الخميس، 25 فبراير 2016

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf

القوامة
=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 462
بتاريخ 22-03-1972
الموضوع : اهلية                   
 الموضوع الفرعي : القوامة                                          
فقرة رقم : 1
تنص المادة رقم 68 من قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على أن تكون القوامة للإبن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة ، و تقضى المادة 69 من هذا القانون بأنه يشترط فى القيم ما يشترط فى الوصى وفقاً لما نصت عليه المادة 27 ، و يتعين تطبيقا للفقرة الأولى من هذه المادة الأخيرة أن يكون القيم عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة . و المفهوم من إصطلاح الكفاية بشأن القيم - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بالنسبة للوصى - هو أن يكون أهلا للقيام على شئون المحجور عليه ، و تجيز الفقرة السابعة من المادة 27 سالفة الذكر إسناد القوامة إلى من يوجد بينه و بين المحجور عليه نزاع قضائى ، إذا إتضح أن النزاع ليس من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر ، و توافرت فى هذا المرشح سائر أسباب الصلاحية .


=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 462
بتاريخ 22-03-1972
الموضوع : اهلية                   
 الموضوع الفرعي : القوامة                                          
فقرة رقم : 2
إختيار من يصلح للقوامة فى حالة عدم وجود الإبن أو الأب أو الجد و هم أصحاب الأولوية فيها ، أو عدم صلاحية أحد من هؤلاء هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع التقديرية ، بلا رقابة عليه من محكمة النقض ، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف
قد إشترطت فيمن تختاره قيما على المحجور عليه ، الخبرة و التمرس بأعمال التجارة ، لأنه من المشتغلين بتجارة الأجهزة و الأدوات الكهربائية ، و يمتلك عقارات ، و هو شرط لا مخالفة فيه للقانون ، بل تطبيق لما تقضى به المادة 27 التى أحالت اليها المادة 61 من المرسوم بقانون سالف الذكر من أن يكون القيم كفؤا ذا قدرة على إدارة شئون المحجور عليه ، ثم رأت المحكمة فى حدود سلطاتها التقديرية تنحية الطاعنة و هى زوجة المحجور عليه من القوامة ، لأنه لا تتوافر فيها الخبرة لإدارة محلاته و إستغلال عقاراته و أن أسباب الصلاحية إنما تتوافر فى خاله ، و كانت الإعتبارات التى إستندت إليها المحكمة سائغة و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم ، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 114
بتاريخ 01-01-1975
الموضوع : اهلية                   
 الموضوع الفرعي : القوامة                                          
فقرة رقم : 5
إذ يبين من القرار المطعون فيه أنه بنى قضاءه بعزل القيم على أن الإبن أحق برعاية والدته و أحرص على مالها مستهدية بما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 119 لسنة 1952 من أن القوامة تكون للإبن البالغ ثم للأب ثم للجد ، ثم لمن تختاره المحكمة ، و كان مفهوم ذلك أن نظر المحكمة إنما تعلق فقط بالترتيب الذى وصفه المشرع عند تعيين القيم و قصر عن الإحاطة بمقطع النزاع فى القضية ، و هو إخلال الطاعن بواجباته و ما إذا كانت قد توافرت أسباب جدية تدعو للنظر فى عزله مما نص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الوصى و التى تسرى فى حق القيم بنص المادة 78 من ذات القانون . لما كان ذلك فإن هذا  القرار يكون قد شابه قصور مبناه الخطأ فى فهم القانون .

                     ( الطعن رقم 3 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/1 )

=================================
الطعن رقم  0308     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 376
بتاريخ 03-02-1976
الموضوع : اهلية                   
 الموضوع الفرعي : القوامة                                          
فقرة رقم : 3
المادة 1/39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال التى أحالت عليها المادة 78 من ذات القانون فى شأن القوامة تجيز للقيم بشرط الحصول على إذن من المحكمة أن يباشر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية  الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من حقوق المذكورة .


=================================
الطعن رقم  013      لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1370
بتاريخ 16-06-1976
الموضوع : اهلية                   
 الموضوع الفرعي : القوامة                                           
فقرة رقم : 2
طلب الحجر يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله ، و هو بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان موجود على قيد الحياة هو المطلوب الحجر عليه تستدعى حالته إتخاذ تدابير معينة لحمايته من نفسه     و من الغير بفرض القوامة عليه و إخضاعه لإشراف محكمة الولاية على المال ، يوجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه و لا يجوز توجيهه إلى خلفه العام ، و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة وحدها رعاية مصالحه و التحفظ على أمواله و الإشراف على إدارتها ، و خولت لها فى هذا السبيل سلطة التحقيق من حالة المطلوب الحجر عليه      و قيام أسباب الحجر التى حددها القانون و إقتراح التدابير التى ترى إتخاذها للمحافظة على أمواله .


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 401
بتاريخ 13-04-1982
الموضوع : اهلية                   
 الموضوع الفرعي : القوامة                                          
فقرة رقم : 4
مؤدى نص المادتين 27 ، 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أنه لا يجوز إسناد القوامة إلى من كان بينه و بين المحجور عليه نزاع قضائى من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر .

                   ( الطعن رقم 19 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/4/13 )
=================================
الطعن رقم  048      لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1486
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : اهلية                   
 الموضوع الفرعي : القوامة                                          
فقرة رقم : 3
يشترط طبقاً لنص المادتين 27 و 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أن يكون القيم و المحجوز عليه من أهل دين واحد .


=================================






لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf

اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اهلية                   
 الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية                
فقرة رقم : 2
على المحاكم غير العادية أن تطبق أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات ما لم يوجد نص صريح مخالف أو يوجد ما يحول دون تطبيق هذه الأحكام كلها أو بعضها كأن تكون الجرائم التى تفصل فيها هذه المحاكم لم ترد فى قانون أو لائحة ، و ذلك عملاً بنص المادة 8 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اهلية                   
 الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية                
فقرة رقم : 1
لا يستلزم حتما و بصفة عامة كل حكم بعقوبة جناية ترتيب الأحكام الواردة فى الكتاب الأول من قانون العقوبات و منها الحرمان المنصوص عليه فى المادة 4/25 من هذا القانون ، و إنما القاعدة فى ذلك وفقا للمادة 8 عقوبات هى  مراعاة أحكام هذا الكتاب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات و الجرائم الواردة فى القوانين الأخرى  و اللوائح الخصوصية ما لم ترد فى  تلك القوانين و اللوائح نصوص بإسثناء تطبيق أحكام الكتاب المذكور ، و هذا الإستثناء قد يكون كليا أى مانعا من تطبيق جميع الأحكام أو جزئيا أو مانعا من تطبيق بعضها مع سريان باقيها .



=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اهلية                   
 الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية                
فقرة رقم : 6
القول بأن الحرمان المنصوص عليه فى المادة 4/25 من قانون العقوبات هو مما تستلزمه طبيعة عقوبة الجناية و بأن من أغراضه حماية المحكوم عليه و أنه لذلك يترتب على كل حكم بعقوبة جناية أيا كانت المحكمة التى أصدرته و أنه لا يشترط أن يكون هذا الحكم قد صدر بالتطبيق لأحكام قانون العقوبات و فى جرائم مما نص عليه فى هذا القانون أو القوانين و اللوائح الخصوصية ، هذا القول غير صحيح ، ذلك أن الأحكام الصادرة من المجالس العسكرية بعقوبة جناية لا يترتب عليها حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله      و كذلك الأحكام الصادرة بهذه العقوبة من المحاكم العسكرية البريطانية لم يكن يترتب عليها هذا الحرمان رغما من أن تنفيذها كان يتم فى السجون المصرية .


