الخميس، 10 ديسمبر 2015

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf 



 دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة أمام القضاء الموضوعي والطرد أمام القضاء المستعجل

أولا: الدعوى أمام القضاء الموضوعي
(1) يجب توقيع صحيفة الدعوى من محامي مقبول للمرافعة أمام المحكمة عملا بنص المادة (58) من قانون المحاماة رقم (17) لسنة 1983.
(2) يجب على رافع هذه الدعوى أن يكون لديه عقد إيجار أو يقيم الدليل على وجوده + التكليف بالوفاء بالاجرة +............. ما يخص المستأجر من ملحقات الاجرة مدعمة بالمستندات.
(3) يجب إعادة الإعلان إذا لم يتم اعلان المدعي عليه لشخصه .. مثال ذلك إذا وردت في الصحيفة إجابة من المحضر (لغيابه وغلق السكن ..........) عملا بنص المادة 84 مرافعات.
(4) يجوز للمستأجر توجيه اليمين الحاسمة للمؤجر بأنه استلم منه الأجرة اعتباراً مـن   /   /   إلى    /     /      عملا بنص المادة 114 اثبات. 
كما يجوز لكل من طرفي الخصومة (المؤجر والمستأجر) الطعن بالتزوير على أي مستند مقدم من كل منهما (مادة 49: 59 من قانون الاثبات)
(5) يجوز ابداء الطلبات العارضة والتدخل (مادة 123 - 127 مرافعات).
(6) يجوز للمحكمة التي تنظر الموضوع احالة الدعوى لخبير (المادة 135 - 162 من قانون الاثبات) أو إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود.
(7) يجوز للمحكمة استجواب الخصوم أو بناء على طلب أحد الخصوم (المادة 105 - 113 من قانون الاثبات)
(8) الأحكام الصادرة من محكمة الموضوع غير مشمولة بالنفاذ المعجل ولا ينفذ هذا الحكم إلا بعد استفاذ طريق الطعن عليه بالاستئناف أو عدم استئنافه - ميعاد الاستئناف 40 يوما (المادة 227 مرافعات).
ثانيا: الدعوى أمام القضاء المستعجل
(1) يجب أن يتوافر في الدعوى ركنا الخطر والاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.
(2) يجب توقيع صحيفة الدعوى من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة عملا بنص المادة (58) من القانون رقم 17 لسنة 1983 ... ويستثني من ذلك الدعوى المرفوعة ضد أحد المحامين لأن طبيعة الخصومة فيها لا تقتضي التأخير وانتظار الحصول على أذن من مجلس النقابة.

(3) لا تتطلب هذه الدعوى إعادة اعلان صحيفتها عملا بنص المادة (84) مرافعات.. (فإذا لم يكن قد اعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية).
(4) ميعاد الحضور في الدعوى المستعجلة 24 ساعة .... عملا بنص المادة (66) من قانون المرفعات.
(5) يجب على رافع الدعوى أن يتحقق من الصفة والمصلحة عملا بنص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية.
(6) لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإحالة الدعوى للتحقيق ولا يجوز له ندب خبير للانتقال للمعاينة لبحث واقعة مادية متنازع عليها تمهيدا للفصل فيها لأن في ذلك مساسا بأصل الحق .. ولا يجوز استجواب الخصوم
(7) الأحكام الصادرة من هذه المحكمة مشمولة بالنفاذ المعجل أي تنفذ فور صدورها - ميعاد استئناف هذه الأحكام 15 يوماً .. ولا يلزم تدخل النيابة في الدعوى المستعجلة عملاً بنص المادة 88، 89 مرافعات حتى لا يعوق تداخلها فيها الفصل في الدعوى فضلا على أن ما يصدره القضاء المستعجل من أحكام يمس أصل الحقوق.
(8) لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة نظر الطعن بالجهالة والأنكار والطعن بالتزوير إلا أنه يقدر جدية الدفع المبدي من الخصم من ظاهر الأوراق وظروف الدعوى وملابساتها فإن وجده يقوم على سند من الجد قضى بعدم اختصاصه وأن وجد أن الدفع لا يسانده ظاهرة الأوراق وما قصد به إلا غل يد القاضي المستعجل عن اتخاذ الاجراء الوقتي قضى في موضوع الطلب المستعجل.
(قضاء المستعجل وقضاء التنفيذ المستشار عز الدين الدناصوري - حامد عكا - المحامي).
(9) الطلبات العارضة والتدخل تسري قواعدها على القضاء الموضوعي والمستعجل
يجوز ابداء الطلبات العارضة ولكن إذا عرض على القاضي المستعجل طلب عارض موضوعي من أحد الخصوم فإنه لا يختص به نوعيا وإذا حكم فيقضي بعدم اختصاص الطلب الموضوعي مع احالته إلى المحكمة المختصة عملا بنص المادة 110 مرافعات (المرجع السابق)
كما يجوز أمام القضاء المستعجل اختصام الغير والتدخل عملا بنص المادة 117 وقواعد الطلبات العارضة والتدخل تسري على القضاء الموضوعي والمستعجل ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء
نفسها بعدم قبولها (المادة 265 مرافعات) ولا يجوز في الاستئناف أيضا إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون  على غير ذلك ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم (المادة 236 مرافعات) ولايجوز أيضا التدخل الهجومي والاختصامي في الاستئناف.


لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf  



احكام نقض فى الايجارات

*   تكليف المستأجر بالوفاء بالاجره شرط اساسى لقبول دعوى الاخلال للتأخير فى سدادها م18 /ب ق 136 لسنه 1981خلو الدعوى منه او وقوعه باطلا لتجاوزه الاجره المستحقه فعلا فى ذمه المستأجر اثره عدم قبول الدعوى
( الطعن رقم 10017 لسنه64 ق 0 جلسه 2/11/1995)0
*  تكليف المستأجر الوفاء بالاجره 0 شرط اساسى لقبول دعوى الاخلاء للتأخير فى سدادها 0 خلو الدعوى منه او وقعه باطلا 0 اثره0 عدم قبول الدعوى اشتمال التكاليف بالوفاء قيمه استهلاك المياه المبينه بالعقد ضمن الاجره المستحقه دون ان يمثل قيمه الاستهلاك الفعلى اثره بطلان التكليف
( الطعن رقم 2332 لسنه 65 ق - جلسه 10/3/1996)
( الطعن رقم 558 لسنه 57 ق جلسه 20/5/1992)
* الموجز : مطالبه المؤجر للمستأجر فى التكاليف بالوفاء بقيمه استهلاك المياه طبقا لبنود عقد الايجار وشروطه التى تقلل عن استهلاك الفعلى دون مطالبه بها وفقا لحكم الماده 33 ق 49 لسنه 19770
تجاوزه المبالغ المبينه بالعقد 0 اثره 0 بطلان التكاليف0
( الطعن رقم 6515 لسنه 65ق - جلسه 2/5/1996)
* اعلان المستأجر بالتكليف بالوفاء وجوبه بأحدى الوسيلتين المبينتين بالماده 18/ ب ق 136 لسنه 1981 وجوب رفع دعوى الاخلاء بعد انقضاء خمسه عشر يوما بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه اعتبار هذا الاجراء منفصلا عن رفع دعوى الاخلاء تنكب المؤجر هذا الطريق 0 اثره0 بطلان التكليف " مثال فى ايجار تسبب معيب"
( الطعن رقم 139 لسنه 65 ق - جلسه 11/7/1996)
( الطعن رقم 1653 لسنه 60ق - جلسه 19/6/1994)
* تكليف المستأجر بالوفاء بالاجره 0 شرط اساسى لقبول دعوى الاخلاء للتأخير فى سدادها 0 خلو الدعوى منه او وقوعه باطلا او صدوره ممن لاحق له فى توجيهه 0 اثره 0 عدم قبول الدعوى وجوب صدوره من المؤجر الاصلى ولو لم يكن مالكا للعين المؤجره 0 مؤداه جواز صدوره من مشترى العين المؤجره بعقد غير مسجل شرطه حواله عقد ايجار اليه ونفاذها فى حق المستأجر
( الطعن رقم 2444 لسنه 63ق - جلسه 26/12/1996)
* تكليف المستأجر بالوفاء بالاجره 0 شرط اساسى لقبول طلب الاخلاء سواء كان اصليا او طلبا عارضا طالما كان التكليف سابقا على الطالب بخمسه عشر يوما
( الطعن رقم 6229 لسنه 63 ق - جلسه 29/10/1997)
* تمسك الطاعنه ببطلان تكليفها بالوفاء لعدم احقيه المؤجر فى مطالبتها بقيمه استهلاك المياه وفقا لشروط العقد لتركيبها عداد مياه مستقل لوحدتها ودللت على ذلك بالمستندات 0 قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بالاخلاء استنادا الى التكليف الباطل المذكور خطأ
( الطعن رقم 3661 لسنه 58ق - جلسه 4/5/1998)
* استناد الطاعنه فى طلب الاخلاء الى تأخر المطعون ضده الاول فى الوفاء بالاجره وتنازله عن الايجار للمطعون ضده الثانى دون الحصول على اذن كتابى صريح منها 0 قضاء الحكم المطعون فيه بتاييد الحكم المستأنف برفض الدعوى قاصرا بحثه على السبب الثانى دون ان يعرض للسبب الاول الذى تمسكت به الطاعنه 0 خطأ وقصور0
( الطعن رقم 3171 لسنه 59ق - جلسه 28/2/1996)
* تاريخ اقفال باب المرافعه فى دعوى الاخلاء عدم سداد الاجره المقصود به قفل باب المرافعه امام محكمه الاستئناف 0 عله ذلك قيام المستأجر بسداد الاجره المستحقه وقيمه ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه امام اول درجه 0 اثره 0 امتناع الحكم بالاخلاء للتأخير فى دفع الاجره0
( الطعن رقم 2278 لسنه 64 ق - جلسه 12/3/1998)
* تمسك الطاعن امام محكمه الاستئناف بان مرضه اقعده عن الحركه مما تعذر عليه موالاه سداد القيمه الايجاريه ودلل على ذلك بالمستندات دفاع جوهرى التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يتناوله ايرادا وردا قصور
( الطعن رقم 9104 لسنه 66 ق - جلسه 13/4/1998)
* حق المستأجر فى توقى الحكم بالاخلاء شرطه سداد الاجره وملحقتها حتى قفل باب المرافعه امام محكمه الاستئناف م18 / ب ق 136 لسنه 1981 مؤداه عرض الاجره اللاحق لانتهاء المرافعه شفويه او كتابيه 0 اثره 0 عدم سقوط حق المؤجر فى طلب الاخلاء
( الطعن رقم 998 لسنه 64 ق - جلسه 15/6/1998)
( الطعن رقم 3453 لسنه 62 ق - جلسه 28/5/1998)
* عدم التزام المستأجر بقيمه استهلاك المياه الا ما يخص الوحده التى يشغلها من استهلاك فعلى م 33 ق 49 لسنه 1977 تأخر المستأجر فى سدادها خضوعها لذات احكام التأخر فى الاجره
( الطعن رقم 2332 لسنه 65 ق - جلسه 10/3/1996)
( الطعن رقم 4651 لسنه 62 ق - جلسه 24/10/1993)


