيجاب والقبول وتطلب القانون توثيق العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة
فقد قضت محكمة النقض
أن عقد الزواج عقد رضائى يقوم بالإيجاب والقبول وتطلب القانون توثيق العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة , فإذا ثار نزاع بين ذوى الشأن حول صحة العقد أو نفاذه أو لزومه شرعاً كان لهم الحق فى الإلتجاء إلى القضاء قبل توثيق العقد طبقاً للقانون ولا تعارض بين الشروط الموضوعية لعقد الزواج والشروط الشكلية أو الإجرائية إذ أن بحث الشروط الموضوعية وحسم ما يدور حولها من خلاف منوط بالقضاء دون جهة التوثيق
الطعن 194 لسنة 64 ق لسنة 49 مكتب فنى جلسة 19/10/1998 س 59
مشار اليه المستشار اشرف كمال – ص 332 الجزء الاول قوانين الاحوال الشخصية

3- انه إذا كانت الطلبات التى رفعت بها الدعوى وإستمرت حتى قفل باب المرافعة هى إثبات الزواج فإن الدعوى تكون مقبولة دون التقيد بالشروط المنصوص عليها فى المادة 17/2 من قانون 1 لسنة 2000 والمادة 31 مكرر من القانون 143 لسنة 1994 المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 والخاصة بالسن الواجب توافرها فيمن يوثق عقد زواجه يجوز إثبات علاقة الزوجية حتى مع إنكارها بأى وسيلة من وسائل الإثبات ( الورقة العرفية , الإقرار , محاضر شرطة , البينة .............. إلخ ) وهو المقررعملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 17/2 من قانون 1 لسنة 2000 دون أى قيود سوى توافر أركان العقد وشروطه ويجوز إثبات علاقة الزوجية حتى ولو كانت العلاقة الزوجية منكرة وتدل على تلك العلاقة القرائن مثل شهادات ميلاد الصغار , إقرار من الزوج أو الزوجة بتلك العلاقة أو ورقة عرفية أو بينة الزوجة أو الزوج كون أن القيد الوارد فى المادة سالفة الذكر يسرى على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج دون تلك المرفوعة بإثبات الزواج نفسه .
 
فيجوز إذن لأى من الزوجين رفع الدعوى بإثبات الزوجية عند وجود نزاع فيها دون الإحتجاج عليه بهذا القيد .
والمقصود بالدعاوى الناشئة عن عقد الزواج , الدعاوى التى تكون الزوجية سبباً مباشراً لها كدعوى الطاعة أو النفقة أو الصداق أو الميراث .
ومن ثم لا ينال هذا القيد من الزواج ذاته , فالزواج طالما إستوفى اركانه وشرائط إنعقاده وصحته ونفاذه ولزومه فهو زواج قائم ويرتب آثاره الشرعية , فالشريعة الإسلامية لا تتطلب إثبات عقد الزواج لا فى ورقة عرفية أو رسمية , ولذلك فالزواج العرفى زواج شرعى صحيح . فالمنع من سماع الدعوى قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج دون تلك الدعاوى المتعلقة بإثبات الزواج فهذه لا يسرى عليها ذلك القيد ذلك أن المقرر فى قضاء النقض أن القيد الوارد فى المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية , 17 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن وجوب تقديم وثيقة زواج رسمية . إقتصاره على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج , عدم إمتداده للدعاوى الناشئة عن النزاع فى وجود الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية .
المستشار/ حسن عبد الصبور حسن - رئيس الإستئنـــــاف- مدير إدارة المحاكم – اثبات الزواج

4- وقد أفتت دار الإفتاء المصرية في ذلك بأنه
 " ينعقد الزواج شرعاً بين الطرفين ( الزوج و الزوجة ) بنفسيهما أو بوكيلهما أو وليهما بإيجاب من أحدهما و قيول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة في كتب الفقه ، و تترتب على هذا العقد جميع الآثار والنتائج ، و يثبت لكل من الزوجين قبل الآخر جميع الجقوق والواجباتدون توقف على توثيق العقد رسمياً أو كتابته بورقة عرفية ، و هذا كله منالوجهة الشرعية ، أما من الوجهة القانونية فإن المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 99 منه على أنه (................) ،
ومقتضى ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية
فتواها بتاريخ 1/2/1957 في الطلب رقم 582 لسنة 1963 – مشار إليها بمؤلف المستشار البكري – الكتاب الأول – ص 131

5- المقرر فى الفقه الحنفى المادة 145 فى اثبات النكاح انه اذا وقع النزاع بين الزوجين فى امر النكاح يثبت بشهادة رجلين عدلين او رجل وامرأتين عدول وبالنكول .
ومن يثبت الزواج فى الفقه الحنفى بأحد الأدلة الآتية :      البينة ـ لاقرار- النكول عن اليمين
6- إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد وتوقيعه على العقد وعلى استلامه قائمة منقولات الزوجية الخاصة بالمدعية والمسلمة له على سبيل الامانة
الامر الذى معه يكون للطالبة حق اللجوء للقضاء بغية الحكم باثبات زواجها من المعلن اليه بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 28 – 3 – 2014 وما يترتب عليه من اثار .
هذا وقد تقدمت الطالبة الى مكتب تسويات اسرة بندر الزقازيق بالطلب رقم         لسنة 2014 وقد حفظ .
بنــــاء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية لشئون الاسرة نفس امام الدائرة (     ) اسرة مركز من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم                الموافق    /     / 2014 لسماعه الحكم : 

باثبات زواجه من المدعية بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ ..-.-2014 مع ما يترتب عليه من اثار والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

ولاجل العلم ,,,

الجمعة، 27 مايو 2016

مدونة أحسن الحديث: استماع وتحميل 49 تسجيلاً خارجي للقارئ الشيخ محمد ر.فعت..: بسم الله الرحمن الرحيم  تلاوات خارجية بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت رحمه الله  عدد ( 49 تسجيل بصيغة MP3 ) أَضغط لتحميل جميع التسجيل...