=================================
الطعن رقم  1290     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 620
بتاريخ 13-06-1979
الموضوع : اهلية                   
 الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية                
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المواد 8 ، 24 ، 4/25 عقوبات ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أنه لا يمكن القول على وجه التعميم بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً ترتيب الأحكام الواردة فى الكتاب الأول من قانون العقوبات و منها الحرمان المنصوص عليه فى المادة 4/25 من هذا القانون ، و أن القاعدة فى ذلك وفقاً للمادة الثانية منه هى مراعاة أحكام هذا الباب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات و الجرائم الواردة فى القوانين الأخرى ما لم يرد فى تلك القوانين نصوص بإستثناء تطبيق أحكام الكتاب المذكور ، و هذا الإستثناء قد يكون كلياً أى مانعاً من تطبيق جميع الأحكام أو جزئياً أى مانعاً من تطبيق بعضها مع سريان باقيها ، و لما كان الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بتوقيع عقوبة السجن على الطاعن جاء بالتطبيق لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 الذى يخضع طائفة من الأفراد المدنيين  متى أرتكبوا جرائم معينة منها الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخدمة العسكرية و الوطنية الواردة بالقانون رقم 505 لسنة 1955 و القوانين المعدلة له ، و كان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن من المحاكم العسكرية عملاً بقانون المحاكم العسكرية آنف الذكر يستتبع و بطريق اللزوم و بقوه القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق و المزايا المبينة بالمادة 25 من قانون العقوبات ، و لا يغير من ذلك أن المادة 123 من قانون العقوبات ، لا يغير من ذلك أن المادة 123 من قانون الأحكام العسكرية عددت العقوبات التبعية التى تستتبع كل حكم منها يقضى بعقوبة الجناية و قصرتها على عقوبتين تبعيتين فقط هما الطرد أو الرفت من الخدمة فى القوات العسكرية و الحرمان من التحلى بأى رتبة أو نيشان و هما عقوبتان تندرجان ضمن العقوبات التبعية الواردة بالبندين " أولاً " و" ثانياً" من المادة 25 من قانون العقوبات و لم تذكر حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغالة الخاصة بأموالة و أملاكة المشار إليها بالبند " رابعاً " منها لأن المادة 129 من قانون الأحكام العسكرية تضمنت النص على مبدأ يتفق و السياسة العامة للتجريم بالنسبة لتحقيق أهداف العقوبة فنصت على وجوب تطبيق القانون الأشد إذا كان هناك قانون آخر يقضى بتحريم أحد الأفعال المعاقب عليها بالقانون العسكرى ، و أستهدف المشرع من ذلك - و على ما جلته المذكرة الإيضاحية - إلتقاء التشريعات العسكرية بالتشريعات العامة فى الدولة ، مما مفاده وجوب تطبيق العقوبة التبعية المشار إليها بالبند " رابعاً " من المادة 25 عقوبات ، بإعتبارها تتضمن تشديداً للعقوبة وردت بقانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  1290     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 620
بتاريخ 13-06-1979
الموضوع : اهلية                   
 الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية                
فقرة رقم : 2
و أن كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها فى البند رابعاً من المادة 25 من قانون العقوبات - أياً كان الباعث على تقريرها - تستتبع عدم أهلية - المحكوم عليه . للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفتة مدعياً أو مدعى عليه ، و ممثله أمامها القيم الذى تعنيه المحكمة المدنية ، و لئن كان البطلان الذى يلحق أى عمل من أعمال الإدارة أو التصرف الذى يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهرى بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته ، إلا أن هذا الحجز القانونى بإعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوف بمدة الإعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء فى تنفيذها من ناحية كما تنقضى بإنقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الإنقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطى منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى ، فإذا أعترى المحكوم عليه مرض أستدعى حجزه أحد المصحات العقلية فإن وجوده بها لا يعد تنفيذاً للعقوبة بما يدعو إلى حرمانه بمقتضى المادة 25 من قانون العقوبات و إنما يوقع عليه الحجر القضائى العارض من عوارض الأهلية من جهة الأحوال الشخصية المختصة - لأن المحكمة المدنية إذا ما  توافرت شرائطه إعتباراً بأن الحجر على المحكوم عليه لا يرجع لنقص أهليتة فهو كامل الأهلية لأنه كامل التمييز ، و إنما يوقع الحجر لإستكمال العقوبة من جهة و للضرورة من جهة أخرى .


=================================
الطعن رقم  0951     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1650
بتاريخ 13-06-1984
الموضوع : اهلية                   
 الموضوع الفرعي : اهلية المحكوم عليه بعقوبة الجناية                
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المواد 8 ، 24 ، 4/25 من قانون العقوبات ، أن كل حكم بعقوبة جنائية يستتبع حتماً و بقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله     و أملاكه مدة إعتقاله ، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقرره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ، إلا إذا وجد فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى و اللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان ، و لما كان القانون رقم 182 لسنة 1962 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها لم تتضمن أحكامه إستثناء المحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فيه من تطبيق حكم البند الرابع من المادة 25 آنفة الذكر ، و كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها فى هذه المادة تستتبع عدم أهلية المحكوم عليه للقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ،  و يمثله أمامها خلال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية القيم الذى تعينه المحكمة المدنية إذ أن هذا الحجز القانونى بإعتباره عقوبة تبيعة ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الإعتقال . تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه ، فهو يوقع لإستكمال العقوبة من جهة و للضرورة من جهة أخرى ، و من ثم فلا محل له قبل البدء فى تنفيذ العقوبة الأصلية من ناحيه ، كما تنقضى بإنقضاء هذه العقوبة سواء كان الإنقضاء بسبب تمام التنفيذ أو بالإفراج الشرطى فيها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحيه أخرى ، و أى عمل من أعمال الإدارة أو التصرف بحرية المحكوم عليه بمخالفة لحكم المادة 4/25 من قانون العقوبات يلحقه البطلان و هو بطلان جوهرى .

                   ( الطعن رقم 951 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/6/13 )
=================================






الاثنين، 22 فبراير 2016

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf

اسباب الاستئناف
اولا : عرض الأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه :
بمطالعة الحكم المستأنف يتبين ان محكمة اول درجة قد اسندت قضائها برفض طلبات المستأنف الى ان الثابت لها ان المدعى عليه قد اوفى قبل قفل باب المرافعة بمتأخر الاجرة المطالب با بصحيفة الدعوى

بيد ان هذا القضاء قد خالف صحيح القانون وما جرى عليه قضاء محكمة النقض
حيث ان سداد الاجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه ان يعيد العقد بعد انفساخه

فقد قضى
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى فى شقها المتعلق بتحقق هذا الشرط - (الشرط الفاسخ الصريح) - على القول بأن ( تأسيسه دعواه على سند من أن المستأنف عليهما - المطعون ضدهما - قد تأخرا فى سداد ........ الإيجار وقدره ....... بواقع ....... شهريا عن المدة من ..... الى ...... فمردود بأن المستاجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة هذا المبلغ بما يبرىء ذمتهما ، ولكنه تقاعس عن استلام المبلغ ورفض قبوله دون مبرر ومن ثم فان هذا السبب يكون على غير أساس) فانه يكون قد أعتبر مجرد عرض الأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد فى العقد موجبا لرفض الدعوى مع ان الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فان عرض الأجرة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه وبما يدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد وصرفه ذلك عن اعمال مقتضى هذا الشرط على وجهه الصحيح وهو ما يشوبه فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب

الطعن رقم 672 لسنة 48 ق جلسة 1983/1/27 ص320 لسنة 34


ثانيا :  ان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى القضاء بالفسخ فحكمه مقرر له لا منشئ ويقتصر دوره على التحقق من تحقق المخالفة
فقد قضى ان
الشرط الفاسخ الصريح . أثره . اعتبار العقد مفسوخا بمجرد تحقق الشرط . سلب سلطة محكمة الموضوع التقديرية في ايقاعه . عدم وجوب صدور حكم بالفسخ . جواز التمسك به في صورة دفع
الطعن رقم 37 لسنة 32 ق جلسة 1966/10/18 ص 1536
ومن ثم فالحكم المستأنف قد اخطأ خطأ صارخا فى تطبيق صحيح القانون ونص المادة 158 من القانون المدنى ، حيث انه طبق قواعد الفسخ الضمنى متجاهلا وجود الشرط الفاسخ الصريح باتفاق الطرفين بالبند الرابع من العقد سند التداعى ومطالبة المدعى باعماله
فالمشرع فرق بين الفسخ الضمنى وبين الفسخ الاتفاقى ، ففى الفسخ الأخير تنحسر سلطة المحكمة فلايكون لها من سلطة ، وعليها ايقاع الفسخ ، كما لاتملك المحكمة بشأنه منح مهلة للمدين ، كما لايتوقى المدين الفسخ ولو أوفى بالتزاماته ، فضلا عن أن الحكم الصادر من المحكمة فى هذه الحالة حكم كاشف وليس مقرر للفسخ كما فى الفسخ الضمنى ، عرض الأجرة بعد تحقق (الشرط الفاسخ الصريح) لا يعيد للعقد وجوده . عدم تفهم الحكم له وإعماله . خطأ وقصور
ثالثا : ان مطالبة المؤجر بالاجرة بصحيفة دعواه لا يعد تنازلا منه عن اعمال الشرط الفاسخ الصريح :
اسند الحكم المستأنف قضاءة الطعين الى ان المدعى قد طالب بصحيفة دعواه بالاجرة المتأخرة ومن ثم يكون قد طالب بالتنفيذ العينى وتنازل عن طلب الفسخ
بيد ان هذا القضاء قد جاء مشوبا بالفساد فى الاستدلال حيث ان المحكمة قد تعسفت فى الاستنباط واسندت قضائها الى دليل ليس له وجود بالاوراق حيث ان المقرر قانونا وقضاء ان التنازل عن الحق لا يكون الا بصيغة صريحة جازمة تقرع سمع المحكمة ، بخلاف ان مطالبة المؤجر بالاجرة المتأخرة بصحيفة الفسخ لا يعد تنازلا عن الفسخ لان الاجرة مقابل الانتفاع ، والمادة 158 من القانون المدنى الزمت الدائن باعذار المدين حتى وان وجد الشرط الفاسخ الصريح وهو ما اتبعه المستأنف
فالمقرر ان رفع دعوى الفسخ يعد اعذارا بشرط ان تشتمل صحيفتها على تكليف بالوفاء بالتزامه
نقض 9/6/1994 الطعن رقم 829 لسنة 60 ق
وانه لا يعتبر مجرد رفع الدعوى بطلب التنفيذ نزولا عن طلب الفسخ
د. عصام انور سليم ص 492 عقد الايجار
وقضت محكمة النقض ان التنازل عن الحق لا يثبت بطريق الاستنتاج والمطالبة بالاجرة لا يعد تنازلا عن حق الفسخ
فالمقرر ان التنازل الضمنى عن احق لا يثبت بطريق الاستنتاج الا من افعال لا يشك فى انه قصد بها التنازل عنه وليس فى المطالبة بالاجرة ما يدل على ذلك اذ لا تعارض بين التمسك بحق الفسخ والمطالبة بالاجرة التى يترتب الفسخ على التأخر فى دفعها
نقض رقم 52 لسنة 14 ق مجموعة عمر 4 ع ص 540 18/1/1945

هذا وبمطالعة اوراق الدعوى يتبين ان المستأنف ضده قد اوفى بالاجرة المتأخرة بعد اعذاره وبعد رفع الدعوى والمقرر ان توقى الفسخ لا يكون الا اذا كان السداد قبل اعذاره اما بعد الاعذار فانه لا يعيد للعقد وجوده الذى انفسخ بتحقق الشرط الفاسخ الصريح

رابعا : تحقق شروط اعمال الشرط الفاسخ :
تنص المادة 158 من القانون المدنى على
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
هذا وبمطالعة العقد سند التداعى ومستندات الدعوى يتبين توافر الشروط المنصوص عليها وبيان ذلك
( 1 ) ان عقد الايجار سند التداعى خاضع لاحكام القانون المدنى
( 2 ) ان الشرط الفاسخ الصريح مكتوبا " بند 4 من العقد "
( 3 ) سبق اعذار المستأنف للمستأنف ضده بسداد الاجرة المتأخرة
( 4 ) سداد المستأنف ضده للاجرة المتأخرة المستحقة بعد الاعذار ورفع الدعوى بانذارات عرض وهو ما يكون معه قد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ولا يكون هذا العرض مبرئا لذمته ولا يعيد للعقد وجوده
ومن ثم وهديا على ما تقدم يتبين احقية المستأنف فى دعواه ومخالفة الحكم المستأنف للقانون مما يتعين الغاؤه والقضاء مجددا بطلبات المستأنف
بناء عليه

اولا : قبول الاستئناف شكلا
ثانيا الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات مع الزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى ايا كانت
ولاجل العلم ،،،


الجمعة، 19 فبراير 2016

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf






بناء على طلب كل من :
1- ……………………………..                    2- ......................              3- ..........................                           4- ......................
المقيمون .................. بندر ميت غمر ومحلهم المختار مكتب ا / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون
■ أنا                محضر محكمة ..........  قد انتقلت واعلنت : 
1- السيد الاستاذ / .......... بنك..........( ش . م . م ) بصفته ويعلن بالمركز الرئيسى للبنك ................ – القاهرة          مخاطبا مع ،،
■ ثم انا           محضر محكمة بندر ....... الجزئية قد انتقلت واعلنت :
2- السيد الاستاذ / مدير بنك ...... فرع ........ بصفته ويعلن بمقر البنك ش .....                                   مخاطبا مع ،،
■ ثم انا           محضر                              قد انتقلت واعلنت :
3- السيد / رئيس مجلس مدينة ......... بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة
                                              مخاطبا مع ،،،
                                                       الموضوع
دعوى ازالة اعمال قام بها المدعى عليهما الاول والثانى " مستأجر " دون موافقة الطالبين " الملاك والمؤجرين " بالمخالفة للمادة 580 مدنى وبتصريح من المدعى عليه الثالث بصفته لاجراء اعمال داخلية مخالف لما تطلبه قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، واستغلال المعلن اليهما الاول والثانى هذا التصريح المخالف بانشاء غرفتان، وللاضرار به لسوء الاستعمال ، المواد ( 580 ، 583 ، 209/1 ، 211 من القانون المدنى ) ، المواد 39 ، 90 القانون 119 لسنة 2008 ، 176 من لائحته التنفيذية )
                                                   الواقعات
■ يمتلك الطالبين العقار الكائن ش .............. " – بندر ....... – محافظة ...... - والمكون من بدروم ودور ارضى وسبعة ادوار علوية .