الاثنين، 23 نوفمبر 2015

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf

الحكم المنعدم لافتقاده ركن من اركانه الاساسية  وهو ان يكون صادرا فى خصومة
اعداد / عبد العزيز حسين عمار  المحام


الحكم يعتبر معدوما اذا فقد ركنا من اركانه واركان الحكم ثلاث :
الاول : ان يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية
الثانى : ان يكون مكتوبا
الثالث : ان يصدر من المحكمة بما لها من سلطة قضائية "اى فى خصومة " وهذا هو موضوع هذا البحث " انعدام الحكم لافتقاده ركن ان يكون صادرا فى خصومة "
وقد حددت  محكمة النقض الاركان الاساسيه للحكم القضائى " ان قوامها هى صدوره من قاضى له ولاية القضاء فى خصومه مستكملة المقومات اطرافا ومحلا وسببا وفقا للقانون "
نقض 2/3/1982 الطعن رقم 509 لسنة 45 ق
وايضا " ان يكون الحكم صادرا فى خصومة من محكمه فى حدود ولايتها القضائيه مكتوبا شأنه شأن اوراق المرافعات
نقض 25/2/1999 المستحدث من المبادىء القانونيه للدوائر المدنيه بمحكمة النقض ص77

لكى يكون الحكم الصادر حكما قضائيا موجودا وله حجيته ومرتبا لاثاره لا بد وان يكون صادرا فى خصومة
ومعنى ان يكون صادرا فى خصومة ان يكون مبدا المواجهة بين طرفى الدعوى الدعوى قد تحقق وفقا للقانون والمواجهة لا تتحقق الا بحضور طرفى الدعوى وخاصة حضور المدعى عليه وعلمه اليقينى بالدعوى والطلبات الموجهه اليه وهذا الامر لا يتحقق الا اذا انعقدت الخصومة فكما ذكرنا من قبل ان الدعوى يكون لها الوجود بمجرد ايداعها قلم كتاب المحكمة اما الخصومة فلا تنعقد الا بالاعلان الصحيح او حضور المدعى عليه
ومن ثم فاذا كان اعلان المدعى عليه باطلا او لم يعلن بافتتاح صحيفة الدعوى او لم يحضر الجلسة المحددة فان الخصومة بهذا الشكل لم تنعقد ويكون الحكم الصادر فيها منعدما لا وجود له ولا يحوز حجية ولا تسرى عليه مواعيد الطعن ويجوز للصادر ضده هذا الحكم المنعدم طلب التقرير بانعدامه اما بطريق الدعوى الاصلية او بالدفع او بالطعن عليه امام محكمة الاستئناف ويحق له الدفع به والتمسك بانعدامه فى اى وضع تكون عليه الدعوى حتى ولو لم يتمسك به فى صحيفة الاستئناف لانه ليس بدفع شكلى ومن ثم فالانعدام يختلف عن البطلان فى ان الاخير يجب التمسك به فى صحيفة الاستئناف وقبل التكلم فى الموضوع ويجوز التنازل عنه صراحة او ضمنا اما الانعدام فلا تجوز فيه الاجازة