 الرابط 

الخميس، 26 مايو 2016



محكمة بندر الزقازيق الجزئية
 مذكرة
فى القضية رقم …..لسنة 2016 جنح اول الزقازيق
جلسة ../5/2016
مقدمة من السيد / ................................                                            المدعى بالحق المدنى
ضد كل من السيد / .........................                                                           متهمان

الواقعات

قدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة عن جريمة اتلاف المبنى ملك ................................. " المدعى المدنى " وطلبت عقابهم طبقا لمواد الاتهام المبينة بالاوراق
الدفــاع
يتشرف المدعى بالحق المدنى بتقديم هذه المذكرة لعدالة المحكمة لاثبات توافر اركان جريمة الاتلاف فى حق المتهمين المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات وبيان الاضرار التى المت به

بادئ ذى بدء
نوجز للهيئة الموقرة اصل النزاع بين المدعى المدنى والمتهمين ... حيث ان المدعى المدنى كان يضع اليد
ويحوز لمدة 22 عاما لقطعة الارض الكائنة ش .................... – الزقازيق – وقد اقام عليها المبنى موضوع الجنحة من ماله الخاص وثابت هذا الامر من ( تقارير الخبراء ، واقرار المتهمين انفسهم بذلك فى الدعاوى التى كانت مرددة بينهم )
وقد تحصل المتهمين على حكم من القضاء المدنى بطرد المدعى المدنى من الارض المقام عليها المبنى بادعاء شرائهما اياها من اخرين بعقد بيع .... وقد اقام المدعى المدنى الدعوى رقم ... لسنة 2016 م . ك الزقازيق المتداولة حاليا بطلب تعويضه عن المبنى وفقا لاحكام الالتصاق المقررة بنص القانون المدنى
مما دعا
المتهمين فى 16/2/2016 بهدم المبنى لحرمان المدعى المدنى من المطالبة بالتعويض وخسارة دعواه المدنية حيث ان تقدير قيمة التعويض تتوقف على معاينة المبنى وتكاليفه التى يقدرها خبير هندسى .....
ومن ثم
فالقصد الجنائى يتوافر فى حق المتهمين وكذلك عناصر الركن المادى لجريمة الاتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات
وتفصيل ذلك
اولا : ثبوت الفعل المادى " الاتلاف " :
الثابت من المعاينة على الطبيعة المؤرخة 16/2/2016 بمعرفة الادارة الهندسية بحى اول الزقازيق هدم المبنى ، واثبتت التحريات وجود خلافات بين المدعى المدنى والمتهمين على الارض ، وكذلك تقدم المتهمين لحى اول بطلب لازالة المبنى والذى تم رفضه ... مما دعاهم لهدمه
ثانيا : ثبوت ملكية المدعى المدنى للمبنى
وذلك من تقارير الخبراء فى الدعاوى المدنية المرددة بين ذات الاطراف ، ومن اقرار المتهمين انفسهم ببناء المدعى المدنى للمبنى حيث جاء بتقرير الخبراء المقدم صورته بحافظة انه ( لا خلاف بين طرفى التداعى من ان مقيم المبانى هو ...... ) ، ويتوافر هذا العنصر ولو كان القائم بفعل الاتلاف مشتركا مع المجنى عليه فى ملكية الشئ محل الاتلاف لان الضرر لا يعود عليه وحده
المستشار ايهاب عبد المطلب – قانون العقوبات – ج 4 – ص 759 وما بعدها – طبعة نادى القضاة

ومن ثم لا ينال من ذلك قول المتهمين بملكيتهم للارض لان المبنى ملكا للمدعى المدنى

( 2 )
 
ثالثا : توافر القصد الجنائى :
وهو اتجاه ارادة المتهمين الى اتلاف المبنى بهدمه بغرض حرمان المدعى المدنى من المطالبة بقيمته وتعويضه .. خاصة  وان قيمة المبنى محل الاتلاف تتعدى الخمسين الف جنيه " الظرف المشدد م 361 عقوبات " ... مع علمهم بملكية المدعى المدنى للمبنى فالمقرر فى قضاء محكمة النقض
" القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف يتحقق متى تعمد الجانى احداث الاتلاف او التخريب او التعطيل المشار اليها فى المادة 361 عقوبات مع علمه بانه يحدثه بغير حق "
جلسة 4/2/1953 طعن رقم 704 لسنة 22 ق مج ربع قرن ص 16
اما عن الاضرار
فالضرر المادى كما هو مقرر ما يصيب الانسان فى ماله والثابت اتلاف المبنى الذى اقامه المدعى المدنى من ماله الخاص بفعل المتهمين وهو ما يستوجب التعويض عنه
بناء عليه
يلتمس المدعى بالحق المدنى

توقيع اقصى عقوبة منصوص عليها فى قانون العقوبات والزام المتهمين بان يؤديا له تعويضا مؤقتا وقدره عشرة الاف وواحد جنيه
والله تعالى ولى التوفيق
          مقدم من
          المدعى بالحق المدنى
           وكيلا عنه
                                                  عبد العزيز حسين عمار                                                   المحام