■ يستأجر المعلن اليه الاول بصفته وتابعه المعلن اليه الثانى من الطالبين بعقد الايجار المؤرخ .././1976 البدروم ، والدور الارضى كمقر فرعى للبنك ، والاول علوى " شقتين " احداهما استراحة والاخرى سكن لمدير      البنك .
 ■ بتاريخ ../../2015 فوجئ الطالبين بأعمال تكسير وهدم صادرة من الدور الارضى المؤجر للمعلن اليهما الاول والثانى ، فبادروا الى الاستفسار عن طبيعة هذه الاعمال فرفض المعلن اليه الثانى اخبارهم عن طبيعة ما يقوم به من اعمال ، الامر الذى معه قام الطالب الاول بتحرير المحضر الرقيم ..... لسنة 2015 ادارى بندر .... لاثبات هذه الاعمال ولبيان طبيعتها ومدى تأثيرها على العقار ملكه هو واشقائه ، وبناء على تصريح النيابة تم ندب احد مأمورى الضبط من قسم شرطة ...... لاجراء المعاينة وبتوجه الاخير الى البنك بتاريخ ../../2015 رفض البنك تمكينه من المعاينة فعاد بناء على قرار النيابة بتاريخ ../../2015 واجرى المعاينة التى جاء فيها وجود تكسير بلاط القيشانى الخاص بعدد اثنين حمام ، وتم ندب احد مهندسى الادارة الهندسية بمجلس مدينة ....... لاجراء المعاينة على الطبيعة والتى تمت بتاريخ ../../2015 وتضمنت الاتى :
ان الاعمال التى يقوم بها البنك وبناء على موافقة من مجلس المدينة هى اعادة عزل ارضيات الحمام ، وتغيير سيراميك الحوائط والارضيات للحمامات ، واعادة دهان الحمامات
الا ان الاعمال قد زادت من المعلن اليهما مخالفين التصريح الصادر لهما من المعلن اليه الثالث بصفته الذى اقتصر فقط على الاعمال الداخلية المبينة سلفا وقاموا بانشاء غرفتين وبدون اشراف هندسى متخصص وبدون موافقة المدعين ضارين بالعقار وقد ثبت من المعاينة المؤرخة ./../2015 ، .././2016 بمعرفة القسم الهندسى بمجلس المدينة فى المحضرين ارقام .... لسنة 2015 ، .. / 2016 ادارى ........ ... ان : تلاحظ لنا قيام البنك بأعمال جديدة لم تكن موجودة من قبل :
1- اعادة بياض اجزاء قديمة ومتهالكة من سقف الحمامات والصالة مما ادى الى ظهور حديد التسليح وبه برومة وصدأ شديد وذلك لاعادة بياضها .
عمل قاطوع من الجبس " جيبسمبورد " بجوار الحمامات لعمل حجرة اضافية .
تم عمل غرفة بباب " مطبخ " وتركيب سيراميك على القواطع الجبس بارتفاع 1.5م2  .
وهذا مخالف للطلب المقدم من البنك بالاعمال والخطاب المرسل منا لهم على ان تكون الاعمال داخلية دون التغيير فى الاماكن والتوظيف وقد تم مخاطبة البنك بازالة هذه الاعمال فى موعد اقصاه خمسة عشر يوما .
■ ومن ثم يتبين من المعاينة اجراء المعلن اليهما الاول والثانى تغيير فى العين المؤجرة بدون موافقة الطالبين " الملاك " بالمخالفة للمادة 580 مدنى وبدون ترخيص من الجهة الادارية وبدون اشراف هندسى متخصص حفاظا على العقار ، ورغم مخاطبة الجهة الادارية لهما بازالة هذه الاعمال الا انه حتى الان لم يتم ازالتها .
■ فقد قاما وفقا للمعاينة على الطبيعة بخلق غرفتين جديدتين ، واعادة بياض السقف على حديد التسليح الذى يملؤه الصدأ والبرومة مما يضر بالعقار لعدم معالجته ، مع العلم ان حديد التسليح هذا تلف من استعمال المعلن اليهما الاول والثانى باهمال صيانة الصرف الصحى للشقتين المؤجرتين لهما بالدور الذى يعلو الدور الارضى .
■ ومن ثم فقد قام الطالبين بانذار المعلن اليه الثانى بصفته بانذار رسمى على يد محضر الرقيم ....../..... لسنة 2015 المعلن له فى ./../2015 بالتنبيه عليه بعدم موافقتهم على ما يقوم به من اعمال وبمسئوليته عن الاضرار بالعقار وطلب وقف الاعمال فورا ، الا انه لم يستجيب .
■ ويؤخذ على المعلن اليه الثالث بصفته الجهة الادارية اصدار تصريح الى المعلن اليهما الاول والثانى باجراء هذه الاعمال دون سبق اجراء معاينة لبيان طبيعة الاعمال وحالة العقار ، واعلان الملاك بذلك وفقا لما نص عليه قانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008 ، ومن ثم يكون مسئولا بمخالفة القانون وتمكين المعلن اليهما الاول والثانى من اجراء تغييرات بالعين المؤجرة دون موافقة الملاك ودون اخبارهم  بخلق غرف جديدة ودهان السقف على حديد يملؤه الصدأ والبرومة دون اصلاحه ، ومن ثم ولما كان ما تم مخالف للقواعد العامة فى القانون المدنى والمادة 580 ، 583 منه ، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وقوانين الايجار عموما ، فانه يحق للطالبين كملاك الزام المعلن اليهما الاول والثانى على نفقتهما بازالة هذه الاعمال واعادة العين الى ما كانت عليه
 السند القانونى للدعوى
اولا : عن طلب الازالة واعادة العين الى اصلها تنص المادة 580 من القانون المدنى على :
(1) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
(2) فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض أن كان له مقتض .
ومن ثم فان النص يحظر على المستأجر اجراء اى تغيير بالعين المؤجرة دون اذن المؤجر ، والمقصود بالتغيير المحظور على المستأجر التغيير المادى فى ذات العين او ملحقاتها كفتح نافذة جديدة ، والمشرع يتحدث عن الضرر بالمؤجر وهذا مفاده ان حق المؤجر فى الاعتراض على التغيير لا يرتبط بحدوث ضرر بالعين نفسها وانما يترتب الضرر ايضا اذا لحق المؤجر ويلحق الضرر المؤجر اذا اخل باحدى مصالحه التى يحميها القانون مادية او ادبية حالا كان هذا الاخلال او مستقبلا وكذلك بتهديد اى من هذه المصالح تهديدا جديا .                    المستشار عزمى البكرى – عقد الايجار فى التقنين المدنى ص 625 ، 626
وقد قضت محكمة النقض ان مؤدى المادتين 580 ، 583 من القانون المدنى ان المستأجر يلتزم برعاية العين المؤجرة ويمتنع عليه احداث تغيير فيها يلحق مادتها بدون اذن المؤجر طالما ينشا عنه ضرر ويحق للمؤجر فى هذه الحالة ان يطالب بازالة التغيير الذى اجراه المستأجر واعادة العين الى ما كانت عليه اخذا بالقواعد العامة باعتبار انه احدى صور التنفيذ العينى للالتزام .
جلسة 22/11/1978 مج احكام النقض س 29 ص 1744
وبانزال ما تقدم وبمطالعة المعاينة المؤرخة ../1/2016 بمعرفة القسم الهندسى بمجلس مدينة ..... يتبين مخالفة المعلن اليهما الاول والثانى للنص بانشاء غرفتين جديدتين حيث جاء بها انه :  تلاحظ لنا قيام البنك بأعمال جديدة لم تكن موجودة اثناء المعاينة السابقة وهى : عمل قاطوع من الجبس " جيبسمبورد " بجوار الحمامات لعمل حجرة اضافية ، تم عمل غرفة بباب " مطبخ " وتركيب سيراميك على القواطع الجبس بارتفاع 1.5م  .
هذا وقد جاء بالبند التاسع من عقد الايجار المؤرخ .././1976 سند المدعين حظرا على المدعى عليهما الاول والثانى من ان يكون من شأن التعديلات التغيير الجوهرى فى التصميم او ما يضر بالعقار
ففى هذا البند سمح المؤجر للمدعى عليهما الاول والثانى باجراء اية تعديلات او تركيبات داخلية او خارجية بالاعيان المؤجرة وذلك على نفقة الاول وتكون مملوكة له دون الزام باعادة العين الى ما كانت عليه وقت بدء الايجار عند الاخلاء بشرط الا يكون فى هذه التعديلات ما يضر بالعقار او يؤدى الى تغييرات جوهرية فى التصميم
هذا والمقرر ان ورود الاذن فى صيغة عامة . لا يسمح للمستأجر اجراء تعديلات تمحو معالم العين وتمس كيانها
نقض 692 لسنة 44 ق جلسة 22/2/1978 س 29 ص 563
ومن ثم فقد اشترط فى العقد الا تؤدى التعديلات الى تغييرات جوهرية فى التصميم والثابت من المعاينة ان المدعى عليهما الاول والثانى قد قاما بانشاء غرفتان وهو تغيير فى جوهرية التصميم ، ومن ثم فالخطأ والمخالفة ثابته ويحق للطالبين وفقا للفقرة الثانية من المادة 580 طلب ازالة هذه الاعمال واعادة الحال الى ما كان عليه والتعويض ، خاصة وان الجهه الادارية بتاريخ ../1/2016 اصدرت خطابا للمعلن اليهما بازالة هذه الاعمال لانها مخالفة للطلب المقدم منهم وللتصريح الصادر لهم باجراء اعمال داخلية دون التغيير فى الاماكن والتوظيف .
هذا وقد خص المشرع بالذكر اعادة العين الى اصلها مع التعويض لان هذا هو الجزاء الطبيعى لاخلال المستأجر بالتزامه . ويتحتم على القاضى اجابة المؤجر اليه اذا طلبه .             الوسيط 6 – السنهورى – ص 493
وتنص المادة 209/1 انه في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا .
ومن ثم يكون طلب المدعين بازالة الغرفتين واعادة العين الى اصلها والتعويض يكون موافقا لصحيح الواقع والقانون
 ثانيا :عن طلب ثبوت اضرار المعلن اليهما الاول والثانى بالعين المؤجرة والتعويض  :
تنص المادة 583 من القانون المدنى على
(1) يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.
(2) وهو مسئول عما يصيب العني أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا.
وفقا للنص فان المستأجر يلتزم بالمحافظة على العين بل ويلتزم ايضا بهذه العناية " عناية الرجل المعتاد " فى استعمال العين فان نشأ عن استعماله تلف او هلاك او ضرر كان مسئولا عن تعويض المؤجر وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما اذا كان الاستعمال مألوفا من عدمه                           الوسيط 6 ص 504 السنهورى
وتنص المادة 211 على (1) في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
(2) وفي كل حال يبقي المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم
هذا واضرار المعلن اليهما الاول والثانى بالعين المؤجرة " البدروم ، الدور الارضى ، شقتين بالدور الاول علوى " ثابت من :
▀  ( 1 ) تقرير خبير وزارة العدل مؤرخ 30/10/2014 الثابت منه :