فقد قضت محكمة النقض انه قبل انعقاد الخصومة " سواء بتمام اعلان صحيفتها الى المدعى عليه او بحضوره فى الجلسة لا تكون الدعوى صالحة لان يباشر فيها اى اجراء سواء من جانب القضاء واعوانه او من جانب الخصوم وان تم شئ من ذلك كان عملا منعدما لا يرد عليه التصحيح بالنزول
طعن 1282 ي 49 ق جلسة 18/5/1981 س 32 ص 1520
ومن ثم فالخصومة لا تنعقد الا باحد امرين :
الاول : باعلان صحيفتها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا
الثانى : بحضور المدعى عليه بالجلسة
فقضى ان المرافعة فى الدعوى غير جائزة الا بعد انعقاد الخصومة باستيفاء الشكل الذى نص عليه القانون ابداء طلب فى موضوع الدعوى قبل ذلك لا يعد مطروحا على المحكمة
نقض 26/5/1996 طعن 1049 لسنة 65 ق
وان صحيفة الدعوى اساس كل اجراءاتها عدم اعلان الصحيفة اثره عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها اجراء او حكم صحيح انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتساب قوة الامر المقضى كفاية انكاره والتمسك بعدم وجوده جواز رفع دعوى اصلية بالبطلان
نقض 7/2/1996 طعن 2509 لسنة 60 ق
اراء الفقه عن الحكم المنعدم
( 1 ) لا يعد حكما ويعتبر معدوم الحجية ويجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه اى بطلب انعدامه ويجوز لقاضى التنفيذ ان يقضى بوقفه والحكم المعدوم هو والعدم سواء ولا يرتب اى اثر قانونى  ولا تزول حالة انعدامه بالرد عليه عليه بما يفيد اعتباره صحيحا او بالقيام بعمل او اجراء باعتباره كذلك
د . احمد مليجى – التعليق على قانون المرافعات – الجزء 3 ص 869 طبعة نادى القضاة 2010
( 2 ) الحكم المعدوم والحكم الباطل كلاهما يصيبه عيب الا انه بالنسبة للحكم المعدوم فان العيب يكون جوهريا يصيب كيان الحكم ويفقده احد اركانه وبالتالى يفقده صفته كحكم
د . احمد ابو الوفا – نظرية الاحكام – بند 126 ص 320
( 3 ) القاعدة ان الحكم القضائى متى صدر يظل صحيحا منتجا اثاره واهمها حجية الامر المقضى فلا يجوز المساس به الا عن طريق الطعن فيه باحدى طرق الطعن المقررة فان استغلق سبيل الطعن صار الحكم صحيحا بصفة نهائية وتحصن ما يكون قد شابه من عيوب فلا يمكن التمسك ببطلانه عن طريق الدعوى الاصلية او الدفع او المنازعة فى التنفيذ .. غير ان المسلم به من جهة اخرى ان هناك عيوبا جسيمة تمنع من اعتبار الحكم موجودا منذ صدوره فلا تستنفذ سلطة القاضى او يرتب حجية الامر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لان غير الموجود لا يمكن تصحيحه ومن ثم يجوز التمسك بهذا العيب بطريق الدعوى الاصلية او الدفع او الطلب العارض او المنازعة فى التنفيذ كما يجوز بداهة بسلوك طريق الطعن المناسب ويطلق على الاثر الذى ترتبه تلك العيوب الجسيمة الانعدام تمييزا له عن البطلان القابل للتصحيح بانغلاق سبل الطعن
وجدى راغب – النظرية العامة للعمل القضائى ص 403 وما بعدها
عبد المنعم الشرقاوى – المرافعات – ص 532
رمزى سيف ص 712
السنهورى – الوسيط – ج 2 ص 648
كمال عبد العزيز ص 355
د . احمد مليجى ص 870 وما بعدها – المرافعات
( 4 ) فقد اقرت محكمة النقض فكرة العيب الجسيم الذى لا يقبل التصحيح بانغلاق سبل الطعن ويجوز التمسك به عن غير طريق الطعن
د . احمد مليجى – السابق – ص 870
( 5 ) الراجح ان الحكم يعتبر معدوما اذا فقد ركنا من اركانه
احمد ابو الوفا نظرية الاحكام بند 136 وما بعده ص 320 وما بعدها
( 6 ) يعتبر الحكم الصادر على من لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى ولم يحضر باى جلسة اثناء نظر الدعوى او على من تم الانه باجراء معدوم ولم يحضر فترة تداول الدعوى كذلك يعتبر معدوما الحكم الصادر على من توفى او فقد اهليته قبل رفع الدعوى
احمد ابو الوفا نظرية الاحكام بند 138 ص 325 وما بعدها
الدناصورى وعكاز ص 885  المرافعات
( 7 ) فى حالة ما اذا ثبت بحكم من القضاء تزوير محضر اعلان المدعى عليه الذى لم يحضر اى جلسة فان الحكم يكون معدوما
د . احمد مليجى المرافعات ص 874 الجزء 3
( 8 ) الاجراء المنعدم غير موجود بقوة القانون ودور القاضى هو الكشف عن هذا الانعدام وتدخله غير لازم لتقريره
احمد فتحى سرور الوسيط طبعة 1980 ص 526 ، 527
( 9 ) العمل الاجرائى المنعدم لا وجود له من وجهة نظر القانون ومن ثم فهو لا يحتاج الى حكم من القضاء لتقرير انعدامه وانه ابتناء على انه غير موجود لا ترد عليه اجازة ولا يمكن تصحيحه ولا يستنفذ القاضى ولايته فيجوز ان يعيد النظر فيه وهذا الاجراء المنعدم لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ويجوز طلب الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه والطعن فيه كما يجوز الدفع بانعدامه فى دعوى مطروحة وبالمنازعة فيما يقال من انه احدث اثر قانونى كما يجوز رفع دعوى اصلية لتقرير ذلك الانعدام
المستشار محمد وليد الجارحى النقض المدنى طبعة نادى القضاة ص 474
( 10 ) اذا لم يحضر المدعى عليه اية جلسة من الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه وثبت انه لم يعلن بصحيفة الدعوى على الاطلاق او اعلن اعلانا غير صحيح فان الخصومة لا تكون قد انعقدت بينه وبين المدعى ويكون الحكم الصادر فى الدعوى معدوما لا يصح الاحتجاج به عليه ويجوز له الدفع بانعدامه عند تنفيذه او عند الاحتجاج به عليه فى دعوى اخرى كما يجوز له رفع دعوى اصلية بطلب تقرير انعدامه
المستشار محمد وليد الجارحى النقض المدنى طبعة نادى القضاة ص 486
( 11 ) بطلان المطالبة القضائية بسبب عدم اعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا لا يصححه حضور المطلوب اعلانه اذ البطلان الذى يزول بحضور هذا الاخير انما هو بطلان اوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الاعلان او فى بيان المحكمة او فى تاريخ الجلسة اعمالا للمادة 114 من قانون المرافعات كما لا يصححه ابداء المدعى طلباته شفاهة فى الجلسة وتمسك المدعى عليه بالخصومة لان هذه الخصومة لا تكون صالحة لان يباشر فيها اى اجراء من جانب القضاء واعوانه قبل انعقادها وان تم شئ من من ذلك كان العمل منعدما ولا وجه للقول بان المدعى حضر امام محكمة اول درجة وترافع فى الدعوى بما يفيد نزوله عن البطلان
محمد وليد الجارحى النقض المدنى ص 488
تعقيب
ارى ان هذا الرأى الاخير لم يجانبه الصواب ذلك ان محكمة النقض قد استقرت على ان الخصومة تنعقد باحد امرين اما باعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه واما بحضوره الجلسة المحددة وسواء تنازل عن حقه فى البطلان او لم يتنازل لانه لا اجتهاد مع صراحة الفقرة الاخيرة من نص المادة 68 من قانون المرافعات التى تنص على " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها به الا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى اثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرون جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه لا يكون الحكم بها قابلا لأى طعن.
ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى الا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة.
فالمشرع قد ارتأى انعقاد الخصومة باحد امرين الاول اعلان صحيفتها للمدعى عليه والثانى حضوره بالجلسة
الطعن رقم 2293 لسنة 55 ق س 38 ص 3
( 12 ) قول وتعريف محكمة النقض للمحكم المنعدم
تقول محكمة النقض ان الحكم لا يكون منعدما الا اذا تجرد من احد اركانه الاساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء فى خصومة مستكملة المقومات اطرافا ومحلا وسببا فى القانون بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره وترتب المحكمة على انعدام الحكم ان القاضى لا يستنفذ به سلطته وان الحكم لا يرتب حجية الامر المقضى ولا يرد عليه التصحيح باى من طرق الطعن المقررة للاحكام القائمة والتى تحوز حجية الاحكام لان المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس فى حاجه الى ما يعدمه فهو فى القانون غير موجود اصلا ويكون السبيل لتقرير انعدامه الدعوى المبتدأة او بانكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به وان الدفع بالانعدام لا يتقيد بترتيب معين فى ابدائه ويحق لكل ذى مصلحة التمسك به ومثلت المحكمة للحكم المعدوم بذلك الذى يصدر على شخص ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى او على شخص لم يعلن بصحيفتها او اعلن غشا على موطن وهمى
نقض 11/2/1999 طعن 951 س 61 ق
نقض 26/5/1991 طعن 612 س 54 ق
نقض 12/3/1985 طعن 849 س 51 ق
نقض 27/4/1979 طعن 1017 س 48 ق
مشار اليه النقض المدنى محمد واليد الجارحى طبعة القضاة ص 540
( 13 ) انعدام الحكم او عدم وجوده واقعه ماديه حدثت بالفعل ومن ثم فلا يحتاج الامر الى حكم يقررها او ينشئها ؛ فالعدم لا يحتاج الى ما ينشئه او يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشىءاذ يكشف عن واقعة ماديهحدثت فى الوجود فعلا ولقد أنحازت محكمه النقض المصريه الى هذه الفكره وذهبت تواظب على أعمالها فى خصوص الأحكام القضائيه ، وتقوم هذه الفكره فى تطبيقات المحكمه على ضروره التصنيف فى العيوب التى يمكن ان تشوب الأحكام والتنويع فى أثارها بحسب جسامه العيب ، فالعيب الجسيم هو العيب الذى يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسيه على نحو يفقده كيانه وصفتهكحكم ويطيح بماله من حصانه ويحول دون أعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلايستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه
البطلان الدكتور / محمد ماهر أبو العنين

( 14 ) الحكم المنعدم هو الحكم الذى يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده . وذلك على عكس الحكم الباطل الذى توافرت له أركان الوجود ولكن شابها أو شاب أحداها عيب متعلق بشروط صحته . والعيب الذى يؤدى الى أنعدام الحكم القضائىهو عيب من الجسامه بحيث يجعل ما ورد به غير جدير بالأحترام الواجب للتقديرات القضائيه وأنعدام الحكم2م.يجعله غير صالح لأداء وظيفته . والأمر إذا وجد العيب المعدم للحكم فأنه من المتعين أهدار حجيه هذا الحكم وأزالته من الوجود
د / نبيل أسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنيه والتجاريه - ص 1200 وما بعدها .
( 15 ) يؤدى الإعلان إلى أنعقاد الخصومه وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسى فى أفتتاحها مكمل لإجراء المطالبه القضائيه ، وإذا كانت المطالبه هى إجراء رفعها فى مواجهه المدعى عليه وبما أن الخصومه كمنهج أجرائى تقوم على هذه المواجهه فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبه القضائيه ، ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم اعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون أعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه ذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل
مبادىء القضاء المدنى د / وجدى راغب فهمى الطبعه الثالثه لسنه 2001 ص 363
الخلاصة
ان الحكم يكون منعدما اذا تجرد من ركن من اركانه الاساسية الثلاث ومن هذه الاركان ان يكون الحكم صادرا فى خصومة والخصومة لا تقوم الا باعلان صحيفة المطالبة القضائية اعلانا صحيحا او بحضور المدعى عليه الجلسة المحددة

احكام النقض المرتبطة
طلب الطاعنه الحكم ببطلان صحيفه الدعوى والإجراءات التاليه لها على سند من أعلانها بالصحيفه فى موطن وهمى بطريق الغش والتواطؤ تكييفه الصحيح وطلب بأنعدام الحكم الصادر فى هذه الدعوى جواز أبدائه بدعوى مبتدأه . قضاء الحكمالمطعون فيه برفضه إلى أن أعلان الطاعنه فى غير مواطنها والتلاعب فىالأعلانات يبطل الحكم ولا يجعله معدوماً فيظل قائماً مالم يقضى ببطلانهبالطعن عليه بطريق الدعوى المبتداءه . مخالفه للقانون
نقض 13/3/1996 الطعنان 1600 – 2440 لسنه 65 ق

الخصومــه لا تنعقد إلا بين أطراف أحباء وإلا كانت معدومه ، وإن الدفعبعدم أنعقاد الخصومه بين الإطراف الواجب أختصامهم قانوناً لا يسقط بعدمأبدائه فى صحيفه طلاق الأستئناف ، وأنه إذا علم الخصم – أثناء نظرالأستئناف بوفاه المدعى عليه قبل رفع الدعوى جاز لكى ذى مصلحه منهم الدفع بأنعدام الحكم الإبتدائى
نقض 13/1/1981 رقم 22 لسنه 47 ق - نقض 3/4/1984 – طعن رقم 1771 لسنه 53

وأن كانت القاعده أن الحكم القضائى متى صدر صحيحاً يظل منتجاً أثاره فيمتنع بحثه أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منعاً بطرق الطعن إلا أن المسلم بأستثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بأمكان رفعدعوى بطلان أصليه أو الدفع بذلك ، وإذا تجرد الحكم من اركانه الأساسيه بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ، ويحكم دون إعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ القاضى فى سلطته ، ولا يرتب الحكم حجيه الامر المقضى ، ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ، ومن قبيل ذلك الحكم على من ثبت وفاته قبل رفع الدعوى
نقض 14/2/1979 سنه 30 العدد الأول ص 520 - نقض 13/1/1983 – الطعن 416 لسنه 52 ق

انعقاد الخصومة شروطه . إعلان المدعى عليه أو من فى حكمه إعلانا صحيحا بصحيفة الدعوى تتحقق الغاية منه.. بالعلم اليقينى أو بتنازله الصريح أو الضمنى عن حقه فى الإعلان . م68/3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992
الطعن رقم 1514 لسنة 58ق جلسة 1993 ، وفى ذات المعنى الطعن رقم 1109 لسنة 58ق جلسة 24/12/1992، وكذا فى ذات المعنى الطعن رقم 82 لسنة 58ق جلسة 19/1/1993، والطعن رقم 2589 لسنة 57 ق جلسة 31/1/1993وفى ذات المعنى بمفهوم المخالفة الطعن رقم 2448 لسنة 59ق جلسة7/7/1994.والطعن رقم991 لسنة 72ق جلسة 22/5/2003.

الإعلان بطريقة تنطوى على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع فى الدعوى أو لتفويت مواعيد الطعن فى الحكم. باطل ولو استوفى ظاهريا الشكل القانونى . إغفال الحكم الرد على مثل هذا الدفاع .. قصــور
الطعن رقم183 لسنة 43ق جلسة 28/1/1981، ومحكمة الجيزة الابتدائية جلسة 22/3/1960 القضية رقم 10 لسنة 60 تجارى كلى ـ المجموعة الرسمية السنة 60ع2 س697، ونقض 9/2/1956 السنة7 ص168، ونقض 23/1/1986 رقم376 سنة 51ق ، والطعن رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982م.والطعن 5562 لسنة 64ق جلسة 10/1/2005

عدم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى . أثره .. عدم تحقق المواجهة بين الخصوم. قضاء المحكمة فى هذه الحالة. وروده على غير خصومة. تسليم صحيفة الدعوى فى غير موطن المدعى عليه . أثره .. عدم تحقق الغاية منها .. مما يبطلها .. أثره  تجرد الحكم الصادر فيها من أحد أركانه الأساسية.. جواز إقامة دعوى أصلية ببطلانه
القاعدة 136 ص 2935 مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسين عاما (نقض رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982م، وفى ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 18/2/1961 ـ المجموعة الرسمية 60 ص 548

إذا كان النص فى المادة 11/2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 100 لسنة 1974، 95 لسنة 1976 على أن " .. " و فى المادة 11/3 على أن " .. " و فى المادة 19 على أن .. يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، و أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت فى حينه الخطوات التى يتخذها فى إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه ، أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه ، حتى يكون فى ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة و جعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد و الإجراءات. لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية من صحيفة الإستئناف ، المودعة ملف الطعن ، أن المحضر الذى قام بإعلانها لجهة الإدارة قد أثبت فى محضره عبارة " أخطر عنه فى 1979/4/12 " و كانت تلك العبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب مسجل للطاعن فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان قد سلمت لجهة الإدارة ، فإنه يترتب على هذا النقص بطلان الإعلان
الطعن رقم 0720 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1092 بتاريخ 28/4/1983 والطعن 3953 لسنة55ق جلسة15/4/.1986

صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما فلا تكون له قوة الأمر المقضى ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه
الطعن رقم 2509 لسنة60 ق جلسة27/2/1996.

مؤدى نصوص المواد 63، 67، 68 من قانون المرافعات أن شرط قيام الخصومة – كما نظمها قانون المرافعات – هو الربط بين طرفيها المتخاصمين في ساحة القضاء بالمثول فيها حقيقة بالحضور الفعلى أو حكماً بالتخلف عن الحضور. مع هذا لا تقوم المواجهة بين دعوى المدعى ودفاع المدعى عليه ليفصل بينهما القضاء، تلك المواجهة التى لا تتأتى – على ما أوجبه القانون – إلا بإعلان المدعى عليه للحضور أمام القاضى في التاريخ المحدد لنظر الدعوى ليحق له الفصل في خصومة ومعقودة بين يديه. لما كان ذلك، فإنه ما لم يتحقق الإعلان ـ على هذا النحو ـ فلا تكون ثمة خصومة. فإذا قضى فيها القاضى رغم ذلك كان قضاؤه وارداً على غير محل.وإذ كان الثابت بالأوراق أن محامى الطاعنين بعد أن حجزت محكمة أول درجة الدعوى للحكم قدم لها طلباً بإعادتها للمرافعة لوفاة مورثة الطاعنين الثالث والرابعة مرفقاً به شهادة رسمية بوفاتها، فأشر عليها رئيس المحكمة بالإرفاق وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى بجلسة 29/3/2005 بالرفض لعدم تقديم البنك المستندات المؤيدة لدعواه، ورغم ذلك فقد اختصم البنك في استئنافه للحكم على مورثة الطاعنين الثالث والرابعة والمطعون ضدهم بالبند ثانياً. وإذ لم تفطن محكمة الاستئناف لذلك وأصدرت حكمها المطعون فيه رغم وجود شهادة الوفاة بملف الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإنه لا يكون لورثتها ومنهم الطاعنين الثالث والرابعة إلا رفع دعوى أصلية بانعدام الحكم ويكون
طعنهما عليه بطريق النقض غير مقبول
الطعن رقم767 لسنة 76 جلسة27/5/2010
اعلان الخصم بصحيفة الدعوى او اعادة الاعلان التى نص عليها القانون يعتبر شرطا جوهريا لانعقاد الخصومة
نقض مدنى 10/5/1990 الطعن 1076 س 57 ق
الاصل عدم جواز اهدار الاحكام الا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لحجيتها الاستثناء تجرد الحكم من اركانه الاساسية الحكم الصادر على خصم فى غيبته دون ان يعلن بصحيفة الدعوى او اعلن بها غشا فى موطن وهمى جواز طلب اهداره بدعوى مبتدأة او انكاره او التمسك بعدم وجوده عند الاحتجتج عليه به
نقض 23/1/1986 الطعن 1376 س 51 ق
اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى اجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهه بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط اعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ، لما كان ما تقدم وكان الثابت ان الخصومة فى هذه الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم اعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى اعلانا صحيحا وفقا للقانون ونظرت الدعوى امام محكمة اول درجة فى غيبة الطاعنة الى ان انتهت بالحكم الذى طعنت فيه الطاعنة بالاستئناف متمسكة بانعدام اثر الاعلان والحكم المترتب عليه فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بهذا الدفاع وقضى فى موضوع الدعوى فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون
الطعن 833 لسنة 47 ق جلسة 24/4/1978 س 29 ص 1088
مشار اليه معوض عبد التواب الدفوع الاجرائية ص 222