حالة العقار تستدعى اعمال الترميم والصيانة للحوائط والاسقف التى تحتوى على شروخ وكذا صيانة توصيلات الصرف الصحى الداخلية بالدور الاول العلوى ( مؤجر للبنك المدعى عليه ) والتى هى السبب الرئيسى للتلفيات الكائنة بسقف الدور الارضى ( المؤجر ايضا للبنك المدعى عليه )
 ▀  ( 2 ) المعاينة المؤرخة 00/1/2016 من القسم الهندسى بمجلس مدينة ..... بالمحضر الادارى رقم .. لسنة 2016 الثابت منها :
قيام البنك ( المدعى عليه ) باعادة بياض اجزاء قديمة ومتهالكة من سقف الحمامات والصالة مما ادى الى ظهور حديد التسليح وبه برومة وصدأ شديد ( هذا السقف هو ارضية الدور الاول علوى ( المؤجر للبنك ايضا ) الذى اشار اليه تقرير خبير وزارة العدل ( المستند الاول سالف البيان ) انه هو السبب الرئيسى للتلفيات الكائنة بسقف الدور الارضى
ومن ثم فمعاينة مهندس الحى يصادق تقرير الخبير بوجود تلفيات واضرار بالعقار من فعل البنك المدعى عليه الذى اهمل الصيانة الدورية واساء استعمال العين المؤجرة له مما ادى الى التلفيات المبينة
وجاء ايضا بذات المعاينة قيام البنك بخلق وانشاء غرفتين جديدتين ... بالرغم من تهالك الجدران
 ▀  ( 3 ) التقرير الهندسى الاستشارى الاول الذى يصادق ما جاء بالمستندين اعلاه وهو سابق عليهما المؤرخ 8/2/2010والثابت منه
● بالكشف على اساسات العقار تبين انها ممتلئة بمياه الصرف الصحى وكذلك بئر المصعد وذلك نتيجة مناسيب الصرف الصحى
● تبين تهالك جميع الوصلات الصحية الخاصة ببنك ..... نتيجة سوء الاستعمال والاهمال وقدم الصيانة الدورية للحمامات والمطابخ مما تسبب فى ضرر بالغ وشديد الخطورة على اعمدة ومبانى البدروم ( مؤجر ايضا للبنك المدعى عليه ) وكذلك المصعد
 ▀  ( 4 ) التقرير الهندسى الاستشارى الثانى المؤرخ 30/10/2014 وهو لاحق على تقرير خبير وزارة العدل ( المستند الاول ) وسابق على معاينة القسم الهندسى لمجلس مدينة ....... :
رغم التكاليف الباهظة لصيانة اعمال العقار والذى قام بالتكلفة الفعلية المالك ، وباشراف المكتب الاستشارى على هذه الاعمال سنة 2011 ، الا ان البنك وادارته مع الاهمال الشديد وسوء الاستعمال والاستخدام تسبب فى وجود اضرار للمبنى وهذا مذكور فى تقرير الخبراء ( تقرير خبير وزارة العدل )
 من هذه المستندات مجتمعة يتبين وبحق ودون تجنى او افتراء مسئولية المدعى عليهما الاول والثانى بصفتهما فى الاضرار بالعقار والعين المؤجرة لهما وبالمؤجرين " الملاك " وعدم مراعاة الله فيما استأجراه وثبوت سوء الاستعمال والاهمال مما احدث تلفيات كلفت المدعين تكاليف باهظة تحملوها فى عام 2011 حفاظا على العقار من الانهيار ورغم ذلك استمر المعلن اليهما الاول والثانى فى سوء الاستعمال والاهمال مما تسبب فى تلفيات جديدة ومحاولاتهم اخفاءها ببياض الاجزاء المتهالكة دون صيانتها مما يضر بالعقار لان الضرر فى الاساسات وحديد التسليح واستصدار تصريح من المعلن اليه الثالث بصفته لجعل الاعمال قانونية وقد ثبت مخالفتهم لما صرح به الاخير من اعمال وقاموا بانشاء غرف جديدة ( عدد اتنين ) بالرغم من تهالك الجدران وتلف الصرف
ومن ثم وبثبوت الضرر والاستعمال الخاطئ والاهمال يكون طلب الطالبين بالتعويض موافق لصحيح الواقع والقانون، وتقدير الادلة متروك لتقدير المحكمة فقد قضت محكمة النقض
 " لما كانت لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير الادلة المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها واستخلاص ما تراه متوافقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا وكان تقرير الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات فى الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه ان اعتد بتقريرين استشاريين واطرح رأى الخبير المنتدب
نقض 29/12/1982 طعن رقم 585 لسنة 49 ق
والمقرر بنص المادة 583 مدنى وما قررته محكمة النقض ان مسئولية المستأجر عما يصيب العين من تلف ناشئ عن استعمالها استعمالا غير مألوف . مفترضة . يقع عليه عبء اثبات ان ما حدث من ضرر ليس نتيجة تقصيره وانما لسبب اجنبى لترتفع عنه المسئولية "                        طعن رقم 1579 لسنة 50 ق جلسة 28/10/1990
ومن ثم فان مسئولية المعلن اليه الاول كمستأجر وتابعه المعلن اليه الثانى عن تلف العين المؤجرة واصابتها بالاضرار المبينة بالمعاينات مسئولية مفترضة  لا ترتفع عنه الا اذا اثبت ان التلف ليس بسببه وانما بسبب اجنبى لا يد له فيه
كما انه لم يخطر المدعين كمؤجرين بحالة حديد التسليح بالسقف الذى اصابه الصدأ والبرومة قبل ان يتفاقم ويصل الى هذا الحد وهو ما يكون معه المعلن اليهما الاول والثانى مسئولان لعدم اخطار المدعين فى الوقت المناسب قبل تفاقم الضرر .. لان هذه الاضرار وكما ثابت بفعلهما وسوء استعمالها والاهمال
فالمقرر انه يجب على المستأجر اخطار المؤجر فى اقرب وقت ممكن بما يتهدد العين المؤجرة فان تباطأ . والقاضى هو الذى يقدر ذلك . واصاب المؤجر ضرر من تباطؤه كان المستأجر مسئولا عن تعويض هذا الضرر . وعبء اثبات ان الاخطار قد تم على عاتق المستأجر . م 585 مدنى
السنهورى - الوسيط 6 ص 535 وما بعدها ، نقض 362 لسنة 30 ق جلسة 8/4/1965 س 16 ص 452
ثالثا : اما عن مسئولية السيد المعلن اليه الثالث بصفته واضراره بالمدعين وطلب الزامه بالتعويض  :
فهو لعدم اتباع الاجراءات التى نص عليها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ومخالفته عند اصدار قرار بأعمال ترميم وهى :
اولا اجراء معاينة من لجنة لبيان الاعمال المطلوبة والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها ، وان يكون هذا الرأى من لجنة لا من مهندس منفرد ، وثانيا اعلان ذوى الشأن بالقرار من الملاك والشاغلين م 91 ق 119 لسنة 2008 ، وثالثا ان يكون نهائيا م 90 ق 119 لسنة 2008
ومن ثم وحيث الثابت وحسب البين من المعاينة المرفقة بالمحضر .. لسنة 2016 ادارى .. .. بمعرفة القسم الهندسى بمجلس مدينة ..... انه بناء على خطاب مدير البنك باجراء اعمال سباكة وتغيير الاجهزة الصحية وعمل العزل لارضيات الحمامات .. وتم الرد بأنه ليس هناك مانع من عمل هذه التجديدات الداخلية تحت اشراف هندسى متخصص فانه يكون مسئولا
وهو المخالف لنصوص قانون البناء واضر بالمدعين حيث ان المعلن اليهما الاول والثانى بصفتهما قد استغلا هذا التصريح وقاموا بانشاء غرفتان بالعين المؤجرة
فالمقرر ان مكنة استغلال الاعيان ممن يملكونها من خلال عقود الايجار تعنى حقهم فى اختيار من يستأجرونها من ناحية والغرض من استعمالها من ناحية اخرى وكانت حريتهم فى هذا الاختيار جزء لا يتجزأ من حق الاستغلال الذى يباشرونه
 والغرض من استعمالها من ناحية اخرى وكانت حريتهم فى هذا الاختيار جزء لا يتجزأ من حق الاستغلال الذى يباشرونه اصلا عليها وكان من المقرر ان لحقوق الملكية بكامل عناصرها قيما مالية يجوز التعامل فيها وكان الاصل ان يظل مؤجر العين متصلا بها فلا يعزل عنها من خلال سلطة مباشرة يمارسها اخرون عليها بناء على نص فى القانون 
الطعن 144 لسنة 20 ق جلسة 4/3/2000 س 9 ص 497
وتتمثل الاضرار المادية فى تكليف المدعين نفقات اصلاح التلفيات بسبب سوء الاستعمال حفاظا على العقار وهى نفقات باهظة ورغم التزامهم بذلك الا ان تمادى المعلن اليهما فى سوء الاستعمال والاهمال ادى الى تلفها من جديد وظهور اضرار وتلفيات جديدة ، ومخالفة مصلحة وحق للمدعين اقرها القانون ، وتكليفهم نفقات تحرير المحاضر والمعاينات واقامة الدعاوى القضائية  فالمقرر ان الضرر المادى هو اخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون او الاخلال بمصلحة مالية له ، واما الضرر الادبى فانه يتمثل فى اصابة المدعين كملاك باضرار نفسية للانتقاص من حقوقهم وغل يدهم على العقار ملكهم وخشيتهم من انهيار العقار بسبب هذه الاعمال وسوء الاستعمال ودون القدرة على ايقافها ، ومما زاد هذا الضرر اكتشافهم اصدار المعلن اليه الثالث بصفته تصريحا مخالفا للقانون ودون اعلانهم كملاك وفقا للقانون بها وبسبب هذه الاعمال المخالفة تحقق الضرر فالمقرر بنص المادة 163 مدنى " كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "  .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ..... الكلية الدائرة (      ) مدنى كلى وذلك يوم           الموافق      /      / 2016 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـ :
اولا : الزام المدعى عليهما الاول والثانى بصفتهما وعلى نفقتهم ازالة الاعمال المبينة بالصحيفة والمعاينة المؤرخة .././2016 وهى الغرفتان اللتان تم تخليقهما وانشائهما بالدور الارضى بالعقار المبين بالصحيفة وعقد الايجار المؤرخ .././1976 بدون موافقة المدعين .
ثانيا : ثبوت اضرار المدعى عليهما الاول والثانى بالعين المؤجرة والعقار والمدعين بانشاء غرفتان دون موافقتهم والاضرار بالعين وحديد التسليح لسوء الاستعمال وللاضرار المبينة بالمعاينات وتقرير خبير وزارة  العدل ، والتقريرين الاستشاريين .
ثالثا : الزام المدعى عليهما الاول والثانى بصفتهم بتعويض المدعين عن الاضرار المادية والادبية التى المت بهم من جراء فعلهم والزام المدعى عليه الثالث بصفته بتعويض المدعين من جراء فعله بمخالفة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية باصدار تصريح للمدعى عليهما الاول والثانى فى غير الاحوال المصرح بها ودون اعلان الطالبين كملاك للعقار الكائن به العين كما تتطلب القانون .
رابعا : الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعين ايا كانت
ولاجل العلم ،،،