الثلاثاء، 17 نوفمبر 2015

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf

الاتفاق على الاختصاص المكانى لا يسلب الاختصاص المكانى لمحكمة المدعى عليه – للمدعى الحق فى حالة الاتفاق على اختصاص محكمة معينة مكانيا الخيار فى رفع دعواه امامها او امام محكمة المدعى عليه – العبرة فى وصف العين المؤجرة بحقيقتها وقت التعاقد 










الاثنين، 26 أكتوبر 2015

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf



الحكم الغيابى لا يعتبر اكثر من اجراء من اجراءات التحقيق فان مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير ان ينفذ او يصبح حكما نهائيا فقد سقط بذلك الحق فى اقامة الدعوى العمومية على المتهم 

محكمة جنح مركز الزقازيق
مذكرة بدفاع وطلبات
بدفاع / .......................                                                                      متهم
ضـــــــد
1- النيابة العامة                                                                               سلطة اتهام
فى الجنحة رقم ………لسنة 2012
بدفاع حاصله
انقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ اخر اجراء وهو الحكم الغيابى الصادر بتاريخ 8/10/2012
الدفـــاع
ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
المقرر بنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ان الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات .
والمقرر بنص المادة 16 منه  انه لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب

فالمستقر عليه فقها وقضاء فى قانون الاجراءات الجنائية طبقا للقواعد العامة

ان الحكم الصادر من محكمة الجنح فى جنحة غيابيا لا يعد منهيا للخصومة وانما هو بمثابة اجراء كأى اجراء من اجراءات الاتهام او التحقيق وانه تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تطبق بشأنه احكام سقوط العقوبة وانما تطبق بشأنه المادة " 15 " من قانون الاجراءات الجنائية التى تجعل انقضاءه فى هذه الحالة بمرور ثلاث سنوات على اخر اجراء قاطع للتقادم فيها ويسرى على هذا الحكم ما يسرى على اى اجراء تنقضى به الدعوى الجنائية وهذا الرأى استقر عليه الفقه
د . نجيب حسنى انقضاء الدعوى الجنائية –  قانون الاجراءات الجنائية

المقرر ان الحكم الغيابى لا يعتبر اكثر من اجراء من اجراءات التحقيق فان مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير ان ينفذ او يصبح حكما نهائيا فقد سقط بذلك الحق فى اقامة الدعوى العمومية على المتهم ولا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الاجراءات من نظر معارضة او استئناف او غيرهما .
نقض جنائى جلسة 26/12/1932 مجموعة احكام النقض س 13 ص 1062
والمقرر ان الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضى المدة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تبدى لدى محكمة الموضوع فى اى وقت وبأى وجه 
الطعن رقم 1988 لسنة 3 ق جلسة 12/6/1933
ومن ثم وهديا على ماتقدم
وحيث ان المتهم قد صدر فى حقه حكما غيابيا فى الجنحة الراهنة بتاريخ 8/10/2012 وعارض فيه بتاريخ 22/10/2015 وطوال هذه المدة لم يتخذ ضده اى اجراء قاطع لمدة التقادم الامر الذى معه تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة طبقا للمواد 15 ، 16 ، 17 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم يكون دفع المتهم قد صادف صحيح الواقع والقانون .
بناء عليه
يلتمس المتهم
انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة طبقا للمواد 15 ، 16 ، 17 من قانون الاجراءات الجنائية .
والله ولى التوفيق
مقدم من المتهم  


لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf
المحكمة الادارية بالشرقية
مذكرة
فى الدعوى رقم لسنة 2 ق

مقدمة من السيد / ……………………………………………………مدعى

ضـــــــد
السيد الدكتور محافظ الشرقية بصفته      
 2- السيد المهندس / ………………………. بصفته                    مدعى عليهم  
الواقعــات

المدعى كان يعمل لدى مديرية ……….. بالشرقية بوظيفة كاتب محفوظات على الدرجة الرابعة وبتاريخ 14/3/2011 انقطع عن العمل لظروف مرضه الامر الذى معه اصدرت جهة عمله القرار رقم ..... لسنة 2011 فى 28/4/2011 بانهاء خدمته للانقطاع عن العمل ، هذا وعندما شفى المدعى من مرضه تقدم بتظلمه من القرار بتاريخ 15/4/2012 مبديا عذره وانه لم يعلن بالقرار ولم يتصل علمه به وانه لم تصل اليه اى انذارات من جهة عمله الا ان جهة الادارة لم ترد على تظلمه بمرور الستين يوما وهو ما يعد رفضا له فتقدم الى لجان فض المنازعات بالطلب رقم ..... لسنة 2012 فى 18/7/2012 التى اصدرت توصيتها فى 5/8/2012 وقام دعواه الماثلة بتاريخ 7/8/2015 وخلال الستين يوما المقررة من تاريخ انقضاء الستين يوما للتظلم ، واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها برأيها القانونى فى الدعوى ، ويتشرف المدعى بتقديم هذه المذكرة للهيئة الموقرة بدفاعه واسانيده المؤيدة لطلبه بالغاء القرار الطعين مع ما يترتب عليه من اثار

الدفـــاع
من حيث الشكل
الدعوى الماثلة هى من دعاوى الالغاء التى تتقيد بمواعيد والثابت من الاوراق ان القرار الطعين قد صدر بتاريخ 28/4/2011 وقد خلت الاوراق مما يفيد علم المدعى به علما يقينيا قبل تظلمه الحاصل بتاريخ 15/4/2012 وقد لجأ الى لجان التوفيق بتاريخ 18/7/2012 واصدرت توصيتها فى 5/8/2012 واقام دعواه فى 7/8/2012 فانها تكون قد اقيمت خلال الستين يوما المقررة من تاريخ انقضاء الستين يوما المقررة للتظلم
من حيث الموضوع
خلو الاوراق مما يفيد انذار المدعى واتصال علمه به قبل اصدار القرار الطعين مما يبطله :
نظرا لكون الاستقالة الضمنية المفترضة فى حق العامل لانقطاعه عن العمل غير صريحة فقد احاطها المشرع بعدة قيود وضمانات الغرض منها الاستيثاق من موقف العامل ويترتب على مخالفتها بطلان القرار لمخالفة القانون ، ومن هذه الضمانات انذار العامل المنقطع عن العمل على عنوانه الثابت لدى جهة عمله حتى تستبين جهة الادارة مدى اصرار العامل على ترك العمل ومن جهة اخرى اعلان العامل صراحة بما سيتخذ ضده من اجراء بانهاء خدمته وتمكينه من ابراء عذره قبل اتخاذ الاجراء
هذا وحيث ان الاوراق قد خلت تماما من ثمة دليل على اتصال علم المدعى باى انذارات مرسلة من جهة عمله او من توقيعه على السند الدال على استلامه اى انذارات او اى من ذويه ولم تقدم جهة الادارة التى عليها عبء الاثبات ما يفيد اتصال علم المدعى باى انذارات مرسلة منها خاصة وان الانذارات تكون مصحوبة بعلم الوصول – بمعنى ان البريد يرسل الى جهة الادارة ما يفيد تسليم الانذار او رده لمصدره – والاوراق خلت من تقديم جهة الادارة التى عليها عبء الاثبات ما يفيد ذلك
فالمقرر " الأصل أن عبء الإثبات يقع علي عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل علي إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال لا لنظر إلي أن احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات مما يتعذر معه علي الأفراد تحديد مضمونها تحديدا دقيقا ، لذا فانه من المبادىء المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات علي عاتق الحكومة "                            طعن رقم 1523 لسنة 46 ق.ع - جلسة 18 - 7 -2006
كما الثابت من الاوراق ان المدعى كان مريضا ومن ثم تنتفى قرينة الاستقالة الضمنية فى حقه بحسبان انه لم يكن عازفا عن الوظيفة وانما كان مرضه هو السبب فى انقطاعه عن العمل ومن ثم يغدوا القرار الطعين قائما على غير سند ومخالفا للقانون متعينا الغاؤه
بناء عليه
يلتمس المدعى
الغاء القرار رقم 68 لسنة 2011 مع ما يترتب عليه من اثار
والله تعالى ولى التوفيق
                                                                                          وكيل المدعى
                                                                                             المحامى


الجمعة، 23 أكتوبر 2015

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf
انه فى يوم             الموافق      /       / 2015

بناء على طلب السيد / ……………. المقيم ش …………. النحال الزقازيق اول ومحله المختار مكتب الاستاذ عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق .
انا             محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت واعلنت :
السيدة / ……………. المقيمة ش ……………….. النحال الزقازيق اول
                 مخاطبا مع ،
                                                   الموضــوع
المعلن اليها كانت زوجة الطالب بصحيح العقد الشرعى على يد مأذون وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منها على فراش الزوجية بالصغار حور العين ، حبيبة مواليد 1/7/2007
هذا وقد طلقت منه على يد مأذون بتاريخ 9/1/2011 وحيث ان المعلن اليها التى بيدها الحضانة شرعا وقانونا قد تزوجت بغير ذى محرم فان حضانتها لهما تكون قد سقطت بحكم الشرع والقانون
فالمقرر شرعا ان زواج الحاضنة  بزوج غير محرم على الصغير يسقط حقها فى الحضانة سواء دخل بها ام لا
نقض احوال رقم 75 لسنة 53 ق جلسة 19/3/1985
ولما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله " انت احق به ما لم تنكحى "
ومن ثم وحيث ان المعلن اليها تزوجت برجل اجنبى غير محرم على البنات البالغتين من العمر ثمانى سنوات فانها لا تكون صالحة لحضانتهما لفقدها احد شروطها

هذا وقد رفضت المعلن اليها تسليم الصغيرتين للطالب ليرعى شئونهما فما كان منه الا ان توجه الى مكتب تسويات بندر الزقازيق لشئون الاسرة بالطلب رقم             لسنة 2015 الا انه حفظ لعدم الاختصاص
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم             الموافق     /       / 2015 لسماع الحكم بـــ  :
اسقاط الحضانة عن المدعى عليها لزواجها والزامها بتسليم الصغيرتين حور العين ، حبيبة للمدعى مع امرها بعدم التعرض له فى ذلك فضلا عن الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

ولاجل العلم




لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf
انه فى يوم                الموافق     /        / 2015

انه فى يوم                الموافق     /        / 2015

انه فى يوم                الموافق     /        / 2015

بناء على طلب السيد / ……………. المقيم ............ – القاهرة ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق
انا                 محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت : 
1- السيدة / .........................................  مخاطبا مع ،،
2- السيد / ......................................      مخاطبا مع ،،
ويعلنوا ................– المساكن التعاونية – الزقازيق ثان – محافظة الشرقية
ثم انا                 محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
3- السيد / ........................................   مخاطبا مع ،،
4- السيد / ........................................   مخاطبا مع ،،
المقيمان ..............................– النحال – الزقازيق اول
ثم انا                 محضر محكمة بندر ثان الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
5-  السيد الاستاذ / وكيل نيابة ثان الزقازيق بصفته  ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى النيابة بمحكمة الزقازيق الجزئية  مخاطبا مع ،،،
الموضوع
ادعاء مباشرعن جنحة تزوير محرر عرفى "بالاضافة" واستعماله بان قام المعلن اليهما الاول والثانى باضافة اسم مورثهما " صلاح " بجوار اسم المشترى بالعقد المؤرخ 1/4/1978" على عبد الرازق " وذلك بالاتفاق والاشتراك مع المعلن اليهما الثالث والرابع وتحرير عقد بيع لهما مؤرخ 9/9/2007 ليتمكنا من طرد الطالب الحائز والمالك لقطعة الارض موضوع العقد منذ عام1985 والمقام عليها مصنع بلاط ألى ملكه واستعمال هذا المحرر المزور والاحتجاج به على الطالب بتقديمه الى محكمة الزقازيق الابتدائية فى الدعوى الرقيمة ....... لسنة 2009 م . ك للتحصل على حكم بطرده وقد ثبت من تقرير الخبير المودع بهذه الدعوى وجود اضافة بالعقد المؤرخ 1/4/1978 باضافة اسم مورث المعلن اليهما الاول والثانى " صلاح " وكذلك التوقيع ، وقد تضررالطالب من هذا العقد المزور بان تمكن المعلن اليهم من الاول الى الرابع من طرد الطالب بادعاء ان المعلن اليهما الاول والثانى هم الملاك للارض باعتبار انهم  ورثة  المشترى وانهما قد تركا الطالب يستخدم الارض على سبيل التسامح
هذا وقد طعن الطالب على هذا العقد بالتزوير بالاضافة وكما جاء بتقريرالخبير امام  القاضى  المدنى الا ان المحكمة المدنية قضت بعدم جدية  الطعن لعدم اتخاذ الطاعن " الطالب " اجراءات التزوير المقررة من تلقاء نفسه حيث انه لا يحتاج الى  تصريح المحكمة 

وحيث ان المقر قانونا بنص المادة  457 من قانون الاجراءات الجنائية ان القاضى الجنائى لا يتقيد بالقضاء المدنى  وانه لا حجية للاخيرعلى الدعوى الجنائية فقد يقضى القاضى  المدنى بصحة محرر ويرى القاضى الجنائى من القرائن والادلة  تزويره  فيقضى بذلك ... كانت  اقامة هذه الجنحة بطريق الادعاء المباشر من المضرور من جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور

السند القانونى للجنحة
( 1 )  اقامة هذا الادعاء المباشر من المضرور من جريمة التزوير :
فقد فتح  المشرع  باب الادعاء المباشر للافراد حماية لمصالحهم التى اضيرت من الجريمة فالضرر هو كل مساس بحق او مصلحة يحميها القانون ، والطالب كان حائزا للارض التى سلبت منه بموجب هذا العقد المزور منذ عام 1985 والتى اقام عليها مضنع بلاط الى وقد اصطنعا المعلن اليهما الاول والثانى بموجب هذا العقد المزور صفة باعتبارهم ورثة المشترى المضاف اسمه بجوار المشترى الاصلى بالعقد المؤرخ 1/4/1978 واصطنعا المعلن اليهما الثالث والرابع الصفة لهما باعتبارهم مشترين من المعلن اليهما الاول والثانى بعقد البيع المؤرخ 9/9/2007 وذلك كله بهدف ايجاد الصفة والسند فى اقامة دعواهم بالطرد على الطالب الحائز والمالك للارض ليتمكنا من الاستيلاء عليها .
ومن ثم يكون للطالب الصفة والمصلحة فى تحريك الجنحة بطريق الادعاء المباشر ولكونه مضرورا ضررا مباشرا من هذا التزوير باحتجاج المعلن اليهم بهذا العقد المزور عليه وسلب حيازته ووضع يده
وقد قضت محكمة النقض عن ذلك الحق بـأن " .دعوى الطرد للغصب امام القضاء المدنى تختلف فى موضوعها عن الدعوى المباشرة امام محكمة الجنح بطلب تعويض الضرر الناشئ عن تزويرعقد الايجار واستعماله لان موضوع الدعوى امام القضاء المستعجل هى طرد اساسه الغصب وهو نزاع لا يمنع من طلب تعويض الضرر الناشئ عن تزوير عقد الايجار ولو كان هذا العقد مرتبطا بدعوى الغصب لاختلاف موضوع الدعويين "                                  نقض 667 لسنة 47 ق جلسة 12/11/77
والمقرر بنص المادة 251/1 ا . ج " لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية ...  "
( 2 ) نص المادة 215 من قانون العقوبات " كل شخص ارتكب تزويراً فى محررات احد الناس بواسطة أحدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل "

( 3 ) توافر اركان وعناصر جريمة التزوير فى محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها :
وذلك بالاضافة باضافة اسم مورث المعلن اليهما " صلاح " فى بيان المشترى بعقد البيع المؤرخ 1/4/1977 وكذلك بالتوقيع فبمطالعة العقد بالعين المجردة يتبين التزوير وبيان ذلك : -

◄اضافة اسم " صلاح " بالتحشير قبل اسم المشترى الاصلى " الاضافة واضحة "

◄وجود توقعين مذيل بهما العقد فى خانة توقيع المشترى " الاول " للمشترى الحقيقى " والثانى " الاسم المضاف مورث المعلن اليهما الاول والثانى ووجود اختلاف واضح فى الخط ما بين التوقيعين

◄وهو ما اثبته السيد الخبير بتقريره المودع بالدعوى الرقيمة .... لسنة 2009 م . ك الزقازيق حيث جاء بالصفحة 10 ، 11 من النتيجة النهائية منه " بالنص " كما انه مرفق بملف الدعوى  بحافظة مستندات المقدمة من المدعيان المستند رقم 1 صورة ضوئية من عقد بيع ابتدائى محرر فى 1/4/1978 وحرر بين ورثة ............. وبين صلاح .............. والمؤرخ 1/4/1978 وبمقارنة هذين العقدين فقد وجد اختلاف بينهم بالاضافة وكذلك توقيع مورث المدعى عليهما الاولى والثانية ( صلاح ....................)