الاثنين، 15 فبراير 2016

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf





لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf

  الماده 157
(1) - في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
2 - ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا إقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام 
الاعمال التحضيرية:
يفترض الفسخ وجود عقد ملزم للجانبين يتخلف فيه احد العاقدين عن الوفاء بإلتزامه، فيطلب الاخر فسخه، ليقال بذلك من تنفيذ ما إلتزم به، ويقع الفسخ بناء على حكم يقضى به أو بتراضى العاقديين، أو بحكم القانون وبذلك يكون الفسخ قضائيا أو إتفاقيا أو قانونا على حسب الاحوال.

            ففى حالة الفسخ القضائى يتخلف أحد العاقدين عن الوفاء بإلتزامه، رغم ان الوفاء لا يزال ممكنا، ويكون العاقد الاخر بالخيار بين المطالبة بتنفيذ العقد، وبين طلب الفسخ، على ان يكون قد اعذر المدين من قبل، فإذا اختار الدائن تنفيذ العقد وطلبه، وهو يدخل فى حدود الامكان، كما هو حكم الفرض، تعين ان يستجيب القاضى لهذا الطلب، وجاز له ان يحكم بالتعويض إذا اقتضى الحال ذلك، اما إذا اختار الفسخ فلا يجيز القاضى على اجابته اليه، بل يجوز له ان يقضى بذلك من تلقاء نفسه، وله كذلك ولو كان التنفيذ جزئيا، ان يقتصر على تعويض الدائن عما تخلف المدين عن تنفيذه، إذا كان ما تم تنفيذه هو الجزء الاهم فى الإلتزام. على ان للقاضى ان يجيب للدائن إلى طلبه، ويقضى بفسخ العقد، مع إلزام المدين بالتعويض دائما ان كان ثمة محل لذلك ولا يكون التعاقد ذاته فى حالة الفسخ أساسا للإلزام بالتعويض، اذ هو ينعدم انعداما يستند اثره بفعل الفسخ، وانما يكون مصدر الإلزام فى هذه الحالة خطأ المدين أو تقصيره. على ان القاضى لا يحكم بالفسخ الا بتوافر
شروط ثلاثة: اولهما- ان يظل تنفيذ العقد ممكنا، والثانى- ان يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه، والثالث- ان يبقى المدين على تخلفه، فيكون من ذلك مبرر للقضاء بالفسخ، فإذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينسب الى المدين من خطأ أو تقصير.
            اما الفسخ الإتفاقي فيفترض إتفاق المتعاقدين على وقوع الفسخ بحكم القانون دون حاجة الى حكم قضائى عند التخلف عن الوفاء، ويقضى مثل هذا
الإتفاق الى حرمان العاقد من ضمانتين: (أ) فالعقد يفسخ حتما دون ان يكون لهذا العاقد بل ولا للقاضى خيار بين الفسخ والتنفيذ، وانما يبقى الخيار للدائن بداهة، فيكون له ان يرغب عن الفسخ ويصر على التنفيذ (ب) ويقع الفسخ بحكم الإتفاق دون حاجة للتقاضى على ان ذلك لا يقبل الدائن من ضرورة الترافع الى القضاء عند منازعة المدين فى واقعة تنفيذ العقد. بيد ان مهمة القاضى تقتصر فى هذه الحالة على التثبت من هذه الواقعة، فإذا تحققت لدية صحتها ابقى على العقد، والا قضى بالفسخ على ان حرمان المدين من هاتين الضمانتين لا يسقط عنه ضمانه اخرى، تتمثل فى ضرورة الاعذار مالم يتفق المتعاقدان صراحة على عدم لزوم هذا الإجراء ايضا.
            يبقى بعد ذلك امر الفسخ القانونى وهو يقع عند انقضاء الإلتزام على اثر استحالة تنفيذه، فانقضاء هذا الإلتزام يستتبع انقضاء الإلتزام المقابل له لتخلف سببه، ولهذا العلة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه أو بحكم القانون، بغير حاجة الى التقاضى، بل وبغير اعذار، متى وضحت استحالة التنفيذ وضوحا كافيا، على ان الترافع الى القضاء قد يكون ضروريا عند منازعة الدائن أو المدين فى وقوع الفسخ بحكم القانون، ثم يقضى بالتعويض أو يرفض القضاء به، تبعا لما إذا كانت هذه الاستحالة راجعة الى خطأ المدين أو تقصيره أو الى أسباب اجنبى لا يد له فيه.
            ويترتب على الفسخ، قضائيا كان أو إتفاقيا أو قانونيا، انعدام العقد انعداما يستند اثره، فيعتبر كان لم يكن، وبهذا يعود المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد، فيرد كل منهما ما تسلم بمقتضى هذا العقد، بعد ان تم فسخه. واذا اصبح الرد مستحيلا وجب التعويض على الملزم، وفقا للأحكام الخاصة بدفع غير المستحق، ومع ذلك فقد استثنى المشرع من حكم هذه القاعدة صورة خاصة تعرض فى فسخ العقود الناقلة الملكية للعقارات، فنص
على ان هذا الفسخ لا يضر بالغير حسن النية، حقا على هذا العقار قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ، ومؤدى هذا ان يظل حق الغير قائما، ويرد العقار مثقلا به، رغم فسخ العقد الناقل للملكية. وغنى عن البيان ان هذا الإستثناء يكفل قسطا معقولا من الحماية للغير حسن النية، ويهيئ بذلك التعامل ما يخلق به من أسباب الإستقرار
(مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المدني – الجزء 2- ص 327 وما بعدها)
_______________
الشرح
1 - يجب ان يعذر الدائن المدين قبل المطالبة بالفسخ، على ان مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد اعذارا. ولكن اعذار الدائن للمدين قبل رفع دعوى الفسخ له اهمية عملية تظهر فى امرين:
1- يجعله القاضى اسرع استجابة لطلب الفسخ.
2- يجعله اقرب الى الحكم على المدين بتعويض فوق الحكم بالفسخ.
ولابد من رفع دعوى وصدور حكم بالفسخ.
 وهنا يتجلى الفرق ما بين الفاسخ بحكم القضاء والفسخ بحكم الإتفاق، ففى الفسخ بحكم الانفاق وكذلك الفسخ بحكم القانون، يكون الحكم كاشفا عن الفسخ لا منشئأ له، اما الفسخ بحكم القضاء فالحكم فيه منشئ للفسخ، والمطالبة بالفسخ من اعمال التصرف، فإذا رفع الموصى دعوى بالفسخ دون اذن محكمة الولاية على المال المختصة كانت الدعوى غير مقبولة.
 وليس محتما على القاضى ان يحكم بالفسخ، بل ان له فى ذلك سلطة تقديرية، فقد يحكم بالفسخ إذا رأى الظروف تبرر ذلك، وقد لا يحكم به ويعطى المدين مهلة لتنفيذ إلتزامه، ومما يحمل القاضى على الحكم بالفسخ ان يتضح له تعمد المدين عدم التنفيذ أو اهماله فى ذلك اهمالا واضحا رغما من اعذار الدائن له قبل رفع الدعوى، ومما يحمله على استيفاء العقد ان يكون مالم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى الإلتزام فى جملته.
 ودعوى لفسخ ليست له مدة خاصة تتقادم بها، فتقادمها اذن يكون بخمس عشر سنة من وقت ثبوت الحق فى الفسخ، ويكون ذلك عادة عند الاعذار، طبقا للقواعد العامة فى التقادم المسقط، وذلك بخلاف دعوى الابطال التى تتقادم بثلاث سنوات أو بخمس عشرة سنة على حسب الاحوال(1).
2 - لم يعرف الفقه الإسلامى الفسخ الا على سبيل الإستثناء، وذلك بوجه خاص فى عقد البيع وعقد الإيجار.
والفسخ- فى القانون- هو حق المتعاقد فى العقد الملزم للجانبين، إذا لم يوف المتعاقد الاخر بإلتزامه فى ان يطلب حل الرابطة العقدية كى يتحلل هو من إلتزامه، فهو يدخل- الى جانب المسئولية العقدية- فى نطاق الجزاء الذى يترتب على القوة الملزمة للعقد.
 فإذا كان التنفيذ العينى ممكنا وامتنع عنه المدين، كان للدائن الخيار بين طلب التنفيذ العينى وطلب الفسخ.