◄ اصطناع المعلن اليهم لعقدى بيع عن قطعة الارض فيما بينهم الاول بثمن يختلف عن الثانى وبذات التاريخ 9/9/2007 واقامتهم لدعوى تسليم والحاق محضر صلح الان انهم خشية افتضاح امرهم قد تركوها للشطب عندما قضت المحكمة بندب خبير لبيان وجه الحق فيها واقامو دعوى تسليم اخرى بعقد اخر بذات التاريخ بثمن مختلف والحقوا بمحضر جلستها عقد صلح وقضت المحكمة بالحاقه بمحضر الجلسة

◄ عدم تقديمهم اصل العقد المزور المؤرخ 1/4/1978 الا امام محكمة الاستئناف بعد حصولهم على حكم بالطرد امام محكمة اول درجة وبعد جحد الطالب لصورته الضوئية فقدموه رغما عنهم وطلب الطالب من المحكمة اجلا لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير المقررة الا ان المحكمة الاستئنافية قضت برفض طلب الطالب الطعن بالتزوير على سند من انه لم يتخذ الاجراءات بقلم الكتاب من ذات نفسه ومن انه لا يحتاج الى تصريح منها لذلك ، الامر الذى ترى معه عدم جدية الطعن
 وقد تمكن المعلن اليهم بهذا العقد المزور من اصطناع الصفة والسند لهم لطرد الطالب من الارض
فالمقرر " لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .
( الطعن رقم 4870   لسنة 51   ق جلسة 1982/3/9  )
و ان التزويرهو تغيير للحقيقة بقصد الغش فى محرر باحدى الطرق المبينة فى القانون تغييرا من شأنه ان يسبب ضررا للغير وبنية استعمال هذا المحرر فيما زور من اجله
د . محمود طه – شرح قانون العقوبات – ص 284
وقضى ان التزوير يقع بتوقيع الجانى على محرر بامضاء ليس له وسواء اكان الامضاء لشخص حقيقى ام كان لشخص خيالى لا وجود له
نقض 2 يناير سنة 1950 مجموعة احكام النقض س 1 رقم 74 ص 211
وان مجرد التوقيع بامضاء مزور يوفر ركن تغيير الحقيقة ولو كان موضوع المحرر صحيحا
المستشار محمد رأفت عقل الوسيط فى جرائم التزوير – ص 21 – طبعة 2015
وان اضافة توقيع مزورعلى اى عقد يعتبر تزويرا ولو كان التوقيع لشاهد لا لاحد اطراف العقد
نقض 7/11/1929 مج القواعد القانونية ج 1 رقم 318 ص 362
وكذلك ( أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ـ ضرراً سواء كان للمزور عليه أم أى شخص وكان هذا الضرر محتملاً).
(الطعن رقم 1366 لسنة 36ق جلسة 25/12/1996)

توافر القصد الجنائى لدى المعلن اليهم
فقد قصد المعلن اليهما الاول والثانى بالاتفاق مع المعلن اليهما الثالث والرابع اضافة اسم مورث الاول الى العقد ليتمكنا من تحرير عقد بيع للثالث والرابع يتمكنا معه من اقامة دعوى طرد على الطالب والتى اقيمت عام 2009 ليسلبا منه الارض ملكه ووضع يده الحائز لها منذ عام 1985 والتى كان قد اشتراها بعقد بيع فقد منه وعندما علم المعلن اليهما الاول والثانى بذلك فقد قاما باضافة اسم مورثهم صلاح قبل اسم المشترى الحقيقى بالتحشير الواضح ليتمكنا بهذا التزوير من الاستيلاء على ارض الطالب
المقرر ( القصد الجنائى فى التزوير تحققه بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييرا من شأنه ان يسبب ضررا وبنية استعمال المحرر المزور فيما غيرت الحقيقة من اجله ) .
س 48 ص 295 ، ص 987 مجموعة المبادئ القانونية فى خمس سنوات
وان القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد استخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الاسم الذى أنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 44 سنة 20 ق جلسة 7/2/1950 )

( 4 ) لا ينال من توافر جريمة التزوير عدم استجابة القاضى المدنى لطلب الطالب الطعن بالتزوير حيث ان المقرر قانونا وقضاء ان القاضى الجنائى لا يتقيد بالقضاء المدنى
فقد قضى " ان الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا اثر له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضى الجنائى عن نظر الدعوى بل له رغم صدور حكم بصحة سند ان يبحث كل ما يقدم له من الدلائل والاسانيد على صحة تلك الورقة او بطلانها وان يقدر تلك الاسانيد والدلائل بكامل سلطته ولا يحول دون ذلك ان يكون الحكم المدنى قد اصبح نهائيا "          
الطعن رقم 222 لسنة 45 ق جلسة 30/3/1975 س 26 ص 285

◄ عدم تقديمهم اصل العقد المزور المؤرخ 1/4/1978 الا امام محكمة الاستئناف بعد حصولهم على حكم بالطرد امام محكمة اول درجة وبعد جحد الطالب لصورته الضوئية فقدموه رغما عنهم وطلب الطالب من المحكمة اجلا لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير المقررة الا ان المحكمة الاستئنافية قضت برفض طلب الطالب الطعن بالتزوير على سند من انه لم يتخذ الاجراءات بقلم الكتاب من ذات نفسه ومن انه لا يحتاج الى تصريح منها لذلك ، الامر الذى ترى معه عدم جدية الطعن
( 5 ) توافر اركان جريمة استعمال محرر مزور وهى جريمة مستمرة ما دام المتهم مازال متمسكا بالمحرر المزور مستفيدا منه
فالمعلن اليهما الاول والثانى  استعملا المحرر المزور وهو عقد البيع المؤرخ 1/4/1978 اولا باصطناع عقد بيع للمعلن اليهما الثالث والرابع وقدموا واحتجوا بالعقد المزور المؤرخ 1/7/1978 لمحكمة الزقازيق الابتدائية ومحكمة الاستئناف فى الدعوى الرقيمة ... لسنة 2009 والاستئناف رقم .... لسنة 57 ق المقضى فيه بتاريخ 18/1/2015 وتحصلا على حكم بطرد الطالب وهم على علم بتزوير العقد بالاضافة
 ( فإن كان الشارع المصرى قد فصل جريمة تزوير المحررات عن استعمالها فجعل لكل منه جريمة مستقلة بذاتها ويترتب على هذا الفصل بين التزوير والاستعمال ان مرتكبى التزوير يعاقب ولو لم يستعمل المحرر المزور وأن من يستعمل الورقة المزورة يعاقب على فعله ولو لم يرتكب التزوير او يشترك فيه فان كان من ساهم فى التزوير هو الذى استعمل الورقة المزورة فإنه يكون مسئولاً عن الجريمتين وتوقع عليه عقوبه واحدة طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات هذه العقوبة هى عقوبة التزوير ان لم تكن اشد من عقوبة الاستعمال فى بعض الصورفانها تتساوى معها). الدكتور محمود مصطفى فى شرح قانون العقوبات ص 177  
وحيث أنه من المقرر ( انه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك فى التزوير فى ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وان يكون فى وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده).   الطعن رقم1445لسنة 51 ق13/10/1981
فالمقرر " يقوم الركن المادى فى جريمة استعمال الاوراق المزورة باستعمال المحرر فيما زور من اجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه القانون واذا كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعن الورقة المزورة سندا لدفاعه فى الدعوى المدنية ودلل فى عبارات سائغة على علمه بتزويرها بما يكفى لحمله وتتحقق به العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور فانه يكون قد اصاب محجة الصواب فى تقرير مسئولية الطاعن "              الطعن رقم 388 لسنة 43 ق جلسة 4/11/1973
وان استعمال المحرر له معنى عام يندرج فيه كل فعل ايجابى يستخدم المحرر المزور والاستناد الى ما دون به يستوى فى ذلك ان يكون هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية او مع موظف عام او كان حاصلا فى معاملات الافراد                         الطعن رقم 1552 لسنة 30 ق جلسة 9/1/1961 س 12 ص 64
ان جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة و التمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها .        الطعن رقم  388  لسنة  43  ق جلسة 4/11/1973 
هذا ويدعى الطالب قبل المعلن اليهم من الاول الى الرابع بتعويض مدنى مؤقت وقدره الفان وواحد جنيه
اما والغرض من اعلان السيد المعلن اليه الخامس وكيل النائب العام بصفته فهو لتحريك الدعوى الجنائية
بنـــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة جنح ثان الزقازيق الجزئية بجلستها المنعقدة علنا يوم             الموافق    /    /2015 من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليهم من الاول الى الرابع الحكم عليهم  :
أولاً : بتوقيع أقصى عقوبة منصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لأنهم :
(1 ) قاموا بالاشتراك والاتفاق فيما بينهم بتزويرعقد البيع المؤرخ 1/4/1978 باضافة اسم مورث المعلن اليهما الاول والثانى بالتحشير قبل اسم المشترى الحقيقى والتوقيع بالاسم المزور فى خانة المشترى اسفل توقيع المشترى الحقيقى
( 2 ) استعملوا عقد بيع مزور بالاضافة بان قدموه الى محكمة الزقازيق المدنية للاحتجاج به على الطالب لاثبات ملكيتهم للارض وضع يده وحيازته عن مورثم المضاف اسمه بالعقد للتحصل على حكم بطرده فى الدعوى رقم ... لسنة 2009 والاستئناف رقم .... لسنة 57 ق
ثانياً : إلزام المعلن اليهم من الاول الى الرابع بأن يؤدوا للطالب مبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع ألزامهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت
ولاجل العلم ،،،