 وليس صحيحا ان أساس الفسخ هو الشرط الفاسخ الضمنى، اذ لو صح هذا لكان مقتضاه ان عدم قيام احد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه يترتب عليه ان يتحقق الشرط، فيقع الفسخ من تلقاء نفسه، مع ان الفسخ، لا يقع الا بحكم أو إتفاق، وللقاضى فيه سلطة تقديرية، ولكل من المتعاقدين ان يغير موقفه فى الدعوى، ومن هذا فإن عبارة الشرط الفاسخ الصريح أو الضمنى التى كثيرا ما تتردد فى أحكام القضاء عبارة غير دقيقة.
 فأساس الفسخ هو نظرية السبب، اذ ان سبب الإلتزام فى العقد الملزم للجانبين هو الإلتزام الذى سيقابله، من ثم فإن فكرة السبب هى التى تربط بين الإلتزامين المتقابلين فى هذا العقد، بحيث إذا لم يقيم احد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه، حق المتعاقد الاخر ان يتحلل من إلتزامه بالفسخ.
وشروط المطلبة بالفسخ، ثلاثة هى:
1- ان يكون العقد ملزما للجانبين           
2- ان يكون احد المتعاقدين قد قعد عن تنفيذ إلتزامه
3- ان يكون المتعاقد الاخر الذى يطلب الفسخ قد نفذ إلتزامه أو مستعد لتنفيذه، وقادرا على اعادة الحال الى ما كانت عليه.
 والأصل ان يقع الفسخ بمقتضى حكم من القضاء، ولا يجوز ان يتفق المتعاقدان على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند عدم قيام احد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه، وفى هذه الحالة يقع لفسخ بمقتضى الانفاق، ومن هذا يكون الفسخ من حيث طريقة وقوعه اما قضائيا أو إتفاقيا.
 ويقع الفسخ بحكم القضاء مادام ان ليس هناك إتفاق فى هذا الشان. غير ان رفع الدعوى ليس مقتضاه ان يحكم حتما بالفسخ وان توفرت شروطه، وانما تظل مع ذلك فرصة من الخيار بين الفسخ والتنفيذ امام كل من الدائن والمدين والقاضى، فللدائن الذى رفع دعوى الفسخ ان يعدل قبل الحكم عن طلب الفسخ الى طلب التنفيذ، عينيا كان أو بطريق التعويض، واذا كان قد رفع الدعوى بطلب التتنفيذ ، فله ان يعدل عنه ان طلب الفسخ وهذا وذاك ما لم يكن قد نزل عن احدهما، وللمدين قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى ان يتوقى الفسخ إذا قام بتنفيذ إلتزامه، ولا يبقى امام القاضى فى هذه الحالة الا ان يقدر ما إذا كان هناك مقتض للحكم بالتعويض عن التأخير فى الوفاء من عدمه، وللقاضى سلطة تقديرية، فله ان يحكم بالفسخ إذا قدر الظروف تبرر اجابة طلب الدائن، كان يتبين ان المدين تعمد عدم التنفيذ، أو اهمل بدرجة خطيرة بالرغم من اعذاره، وله الا يحكم بالفسخ إذا وجد ان الجزء الهام من الإلتزام قد تم تنفيذه، فيكتفى بألا يحكم بتنفيذ الجزء الباقى أو بالتعويض عنه، وله ان يمنح المدين اجلا، وهو ما يقال له نظرة الميسرة إذا اتضح له ان ظروف المدين تستدعى ذلك، كان يكون له عذر مقبول فى التاخير فى الوفاء، أو يكون الدائن لم يصبه ضرر يذكر من هذا التأخير، وفى هذه الحالة يجب على المدين ان ينفذه إلتزامه خلال هذه المهلة، ولا يستطيع القاضى ان يعطيه مهلة اخرى، واذا لم يقم بالتنفيذ اثناء هذه المهلة، إعتبر العقد بعد فواتها مفسوخا من تلقاء نـفسه حتى لو لم يذكر ذلك فى الحكم(2).
____________________
(1)   الوسيط - جزء1- ط 1952- الدكتور السنهوري - ص 696وما بعدها ، وكتابة الوجيز - ص 270 وما بعدها .
(1)   نظرية العقد في قوانين البلاد العرية - الدكتور عبد المنعم فرج الصده ص 113 وما بعدها .
  ماده 160
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا إستحال ذلك جاز الحكم بالتعويض
الشرح
1 - إذا انفسخ العقد بحكم القانون، ترتب على انفساخه من الاثر ما يترتب على فسخه بحكم القاضى أو بحكم الإتفاق، فيعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد، ولا محل للتعويض، لان المدين قد انقضى إلتزامه بسبب اجنبى لا يد له فيه. وينطبق ما سبق ان تقرر فى هذا الصدد- فيما عدا التعويض- من إنحلال العقد بأثر رجعى، ومن اثر الفسخ فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير، ومن انعدام الاثر الرجعى بالنسبة الى العقود الزمنية، ينطبق هنا(1).
2 - يترتب على الفسخ ان تعود الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد، فإذا كان العقد الذى تقرر فسخه لم ينفذ شئ منه، فلا يلتزم اى من المتعاقدين بشئ نحو الأخر، واذا كان العقد قد نفذ جزئ منه، وجب ان يرد كل من المتعاقدين الى الطرف الاخر الاداء الذى قبضه منه، فإذا كان العقد بيعا تعين على المشترى ان يرد المبيع الذى تسلمه الى البائع، وتعين على البائع ان يرد الثمن الذى قبضه الى المشترى، وهذا وذاك فضلا عن الفوائد والثمار.
واذا اصبح الرد مستحيلا حكم القاضى عليه بتعويض يعادل قيمة المبيع وقت الهلاك، مع ملاحظة ما سبق ان قلناه فى البطلان من ان الإلتزام بالرد ليس أساسه دفع غير المستحق كما يرى فريق من الفقهاء، بل يجب ان ينفذ هذا الإلتزام كما كل كان ناشئا عن عقد، وذلك نظرا الى ما قام من علاقة بين الطرفين، فلا يستطيع اى من الطرفين ان يطالب الاخر برد ما اخذه الا بقدر ما يرد هو ايضا مما اخذه.
 وللدائن الذى طلب الفسخ، زيادة على استرداد ما اداه، ان يطلب التعويض من المدين عن الضرر الذى اصابه من الفسخ، وفى هذه الحالة يكون التعويض على أساس المسئولية التقصيرية، واذا طلب الدائن التنفيذ جاز له ان يطلب التعويض على أساس المسئولية العقدية، فيصبح ان يحكم للدائن بالتعويض سواء اكان ما طلبه هو التنفيذ أو الفسخ.
 انما يلاحظ انه فى عقود المدة، كالإيجار، لا يكون للفسخ اثر رجعى لان طبيعة هذه العقود تأبى ان يكون للفسخ فيها مثل هذا الاثر فالزمن
معقود عليه، وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه، وعليه فإن ما تم من العقد قبل الفسخ يظل قائما محتفظا بآثاره، فلا يفسخ العقد الا بالنسبة الى ما بقى منه بعد وقوع الفسخ، ومن ثم تكون الاجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الاجرة لا التعويض، فيضمنها امتياز المؤجر، وذلك على خلاف ما جاء بالنسبة لحالة ابطال عقد المدة حيث يزول كل اثر للعقد، فيكون المستحق عن المدة السابقة على الابطال تعويضا لا اجرة، فلا يضمنه امتياز المؤجر، والواقع ان الفسخ فى هذه العقود هو فى حقيقته انها للعقد(2).
_________________________
(1)   الوسيط - جزء 1- الدكتور السنهوري - ط1952- ص 226 ، وكتابة الوجيز - ص 281 وعقد المدة - رسالة دكتورا - الدكتور عبد الحي حجازي ص 160 وما بعدها .
(2)  نظرية العقد في قواني البلاد العربية - الدكتور عبد المنعم فرج الصده - 3- ص 127.
احكام محكمة النقض
تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه . من أمور الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوي .
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –  كفاية أسباب  الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضووع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة اليها والموازنة بينهما وترجيح ما تطئمن اليه منها .
( الطعن 1352 لسنة 60 ق جلسة 31/3/1996 س 47 ص 605 )