الأربعاء، 14 أكتوبر 2015

السبت، 10 أكتوبر 2015

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf


انه فى يوم          الموافق      /     / 2015       

بناء على طلب السيد / …………………. المقيم ……… الزقازيق اول ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق .
انا             محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
السيدة / ...........................     مخاطبا مع ،،
المقيمة ....................................................

المـوضــوع

دعوى تعويض وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية " المادة 163 من القانون المدنى " لا متناع المدعى عليها عن تنفيذ حكم قضائى بات صادا لصالح المدعى برؤية ابنتيه
الواقعـــات
■ المعلن اليها كانت زوجة الطالب بصحيح العقد الشرعى وقد طلقت منه على يد مأذون بتاريخ 9/1/2011 وقد رزق الطالب منها بالصغيرتين حورالعين ، حبيبة مواليد 1/7/2007
■ هذا ومنذ الطلاق لم تمكن المعلن اليها الطالب من رؤية ابنتيه نكاية فيه مما حدا به الى اقامة الدعوى رقم ....لسنة 2014 اسرة بندر الزقازيق والتى قضى له فيها بتاريخ 24/6/2014 بقضاء منطوقه / الزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية الصغيرتين حبيبة ، حور العين لمرة واحدة اسبوعيا كل يوم جمعة بساحة ناصر بالزقازيق ولمدة ثلاث ساعات من الساعة الثالثة مساءا حتى السادسة مساءا .
■ وقد قام باعلانها بالحكم بالاعلان المعلن لها فى 5/8/2014 وايضا بالاعلان المعلن لها فى 22/11/2014 .
■ هذا وقد صار الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه وقد توجه الطالب الى مكان الرؤية اسبوعيا دون حضور المعلن اليها فقام بانذارها بالانذار المعلن لها فى 15/10/2014 الذى ينذرها فيه بتنفيذ الحكم وينبه عليها بانه سيتواجد فى مكان الرؤية الا انها لم تستجيب واستمرت فى عنادها بالامتناع عن تنفيذه دونما سبب اكثر من سنة ونصف وتوجه الطالب لمكان الرؤية اكثر من خمسة عشر مرة دونما جدوى مما حدا به لاقامة دعوى بنقل الحضانة لوالدتها الرقيمة ...... لسنة 2014 اسرة بندر الزقازيق حتى تقوم بتنفيذ حكم الرؤية بدلا منها دونما جدوى ايضا .

■ ولما كان امتناع المعلن اليها عن تنفيذ الحكم هو خطأ يستوجب مساءلتها عنه وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية لما سببته من اضرار  مادية وادبية بالطالب كانت اقامة هذه الدعوى .
السند القانونى للدعوى
توافر اركان المسئولية التقصيرية فى حق المعلن اليها فالمقرر بنص المادة 163 مدنى " كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبهبالتعويض " وبيان ذلك :
اولا ركن الخطأ : ويتمثل فى امتناع المعلن اليها عن تنفيذ الحكم القضائى البات الصادر لصالح الطالب برؤية ابنتيه والمحدد فيه مكان الرؤية ومدتها وثبوت هذا الامتناع من :
● اعلان الحكم للمعلن اليها مرتين الاول فى 5/8/2014 والثانى فى 22/11/2014
● انذارها على يد محضر بتنفيذ الحكم دونما جدوى المعلن لها فى 15/10/2014
● توجه الطالب الى مكان الرؤية " مركز شباب ناصر " اكثر من خمسة عشر مرة خلال عام ونصف دون حضور المعلن اليها وكما مبين الافادات الصادرة من مركز ناصر الاجتماعى " مكان الرؤية " المؤرخة 1/10/2014 ، 10/10/2014 ، 17/10/2014 ، 24/10/2014 ، 24/7/2015 ، 31/7/2015 ، 7/8/2015 ، 14/8/2015 ، 21/8/2015 ، 28/8/2015 ، 4/9/2015 ، 11/9/2015 ، 18/9/2015 ، 2/10/2015 ، 9/10/2015
● محاضر اثبات الحالة بامتناع المعلن اليها عن تنفيذ الحكم ومن ثم فالخطأ ثابت فى حق المعلن اليها
ثانيا ركن الضرر : المقرر ان الضرر هو اخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون او الاخلال بمصلحة مالية له ، هذا وقد اخلت المعلن اليها بخطئها بالامتناع عن تنفيذ الحكم بحق مقرر له بنص القانون والشرع وهو رؤية ابنتيه وكذلك تنفيذ الحكم الصادر له وهو ما كبد الطالب ماديا الكثير فى سبيل اقتضاء حقه برؤية ابنتيه وتنفيذ الحكم بالتردد على اقسام الشرطة لتحرير المحاضر المثبته لامتناعها عن تنفيذه والتردد على مكان الرؤية والتردد على المحاكم ومكاتب المحامين لتوجيه الانذارات لها ولاقامة دعواه للمطالبة بحقه وهو ما يتحقق به الضرر المادى
واما عن الضرر الادبى فانه يتمثل فى حرمان الطالب من حقه الفطرى والشرعى والقانونى برؤية ابنتيه فلذات كبده طوال هذه المدة وهى ادنى حقوق الاب على ابنتيه وهو ما اصابه فى شعوره واحساسه بالحزن فعمر الصغيرتين وقت الطلاق فى عام 2011 كان اربع سنوات والان صار عمرهما ثمانى سنوات فقد كبرا بعيد ا عن عينيه ولم يرا ابيهما وحرم ايضا من رؤيتهما
ثالثا ركن السبيية : المقرر ان  { متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور }
الطعن 483 لسنة 34 ق جلسة 28/11/1968 س 19
فخطأ المعلن اليها الثابت بما تقدم من شأنه ان يحدث الاضرار التى المت بالطالب فان علاقة السببية بين الخطأ والضرر تقوم لصالح الطالب وتتوافر كركن من اركان المسئولية
واما عن تقدير قيمة التعويض فان مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على ان كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالاصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور
الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة بندر الزقازيق الجزئية امام الدائرة (      ) مدنى وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم             الموافق      /       / 2015 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :
الزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعي تعويضا جابرا وقدره 20000 عشرون الف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى المت به من جراء خطئها بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى النهائى الصادر له برؤية ابنتيه فضلا عن الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى ايا كانت
ولاجل العلم