  عدم جواز انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر  من العقد . جواز ان يكون صراحة أو ضمنا . لمحكمة الموضوع سلطة رفض أو قبول دعوى الفسخ متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
( الطعن رقم 1313 لسنة 58ق – جلسة 24/2/1993)
( نقض جلسة 4/1/1983 مجموعة المكتب الفني السنة 34 ع1 ص 113)
( نقض جلسة 3/3/1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ع 1 ص 546)

  للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد وينبني التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين، وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية وللتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه.
 [الطعن رقم 1643 -  لسنــة 55 ق  -  تاريخ الجلسة 05 / 12 / 1990 -  مكتب فني 41 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 849 - تم رفض هذا الطعن]

ان كان لمحكمة الموضوع - عملا بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدنى - سلطة الحكم برفض الدعوى بفسخ عقد البيع للتاخير فى سداد باقى الثمن وملحقاته على سند من انه قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته . الا ان ذلك مشروط بان يكون حكمها مبنيا على اسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع فى الدعوى بما له سند من الاوراق والبيانات المقدمة لها وان الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قام عليها دليلها قضاؤها وهو ما لا يتحقق الا ببيان الثمن المستحق على المشترى وملحقاته ان وجدت وما سدده منه وما بقى فى ذمته ونسبته الى الالتزام فى جملته توصلا لاجراء تقدير واع حصيف لمدى اهمية ذلك الباقى بالنسبة الى الالتزام فى جملته وفقا لما تمليه طبائع الامور وقواعد العدالة وبيان الدليل الذى اقامت عليه قضاءها فى كل ذلك من واقع مستندات الدعوى على نحو مفصل وان تفصل فى كل نزاع بين الخصوم حول تلك الامور بحكم يحسم كل خصومة بينهم على كلمة سواء وقول محكم حتى يمكن مراقبة صحة تطبيقه للقانون فى هذا الشان .
 [الطعن رقم 3366 -  لسنــة 64 ق  -  تاريخ الجلسة 25 / 05 / 2004]

  لما كان الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني طبقاً للمادة 157 من القانون المدني يخول المدين أن يتوقى صدور الحكم بالفسخ بالوفاء بإلتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى إلا أن هذا الوفاء المتأخر يجب أن يتم طبقاً للأوصاف وبذات الشروط المتفق عليها - فالتنفيذ المعيب يعتبر في حكم عدم التنفيذ الجزئي - وأن يكون مما لا يضار به الدائن، ومحكمة الموضوع فيما تقرره من كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى استندت في ذلك إلى أسباب سائغة.
 [الطعن رقم 2092 -  لسنــة 57 ق  -  تاريخ الجلسة 06 / 03 / 1989 -  مكتب فني 40 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 735 - تم رفض هذا الطعن]